شراكة استراتيجية بين طيران الرياض والخطوط السنغافورية    82 مليون ريال أرباح نقدية لمساهمي "الغاز الأهلية"    الأمين العام للجامعة العربية يدعو للتعامل الإيجابي مع جهود وقف إطلاق النار في غزة    انطلاق اختبارات نهاية العام بمختلف المناطق    أمير تبوك يستعرض الجهود والإمكانيات التي سخرتها القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن    مدير عام مياه الرياض"سابقا" إلى رحمة الله    رئيس هيئة الأركان العامة : جامعة الدفاع الوطني تؤسس لمرحلة جديدة وانطلاقة مشرقة لمستقبل تعليمي عسكري احترافي    المركبة الفضائية الصينية تقلع من القمر حاملة العينات الأولى من الجانب البعيد للقمر    الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار على جازان وعسير والباحة ومكة    الخريف يبحث دعم ترويج الصادرات السعودية بالمغرب    ChatGPT يصل للنظارات    «التنسيق السعودي الكويتي»: رؤية مشتركة في الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية    في عامه ال93.. «حوت الإعلام» مردوخ.. يتزوج الخامسة    «قرار طبي» يبعد أيمن من معسكر «الأخضر»    أمير الكويت وولي عهده يستعرضان العلاقات التاريخية الوثيقة مع السعودية    «الصندوق الزراعي»: 479 ألف مشروع بقيمة 65 مليار ريال في 60 عاماً    «العقار»: تراخيص جديدة للبيع على الخارطة ب 6 مليارات ريال    تعاوُن سعودي – برازيلي في الدفاع    "اليحيى" يقف على سير العمل بمنفذ حالة عمّار    الصمعاني يدعو خريجي المركز العدلي إلى الممارسة المهنية الشغوفة    «الشورى» وشفافية التناول    محفظة Nusuk Wallet لخدمة الحجاج والمعتمرين    كلما زاد زملاء الدراسة المضطربين عقلياً.. زادت فرص إصابتك !    محافظ الزلفي يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية السابع    الأخضر تحت 23 يتغلب على كوريا الجنوبية بثنائية    «مسام» ينزع 5,726 لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة في شهر    محاصرة سيارة إسعاف !    المثقف والمفكر والفيلسوف    الاغتيال المعنوي للمثقف    الاقتصاد لا الثقافة ما يُمكّن اللغة العربية خليجياً    هل وصلت رسالة الفراج ؟    سفير خادم الحرمين لدى كوت ديفوار: خدمة ضيوف الرحمن مبدأ ثابت في سياسة المملكة    فريق أكاديمية مهد يشارك في بطولة كارلوفي فاري بالتشيك    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية    «سناب شات» تضيف عدسات الواقع المعزز    « بيئة مكة » تدعم التطوع في موسم الحج    محمد بن سلمان.. الجانب الآخر    منفذ حالة عمار يواصل خدماته لضيوف الرحمن    أمير عسير يفتتح مقر" رعاية أسر الشهداء"    محافظ بيش يرأس لجنة السلامة المرورية الفرعية بالشخوص ميدانياً    كأس أمم أوروبا 2024.. صراع كبار القارة يتجدد على ملاعب ألمانيا    رونالدو يتطلع لتعزيز أرقامه القياسية في يورو 2024    محافظ جدة يكرّم المشاركين في" الاعتماد الصحي"    الحركة و التقدم    نهاية حزينة لحب بين جنية وإنسان    تكريم المُبدعين    في بطولة العالم(9 كرات) التي تستضيفها جدّة.. نجوم البلياردو السعوديون يستعدون لكتابة التاريخ    أمير القصيم شهد توقيع الاتفاقية    القرار    نمو قياسي لتقنية المعلومات.. 182 مليار ريال صادرات قطاع الخدمات    السكر الحملى: العلاج    أكدت ضرورة أخذ التطعيمات.. إخصائية تغذية: هذه أبرز الأطعمة المفيدة للحوامل في الحج    اكتشاف أدمغة مقاومة ل" الزهايمر"    أمير حائل لمنظومة «الصحة»: قلّلوا نسبة الإحالات الطبية إلى خارج المنطقة    أمير تبوك يشيد بجهود الجوازات في منفذ حالة عمار    متعب بن مشعل يكرم الفائزين بجائزة "المواطنة المسؤولة" بالجوف    محافظ حفرالباطن يتفقد مدينة الحجاج بمنفذ الرقعي    تطهير المسجد النبوي وجنباته خمس مرات يومياً خلال موسم الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني: استخدام الحاسب للإضرار بالآخرين جريمة يعاقب عليها القانون
نشر في الرياض يوم 26 - 05 - 2014

ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية فئة جديدة من البرامج الماكرة أو ما يسمى ببرامج التجسس، التي تختلف عن الفيروسات بشدة تأثيرها وخطرها على الحصول على كافة بيانات الضحية، على الرغم أن هذا النوع من البرامج لا يقوم بإتلاف البيانات، وإنما التنصت والتجسس على صاحب الجهاز أو المواقع الإلكترونية بجميع أنواعها، فالأشخاص الذين يخترقون «الهاكرز» الأجهزة أو المواقع يستطيعون مشاهدة ما بها من ملفات خاصة والعبث بها، حيث تعد هذه الممارسات من الأفعال التي تدخل ضمن ما يعرف بجرائم تقنية المعلومات أو الجرائم الجنائية المعلوماتية.
وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم زمزمي: «يترتب على اختراق أجهزة الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية مخاطر عديدة منها وصول المخترق إلى معلومات سرية أو ملفات شخصية أو أموال أو الوصول إلى بيانات هامة مثل كلمات المرور، سواء كان ذلك بغرض الاطلاع عليها فقط أو لسرقتها وتدميرها، وفي كل هذه الأحوال يُعد الاختراق جريمة دخول غير مشروع إلى نظام الحاسب الآلي أو النظام المعلوماتي، مضيفاً تعتبر جريمة الاختراق أو الولوج غير المشروع هي الجريمة الأساسية، وبما أن أفضل وسيلة لردع اختراق نظم الحاسب الآلي والدخول غير المصرح به هو اتخاذ إجراءات أمنية فعالة، نجد أن المنظم السعودي قد حدد في مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عقوبات عديدة لجريمة الدخول غير المشروع بكل صورها وأشكالها، حيث تناولت المادة الثالثة «العقاب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال، كل شخص يقوم بالدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، كما بينت المادة الرابعة العقاب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، «كل شخص يقوم بالوصول دون مسوغ نظامي إلى بيانات بنكية، أو ما في حكمها وتناولت المادة الخامسة على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، كل شخص يدخل بطريقة غير مشروعة على بيانات خاصة، أو استخدامها ونصت المادة السابعة على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين، لكل شخص يقوم بالدخول الغير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس أمن الدولة، أو اقتصادها الوطني مبيناً أن المشرع السعودي نص في المادة العاشرة على أن يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام السابق بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة كما يمكن الأخذ بالعقوبتين مجتمعة السجن والغرامة لكل مادة.
وأوضح زمزمي: «بعضاً» من صور الأفعال التي تدخل تحت طائلة هذا القانون كالدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصميمه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه والمساس بالحياة الخاصة لصاحبه وكذلك التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة والوصول إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات أو معلومات أو أموال، وكذلك الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها.
واضاف: يدخل أيضاً تحت طائلة هذا القانون التنصت على ما هو مرسل أو التقاطه أو اعتراضه والدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، سواء كان من ارتكب هذا الفعل فرداً أو من خلال عصابة منظمة كما أن صور الافعال هذه تشكل صورة الفعل المتخذ من الشخص، وهو عنصر من عناصر الركن المادي للجريمة فكل شخص يقوم بالفعل لما ذكرناه سابقا وفق ما نص النظام على تجريمه يكون مسئولا، مع ضرورة توفر القصد الجنائي.
ممارسات «الهاكرز» من الأفعال التي تدخل ضمن جرائم تقنية المعلومات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.