إمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة التاسعة عشرة لطلاب وطالبات    الأمير فهد بن سعد يرفع شكره للقيادة على الثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير منطقة القصيم    "ياقوت" من "زين السعودية" أول مشغل يتيح لزوار المملكة توثيق شرائح الجوال من خلال منصة "أبشر"    ورش عمل تثري زوار مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية بصبيا في يومه الثالث    أرتيتا: أرسنال الأفضل في دوري أبطال أوروبا    "تايكوندو الشباب يتألق ويعتلي صدارة الأوزان الأولمبية"    الاتحاد للاقتراب خطوة أكثر من لقب دوري روشن    نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 3 ذي الحجة على ملعب الإنماء بجدة    الهلال الاحمر بمنطقة نجران ينظم فعالية اليوم العالمي للهلال الاحمر    الفرق بين «ولد» و«ابن» في الشريعة    مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان ورئيس التعاونيات يتفقدان ركن جمعية المانجو في مهرجان صبيا    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يتنافس مع 1700 طالب من 70 دولة    وزير الخارجية يجري اتصالين هاتفيين بوزيري خارجيتي الهند وباكستان    الأفواج الأمنية تشارك في مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية بمنطقة جازان    الأرصاد: رياح نشطة على الرياض والقصيم    غرفة حائل تناقش تحسين بيئة الأعمال في المرافق التعليمية    استشهاد ستة فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة للنازحين بمدينة غزة    الرياض تُصدّر العمارة النجدية للعالم عبر "مدرسة أم سليم" في بينالي البندقية 2025    هيئة تنمية الصادرات السعودية تختتم أعمال البعثة التجارية إلى الولايات المتحدة الأمريكية    برعاية اتحاد الغرف السعودية.. اتفاقيات محلية ودولية في اختتام المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري    الجيش الباكستاني: ثلاث من قواعدنا الجوية تعرضت لهجوم صاروخي هندي    بث مباشر من مدينة الملك عبدالله الطبية لعملية قسطرة قلبية معقدة    الخريف يبحث تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)    باكستان: الهند أطلقت صواريخ باليستية سقطت في أراضيها    ميلان يقلب الطاولة على بولونيا في "بروفة" نهائي الكأس    الخليج يجدد عقد "بيدرو" حتى عام 2027    القبض على 3 هنود في عسير لترويجهم (63) كجم "حشيش"    الهلال يعلن انتهاء موسم لاعبه"الشهراني" للإصابة    بعد تعيينها نائبًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة .. من هي "إيناس بنت سليمان العيسى"    'التعليم' تعتمد الزي المدرسي والرياضي الجديد لطلاب المدارس    نادي القادسية يحصد ذهب ترانسفورم الشرق الأوسط وأفريقيا 2025    جازان تودّع ربع قرن من البناء.. وتستقبل أفقًا جديدًا من الطموح    النادي الأدبي بجازان يقيم برنامج ما بين العيدين الثقافي    سقوط مسبار فضائي على الأرض غدا السبت 10 مايو    إمام المسجد الحرام: الأمن ركيزة الإيمان ودرع الأوطان في زمن الفتن    إيران والردع النووي: هل القنبلة نهاية طريق أم بداية مأزق    هلال جازان يحتفي باليوم العالمي للهلال الأحمر في "الراشد مول"    أمير منطقة الجوف يختتم زياراته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة    الرواية والسينما وتشكيل الهوية البصرية    الحج لله.. والسلامة للجميع    أوامر ملكية: تغييرات في إمارات المناطق وتعيينات قيادية رفيعة    اضطرابات نفسية.. خطر صادم    مرضى الكلى.. والحج    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لمنطقة جازان    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم الملتقى العلمي الرَّابع لطلبة المنح الدِّراسيَّة    رئاسة الشؤون الدينية تدشن أكثر من 20 مبادرة إثرائية    جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية لمجمع الملك سلمان العالمي    جامعة نايف للعلوم الأمنية تنال اعتمادا دوليا لكافة برامجها    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    إحالة مواطن إلى النيابة العامة لترويجه "الحشيش"    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    تصاعد التوترات بين البلدين.. موسكو وكييف.. هجمات متبادلة تعطل مطارات وتحرق أحياء    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    الرُّؤى والمتشهُّون    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة تحليلية للأمر الملكي بتعديل نظام المطبوعات والنشر
نشر في الرياض يوم 24 - 05 - 2011

امتداداً لقراءة الثلاثاء الماضي حيث انتهينا من تحليل العقوبة الثالثة من المادة الثامنة والثلاثين الخاصة بالإغلاق أو الحجب لمحل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً؛ حيث إن هذه العقوبة تصدر بقرار من اللجنة الابتدائية ويكتسب للقطعية بالقناعة من الطرفين أو بمضي المدة الاعتراضية بلا استئناف أو بالمصادقة عليه أو الحكم به من اللجنة الاستئنافية، وبالتالي فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء بشأن الصحف الورقية لكون الترخيص صادراً ابتداءً بموافقته، وأما الصحف والمواقع الإلكترونية ونحوها فيكون إغلاقها أو حجبها من صلاحية الوزير، مع ملاحظة أن صلاحية الوزير ليست بحق الحكم فيها وإنما بحق التنفيذ لها، ولا يملك الإغلاق أو الحجب إلا اللجنة والوزير ينفذ القرار، وهذه ضمانة للجميع بأنه لا إغلاق ولا حجب إلا بقرار مكتسب للقطعية ومهمة الوزير تنفيذية.
أعتقد بأن هذا التعديل قد حقق جلب المصالح لعموم البلاد والعباد ودَرَأَ المفاسد عن الوطن والمواطنين والمقيمين، وأصبح أمن الجماعة والأفراد مكفولاً، وحقوق الناس مصانة، وأعراضهم محمية، وقطع الطريق على المشاغبين والغوغاء والمشككين ومثيري الفتن
وأما العقوبة الرابعة فجاءت بالنص على نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة سواء ورقية أو إلكترونية في حال كانت مخالفته لنشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة للمحظورات، وتكون صياغة الاعتذار حسب رأي اللجنة وعلى نفقة المحكوم عليه الخاصة وفي نفس المكان الذي نشرت فيه المخالفة، وأما إن كانت المخالفة تمثل أحد ثلاثة أنواع من الأوصاف الجرمية وأولها الإساءة إلى الدين الإسلامي وثانيها المساس بمصالح الدولة العليا وثالثها العقوبات التي يختص بنظرها القضاء كقضايا الحدود مثل حد القذف ونحوه أو ما ورد في أنظمة أخرى كالمشار إليه في بداية هذه المادة لكون عقوبتها أشد، ففي هذه الحالة يجب على اللجنة إحالتها إلى الوزير بشرط أن تكون بقرار من اللجنة ومسبب الحيثيات للإحالة وذلك ليرفعها وزير الإعلام إلى (الملك) بصفته مرجع السلطات بما فيها السلطة القضائية ولكونه منشأ الولايات بما فيها ولاية القضاء فضلاً عن كونه المصدر لقرار تعيين أعضاء اللجنة وبالتالي هو المرجع فيها، إلا أن المادة لم تشر إلى وجوب عرض القرار المسبب على اللجنة الاستئنافية قبل إحالتها إلى الوزير ومن ثم إلى الملك، ما يعني أن الولاية ابتداءً غير متوفرة وليست مختصة ويكتفى بقرار اللجنة الابتدائية، ومن ثم ينظر الملك في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة لكون القضاء ولايته والقضاة نوابه وهو يباشر بقراره عمله الأصيل كما يباشر نوابه من القضاة عملهم الوكيل.
والمادة الأربعون أصبحت بعد التعديل خاصة باللجنة الاستئنافية حيث نصت الفقرة الأولى على تشكيل اللجنة برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المتخصصين في الإعلام وهي نفس شروط اللجنة الأولية سوى مدة الخبرة هنا بأنها لا تقل عن خمس وعشرين سنة، وهذه المدة تزيد على مدة الحد الأدنى لقضاة التمييز والاستئناف في المحاكم بخمس سنوات، حيث يستحق القاضي درجة الاستئناف بعد عشرين سنة من عمله في السلك القضائي، وهذا دليل على المزيد من ضمانات التأهيل، ويكون اختصاص اللجنة النظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة السابعة والثلاثين، وكذلك لا يلزم أن تصدر قراراتها بالإجماع ويجوز بالأغلبية، وتكون نهائية وغير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى، وفي هذا تسريع للقضايا وضمان للإنصاف.
والفقرة الثانية من المادة إعطاء الصلاحيات والولاية للوزير بإصدار القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما هو وارد في النظام، وهذه الصيغة أعم من صلاحيات اللوائح التنفيذية، حيث إن القواعد والاختصاصات تشمل الكثير من المضامين التي تحقق إمكانية المرونة في تفعيل هذه اللجان بما يحقق المناط الذي من أجله صدر التعديل.
والفقرة الثالثة نصت على أن يكون تأليف اللجنتين وتسمية رئيسيها وأعضائها بأمر ملكي، ما يعني تساويها مع مستوى أداة تأليف القضاء وتسمية القضاة وكون الآمر هو مرجع السلطات ومنشأ الولايات بما فيها ولاية القضاء، وتحدد في القرار مكافآتهم، وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد دون تحديد عدد المرات.
وبعد الانتهاء من الأمر الأول الخاص بتعديل الفقرات الخمس وأنه يشمل المواطن والمقيم سواء أكان مدعياً أم مدعى عليه، جاء الأمر الثاني بشمول النظام للسعودي في خارج المملكة الذي يرتكب شيئاً من محظوراته، وهذا يعني عدم اقتصار السيادة الوطنية على البلاد بمن فيها وإنما يشمل العباد خارجها ممن يحملون جنسيتها، ولذا فكل من يخالف هذا في الخارج سواء عبر قناة فضائية أو إذاعة سمعية أو صحيفة ورقية أو إلكترونية أو أي أداة إعلامية تقليدية أو تقنية فإنه مشمول بولاية هذا النظام وحق محاسبته ومحاكمته ومعاقبته، وبالتالي يصل هذا حتى حق الطلب من الخارج عبر الانتربول الدولي، ولذا فالحقوق العامة والخاصة مكفولة بموجب هذا النظام ولا يحتاج المجني عليه سوى اللجوء للجنة المختصة وستقوم الدولة عبر أجهزتها بإنصاف المظلوم ومعاقبة الظالم، وهذا ما تمناه ورجاه كل المواطنين والمواطنات على حد سواء، ولم يبق إلا أن يباشر أصحاب الحقوق المطالبة بها وحينئذ سيعرف كل معتدّ بقلمه ولسانه أن العدل الشرعي والمحاكمة العادلة والمعاقبة الرادعة له بالمرصاد.
وختم الأمر الثالث بحصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر، ونص في ختام الأمر بأنه لا يعتد بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة من أي جهة كانت؛ حيث لا يجوز للمحاكم والقضاة مباشرة هذه القضايا، ولو صدر منهم أو من غيرهم أي قرار أو حكم فيعتبر باطلاً ولا يعتدّ به لكونه مفتقراً للولاية القضائية وصاحبه مفتئت على ولي الأمر.
والأمر الرابع نص على منع نقل اختصاص هاتين اللجنتين إلا بالطريقة التي تم بها تشكيلهما، ومع أنه من المعروف بأنه لا يجوز ذلك إلا أنه قد أكد عليه بهذا النص لمزيد حماية لهاتين اللجنتين وأنه لا يجوز نقل اختصاصهما إلا بأمر ملكي دون سواه مما هو دونه.
والأمر الخامس النص على تبليغ هذا الأمر الملكي للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية والأدوات اللازمة بما يتفق مع ما ورد في هذا الأمر، وذلك لتحقيق مناطه وتنفيذ بنوده على مسرح الواقع، سواء من ناحية الموجبات بمباشرة عمل اللجنتين، أو من ناحية السالبات بترك مباشرة ما يخالف ذلك.
وأعتقد بأن هذا التعديل قد حقق جلب المصالح لعموم البلاد والعباد ودَرَأَ المفاسد عن الوطن والمواطنين والمقيمين، وأصبح أمن الجماعة والأفراد مكفولا، وحقوق الناس مصانة، وأعراضهم محمية، وقطع الطريق على المشاغبين والغوغاء والمشككين ومثيري الفتن، وها هو ولي الأمر مرجع جميع السلطات ومنشأ كل الولايات بما فيها ولاية القضاء قد أعاد تأكيد جهة هذه الولاية وتخصصها، وعدم التضليل فيها، وأصبح كل مواطن ينام قرير العين بعد أن حفظ له ولي أمره عرضه، وكل معتدٍ فالعدل له بالمرصاد، وما نعيشه الآن من انضباط في الإعلام والإنترنت لدليل على الحكمة الملكية والحزم السلطاني الذي قدر الله به نشر الحق وبث العدل، والحمد لله من قبل ومن بعد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.