المنتدى الاقتصادي العالمي يختار انتلماتكس كأحد رواد التقنية لعام 2025    السعودية ترحب بإعلان ترمب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل    الحكومة الإسرائيلية وافقت على مقترح الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار مع إيران    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تطلق دعوة تأهيل لتنفيذ مشروع "أجرة المدينة"    في لبنان.. بلدة ريفية تحظر صياح الديوك    قاضية أميركية تعرقل خطة ترمب لإغلاق أبواب «هارفارد» أمام الطلاب الأجانب    أمين منطقة القصيم يوقع عقد مشروع صيانة الشوارع غرب مدينة بريدة بأكثر من 17 مليون ريال    قطاع خميس مشيط الصحي يُنظّم فعالية "الإسعافات الأولية"    "غرفة نجران :تستعد غدًا لإنطلاقة فعاليات منتدى نجران للاستثمار 2025"    حرارة شديدة ورياح على أجزاء من عدة مناطق في المملكة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    أمير قطر يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي    الإسلام دين الرحمة والتسامح لا مكان للكراهية والعنف    أمير القصيم : عنيزة تمتاز بالسياحة الريفية والعلاجية    حكاية مؤرخ رحل    موعدنا في الملحق    ولي العهد للشيخ تميم: السعودية وضعت كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في قطر    الأخضر السعودي لرفع الأثقال البارالمبية يحقق إنجازات عالمية في كأس العالم بالصين    البرتغال وإسبانيا تجهزان الاتفاق للموسم الجديد    صندوق الاستثمارات يؤسس برنامجاً عالمياً للأوراق التجارية    التوتر اضطراب طبيعي واستمراره خطر    دراسة تحذر من تأثير ضربات الرأس في كرة القدم    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    "المركزي السعودي" ركيزة الاقتصاد وداعم الرؤية    صناعتا الورق والمعدات الكهربائية تتصدران النمو الصناعي    افتتاح فعاليات منتدى الصناعة السعودي 2025    ختام مشاركة المملكة في معرض سيئول الدولي للكتاب    السدو.. نسيج الذاكرة ومرآة الهوية    6000 موقع عمراني جديد في السجل الوطني للتراث العمراني    صحف عالمية: سالزبورغ خطف نقطة من الهلال    وطن الشموخ    نيفيز: فرطنا في فوز مستحق    تداول يعوض خسارة بداية الأسبوع ويرتفع 135 نقطة    ترمب يدعو إيران لصناعة السلام    يرجى عدم المقاطعة!    تصعيد إيراني: ضربات تستهدف قواعد أمريكية في الخليج    قطر تعلن التصدي لصواريخ إيرانية والاحتفاظ ب"حق الرد المباشر"    قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ    "ومن أحياها" تستقطب 294 متبرعا بالدم خلال 3 أيام    إنزاغي راض عن أداء الهلال أمام سالزبورغ    موعد والقناة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في الكأس الذهبية    "فلكية جدة": القمر يقترن ويحجب نجم الثريا    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    علقان التراثية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول للكتاب.. الثقافة السعودية تعزز حضورها عالمياً    إطلاق النسخة ال5 من مبادرة السبت البنفسجي    نصائح لتجنب سرطان الجلد    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني: استخدام الحاسب للإضرار بالآخرين جريمة يعاقب عليها القانون
نشر في الرياض يوم 26 - 05 - 2014

ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية فئة جديدة من البرامج الماكرة أو ما يسمى ببرامج التجسس، التي تختلف عن الفيروسات بشدة تأثيرها وخطرها على الحصول على كافة بيانات الضحية، على الرغم أن هذا النوع من البرامج لا يقوم بإتلاف البيانات، وإنما التنصت والتجسس على صاحب الجهاز أو المواقع الإلكترونية بجميع أنواعها، فالأشخاص الذين يخترقون «الهاكرز» الأجهزة أو المواقع يستطيعون مشاهدة ما بها من ملفات خاصة والعبث بها، حيث تعد هذه الممارسات من الأفعال التي تدخل ضمن ما يعرف بجرائم تقنية المعلومات أو الجرائم الجنائية المعلوماتية.
وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم زمزمي: «يترتب على اختراق أجهزة الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية مخاطر عديدة منها وصول المخترق إلى معلومات سرية أو ملفات شخصية أو أموال أو الوصول إلى بيانات هامة مثل كلمات المرور، سواء كان ذلك بغرض الاطلاع عليها فقط أو لسرقتها وتدميرها، وفي كل هذه الأحوال يُعد الاختراق جريمة دخول غير مشروع إلى نظام الحاسب الآلي أو النظام المعلوماتي، مضيفاً تعتبر جريمة الاختراق أو الولوج غير المشروع هي الجريمة الأساسية، وبما أن أفضل وسيلة لردع اختراق نظم الحاسب الآلي والدخول غير المصرح به هو اتخاذ إجراءات أمنية فعالة، نجد أن المنظم السعودي قد حدد في مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عقوبات عديدة لجريمة الدخول غير المشروع بكل صورها وأشكالها، حيث تناولت المادة الثالثة «العقاب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال، كل شخص يقوم بالدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، كما بينت المادة الرابعة العقاب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، «كل شخص يقوم بالوصول دون مسوغ نظامي إلى بيانات بنكية، أو ما في حكمها وتناولت المادة الخامسة على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، كل شخص يدخل بطريقة غير مشروعة على بيانات خاصة، أو استخدامها ونصت المادة السابعة على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين، لكل شخص يقوم بالدخول الغير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس أمن الدولة، أو اقتصادها الوطني مبيناً أن المشرع السعودي نص في المادة العاشرة على أن يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام السابق بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة كما يمكن الأخذ بالعقوبتين مجتمعة السجن والغرامة لكل مادة.
وأوضح زمزمي: «بعضاً» من صور الأفعال التي تدخل تحت طائلة هذا القانون كالدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصميمه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه والمساس بالحياة الخاصة لصاحبه وكذلك التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة والوصول إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات أو معلومات أو أموال، وكذلك الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها.
واضاف: يدخل أيضاً تحت طائلة هذا القانون التنصت على ما هو مرسل أو التقاطه أو اعتراضه والدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، سواء كان من ارتكب هذا الفعل فرداً أو من خلال عصابة منظمة كما أن صور الافعال هذه تشكل صورة الفعل المتخذ من الشخص، وهو عنصر من عناصر الركن المادي للجريمة فكل شخص يقوم بالفعل لما ذكرناه سابقا وفق ما نص النظام على تجريمه يكون مسئولا، مع ضرورة توفر القصد الجنائي.
ممارسات «الهاكرز» من الأفعال التي تدخل ضمن جرائم تقنية المعلومات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.