ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي    شهداء ومصابون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    الأوكراني أوزيك يتوج بطلاً للعالم للوزن الثقيل بلا منازع    في الأحساء تنفيذ 10 مشاريع في اختتام "أساطيل المستقبل"    رفضت بيع كليتها لشراء زوجها دراجة.. فطلقها !    خبير سيبراني: تفعيل الدفاع الإلكتروني المتقدم يقي من مخاطر الهجوم    «هيئة العقار»: 18 تشريعاً لمستقبل العقار وتحقيق مستهدفات الرؤية    الأهلي يضمن الثالث.. الحزم يحرج الرياض.. التعاون رابع الكبار    لقب الدوري الإنجليزي بين أفضلية السيتي وحلم أرسنال    السفارة السعودية في تشيلي تنظم حلقات نقاش بعنوان "تمكين المرأة السعودية في ظل رؤية المملكة 2030"    مقتل 3 فلسطينيين على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على رفح    تنظيم جديد لتخصيص الطاقة للمستهلكين    «التعليم».. تكشف شروط نجاح الطلاب والطالبات بجميع المراحل    خادم الحرمين يأمر بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    سلة الهلال تُتوّج بلقب المربع الذهبي    اطلع على مشاريع التطوير لراحة الحجاج.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد المشاعر المقدسة    زيارات الخير    محتالة تحصل على إعانات بآلاف الدولارات    طبخ ومسرح    سمو ولي العهد يستقبل الأمراء والمواطنين    مواقف مشرّفة    «تيك توك» تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة    330 شاحنة إغاثية إلى اليمن وبيوت متنقلة للاجئين السوريين    البرق يضيء سماء الباحة ويرسم لوحات بديعة    الماء (2)    جدول الضرب    «التعليم»: حسم 15 درجة من «المتحرشين» و«المبتزين» وإحالتهم للجهات الأمنية    قرى «حجن» تعيش العزلة وتعاني ضعف الخدمات    المقبل رفع الشكر للقيادة.. المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي ل "الألكسو"    27 جائزة للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة في آيسف    انطلاق المؤتمر الأول للتميز في التمريض الثلاثاء    «باب القصر»    اشتباك بالأيدي يُفشل انتخاب رئيس البرلمان العراقي    عبر التكنولوجيا المعززة بالذكاء الاصطناعي.. نقل إجراءات مبادرة طريق مكة إلى عالم الرقمية    للسنة الثانية.. "مبادرة طريق مكة" في مطار إسطنبول الدولي تواصل تقديم الخدمات بتقنيات حديثة    تحدي البطاطس الحارة يقتل طفلاً أمريكياً    دعاهم إلى تناول السوائل وفقاً لنصائح الطبيب.. استشاري: على مرض الكلى تجنّب أشعة الشمس في الحج    مختصون ينصحون الحجاج.. الكمامة حماية من الأمراض وحفاظ على الصحة    كيلا يبقى تركي السديري مجرد ذكرى    وزير التعليم: تفوّق طلابنا في «آيسف 2024» يؤسس لمرحلة مستقبلية عنوانها التميّز    كيان عدواني غاصب .. فرضه الاستعمار !    أهمية إنشاء الهيئة السعودية للمياه !    أمير عسير يُعزّي أسرة «آل مصعفق»    الهلال يحبط النصر..    الخبز على طاولة باخ وجياني    جماهير المدينة (مبروك البقاء)!    المملكة رئيسا للمجلس التنفيذي للألكسو حتى 2026    نيابة عن ولي العهد.. وزير البيئة يرأس وفد المملكة في المنتدى العالمي للمياه    الرئاسة العامة تستكمل جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام ١٤٤٥ه    التخصصي: الدراسات السريرية وفرت نحو 62 مليون ريال    "إرشاد الحافلات" يعلن جاهزية الخطط التشغيلية لموسم الحج    توطين تقنية الجينوم السعودي ب 140 باحثا    البحث العلمي والإبتكار بالملتقى العلمي السنوي بجامعة عبدالرحمن بن فيصل    قائد فذٌ و وطن عظيم    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    بتوجيه الملك.. ولي العهد يزور «الشرقية».. قوة وتلاحم وحرص على التطوير والتنمية    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون يطالبون بتعديل نظام المرافعات الشرعية ووضع آلية لتعويض المسجون تعسُّفياً
نشر في الشرق يوم 01 - 09 - 2012

قلّل مواطنون، من قيمة التعويضات المادية، التي يحصلون عليها، بعد اتضاح براءتهم من قرارات توقيف أو سجن، وانتقدوا عدم وضع التعويض المعنوي والاجتماعي ضمن معايير التعويض، فيما طالب قانونيون بتعديل نظام المرافعات الشرعية ليكون التعويض مبنيا على آلية واضحة.
وأوضح المحامي عضو هيئة الرقابة والتحقيق سابقاً خضران الزهراني، أن تعويض المتهم البريء عن توقيفه أو المدة التي قضاها في السجن بدون مستند نظامي، يعد تعويضاً قليلا، مقارنة بالضرر المادي والاجتماعي والنفسي. وذكر أن التعويض يتراوح بين ألف ريال إلى ثلاثة آلاف ريال، ويحدد حسب التهمة الموجهة له ونوع القضية، والمدة التي سجن فيها. وقال إن المتضرر لابد أن يطالب بالتعويض من الجهات الرسمية، وغالبا عن طريق ديوان المظالم، ولكن لا يوجد نظام واضح لتحديد آلية التعويض، مطالبا بتعديل نظام المرافعات الشرعية لتكون آلية التعويض واضحة.
ويرى المحامي عبدالعزيز العسيري، أن من اتضحت براءته بعد سجنه، يتقدم مباشرة إلى ديوان المظالم للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه، مضيفا أنه لا يوجد حد للتعويض، ويقرر الديوان نوعه، وللمحكوم له أن يطعن في قرار التعويض لعدم كفايته ويطالب بالاستئناف.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل، أن المنظم كفل التعويض للمتضرر بالنظر إلى حجم الضرر الواقع، من مبدأ «من تسبب بالضرر يتحمل التعويض»، ونص نظام ديوان المظالم على النظر في دعاوى التعويض من قرارات وأعمال جهة الإدارة، إلا أن مبدأ رقم 87 قضى بالعدول عن الاجتهاد الذي سبق، وإن أخذت به محاكم الديوان، وهو صادر عن هيئة التدقيق مجتمعة، حيث إنه في دعاوى التعويض ينظر إلى طبيعة العمل وغايته، بحيث إن الدعاوى القائمة على أخطاء جهة الضبط الجنائي تختص بنظرها محكمة الموضوع، والتعويض إذا اتصل بدعوى جنائية يكون من اختصاص المحاكم الشرعية، إذا كانت هي الجهة المختصة بنظر أصل الموضوع، أما إذا كان متصلا بقضايا جزائية، كالرشوة والتزوير واختلاس أموال الدولة، فهنا ينظر من قبل الديوان، لأنها الجهة القضائية المختصة بنظر أصل الموضوع.
وقال الزامل، إنه يوجد فراغ قضائي، حيث يفترض التنسيق بين ديوان المظالم ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لسد الثغرات، ومنع تكون تدافع سلبي بين الديوان والمحاكم الشرعية، الذي سيؤدي إحالة الموضوع إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء. وأوضح أن المحاكم العامة وإن كانت مهيئة للحكم في التعويض ومراعاة الضرر بجميع أبعاده، إلا أنه ليس لديها سوابق قضائية كثيرة، علما بأن التعويض سلطة تقديرية للقاضي.
في حين قال المستشار القانوني بدار الحلول القانونية إبراهيم البحاري، إن جميع القضايا ينظر لها سواسية، سواء كانت جنائية أو حقوقية أو غير ذلك، ويتم التقدير بقرار من ديوان المظالم كونه هو المختص بالنظر في دعاوى التعويض بالنظر إلى الدخل اليومي، الذي يوضح المستوى المادي للمتهم البريء والجانب النفسي بصرف النظر عن الجانب الاجتماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.