أمير المنطقة الشرقية يترأس اجتماع المحافظين ويؤكد على الاهتمام بخدمة المواطنين والمقيمين وتلبية احتياجاتهم    تحت إشراف وزارة الطاقة.. "السعودية للكهرباء" تنظم ملتقى الموردين 2025    جمعية تكامل الصحية تُنظّم المؤتمر الأول للسكري    ضيف الله الحربي يكتب.. واقع نادي النصر    انطلاق دورةُ المدربين الدولية لكرة القدم المصغّرة تحت إشراف الاتحاد الدولي IMF    الصحة تستدعي طبيبا ظهر إعلاميا بتصريحات مخالفة للأنظمة    الرئيس المصري يعلن إطلاق النسخة الخامسة لأسبوع الاتحاد الأفريقي للتوعية بإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات    أمطار متفرقة على 7 مناطق بالمملكة ومكة الأعلى هطولًا ب 32,2 ملم بالقنفذة    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه (33) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر    17 فرصة عقارية بمزاد منارات الرياض العلني الإلكتروني    البديوي: اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على قرية كفل حارس تمثل تصعيدًا خطيرًا    ابتدائية مصعب بن عمير تنفّذ ورشة "بحث الدرس" ضمن برامج التطوير المهني القائم على المدرسة    العوالي العقارية تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي 2025    "الشؤون الإسلامية" تفتتح التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم بالنيبال    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان سيول على عدد من المناطق    وفد أعمال سعودي يزور إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية نهاية نوفمبر    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    تطوير الصناعة الوطنية    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    أمسية البلوفانك    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    المرأة روح المجتمع ونبضه    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    مكانة الكلمة وخطورتها    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة : القتل تعزيرا لزعيم خلية ينبع
نشر في الطائف يوم 13 - 01 - 2014

أنهت المحكمة الجزائية المتخصصة ملف قضية أبشع جرائم العمليات الإرهابية التى شهدتها ينبع وراح ضحيتها استشهاد رجل أمن ومقتل 5 أشخاص وإصابة 25 ما بين مواطنين ومقيمين، بإصدارها حكما بقتل المتهم الأول وزعيم الخلية تعزيرا بالإجماع من القضاء، والحكم على المتبقين من الخلية 10 متهمين بالسجن لسنوات مختلفة.
وأصدر رئيس الجلسة أمس حكما على المدعى عليه الأول بالقتل تعزيرا بالإجماع لثبوت اشتراكه مع الخلية الإرهابية التي نفذت العملية الانتحارية التي وقعت في إحدى شركات ينبع بالتخطيط والتنسيق وتصنيع المواد المتفجرة، توليه توفير المواد المتفجرة بأخذه مواد كيميائية من المختبر الذي يعمل به ونقلها وثمانية رشاشات وصندوق ذخيرة وساكتون نارية من مكة إلى ينبع لتنفيذ العملية، احتفاظه بعدد من الأسلحة الرشاشة بطلب من منفذي العملية الإرهابية، تلقيه التدريبات على الأسلحة، حيازته جهاز حاسب آلي وشرائح حاسوبية وست اسطوانات ليزرية حاسوبية تحتوي على مقاطع صوتية للهالك أسامة بن لادن، صور المارق سعد الفقيه وصور لمواقع الشركة «نيبت» التي ارتكبت ضدها الجريمة الإرهابية، تمكينه أحد منفذي العملية من استخدام سيارته في نقل مجموعة من الأسلحة والذخائر التي استخدمت في عملية الاقتحام مع علمه بذلك وشروعه في ترويج قرص يحتوي على وصايا منفذي عملية ينبع.
وتراوحت الأحكام الصادرة على المتهمين المتبقين 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 ما بين 3 سنوات إلى 12 سنة من تاريخ إيقافهم على القضية والمنع من السفر مدة مماثلة لسجن كل متهم، وإطلاق سراح من أنهى محكوميته.
وأبرز التهم التي أدين فيها المتهمون استقبال أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي عند الحدود اليمنية أثناء دخوله متسللا للبلاد بطريقة غير نظامية وتهريبه إلى مكة وتستره عليه وعلى شخص آخر مع علمه أنهما مطلوبان أمنيا، اتفاق احدهم مع الهالكين مرتكبي الجريمة الإرهابية بوجوب حمل السلاح ضد أي عدو سواء كان في الداخل أو الخارج للدفاع عن أنفسهم، الشروع في شراء 100 رشاش كلاشنكوف و 50 صندوقا من الذخيرة، قيام أحد المتهمين بجمع الأموال لشراء كمية من الأسلحة لإحضار الأسلحة وسفره إلى منطقة عسير مصطحبا عائلته حتى لا ينكشف أمره وشرائه عددا من الأسلحة وإحضارها بسيارته واستخدام هاتفه الجوال في ذلك واستلامه مبلغا من المال قيمة بيع عدد من الأسلحة على منفذي حادثة ينبع الإرهابية وهو السلاح الذي استخدم في العملية الإرهابية، إيوائه في منزله زوجة أحد منفذي العملية الإرهابية يمنية الجنسية والتي تقيم في البلاد بطريقه غير مشروعة، حيازته وبيعه 30 رشاشا كلاشنكوف و 16 صندوقا من الذخيرة الحية وحيازة 26 رشاشا كلاشنكوف وثلاث طلقات حية خاصة للرشاش.
وحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن 12 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه في القضية والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه وغرامة مالية قدرها 25 ألف ريال، الثالث السجن 5 سنوات والمنع من السفر، الرابع السجن 8 سنوات ومنعه من السفر، الخامس السجن 3 سنوات ومنعه من السفر، السادس السجن 7 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، السابع السجن 9 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، الثامن السجن 7 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، التاسع السجن 6 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، العاشر السجن 6 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة، الحادي عشر السجن 3 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.