أسعار النفط تقفز 4%    بدء حظر صيد "الناجل" و"الطرادي" لمدة شهرين    زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب شرق إندونيسيا    تأسيس محفظة بقيمة 150 مليون ريال لدعم المشروعات والعمل الصحي    وزير الدفاع يستعرض مع نظيره اليوناني التعاون العسكري    إيران تواصل اعتداءاتها الآثمة على دول الخليج بالمسيّرات والصواريخ    إضراب شامل في الضفة رفضاً لقانون إعدام الأسرى واعتقالات طالت العشرات    وزير الداخلية: العدوان الإيراني لا يمكن تبريره    نمو حجم إقراض الشركات الصناعية ل 774 مليون ريال في 2025    لوهانسك تحت القبضة الروسية بالكامل    أمير الرياض يستقبل السلطان    القيادة تهنئ رئيس الكونغو بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة    تحسين اختبارات «نافس» يتصدر اهتمامات تعليم الأحساء    تعليم الطائف يدعو الطلبة للمشاركة في مسابقة كانجارو    تجمع الباحة الصحي ينظّم «الغدد الصماء والسكري»    فيصل بن مشعل يترأس اجتماع «أمناء جائزة القصيم للتميز»    150 جهة تستعرض ابتكارات خدمة ضيوف الرحمن في المدينة    "مركزي القطيف" يطلق وحدة تبديل وترميم المفاصل    اعتماد مستشفى عيون الجواء "صديقاً للطفل"    وزير الدفاع ونظيره اليوناني يستعرضان التعاون العسكري    إثارة دوري روشن تعود بالجولة ال 27.. النصر والهلال يستضيفان النجمة والتعاون    السلطات الإسبانية تتوعد العنصريين في مباراة الفراعنة    الكرة الإيطالية.. إلى أين!    أمير الشرقية ونائبه يعزيان السهلي    مختص: شهران على انتهاء موسم الأمطار في السعودية    «مرض المؤثرين» لغة عصرية لجني الإعانات    أسرة بقشان تحتفل بزواج وائل    توسعة مطار المدينة لاستيعاب 12.5 مليون مسافر    التجارة تستدعي 193 مركبة هيونداي باليسيد 2025-2026    لينا صوفيا تنضم لأسرة فيلم «ويك إند»    أمسية للمرشد عن «الأم في الأدب»    «أم القرى» تدعم المنظومة الرقمية لخدمة ضيوف الرحمن    اشترط فتح «هرمز» قبل الاستجابة لوقف النار.. ترمب: القصف مستمر حتى إعادة إيران للعصر الحجري    الجميع أمام خطر امتداد الحرب.. أردوغان: تركيا تسعى لخفض التصعيد بالمنطقة    أمير المدينة يطلعه على مؤشرات القطاع.. الربيعة يطلع على بيانات إدارة مشاريع الحج    أكد تعزيز التكامل استعداداً للحج.. نائب أمير مكة: جهود الجهات العاملة أسهم في نجاح موسم العمرة    أمير المدينة المنورة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة بإمارة المنطقة    خطأ في الهوية يودع أمريكياً «مستشفى المجانين»    13 مليار ريال إنفاق المستهلكين    ملابس الأطفال الرخيصة «ملوثة بالرصاص»    وزير الصحة يقف على جودة الخدمات الصحية بجدة    «وادي عيوج».. لوحة جمالية    الضباب يكسو جبال الباحة    قلعة رعوم التاريخية.. إطلالة بانورامية    4.399 موظفا جديدا يوميا مقابل 2.087 متوقفا    رئيس الوزراء الإسباني: أرفض هتافات الأقلية المتخلفة.. المنتخب وجماهيره ليسوا استثناءً    أدري شريان الإغاثة وممر الحرب في دارفور    عجلة روشن تعود للدوران    انطلاق اختبارات نافس في 3 مراحل الأحد المقبل    وزير الخارجية ونظيره الكويتي يناقشان الأوضاع الراهنة    أمير جازان يستقبل أمين المنطقة ويطّلع على مبادرات الأمانة    بين الخيال والحقيقة.. مداد وأسمار يستعرضان ملامح الواقعية السحرية في مكتبة "بيت الثقافة" بجيزان    خدمة المجتمع بالتاريخ الاجتماعي    السعودية تحصد شهادة «الريادة للأنواع المهاجرة»    %60 من مستفيدي الرعاية المنزلية إناث    أخطاء ليلية تضر بصحة القلب    نائب أمير تبوك يطلع على المبادرات المجتمعية التي نفذتها أمانة المنطقة    ‏تعيين ريما المديرس متحدثًا رسميًا لوزارة الاقتصاد والتخطيط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإمارات تجرِّم التمييز والتكفير بعقوبات تصل إلى الإعدام
نشر في الشرق يوم 21 - 07 - 2015

جرَّمت دولة الإمارات العربية المتحدة التمييز الديني والعرقي وإثارة خطاب الكراهية واستخدام الدين لأغراض التكفير، بموجب مرسوم بقانون أصدره رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمس.
وتصل العقوبات بموجب المرسوم إلى حد الإعدام، إذا اقترن التكفير بتحريضٍ على القتل أدى إلى وقوع جريمة.
والهدف من هذه الخطوة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، تجريم الأفعال المرتبطة بإزدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كافة أشكال التمييز، ونبذ خطاب الكراهية والحد من تكفير الأفراد والجماعات.
ويحظر القانون الجديد الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة، كما يحظر التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملَّة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني.
ويجرِّم أيضاً كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات، من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أو الكتابة أو الرسم.
وسيُعاقَب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتجاوز مليوناً أو بإحداهما؛ كل من ارتكب جرم الإساءة إلى الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها.
وتسري العقوبة ذاتها على من يتعدى على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، وعلى من يمارس التخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة أو المقابر.
فيما يُعاقَب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم؛ كل من ارتكب جرم التطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها أو الإساءة إليها أو التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل. في الوقت نفسه؛ نصَّ المرسوم الصادر عن الشيخ خليفة بن زايد على توقيع عقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليونين؛ على أي موظف عام أو شخص ذي صفة دينية يرتكب جرائم الانتقاص من الأديان والكتب السماوية أو التطاول على الذات الإلهية والرسل، سواءً خلال أداء عمله أو في إحدى دور العبادة.
أما من يستغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر سواءً بالقول أو بالكتابة أو باستخدام أي من الوسائل؛ فيُعاقَب بالسجن المؤقت.وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترن التكفير بتحريض على القتل أفضى إلى وقوع جريمة.
في السياق ذاته؛ ستُوقَّع عقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات على كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو مركزاً أو هيئة أو منظمة أو تنظيماً أو جماعة أو فرعاً لإحداها، بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك أو الترويج له.
وسيُسجَن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل من انضم إلى أي من هذه الجهات أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها، فيما سيُسجَن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من عقد أو نظم مؤتمراً أو اجتماعاً بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
ويُعاقَب بذات العقوبة كل من شارك في المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه، فيما يُتاح للسلطة العامة فض المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء.
وتصل عقوبة من يقدم الدعم المالي للأفعال التي جرمها القانون الجديد إلى السجن مع غرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون، ويشمل ذلك تقديم الدعم أو عرضه أو طلبه أو قبوله أو تسلمه بطريق مباشرة أو غير مباشرة.
ويُعفَى من العقوبة كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون الجديد، بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها.
وإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة؛ جاز للمحكمة إعفاء المُبلِّغ من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.