الرياض أول مدينة سعودية تنضم رسميًا إلى شبكة المدن العالمية    شاطئ المرجان بشاطئ نصف القمر يواصل جذب الزوار والمتنزهين    رئيس مجلس الشورى يصل إلى دولة قطر في مستهل زيارة رسمية    في الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد: الشرع يتعهد بإعادة بناء سوريا قوية وعادلة    خيرية مرض ألزهايمر تحصد شهادة الأثر الاجتماعي    صبيا تُعيد رسم ملامحها الحضرية بخطوات متسارعة    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لإطلاق معرض جدة للكتاب 2025    فرع هيئة الصحفيين بعسير يرسخ عام من المنجزات    الشيخ البصيلي يختتم المحاضرات التوجيهية لمراكز الدفاع المدني بعسير    الشورى : الميزانية تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وفق رؤية المملكة    الأخضر يختتم مشاركته في مونديال السلة الموحدة ببورتوريكو بحصاد فضية الرجال ورابع السيدات    سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا وسط سيولة 3.5 مليارات ريال    5 محطات ركاب للقطار الكهربائي السريع بين الرياض والدوحة    أمير الرياض يطلع على المشاريع والخطط الإستراتيجية لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية    شراكة استراتيجية بين مجموعة روتانا للموسيقى و HONOR توثق لحظات لا تتكرر انطلاقا من جلسة شعبيات محمد عبده    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الذوق العام    "إرث العقارية" تشارك بصفتها الراعي الماسي في مؤتمر سلاسل الإمداد 2025 وتعرض مشروع "مجمَّع سويفت اللوجستي"    "العلا" تتوج عالميًا كأفضل مشروع سياحي    الأفواج الأمنية بجازان تقبض على شخص لترويجه 11 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    ولي العهد وأمير قطر يرأسان مجلس التنسيق السعودي القطري    "التحالف الإسلامي" يطلق برنامج الاستخبارات التكتيكية بالرياض    "التخصصي" يتوج بثلاث جوائز في مجال الخزينة وإدارة النقد بقطاع الرعاية الصحية    الأهلي يتفق على تمديد عقد ميندي    خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان الرئيس السوري بذكرى يوم التحرير    صلاح يهدد بالاستبعاد عن مواجهة انتر ميلان    إحالة منشأة تجارية إلى النيابة العامة لتداول أجهزة طبية مخالفة للنظام    الصناعات الإيرانية حاضرة في معرض المنتجات العربية والعالمية بمكة    أمانة القصيم ترفع جاهزيتها لاستقبال الحالة المطرية المتوقعة    أعمال قمة كوموشن العالمية 2025 في الرياض    إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال مدينة القدس    4.8% نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الثالث من 2025    عازم و تجمع عسير الصحي توقّعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع " خطوة "    ⁨الإسلام دين السلام لا إرهاب وعنف⁩    «أحياها» تشارك في ختام «دُرّة طلال» وتحتفي بتأهيل 25 مقدمة رعاية بالأحساء    ثلاث مدن سعودية تنضم إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم    التدخل العاجل ينقذ 124 حالة بمستشفى أجياد    لا تلوموني في هواها    حماس تشترط انتهاء الاحتلال لتسليم السلاح    «الدعم السريع» يقصف المدنيين في كردفان    في معرض "أرتيجانو آن فييرا" بمدينة ميلانو.. «الثقافية» تعرف العالم بتاريخ وثقافة السعودية    اعتمد لجنة لتطوير الحوكمة.. «الألكسو» برئاسة السعودية: إنشاء المركز العربي لدعم المسار المهني    العزف على سيمفونية حياتك    أكد أن العملية على وشك الانتهاء.. المبعوث الأمريكي: اتفاق السلام في أوكرانيا في «الأمتار العشرة»    نتائج المسح الصحي الوطني لعام 2025.. 95.7 % من البالغين لديهم تغطية ل«نفقات الرعاية»    آل الشيخ يطلق النسخة الثانية من مبادرة «ليلة العمر».. رسم بداية جديدة لشباب الوطن    «سار» تحصد جائزة أفضل مركز اتصال بقطاع السفر    اشتراط تفعيل الجواز للسفر بالهوية الوطنية    للعام الخامس على التوالي.. يزيد الراجحي يتوج ببطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية    ميسي يقود إنتر ميامي للقب الدوري الأمريكي    السمنة تسرع تراكم علامات الزهايمر    جامعة الطائف تكشف بدراسة علمية عن مؤشرات فسيولوجية جديدة للمها العربي في بيئته الطبيعية    إنه عمل غير صالح    نائب أمير الشرقية يطلع على أعمال فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة    تتم عبر تصريح «نسك» للرجال والنساء.. تحديد زيارة الروضة الشريفة ب«مرة» سنوياً    المجلس العالمي لمخططي المدن والأقاليم يختتم أعماله.. ويعلن انضمام أمانة الرياض لعضوية المنظمة العالمية "ISOCARP"    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. "التخصصات الصحية" تحتفي ب 12,591 خريجًا من برامج البورد السعودي والأكاديمية الصحية 2025م    أمير منطقة جازان يؤدى واجب العزاء والمواساة لإبراهيم بن صالح هملان أحد أفراد الحماية (الأمن) في وفاة شقيقته    أمير منطقة تبوك يكرم المواطن فواز العنزي تقديرًا لموقفه الإنساني في تبرعه بكليته لابنة صديقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق المطلقات الواقع والمأمول
نشر في الرياض يوم 04 - 05 - 2010

المطلقة هي كل امرأة فارقت زوجها في حياته بطلاقه لها، أو بانفساخ رابطة الزوجية، والمرأة إذا فقدت زوجها فقدت من ينفق عليها، فالعطف والشفقة عليها أولى؛ لأنها تحملت المسؤولية وحدها مع عجزها وضعفها.
إن خفض الجناح لليتامى والبائسين دليل الشهامة والمروءة، ففي الحديث «صنائع المعروف تقي مصارع السوء».
نظرة المجتمع للمطلقات
هناك في المجتمع نظرة قاسية ودونية للمطلقة كأنها ارتكبت ذنباً أو خطيئة، فهي في نظر المجتمع غالباً أنها غير صالحة للزواج، أو غير صالحة مطلقاً، وأنها مصدر للمتاعب وفقدت دورها في الحياة، ونظرة كره وأنانية من بنات جنسها خوفاً على أزواجهن منها، فكل من يستصغر المطلقة أو يحتقرها فهو مخطئ وامرؤ فيه جاهلية.
أما نظرة الإسلام للمطلقات فهي نظرة منصفة، فلهن ما لغيرهن من الحقوق والواجبات، وقد وضع الإسلام التدابير الواقية من حدوث الطلاق، وجعله أبغض الحلال إلى الله، كما حرم التلاعب بالطلاق، وأوصى بالنساء خيراً، وأباح الطلاق إذا تعذر الوفاق.
إن المطلقة امرأة لها كامل حقوقها الشرعية تحت ظل تعاليم الإسلام السمحة ولا يجوز لأحد من الناس أن يبخسها شيئاً من حقوقها.
حقوق المطلقة المالية
- النفقة، والسكنى، من مال الزوج لعموم قوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) وقوله تعالى: (اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن)، وذلك مدة عدتها، والمطلقة البائن، إن كانت حاملاً فلها النفقة من أجل الحمل حتى تضع حملها.
- وللمطلقة أيضاً: حق المتعة، وهو: مال زائد على النفقة يدفعه الزوج لمن طلقها قبل الدخول بها، جبراً لخاطرها، وهو من محاسن الدين الإسلامي، قال الله تعالى: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين».
وتستحب المتعة في حق غيرها من المطلقات لعموم قوله تعالى: (وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين).
وهذا الحق المالي للمطلقة قد غفل عنه كثير من الناس اليوم، وقل في الزمن الحاضر من يؤدي متعة النساء؛ لأن غالب النساء تنشد السلامة والتسريح بإحسان قطعاً للنزاع والخصومة.
- حق الصداق: كما هو مفصل في الشريعة الإسلامية.
- حق الإرث: فالمطلقة الرجعية، إذا مات زوجها في عدتها ترثه كغيرها من الزوجات، فلها نصيبها الذي فرضه الله لها، ولا يجوز النقص منه، أو المساومة عليه إلا برضاها، وما نسمعه في بعض المجتمعات من حرمان الزوجة من الميراث تبعاً لرغبة الزوج وهواه، هذا مخالف للشرع، وأمر باطل وتعد على حدود الله، وما فرضه الله لا يجوز لأي مخلوق أن يبطله.
- حق المطلقة في الحضانة: وهذا الحق هو من أكثر الحقوق التي تظلم فيها المطلقة من قبل الزوج، فللمرأة المطلقة حق حضانة طفلها، ولها حق النفقة من أجله في الحولين، ولا يحق للزوج أن يأخذ ولدها منها، قال تعالى: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) ومتى تم فطام الطفل، فللأم حق حضانته حتى يبلغ سبع سنين ما لم تتزوج الأم.
أما من ناحية النظام فإن عدم وجود تقنين أو نظام موضوعي مكتوب ينظم حضانة أبناء المطلقة والنفقة يجعل الحكم فيها خاضعاً لاجتهاد القضاة، وقد يختلف هذا الاجتهاد من منطقة إلى منطقة، وكذلك تحديد الولاية على المطلقة، فنرى أنه لابد من تقنين ذلك للحد من كثير من الاجتهادات التي قد لا تكون موفقة، كما لابد من وجود أقسام خاصة في المحاكم لتقديم النصح والإرشاد للمطلقات، حيث إنهن شريحة كبيرة في المجتمع، وحقوقهن غير مقننة بشكل واضح يمنع الاجتهاد الذي قد يصيب وقد يخطئ.
وحسناً فعل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 20/5/1421ه بخصوص الاختصاص الدولي حيث نص في المادة السابعة والعشرين منه على أن: (تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي، الذي ليس له محل إقامة عام، أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية:
أ- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة.
ب- إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق، أو فسخ عقد الزواج، وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية، أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها، متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج، أو كان قد أبعد من أراضي المملكة.
ج - إذا كانت الدعوة بطلب نفقة وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة.
د- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة.
ه - إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى، وكان المدعي سعودياً، أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج).
كما أن المادة السابعة أعطت للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه، أو المدعي.
أن هناك كثيرا من النساء السعوديات يتمتعن باستقلالية تحفظها لهن الشريعة الإسلامية السمحة، التي تدعو إلى كل ما يحفظ حياة الإنسان وكرامته من خلال ما نصت عليه المادة 26 من النظام الأساسي للحكم، التي تؤكد التزام المملكة «حماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية» وفي ظل أنظمة تشدد على حقوقهن وتضمن لهن حياة كريمة.
ونشيد بتحقيق جريدة «الرياض» بعنوان «جمعية الأرامل والمطلقات.. حلم ينتظره الأبناء والأمهات لاحتواء معاناتهم» المنشور في العدد 15196 الأحد بتاريخ 16 صفر 1431ه الموافق 31 يناير 2010م الذي تساءل فيه الكاتب: (لماذا لا تكون هناك جمعية تعنى بحقوق الأرامل والمطلقات وأبنائهن؛ لتوفير سبل الحياة الكريمة من خلال التعاون مع جميع الجهات الحكومية لما يخدم مصالحهم، ومحاولة توفير الوظائف المناسبة لهن ولأبنائهن للتخفيف، ولو قليلاً، من معاناتهن).
ونحن هنا نطالب بإنشاء هذه الجمعية ودعمها، وأن يكون لها فروع في مختلف مناطق المملكة.
وأخيراً لابد من تضافر الجهود لبذل مزيد من الاهتمام بالمطلقات وإعطائهن حقوقهن التي كفلها لهن الشرع، كاملة غير منقوصة، كما يجب العمل على تغيير نظرة المجتمع السلبية، انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وما أرسته المملكة من قيم ومبادئ تؤكد أن يكون الكتاب والسنّة مصدرا أساسيا للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.