الديوان الملكي: وفاة عبطا بنت عبدالعزيز    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    الخريف يبدأ زيارة إلى هانوي.. تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين المملكة وفيتنام    5.5 مليار ريال فائض تجاري    مخالفو الصيد البحري في قبضة الأمن    أكد التزامها بالتنمية المستدامة.. وزير الخارجية: السعودية تترجم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لواقع ملموس    «مغامر» يزور7 أماكن «مرعبة» في العالم    أرجنتيني يركض خلف جنازته    وزارة الرياضة تعلن نتائج التحقيق في أحداث مباراة القادسية والعروبة    "مع الأخضر قدام".. حملة جماهيرية لدعم المنتخب السعودي في الملحق الآسيوي    حائل تستضيف كأس الاتحاد السعودي للهجن للمرة الأولى    «هيئة الشورى» تحيل 20 موضوعاً للجان المتخصصة    خلال مشاركته في المؤتمر السعودي للقانون.. وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    عسير: فرع هيئة الصحفيين ينظّم ندوة "الخطاب الإعلامي للوطن؛ بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم"    أحمد السقا ينجو من الموت بمعجزة    معرض الكتاب.. نافذة على عوالم لا تنتهي    مجمع الملك سلمان يعلن بدء التسجيل لحضور مؤتمره السنوي الدولي الرابع    صالات النوادي والروائح المزعجة    ورقة إخلاء الطرف.. هل حياة المريض بلا قيمة؟    السودان: 14 مليار دولار خسائر القطاع الصحي بسبب الحرب    لجنة المسابقات تعلن عن مواعيد مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الملك    نائب أمير الشرقية: مشروعات البيئة والمياه تحقق التنمية الشاملة والمستدامة    حسام بن سعود يشارك منتسبي إمارة الباحة احتفالهم باليوم الوطني    «المناسبات الوطنية» محطات اقتصادية حيوية    المتطوعون يشاركون في احتفالات أمانة الشرقية باليوم الوطني    السلامة الغذائية    الهوية الوطنية «بدل مفقود» عبر أبشر    شراكات عالمية تعزز مسيرة نمو وتقدم المملكة في مجالات الطاقة على مدى 90 عامًا    «إسرائيل».. تناقش قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    التحالف الإسلامي يطلق دورة تدريبية لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب    الربط الكهربائي الخليجي.. تكامل اقتصادي وصناعي    تقنية البنات بالأحساء تطلق المسابقة الوطنية للأمن السيبراني    مزاد نادي الصقور السعودي 2025.. خدمات متكاملة تعزز الموروث وتدعم الطواريح    جامعة الإمام عبدالرحمن تحصد اعتماد الكلية الملكية للأطباء والجراحين بكندا    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    "الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها التوعوية في الجعرانة    121 سجلا تجاريا تصدر يوميا    تداول يخالف التوقعات ويغلق على تراجع 78 نقطة    «سعود الطبية» تطلق ملتقى إدارة المشاريع والتحول الصحي    استشاري أورام: مستقبل القضاء على السرطان مشرق    الاتحاد يسرح بلان ويستنجد بخليفة    إنزاغي: ندرك قوة ناساف    خالد ينقذ حياة شقيقه بكلية    إيران بين المواجهة والدبلوماسية بعد إعادة فرض العقوبات الأممية    العلا تستقطب زوارها من دول العالم    تمادي إسرائيل في حرب غزة ومقترح عماني يدعو لفرض العقوبات    الجوال أبرز مسببات الحوادث بالمدينة    دوري المقاتلين المحترفين يختتم جولة نصف النهائي ونزالات الجولة النهائية في الشرقية    مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير تحتفل باليوم الوطني ال95    منتدى فكر بجامعة جازان يناقش الوسطية والانتماء    وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    نائب أمير تبوك يكرّم مدير الشرطة السابق ويستقبل خلفه المعين حديثًا    بن شفلوت يرعى إحتفال اليوم الوطني في أحد رفيدة    المملكة ترأس جلسة أعمال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة : القتل تعزيرا لزعيم خلية ينبع
نشر في الطائف يوم 13 - 01 - 2014

أنهت المحكمة الجزائية المتخصصة ملف قضية أبشع جرائم العمليات الإرهابية التى شهدتها ينبع وراح ضحيتها استشهاد رجل أمن ومقتل 5 أشخاص وإصابة 25 ما بين مواطنين ومقيمين، بإصدارها حكما بقتل المتهم الأول وزعيم الخلية تعزيرا بالإجماع من القضاء، والحكم على المتبقين من الخلية 10 متهمين بالسجن لسنوات مختلفة.
وأصدر رئيس الجلسة أمس حكما على المدعى عليه الأول بالقتل تعزيرا بالإجماع لثبوت اشتراكه مع الخلية الإرهابية التي نفذت العملية الانتحارية التي وقعت في إحدى شركات ينبع بالتخطيط والتنسيق وتصنيع المواد المتفجرة، توليه توفير المواد المتفجرة بأخذه مواد كيميائية من المختبر الذي يعمل به ونقلها وثمانية رشاشات وصندوق ذخيرة وساكتون نارية من مكة إلى ينبع لتنفيذ العملية، احتفاظه بعدد من الأسلحة الرشاشة بطلب من منفذي العملية الإرهابية، تلقيه التدريبات على الأسلحة، حيازته جهاز حاسب آلي وشرائح حاسوبية وست اسطوانات ليزرية حاسوبية تحتوي على مقاطع صوتية للهالك أسامة بن لادن، صور المارق سعد الفقيه وصور لمواقع الشركة «نيبت» التي ارتكبت ضدها الجريمة الإرهابية، تمكينه أحد منفذي العملية من استخدام سيارته في نقل مجموعة من الأسلحة والذخائر التي استخدمت في عملية الاقتحام مع علمه بذلك وشروعه في ترويج قرص يحتوي على وصايا منفذي عملية ينبع.
وتراوحت الأحكام الصادرة على المتهمين المتبقين 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 ما بين 3 سنوات إلى 12 سنة من تاريخ إيقافهم على القضية والمنع من السفر مدة مماثلة لسجن كل متهم، وإطلاق سراح من أنهى محكوميته.
وأبرز التهم التي أدين فيها المتهمون استقبال أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي عند الحدود اليمنية أثناء دخوله متسللا للبلاد بطريقة غير نظامية وتهريبه إلى مكة وتستره عليه وعلى شخص آخر مع علمه أنهما مطلوبان أمنيا، اتفاق احدهم مع الهالكين مرتكبي الجريمة الإرهابية بوجوب حمل السلاح ضد أي عدو سواء كان في الداخل أو الخارج للدفاع عن أنفسهم، الشروع في شراء 100 رشاش كلاشنكوف و 50 صندوقا من الذخيرة، قيام أحد المتهمين بجمع الأموال لشراء كمية من الأسلحة لإحضار الأسلحة وسفره إلى منطقة عسير مصطحبا عائلته حتى لا ينكشف أمره وشرائه عددا من الأسلحة وإحضارها بسيارته واستخدام هاتفه الجوال في ذلك واستلامه مبلغا من المال قيمة بيع عدد من الأسلحة على منفذي حادثة ينبع الإرهابية وهو السلاح الذي استخدم في العملية الإرهابية، إيوائه في منزله زوجة أحد منفذي العملية الإرهابية يمنية الجنسية والتي تقيم في البلاد بطريقه غير مشروعة، حيازته وبيعه 30 رشاشا كلاشنكوف و 16 صندوقا من الذخيرة الحية وحيازة 26 رشاشا كلاشنكوف وثلاث طلقات حية خاصة للرشاش.
وحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن 12 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه في القضية والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه وغرامة مالية قدرها 25 ألف ريال، الثالث السجن 5 سنوات والمنع من السفر، الرابع السجن 8 سنوات ومنعه من السفر، الخامس السجن 3 سنوات ومنعه من السفر، السادس السجن 7 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، السابع السجن 9 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، الثامن السجن 7 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، التاسع السجن 6 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، العاشر السجن 6 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة، الحادي عشر السجن 3 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.