نتنياهو يفتح ملف التهجير مجددا وسط تفاقم الجوع في غزة    مسار خطاب ترمب السياسي تجاه أوكرانيا وروسيا    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    عبدالعزيز بن سعود يقف على سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي    رسمياً .. فهد سندي رئيسًا للاتحاد    رسمياً .. روان البتيري رئيساً تنفيذياً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    ضوابط اللوحات تعزز الالتزام بالهوية العمرانية وتحد من التشوه البصري    رسمياً .. خالد الغامدي رئيساً لمؤسسة الأهلي غير الربحية    محمد صلاح: سنفتقد نونيز في ليفربول بعد انتقاله إلى الهلال    المملكة تدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال حيال "رؤية إسرائيل الكبرى"    إحباط تهريب (50) كجم "حشيش" في عسير    بدء التسجيل في مدارس الموهوبين التقنية    مهمة جديدة تعيد الموهوب    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    أمانة منطقة القصيم تنفذ مشروع ميدان المعلم ضمن جهود تحسين المشهد الحضري بمحافظة عيون الجواء    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    أمير تبوك يطمئن على صحة عون أبو طقيقه    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    وزير التعليم: آلية جديدة لاختيار المعلمين العام المقبل    الأمن العام يحث ضيوف الرحمن على عدم الجلوس في الممرات داخل المسجد الحرام    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    صندوق الاستثمارات العامة يحقق 19% نموا في أصوله المدارة    سعود بن نايف يترأس اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    اوقية الذهب تصل الى 3351.46 دولارًا    "الندوة العالمية" في جيبوتي تُثمن إسهامات المملكة في تعزيز الوعي القيمي والديني    ارتفاع أسواق الأسهم الآسيوية    المدمرة "يو إس إس هيجينز" أكدت حقوقها الملاحية ببحر الصين الجنوبي    "سدايا" تضع الشباب في صدارة أولوياتها لقيادة حاضر ومستقبل الذكاء الاصطناعي بالمملكة    امطار خفيفة الى غزيرة على اجزاء من مناطق المملكة    إيران تعرب عن استعداداها للتفاوض على برنامجها النووي    استقرار أسعار النفط    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    تعاون موسيقي يجمع كوريا وروسيا    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    الحياة البسيطة تعزز السعادة    استخراج هاتف من معدة مريض    قبيل زيارة لاريجاني لبيروت.. الرئيس اللبناني: الاستقواء بالخارج مرفوض    الأردن يوقف عناصر مرتبطة بجماعة الإخوان    23.61 مليار ريال تسهيلات للصادرات السعودية    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «مزرعة إنجليزية» تشارك في مزاد الصقور الدولي    «تنظيم الإعلام» توضح 6 سمات للإعلامي الناجح    نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات وبرامج هيئة الترفيه    الجماهير السعودية تترقب كأس السوبر    عودة المشرفين والإداريين في 11 منطقة للمدارس    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: ندين جرائم وقرار إسرائيل باحتلال غزة    مأساة الكوليرا تضرب النازحين في دارفور.. «المشتركة» تتصدى لهجوم الدعم السريع على الفاشر    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة : القتل تعزيرا لزعيم خلية ينبع
نشر في الطائف يوم 13 - 01 - 2014

أنهت المحكمة الجزائية المتخصصة ملف قضية أبشع جرائم العمليات الإرهابية التى شهدتها ينبع وراح ضحيتها استشهاد رجل أمن ومقتل 5 أشخاص وإصابة 25 ما بين مواطنين ومقيمين، بإصدارها حكما بقتل المتهم الأول وزعيم الخلية تعزيرا بالإجماع من القضاء، والحكم على المتبقين من الخلية 10 متهمين بالسجن لسنوات مختلفة.
وأصدر رئيس الجلسة أمس حكما على المدعى عليه الأول بالقتل تعزيرا بالإجماع لثبوت اشتراكه مع الخلية الإرهابية التي نفذت العملية الانتحارية التي وقعت في إحدى شركات ينبع بالتخطيط والتنسيق وتصنيع المواد المتفجرة، توليه توفير المواد المتفجرة بأخذه مواد كيميائية من المختبر الذي يعمل به ونقلها وثمانية رشاشات وصندوق ذخيرة وساكتون نارية من مكة إلى ينبع لتنفيذ العملية، احتفاظه بعدد من الأسلحة الرشاشة بطلب من منفذي العملية الإرهابية، تلقيه التدريبات على الأسلحة، حيازته جهاز حاسب آلي وشرائح حاسوبية وست اسطوانات ليزرية حاسوبية تحتوي على مقاطع صوتية للهالك أسامة بن لادن، صور المارق سعد الفقيه وصور لمواقع الشركة «نيبت» التي ارتكبت ضدها الجريمة الإرهابية، تمكينه أحد منفذي العملية من استخدام سيارته في نقل مجموعة من الأسلحة والذخائر التي استخدمت في عملية الاقتحام مع علمه بذلك وشروعه في ترويج قرص يحتوي على وصايا منفذي عملية ينبع.
وتراوحت الأحكام الصادرة على المتهمين المتبقين 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 ما بين 3 سنوات إلى 12 سنة من تاريخ إيقافهم على القضية والمنع من السفر مدة مماثلة لسجن كل متهم، وإطلاق سراح من أنهى محكوميته.
وأبرز التهم التي أدين فيها المتهمون استقبال أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي عند الحدود اليمنية أثناء دخوله متسللا للبلاد بطريقة غير نظامية وتهريبه إلى مكة وتستره عليه وعلى شخص آخر مع علمه أنهما مطلوبان أمنيا، اتفاق احدهم مع الهالكين مرتكبي الجريمة الإرهابية بوجوب حمل السلاح ضد أي عدو سواء كان في الداخل أو الخارج للدفاع عن أنفسهم، الشروع في شراء 100 رشاش كلاشنكوف و 50 صندوقا من الذخيرة، قيام أحد المتهمين بجمع الأموال لشراء كمية من الأسلحة لإحضار الأسلحة وسفره إلى منطقة عسير مصطحبا عائلته حتى لا ينكشف أمره وشرائه عددا من الأسلحة وإحضارها بسيارته واستخدام هاتفه الجوال في ذلك واستلامه مبلغا من المال قيمة بيع عدد من الأسلحة على منفذي حادثة ينبع الإرهابية وهو السلاح الذي استخدم في العملية الإرهابية، إيوائه في منزله زوجة أحد منفذي العملية الإرهابية يمنية الجنسية والتي تقيم في البلاد بطريقه غير مشروعة، حيازته وبيعه 30 رشاشا كلاشنكوف و 16 صندوقا من الذخيرة الحية وحيازة 26 رشاشا كلاشنكوف وثلاث طلقات حية خاصة للرشاش.
وحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن 12 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه في القضية والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه وغرامة مالية قدرها 25 ألف ريال، الثالث السجن 5 سنوات والمنع من السفر، الرابع السجن 8 سنوات ومنعه من السفر، الخامس السجن 3 سنوات ومنعه من السفر، السادس السجن 7 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، السابع السجن 9 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، الثامن السجن 7 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، التاسع السجن 6 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، العاشر السجن 6 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة، الحادي عشر السجن 3 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.