أسواق الطيور تجربة سياحية رائعة لعشاق الحيوانات الأليفة في جازان    مشروع "واجهة زان البحرية".. يعزز القطاع السياحي والترفيهي والاستثماري بجازان    أمانة منطقة جازان تحقق المركز الثاني على مستوى أمانات المملكة في مؤشر الارتباط الوظيفي    اليونان تصدر تحذيرًا من خطر حرائق الغابات في ست مناطق        تكليف الدكتور مشعل الجريبي مديرًا لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان    ضبط (13532) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسة    استشهاد 17 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    الأرصاد: استمرار الحرارة والغبار.. وأمطار رعدية متوقعة جنوب المملكة    الهلال يواصل استعداداته بعد التأهل.. وغياب سالم الدوسري عن مواجهة السيتي    حقيقة تعاقد النصر مع جيسوس    نيوم يعلق على تقارير مفاوضاته لضم إمام عاشور ووسام أبو علي    موقف ميتروفيتش من مواجهة مانشستر سيتي    لجنة كرة القدم المُصغَّرة بمنطقة جازان تقيم حفل انطلاق برامجها    رئيسة الحكومة ووزير الصحة بتونس يستقبلان الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية    رابطة العالم الإسلامي تُدين العنف ضد المدنيين في غزة واعتداءات المستوطنين على كفر مالك    ليلة حماسية من الرياض: نزالات "سماك داون" تشعل الأجواء بحضور جماهيري كبير    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,000) كرتون من التمر في مديرية القاهرة بتعز    فعاليات ( لمة فرح 2 ) من البركة الخيرية تحتفي بالناجحين    "الحازمي" مشرفًا عامًا على مكتب المدير العام ومتحدثًا رسميًا لتعليم جازان    عقبة المحمدية تستضيف الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة    دراسة: الصوم قبل الجراحة عديم الفائدة    أمير الشرقية يقدم التعازي لأسرة البسام    نجاح أول عملية باستخدام تقنية الارتجاع الهيدروستاتيكي لطفل بتبوك    صحف عالمية: الهلال يصنع التاريخ في كأس العالم للأندية 2025    12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    أخلاقيات متجذرة    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    البدء بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين ابتداءً من 1 يوليو    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الإطاحة ب15 مخالفاً لتهريبهم مخدرات    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    تحسن أسعار النفط والذهب    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 5 سنوات لسعودي أدين بتنسيق سفر الشباب للقتال في سوريا
نشر في الطائف يوم 16 - 02 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم، أحكاماً ابتدائية بالسجن على سعوديين أدينا في عدد من القضايا؛ حيث أصدرت حكماً بالسجن خمس سنوات على شاب سعودي أدين بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، من خلال قيامه بتنسيق سفر الشباب إلى سوريا للمشاركة بالقتال الدائر هناك تحت راية غير راية ولي الأمر وبدون إذنه، وقد تضمن الحكم منع الشاب المدان من السفر لمدة مماثلة لمدة سجنه.
وقد صدر حكم على شاب آخر بالسجن سنتين وستة أشهر للافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وانتهاجه منهج الخوارج في الجهاد من خلال شروعه في الخروج للمشاركة في القتال الدائر خارج المملكة، وغير ذلك من التهم.
وصرفت المحكمة النظر في دعوى مقامة ضد سعودي ثالث متهم بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، لعدم وجود بينة على التهمة.
وفيما يلي تفاصيل الأحكام:
أولاً التهم الموجهة إلى المدان الأول السعودي الجنسية:
1-الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال مقابلته أحد الأشخاص القادمين من دولة باكستان من أجل تقديم الدعم المالي للمقاتلين في كشمير وترتيب خروج بعض الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال للمشاركة في القتال فيها تحت راية غير راية ولي الأمر وبدون إذنه.
2- تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال احتفاظه بجهاز الحاسب الآلي المضبوط لديه مقاطع فيديو لعمليات عسكرية بالعراق المجرم بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وتضمن الحكم الصادر بحقه أنه ومن باب أن الأصل براءة الإنسان؛ فقد قررت المحكمة الجزائية المتخصصة صرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم البينة الموصلة.
وبإعلان الحكم؛ قرر المدعى العام الاعتراض على الحكم وبتقديم لائحة اعتراضية، وأفهم أن موعد استلام نسخة الحكم هذا اليوم لتقديم اعتراضه على الحكم خلال 30 يوماً تبدأ من تاريخ الاستلام المذكور وفقا للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية.
وفي حالة انتهاء المدة بدون تقديم اعتراضه؛ يسقط حقه في طلب الاستئناف ويتم رفع المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة وفقاً للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية.
ثانياً التهم الموجهة إلى المدان الثاني السعودي الجنسية:
الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك من خلال قيامه بتنسيق سفر الشباب لسوريا للمشاركة بالقتال الدائر هناك تحت راية غير راية ولي الأمر وبدون إذنه، تستره على أشخاص علم قيامهم بتنسيق خروج الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال، وعدم اعتباره بفتاوى العلماء المعتبرين في مسألة الخروج للقتال في مواطن الفتنة والقتال.
وجاء في الحكم ما نصّه: "ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك من خلال قيامه بتنسيق سفر الشباب لسوريا للمشاركة بالقتال الدائر هناك وتستره على أشخاص علم قيامهم بتنسيق خروج الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال معتمداً في ذلك على عدم اعتباره بفتاوى العلماء المعتبرين في مسألة الخروج للقتال في مواطن الفتنة والقتال.
وقررت المحكمة تعزير المدان لقاء ما أدين به بالسجن خمس سنوات من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة "6" من نظام وثائق السفر.
وبإعلان الحكم قرر المدعى العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم بلائحة اعتراضية، فأفهما بأن موعد استلام نسخة الحكم في هذا اليوم لتقديم اعتراضهما على الحكم خلال 30 يوما تبدأ من تاريخ الاستلام المذكور وفقا للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية وفي حال انتهاء المدة دون تقديم اعتراضهما سقط حقهما في طلب الاستئناف وسيتم رفع المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة وفقا للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية.
ثالثاً التهم الموجهة إلى المتهم الثالث السعودي الجنسية: الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وانتهاجه منهج الخوارج في الجهاد بشروعه في الخروج للمشاركة في القتال الدائر خارج المملكة، شروعه في استخراج هوية مزورة من دولة أخرى بقصد الخروج بها لمواطن القتال كونه ممنوعاً من السفر وعلاقته وتواصله مع أصحاب الفكر الضال المنحرف وتستره عليهم وعلى ما علمه من معلومات تمس أمن واستقرار المملكة، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بدفعه مبلغ 500 دولار أمريكي لأحد المنسقين بعد اتفاقه معه على التنسيق له للخروج للقتال المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 35 وتاريخ 25/ 6/ 1424ه.
ومن بين التهم كذلك إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال حيازته جهاز حاسب آلي عثر به على مواد محظورة ودخوله على مواقع مشبوهة في الشبكة المعلوماتية وتواصله مع أصحابها وهو الفعل المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ 8/ 3/ 1428ه، بالإضافة إلى عدم التزامه بما سبق أن تعهد به من البعد عن الشبهات ومواطن الريب.
وصدر الحكم على المتهم على النحو التالي:
أولاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بشروعه في الخروج للمشاركة في القتال الدائر خارج المملكة، وشروعه في استخراج هوية مزورة من دولة أخرى بقصد الخروج بها لمواطن القتال كونه ممنوعاً من السفر وتواصله مع أصحاب الفكر الضال المنحرف وتستره عليهم وعلى ما علمه من معلومات تمس أمن واستقرار المملكة وقيامه بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بدفعه مبلغ 500 دولار أمريكي لأحد المنسقين بعد اتفاقه معه على التنسيق له للخروج للقتال وقيامه بإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام ودخوله على مواقع مشبوهة في الشبكة المعلوماتية وتواصله مع أصحابها وعدم التزامه بما سبق أن تعهد به من البعد عن الشبهات ومواطن الريب.
ثانيا: قررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن سنتين وستة أشهر من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر استناداً للمادة "16" من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها ستة أشهر استناداً للمادة "6" من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز حاسبه الآلي المضبوط في القضية استناداً للمادة "13" من النظام ذاته.
ثالثاً: منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة "6"من نظام وثائق السفر.
وبإعلان الحكم على وكيل المدعى عليه؛ قرر المدعى العام ووكيل المدعى عليه الاعتراض على الحكم بتقديم لائحة اعتراضية، فأفهما بأن موعد استلام نسخة الحكم في هذا اليوم لتقديم اعتراضهما على الحكم خلال 30يوما تبدأ من تاريخ الاستلام المذكور وفقا للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية.
وفي حالة انتهاء المدة بدون تقديم اعتراضهما سقط حقهما في طلب الاستئناف وسيتم رفع المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة وفقا للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.