محافظ الدرب يستقبل رئيس جمعية زاد الخير ويستعرضان مبادرات حفظ النعمة    علامة HONOR تعلن الإطلاق الرسمي لهاتف HONOR MAGIC8 PRO بعد النجاح اللافت للطلبات المسبقة في السعودية    اختتام مهرجان كؤوس الملوك والأمراء لسباقات الخيل    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    ديوان المظالم يطلق أول هاكاثون قضائي دعما للابتكار    شؤون الحرمين تبدأ استقبال وثائق الشركات لتقديم خدمات إفطار الصائمين في رمضان 1447ه    سلطنةُ عُمان تؤكد دعمها لوحدة الصومال وسيادته    شاطئ نصف القمر بالظهران وجهة سياحية بحرية مثالية بخدمات متكاملة    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة الاسكان ببريدة    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    افراح العريفي    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    موجز    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    استهداف لموطئ قدم إستراتيجي في القرن الأفريقي.. «صوماليا لاند».. مخطط لتهجير الفلسطينيين    يستمر من 7 إلى 10 رجب الجاري.. بدء استقبال «الوثائق» لإفطار الصائمين    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    حضور لافت للصقارات بمهرجان الملك عبدالعزيز    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    أبها يعزز الصدارة بالنقطة ال30.. والدرعية "وصيفاً"    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    خطيب المسجد الحرام: ظُلم العباد يقود إلى الهاوية والضياع    «أحمر القصيم» يُكرم روّاد العطاء    أمير المدينة يتفقد العلا    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    محافظات جازان تبرز هويتها الثقافية والشعبية    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    الاتحاد يفوز بثنائية على الشباب في دوري روشن    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    التعادل الإيجابي يحسم لقاء القادسية وضمك في دوري روشن للمحترفين    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة تحليلية للأمر الملكي بتعديل نظام المطبوعات والنشر
نشر في الرياض يوم 24 - 05 - 2011

امتداداً لقراءة الثلاثاء الماضي حيث انتهينا من تحليل العقوبة الثالثة من المادة الثامنة والثلاثين الخاصة بالإغلاق أو الحجب لمحل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً؛ حيث إن هذه العقوبة تصدر بقرار من اللجنة الابتدائية ويكتسب للقطعية بالقناعة من الطرفين أو بمضي المدة الاعتراضية بلا استئناف أو بالمصادقة عليه أو الحكم به من اللجنة الاستئنافية، وبالتالي فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء بشأن الصحف الورقية لكون الترخيص صادراً ابتداءً بموافقته، وأما الصحف والمواقع الإلكترونية ونحوها فيكون إغلاقها أو حجبها من صلاحية الوزير، مع ملاحظة أن صلاحية الوزير ليست بحق الحكم فيها وإنما بحق التنفيذ لها، ولا يملك الإغلاق أو الحجب إلا اللجنة والوزير ينفذ القرار، وهذه ضمانة للجميع بأنه لا إغلاق ولا حجب إلا بقرار مكتسب للقطعية ومهمة الوزير تنفيذية.
أعتقد بأن هذا التعديل قد حقق جلب المصالح لعموم البلاد والعباد ودَرَأَ المفاسد عن الوطن والمواطنين والمقيمين، وأصبح أمن الجماعة والأفراد مكفولاً، وحقوق الناس مصانة، وأعراضهم محمية، وقطع الطريق على المشاغبين والغوغاء والمشككين ومثيري الفتن
وأما العقوبة الرابعة فجاءت بالنص على نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة سواء ورقية أو إلكترونية في حال كانت مخالفته لنشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة للمحظورات، وتكون صياغة الاعتذار حسب رأي اللجنة وعلى نفقة المحكوم عليه الخاصة وفي نفس المكان الذي نشرت فيه المخالفة، وأما إن كانت المخالفة تمثل أحد ثلاثة أنواع من الأوصاف الجرمية وأولها الإساءة إلى الدين الإسلامي وثانيها المساس بمصالح الدولة العليا وثالثها العقوبات التي يختص بنظرها القضاء كقضايا الحدود مثل حد القذف ونحوه أو ما ورد في أنظمة أخرى كالمشار إليه في بداية هذه المادة لكون عقوبتها أشد، ففي هذه الحالة يجب على اللجنة إحالتها إلى الوزير بشرط أن تكون بقرار من اللجنة ومسبب الحيثيات للإحالة وذلك ليرفعها وزير الإعلام إلى (الملك) بصفته مرجع السلطات بما فيها السلطة القضائية ولكونه منشأ الولايات بما فيها ولاية القضاء فضلاً عن كونه المصدر لقرار تعيين أعضاء اللجنة وبالتالي هو المرجع فيها، إلا أن المادة لم تشر إلى وجوب عرض القرار المسبب على اللجنة الاستئنافية قبل إحالتها إلى الوزير ومن ثم إلى الملك، ما يعني أن الولاية ابتداءً غير متوفرة وليست مختصة ويكتفى بقرار اللجنة الابتدائية، ومن ثم ينظر الملك في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة لكون القضاء ولايته والقضاة نوابه وهو يباشر بقراره عمله الأصيل كما يباشر نوابه من القضاة عملهم الوكيل.
والمادة الأربعون أصبحت بعد التعديل خاصة باللجنة الاستئنافية حيث نصت الفقرة الأولى على تشكيل اللجنة برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المتخصصين في الإعلام وهي نفس شروط اللجنة الأولية سوى مدة الخبرة هنا بأنها لا تقل عن خمس وعشرين سنة، وهذه المدة تزيد على مدة الحد الأدنى لقضاة التمييز والاستئناف في المحاكم بخمس سنوات، حيث يستحق القاضي درجة الاستئناف بعد عشرين سنة من عمله في السلك القضائي، وهذا دليل على المزيد من ضمانات التأهيل، ويكون اختصاص اللجنة النظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة السابعة والثلاثين، وكذلك لا يلزم أن تصدر قراراتها بالإجماع ويجوز بالأغلبية، وتكون نهائية وغير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى، وفي هذا تسريع للقضايا وضمان للإنصاف.
والفقرة الثانية من المادة إعطاء الصلاحيات والولاية للوزير بإصدار القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما هو وارد في النظام، وهذه الصيغة أعم من صلاحيات اللوائح التنفيذية، حيث إن القواعد والاختصاصات تشمل الكثير من المضامين التي تحقق إمكانية المرونة في تفعيل هذه اللجان بما يحقق المناط الذي من أجله صدر التعديل.
والفقرة الثالثة نصت على أن يكون تأليف اللجنتين وتسمية رئيسيها وأعضائها بأمر ملكي، ما يعني تساويها مع مستوى أداة تأليف القضاء وتسمية القضاة وكون الآمر هو مرجع السلطات ومنشأ الولايات بما فيها ولاية القضاء، وتحدد في القرار مكافآتهم، وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد دون تحديد عدد المرات.
وبعد الانتهاء من الأمر الأول الخاص بتعديل الفقرات الخمس وأنه يشمل المواطن والمقيم سواء أكان مدعياً أم مدعى عليه، جاء الأمر الثاني بشمول النظام للسعودي في خارج المملكة الذي يرتكب شيئاً من محظوراته، وهذا يعني عدم اقتصار السيادة الوطنية على البلاد بمن فيها وإنما يشمل العباد خارجها ممن يحملون جنسيتها، ولذا فكل من يخالف هذا في الخارج سواء عبر قناة فضائية أو إذاعة سمعية أو صحيفة ورقية أو إلكترونية أو أي أداة إعلامية تقليدية أو تقنية فإنه مشمول بولاية هذا النظام وحق محاسبته ومحاكمته ومعاقبته، وبالتالي يصل هذا حتى حق الطلب من الخارج عبر الانتربول الدولي، ولذا فالحقوق العامة والخاصة مكفولة بموجب هذا النظام ولا يحتاج المجني عليه سوى اللجوء للجنة المختصة وستقوم الدولة عبر أجهزتها بإنصاف المظلوم ومعاقبة الظالم، وهذا ما تمناه ورجاه كل المواطنين والمواطنات على حد سواء، ولم يبق إلا أن يباشر أصحاب الحقوق المطالبة بها وحينئذ سيعرف كل معتدّ بقلمه ولسانه أن العدل الشرعي والمحاكمة العادلة والمعاقبة الرادعة له بالمرصاد.
وختم الأمر الثالث بحصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر، ونص في ختام الأمر بأنه لا يعتد بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة من أي جهة كانت؛ حيث لا يجوز للمحاكم والقضاة مباشرة هذه القضايا، ولو صدر منهم أو من غيرهم أي قرار أو حكم فيعتبر باطلاً ولا يعتدّ به لكونه مفتقراً للولاية القضائية وصاحبه مفتئت على ولي الأمر.
والأمر الرابع نص على منع نقل اختصاص هاتين اللجنتين إلا بالطريقة التي تم بها تشكيلهما، ومع أنه من المعروف بأنه لا يجوز ذلك إلا أنه قد أكد عليه بهذا النص لمزيد حماية لهاتين اللجنتين وأنه لا يجوز نقل اختصاصهما إلا بأمر ملكي دون سواه مما هو دونه.
والأمر الخامس النص على تبليغ هذا الأمر الملكي للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية والأدوات اللازمة بما يتفق مع ما ورد في هذا الأمر، وذلك لتحقيق مناطه وتنفيذ بنوده على مسرح الواقع، سواء من ناحية الموجبات بمباشرة عمل اللجنتين، أو من ناحية السالبات بترك مباشرة ما يخالف ذلك.
وأعتقد بأن هذا التعديل قد حقق جلب المصالح لعموم البلاد والعباد ودَرَأَ المفاسد عن الوطن والمواطنين والمقيمين، وأصبح أمن الجماعة والأفراد مكفولا، وحقوق الناس مصانة، وأعراضهم محمية، وقطع الطريق على المشاغبين والغوغاء والمشككين ومثيري الفتن، وها هو ولي الأمر مرجع جميع السلطات ومنشأ كل الولايات بما فيها ولاية القضاء قد أعاد تأكيد جهة هذه الولاية وتخصصها، وعدم التضليل فيها، وأصبح كل مواطن ينام قرير العين بعد أن حفظ له ولي أمره عرضه، وكل معتدٍ فالعدل له بالمرصاد، وما نعيشه الآن من انضباط في الإعلام والإنترنت لدليل على الحكمة الملكية والحزم السلطاني الذي قدر الله به نشر الحق وبث العدل، والحمد لله من قبل ومن بعد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.