تجمع القصيم الصحي يُكرَّم بجائزتين في ملتقى الإمداد الطبي الأول بجدة    أوبك+: زيادة الإنتاج ب411 ألف برميل يوميا في يونيو    إلزامية تقديم البيان الجمركي مسبقا للبضائع الواردة عبر المنافذ البحرية    الهلال يبدأ حقبة ما بعد جيسوس    أنشيلوتي يُعلق بشأن مستقبله بين ريال مدريد والبرازيل    أسطورة الهلال يدعم الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أسيا    إحباط تهريب (176) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في عسير    شجر الأراك في جازان.. فوائد طبية ومنافع اقتصادية جمة    مجتمع تيك توك: بين الإبداع السريع والتمزق العميق    النور والعدالة أبطال فئتي الناشئين والبراعم في ختام بطولة المملكة للتايكوندو    "التعاون الإسلامي" تدين الغارة الجوية الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسي في دمشق    مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للتصويت في الانتخابات العامة بأستراليا    نجاح عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم ضخم في كلية مسن ببريدة    الداخلية : ضبط (17153) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    واقع الإعداد المسبق في صالة الحجاج    الملحقيات الثقافية بين الواقع والمأمول    «اليدان المُصَلّيتان».. يا أبي !    اللغة تبكي قتلاها    اتحاد القدم يوقّع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الآسيوي للتعاون في مجال البرامج التعليمية    جامعة جازان تحتفي بخريجاتها    أميركا توافق على تزويد أوكرانيا بقطع غيار لمقاتلات أف-16 وتدريب طياريها    مركز التحكيم الرياضي السعودي يستقبل طلاب القانون بجامعة الأمير سلطان    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء    العطية يتصدر المرحلة الأولى من رالي السعودية    القادسية يقسو على الخلود برباعية في دوري روشن للمحترفين    مانشستر سيتي يهزم وولفرهامبتون ويصعد للمركز الثالث مؤقتاً    الصين تعفي ربع سلع أميركا من الرسوم الجمركية    أمين الطائف يطلق برنامج الأمانة لموسم الحج الموسمية    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    ذخيرة الإنسان الأخيرة" يخطف الأضواء في الطائف    وفد وزاري يناقش الخطط التنفيذية مع صحة جازان    إمام المسجد الحرام: البلايا سنة إلهية وعلى المؤمن مواجهتها بالصبر والرضا    إمام المسجد النبوي: الاشتغال بما لا يعني سببٌ للتعاسة ومصدرٌ للخصومات والندامة    أمير القصيم يشيد بجهود جمعية "كبدك" في تنمية مواردها المالية ويثني على أدائها المميز    مغادرة أولى رحلات "طريق مكة" من إندونيسيا عبر مطار جاواندا الدولي إلى المملكة    "العليان" يحتفي بتخرج نجله    "الراجحي" يحصل على الماجسير مع مرتبة الشرف    الهلال الأحمر بالشرقية يدشّن مشروع "معاذ" للسلامة الإسعافية بجسر الملك فهد    مدير منظمة الصحة العالمية: وضع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون من الجوع    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    الترجمة الذاتية.. مناصرة لغات وكشف هويات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ذواتنا ومعضلة ثيسيوس    المملكة نحو الريادة العالمية في صناعة الأدوية    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



30 سنة سجناً للمتهم الرئيسي و15 للمحامي السابق
صدور الأحكام في قضية "التنظيم الأكاديمي"
نشر في الرياض يوم 22 - 11 - 2011

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم أحكاما ابتدائية بحق (16) متهماً بالقيام بأنشطة محظورة تضمنت جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة وتوظفيها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة وإصدار أحدهم الفتاوى بوجوب ذهاب الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال للمشاركة في ذلك وقيام بعضهم بالعمل على زعزعة الاستقرار. وقد جاءت الأحكام الابتدائية وفق التالي:
أولاً/ إدانة المتهم الأول (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (30) سنة بدءاً من تاريخ توقيفه منها عشر سنوات لجريمة غسل الأموال، وتغريمه مبلغ مليوني ريال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة ثلاثين سنة. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1. خروجه على ولي الأمر ونزع يد الطاعة وإسقاط ما لولي الأمر من ولاية وطعنه في انعقاد البيعة له والقدح في ذمة ولاة الأمر، وتأسيسه تنظيماً مناوئاً للدولة وتوجهاتها يهدف إلى إشاعة الفوضى والوصول إلى السلطة سمي ب (توسع) وذلك بمشاركة بعض المدعّى عليهم تحت غطاء النصيحة والحرية والإصلاح والديمقراطية.
2. الطعن في عقيدة علماء هذه البلاد المعتبرين وفي ذمتهم والتنقص منهم ومحاولة صرف العامة عنهم إلى من يحرضون على الخروج على ولي الأمر.
3. التشكيك في استقلالية القضاء والطعن في أمانة القضاة.
4. التدليس على العامة بهدف تأليب الرأي العام لمصادمة السياسة الشرعية لولي الأمر بقصد الإصلاح.
5. الانضمام والدعوة لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة والمخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة الذي عمل على إثارة الفتن وتكفير المسلمين والخروج المسلح على ولي الأمر وجماعة المسلمين في هذه البلاد وإهدار مقدراتها وتفجير المجمعات السكنية والمنشآت الحكومية واستباحة الدماء المعصومة وذلك من خلال محاولة تواصله مع أحد قادة هذا التنظيم داخل المملكة (الهالك عبدالعزيز المقرن) بحجة المناصحه، وعلمه عن قيام عناصر أجنبية إرهابية بالدخول إلى المملكة وتهريب أسلحة ومواد كيماويه بقصد الإفساد والإخلال بالأمن مستغلين موسم الحج لتحقيق أهدافهم.
6. اعترافه بغسل الأموال وذلك بجمع التبرعات الفردية بدون إذن ولي الأمر . 7. دعم الإرهاب.
ثانياً/ إدانة المتهم الثاني ( سعودي الجنسية ) والحكم بسجنه (15) سنة بدءاً من تاريخ توقيفه ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة خمسة عشر سنة . وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1. خروجه على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والإخلال بالبيعة الثابتة في عنقه لولي الأمر على السمع والطاعة من خلال اشتراكه في تأسيس التنظيم المسمى ب ( توسع ) بهدف اشاعه الفوضى تحت غطاء النصيحة والإصلاح وحضوره لاجتماعات هذا التنظيم وإصراره على هذا المنهج بدعوى النصيحة والاستعانة بالأجنبي في ذلك وعقد الاجتماعات السرية وإهدار مكانة علماء هذه البلاد والحط من قدرهم وما صدر عنهم من فتوى في هذا الشأن والطعن في سياسة ولي الأمر في شأن القضاء والقضاة.
2. تأييد منظري الفكر التكفيري المنحرف بالدفاع عنهم وتبني فكر الخوارج في التعامل مع ولي الأمر والطعن فيه وفي سياسته الشرعية.
ثالثاً/ إدانة المتهم الثالث (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (20) سنة بدءاً من تاريخ توقيفه ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشرين سنة. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي :
1. الخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة من خلال اشتراكه بتأسيس تنظيم سري ( توسع ) يهدف إلى إشاعة الفوضى والوصول إلى السلطة تحت غطاء النصيحة والإصلاح وعقد الاجتماعات السرية لوضع الخطط ألاستراتيجيه لهذا التنظيم.
2. انتهاج منهج الخوارج في تكفير ولي الأمر والطعن في ديانته والجهاد بلا إذنه بإعداده مشروعاً لإقامة إتحاد للفصائل تتولى القتال في العراق.
رابعاً/ إدانة المتهم الرابع ( سعودي الجنسية ) والحكم بسجنه (22) سنة منها سبع سنين لجريمة غسل الأموال وتغريمه مبلغ مليون ريال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشرين سنة . وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي :
1. الخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في انعقاد البيعة له ، والقدح في ذمة ولاة الأمر في هذه البلاد وفي علمائها وعدم التسليم بما صدر عنهم من فتاوى في الشأن العام وذلك باشتراكه في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى والاعتراض على ولي الأمر والاستعانة في ذلك بالأجنبي والتدليس على الرأي العام بإظهار هذا التنظيم بأنه نصيحة لولي الأمر .
2. غسل الأموال.
3. تأييد فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي.
خامساً/ إدانة المتهم الخامس (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (20) سنة بدءاً من تاريخه توقيفه منها خمس سنوات لجريمة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشرين سنة . وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1. الخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في انعقاد البيعة له والقدح في ذمة ولاة الأمر في هذه البلاد وفي علمائها وعدم التسليم بما صدر عنهم من فتاوى في الشأن العام وذلك باشتراكه في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى والاعتراض على ولي الأمر والاستعانة في ذلك بالأجنبي والتدليس على الرأي العام بإظهار هذا التنظيم بأنه نصيحة لولي الأمر.
2. غسل الأموال من خلال جمعه التبرعات والتحريض على ذلك بدون إذن ولي الأمر وبطريقة غير نظامية.
3. تأييد فكر تنظيم القاعدة المناهض للدولة الداعي إلى الخروج المسلح على ولي الأمر من خلال فتياه للمشاركة في القتال الدائر بالعراق بدون إذن ولي الأمر ووجوب الدعم المالي لذلك القتال.
سادساً/ إدانة المتهم السادس (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (10) سنوات بدءاً من تاريخ توقيفه منها سنة ونصف لجريمة غسل الأموال وسنة ونصف لحيازته سلاح بدون ترخيص ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشر سنوات. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1. الخروج على ولي الأمر في هذه البلاد ونزع يد الطاعة والطعن في البيعة المنعقدة له من خلال اشتراكه في إعداد التنظيم المسمى (توسع) وعقد الاجتماعات لذلك وإحاطتها بالسرية.
2. غسل الأموال من خلال جمع مبالغ مالية وتسليمها لأشخاص دون إذن ولي الأمر.
3. حيازة سلاح مسدس مع مخزنه بدون ترخيص.
سابعاً/ إدانة المتهم السابع (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (10) سنوات بدءاً من تاريخ توقيفه ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشر سنوات. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في البيعة المنعقدة له ونهج منهج الخوارج في التعامل مع ولاة الأمر من خلال اشتراكه في إعداد التنظيم المسمى (توسع) وعقد الاجتماعات لذلك وإحاطتها بالسرية.
ثامناً/ إدانة المتهم الثامن (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (10) سنوات بدءاً من تاريخ توقيفه منها سنة ونصف لحيازته سلاح بدون ترخيص ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشر سنوات. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1. الخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في البيعة المنعقدة له من خلال اشتراكه في إعداد التنظيم المسمى (توسع) وعقد الاجتماعات لذلك وإحاطتها بالسرية.
2. حيازة مسدس وثمان طلقات بدون ترخيص.
تاسعاً/ إدانة المتهم التاسع (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (10) سنوات بدءاً من تاريخ توقيفه منها ثلاث سنوات لجريمة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشر سنوات. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1. الخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في البيعة المنعقدة له ونهج منهج الخوارج في التعامل مع ولاة الأمر من خلال اشتراكه في إعداد التنظيم المسمى ( توسع ) وعقد الاجتماعات لذلك وإحاطتها بالسرية.
2. الاشتراك في جريمة غسل الأموال من خلال التستر على المتهم الأول بجمع مبالغ تقدر بحوالي مليوني ريال.
عاشراً/ إدانة المتهم العاشر (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (25) سنة بدءاً من تاريخ توقيفه منها عشر سنين لحيازة سلاح رشاش بالاشتراك وخمس سنوات لجريمة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة خمسه وعشرين سنة. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1. افتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وانتهاج منهج الخوارج في ذلك.
2. غسل الأموال من خلال الاشتراك بالتستر والتواطؤ مع المتهم الأول بجمع التبرعات للمقاتلين في العراق بدون إذن ولي الأمر.
3. تبنيه فكر الخوارج في التعامل مع ولي الأمر من خلال مشاركته للمتهم الأول في التعريف بمشروع ما يسمى ( الجيل ) وهو تنظيم حركي يدعو إلى الخروج على ولي الأمر ومناهضته وكذلك في تجنيد الشباب.
4. المشاركة في حيازة سلاح رشاش مع أحد منفذي اقتحام القنصلية الأمريكية في جدة والتدرب عليه وكذلك حيازة ثلاثين طلقة حيه لنفس السلاح بقصد الإفساد والإخلال بالأمن .
الحادي عشر/ إدانة المتهم الحادي عشر (سوري الجنسية) والحكم بسجنه (15) سنة بدءاً من تاريخ توقيفه منها خمس سنوات لجريمة غسل الأموال وأربع سنوات لجرائمه المعلوماتيه وإبعاده عن البلاد بعد إطلاق سراحه. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1. افتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتبني فكر الخوارج في التعامل مع ولي الأمر.
2. تأثره بمنهج الخوارج بعدم اشتراط إذن الإمام والراية في الجهاد ومساعدته وتأييده للقتال الدائر في العراق والدعوه للمشاركة فيه.
3. غسل الأموال من خلال اشتراكه بالتستر على المتهم الأول في جمع التبرعات للجماعات المقاتله في العراق بطريقة غير مشروعه وبدون إذن ولي الأمر.
الثاني عشر/ إدانة المتهم الثاني عشر (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (8) سنوات بدءاً من تاريخ توقيفه منها ثلاث سنوات لجريمة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة ثمان سنوات . وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1. افتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتبني فكر الخوارج بالتعامل مع ولي الأمر وذلك من خلال تستره على المتهم الأول في معتقده بأن ما فعلته الفئة الضاله في المملكة من قتل وتفجير ليس من فعل الخوارج وأنهم غير خارجين على ولي الأمر وأنهم على خلاف مع ولاة الأمر حول تواجد المشركين في المملكة.
2. اعتناقه منهج الخوارج في الجهاد بعدم اشتراط إذن الإمام في ذلك ومساعدته وتأييده ودعمه للقتال في العراق من خلال تستره على المتهم الأول بدفاعه عن تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق واستضافته لأحد قادة تنظيم القاعدة في العراق وتستره على إشادة المتهم الأول بأحد منفذي أحداث سبتمبر ووصفه ب ( الفتى الأزدي ). 3. الاشتراك في جريمة غسل الأموال من خلال مساعدته للمتهم الأول في جمع التبرعات للجماعات المقاتله في العراق بطريقة غير مشروعه وبدون إذن ولي الأمر.
الثالث عشر/ إدانة المتهم الثالث عشر (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (10) سنوات بدءاً من تاريخ توقيفه منها ثلاث سنوات لجريمة غسل الأموال وثلاث سنوات لجرائمه المعلوماتيه ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشر سنوات. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1. الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال الاشتراك مع المتهم الأول بتأسيسه تنظيم داخل البلاد وخارجها المسمى مشروع الجيل وجمع التبرعات لهذا المشروع تحت غطاء العمل الخيري بدون إذن ولي الأمر.
2. غسل الأموال من خلال اشتراكه في مساعدة المتهم الأول في جمع التبرعات للمقاتلين في العراق بطريقة غير مشروعه.
3. اعتناق منهج الخوارج في عدم اشتراط إذن الإمام والراية في الجهاد وتأييد دعم المقاتلين في العراق وتنظيم القاعدة الإرهابي والفكر التكفيري.
الرابع عشر/ إدانة المتهم الرابع عشر (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (10) سنوات بدءاً من تاريخ توقيفه منها ثلاث سنوات لجريمة غسل الأموال وأربع سنوات لجرائمه المعلوماتيه ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشر سنوات. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1. الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته.
2. المشاركة في غسل الأموال من خلال التستر والتواطؤ مع المتهم الأول في جمع التبرعات للجماعات المقاتله في العراق بطريقة غير مشروعه وتستره على المتهم الأول في جمع مبالغ طائله لهذا الغرض دون إذن ولي الأمر وبطريقة غير مشروعه.
الخامس عشر/ إدانة المتهم الخامس عشر (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (8) سنوات بدءاً من تاريخ توقيفه منها سنتان لجريمة غسل الأموال وسنتان لجرائمه المعلوماتية ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة ثمان سنوات . وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1. الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته.
2. غسل الأموال من خلال اشتراكه بالتستر على المتهم الأول في جمع التبرعات للمقاتلين في العراق بطريقة غير مشروعه.
3. دخوله لمواقع عبر شبكة الانترنت تدعو إلى الرذيلة وإفساد الأخلاق.
4. اعتناق منهج الخوارج في عدم اشتراط إذن الإمام والرايه في الجهاد ومساعدة وتأييد دعم القتال الدائر في العراق.
السادس عشر/ إدانة المتهم السادس عشر (يمني الجنسية) والحكم بسجنه (5) سنوات بدءاً من تاريخ توقيفه وإبعاده عن البلاد بعد إطلاق سراحه. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بغسل الأموال من خلال اشتراكه في التستر والمساعدة للمتهم الأول في جمع تبرعات للعراق وجمعيات مشبوهة خارج المملكة.
وقد جاء النطق بالحكم بحضور عدد كبير من ذوي المتهمين وممثلي هيئة حقوق الإنسان و وسائل الإعلام المحلية، وتم تسليم المدعي العام والمدَّعى عليهم نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.