"صيدي ما يلوث".. حملة بيئية شاملة تكشف كارثة صادمة في سواحل دارين    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    أمازون السعودية تُطلق 7 أيام متواصلة من عروض "يوم برايم 2025" الحصرية لأعضاء برايم من 25 – 31 يوليو    موجز    ختام اجتماعات الأونسيترال    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    بين ضغوط ترمب ومواقف متصلبة.. محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    فرنبخشة يتغلب على الاتحاد برباعية في أولى وديات معسكر البرتغال    انطلاق بطولة الهيئات المفتوحة لرفع الأثقال في الرياض بمشاركة 94 لاعباً ولاعبة    تصفيات ومواجهات ومتأهلين في عدد من الألعاب في الأسبوع الثالث    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل ختام موسم فروسية الجبيل    بكر يحتفي بحفيده الأول    عبدالعزيزالذبياني يحتفل بعقد قرانه    الحفل السنوي لتكريم أمهات الكشافين.. منديل كشافة شباب مكة لعفاف الحربي    الشهري ينال الماجستير بامتياز    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    المبعوث الأميركي: المطلوب قرار من حكومة لبنان لحصر السلاح    7.9% نموا بالأجور الدنيا    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    تأهيل 31 شركة للمنافسة على الرخص التعدينية    توثيق 1810 عقارات يوميا    أواصر راسخة    ابن فرحان يتلقى رسالة من لافروف واتصالاً من وزير الخارجية البريطاني    القيادة تعزي رئيس بنغلاديش    تركي آل الشيخ يعلن فعاليات رياضية عالمية ضخمة في موسم الرياض المقبل    إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «تفعيل مجتمع الأفلام المحلي»    السياحة الريفية    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    تمديد الحصول على رُخص مياه الآبار    بكين تحتج على عقوبات أوروبية تستهدف موسكو    ترمب يتعهد بخفض الرسوم عن الدول التي تفتح أسواقها أمام منتجات بلاده    عسير.. حين يتحوّل الفن إلى تراث حي    القبض على إثيوبي في عسير لتهريبه (66) كجم "حشيش"    جمعية "واثق" بتبوك تحتفي بتخريج الدفعة العاشرة من برنامج "منزل منتصف الطريق"    420 موهوبًا وموهوبة يختتمون الرحلة الإثرائية بجازان    تتحدث عن شرح حديث " إنما الأعمال بالنيات " محاضرة تنفذها إسلامية جازان غداً بالمسارحة والحُرّث    أمير جازان ونائبه يتفقدان مشروعات فيفاء    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل دمرت قطاع غزة بالكامل    هيئة مدينة مكة تُطلق أعمال المسح الاجتماعي الاقتصادي    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إتلاف البضاعة المخالفة وغرامة صاحبها.. و»الحبس أحياناً« وإدراجه لتفتيش وارداته بنسبة 100٪
«الجمارك» توضح للزميل عابد خزندار عقوبة الغش التجاري والتقليد..
نشر في الرياض يوم 29 - 09 - 2010


سعادة الأستاذ عابد خزندار حفظه الله
الكاتب بجريدة «الرياض»
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود الإشارة إلى مقالكم في العدد رقم 15427 من صحيفة «الرياض» الصادر يوم الأحد 10/10/1431ه بعنوان «لا تناقض في المصالح بين الجهتين» حول البضائع المغشوشة في السوق السعودية وتساؤل سعادتكم عن الاجراء الذي تتخذه الجمارك حيال موردي هذه البضائع، وهل تكتفي بمصادرتها وحرقها، دون أن يمس التاجر أي غرامة أو أي ضرر، وهل تملك حق سحب السجل التجاري للتاجر، أم ترفع الأمر لوزارة التجارة؟
أود إحاطة سعادتكم أن نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 3/11/1423ه والمطبق في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي قد اعتبر ان ادخال أو محاولة ادخال المواد الممنوعة تهريباً جمركياً وفقاً لمقتضى المادة 142 من نظام الجمارك الموحد، وكذلك المادة 143 الفقرة 11 من هذا النظام التي نصت على أنه «يدخل في حكم التهريب تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد» وهو ما ينطبق على ادخال أو محاولة ادخال البضائع المغشوشة أو المقلدة.
عبدالله صالح الخربوش
وتحال هذه القضايا إلى اللجان الجمركية المختصة لتكييف الواقعة من الناحية القانونية، وعند ثبوت المخالفة يعاقب مرتكبها بمصادرة البضاعة المخالفة واتلافها على نفقة أصحابها وفقاً لنص المادة 56/ج من نظام الجمارك الموحد وإلزام صاحب الشأن بغرامة جمركية وفقاً للمادة 145 من نظام الجمارك الموحد لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها، ويمكن أن تصل العقوبة إذا اقترن التهريب الجمركي بظرف مشدد يوحي بجسامة الضرر المترتب إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين طبقاً لما تحكم به اللجنة الجمركية المختصة.. كما تقوم الجهة المختصة بالجمارك بادراج اسم وعنوان مستوردها في نظام ادارة المخاطر المطبق في الجمارك بحيث يتم تفتيش جميع وارداته بنسبة 100٪ في جميع المنافذ الجمركية، ولا تملك الجمارك حق ايقاف السجل التجاري لأنها لم تصدره وإنما يتم تزويد الجهات الحكومية المختصة منها وزارة التجارة والصناعة بقائمة بموردي البضائع المغشوشة والمقلدة لاتخاذ ما يرونه مناسباً حيال معاقبة مرتكبي مخالفات الغش التجاري والتقليد والتفتيش على مراكز البيع الخاص بهم داخل المملكة العربية السعودية لضبط الأصناف المغشوشة والمقلدة.
آمل اطلاع سعادتكم ويسرني إرفاق نسخة من نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية لاطلاعكم.. وتقبلوا وافر تحياتي.
مدير عام إدارة العلاقات العامة
والمتحدث باسم الجمارك
عبدالله بن صالح الخربوش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.