وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    قطاع عقاري منضبط    المملكة ماضية في جهودها الحثيثة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    رسميًا.. الاتحاد يُعلن رحيل لوران بلان    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    الناقور يحتفل باليوم الوطني    50 مليار ريال فرصاً استثمارية في التعليم    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    للحد من ابتزاز الحوثيين وحماية موظفي الإغاثة.. تعهد أممي بنقل مكاتب المنظمات إلى عدن    روشن تعرض مشاريعها السكنية    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    "الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام بسانتياغو    «أم جرسان».. أقدم مواقع الاستيطان البشري    ضبط 18421 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    نيوم يهزم الرياض ويتقدم للثالث.. الفيحاء يكسب النجمة.. القادسية تجاوز الفتح    وزير الخارجية يوقع اتفاقيات مع نظرائه على هامش أعمال جمعية الأمم المتحدة    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    إنجازًا طبي لزراعة مفصل المرفق    57% استجابة البنوك الخليجية لمحادثات العملاء    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    ترقب لحركة تداول بعد موجة الارتفاع    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    محمد بن سلمان.. قائد التحول    تقدم وازدهار    تأهيل وادي قناة بالمدينة    ضبط 4 يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    حماة البيئة    رحل من كان أبا للجميع    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    في صمت النفس غربة الواقع وتمرد العقل    المزاح والضغوط النفسية    مهنة التسول    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإمارات تجرِّم التمييز والتكفير بعقوبات تصل إلى الإعدام
نشر في الشرق يوم 21 - 07 - 2015

جرَّمت دولة الإمارات العربية المتحدة التمييز الديني والعرقي وإثارة خطاب الكراهية واستخدام الدين لأغراض التكفير، بموجب مرسوم بقانون أصدره رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمس.
وتصل العقوبات بموجب المرسوم إلى حد الإعدام، إذا اقترن التكفير بتحريضٍ على القتل أدى إلى وقوع جريمة.
والهدف من هذه الخطوة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، تجريم الأفعال المرتبطة بإزدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كافة أشكال التمييز، ونبذ خطاب الكراهية والحد من تكفير الأفراد والجماعات.
ويحظر القانون الجديد الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة، كما يحظر التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملَّة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني.
ويجرِّم أيضاً كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات، من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أو الكتابة أو الرسم.
وسيُعاقَب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتجاوز مليوناً أو بإحداهما؛ كل من ارتكب جرم الإساءة إلى الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها.
وتسري العقوبة ذاتها على من يتعدى على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، وعلى من يمارس التخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة أو المقابر.
فيما يُعاقَب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم؛ كل من ارتكب جرم التطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها أو الإساءة إليها أو التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل. في الوقت نفسه؛ نصَّ المرسوم الصادر عن الشيخ خليفة بن زايد على توقيع عقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليونين؛ على أي موظف عام أو شخص ذي صفة دينية يرتكب جرائم الانتقاص من الأديان والكتب السماوية أو التطاول على الذات الإلهية والرسل، سواءً خلال أداء عمله أو في إحدى دور العبادة.
أما من يستغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر سواءً بالقول أو بالكتابة أو باستخدام أي من الوسائل؛ فيُعاقَب بالسجن المؤقت.وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترن التكفير بتحريض على القتل أفضى إلى وقوع جريمة.
في السياق ذاته؛ ستُوقَّع عقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات على كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو مركزاً أو هيئة أو منظمة أو تنظيماً أو جماعة أو فرعاً لإحداها، بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك أو الترويج له.
وسيُسجَن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل من انضم إلى أي من هذه الجهات أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها، فيما سيُسجَن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من عقد أو نظم مؤتمراً أو اجتماعاً بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
ويُعاقَب بذات العقوبة كل من شارك في المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه، فيما يُتاح للسلطة العامة فض المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء.
وتصل عقوبة من يقدم الدعم المالي للأفعال التي جرمها القانون الجديد إلى السجن مع غرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون، ويشمل ذلك تقديم الدعم أو عرضه أو طلبه أو قبوله أو تسلمه بطريق مباشرة أو غير مباشرة.
ويُعفَى من العقوبة كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون الجديد، بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها.
وإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة؛ جاز للمحكمة إعفاء المُبلِّغ من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.