مطار الملك سلمان الدولي يوقّع شراكة استراتيجية مع منتدى TOURISE 2025 لدعم السياحة المستدامة    الحملة الشعبية السعودية لإغاثة غزة جسدت أسمى معاني التضامن العربي    الأمم المتحدة: تجاوز عتبة الاحتباس الحراري بات أمرًا محتومًا    تعليم المدينة يدعو للتسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين    الوداد المغربي يتعاقد مع الجناح زياش    المنتخب السعودي يُتوّج بلقب كأس العرب للهجن بنسخته الثانية    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    صقّار يطرح أول شاهين في حياته ويبيعه ب(193) ألف ريال    انعقاد مجلس الأعمال السعودي الأسترالي النيوزلندي السعودي    تنقل زواره لتجربة سينمائية عبر رحلة تفاعلية مكتملة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (213) سلة غذائية في مخيم لواء باباجان في أفغانستان    انتهاء التقديم على «منصة التوازن العقاري» للراغبين بأراضي سكنية في الرياض    ميندي: ضغط المباريات ليس عذراً    المملكة توزّع (500) سلة غذائية في محلية كرري بولاية الخرطوم    الأهلي يُعمق جراح النجمة    أمانة جازان تنظم "ملتقى جازان الخضراء": مبادرة رائدة لتعزيز الاستدامة ورفع الرقعة النباتية بالمنطقة    الصين تدعو للأخذ برأي «العدل الدولية» للتخفيف من الأزمة الإنسانية في فلسطين    فرع الشؤون الإسلامية بجازان يفعّل أكتوبر الوردي بمبادرة صحية توعوية    أمير تبوك يهنئ الشيخ صالح الفوزان بمناسبة تعيينه مفتياً عاماً للمملكة    163 ألف ريال لصقرين في مزاد نادي الصقور السعودي 2025    80 شركة ناشئة تتنافس في حلبة المستثمرين    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان أهالي فرسان    بيان عربي إسلامي: ضم الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي    أمانة الشرقية تنفذ تجربة فرضية لمواجهة الحالات المطرية    إغلاق 85 منشأة ومصادر 13.5 طنًا من الأغذية بالرياض    أمير القصيم يُكرّم مواطناً أبعد مركبة مشتعلة عن تجمع بشري بمركز القوارة    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    بدء أعمال صيانة وتأهيل طريق الملك سعود "القشلة" اليوم    غيابات الاتحاد في مواجهة الكلاسيكو    وزارة التعليم تتجه لإعادة هيكلة إداراتها وتقسيمها إلى خمس مناطق تعليمية رئيسية    دوري يلو.. العلا يحسم القمة.. والفيصلي والطائي يسجلان الفوز الأول    القبض على شخص أشعل النار في مركبة بالقصيم    59.1% من سكان السعودية يمارسون النشاط البدني أسبوعيا    بروكسل تعد القاهرة بمساعدات بقيمة 4 مليارات يورو خلال أول قمة أوروبية – مصرية    لشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية ورئيسًا لهيئة كبار العلماء ورئيسًا عامًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير    نائب أمير نجران يتسلم تقريرًا عن مشاريع الأمانة    تكليف العنزي مديراً للإعلام ومتحدثاً لوزارة الشؤون الإسلامية    "الإحالات الطبية" ينفذ خمسة آلاف إخلاء سنويًا ويُنقذ 30 ألف حياة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يرسم الابتسامة على وجه ثلاثينية بالحمل والولادة بعد عقم استمر 12 عاماً    في ثالث جولات كأس آسيا 2.. النصر يعبر جوا الهندي بثنائية ويعزز صدارته ل«الرابعة»    الجبير يبحث مع سفيري النرويج وقرغيزستان الموضوعات المشتركة    الاستثمار في رأس المال البشري.. البيز: 339 سعودياً يدرسون الأمن السيبراني في أمريكا    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة علي الصباح    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الأحمد الجابر الصباح    برنامج ثقافي سعودي- فرنسي يمتد حتى 2030.. 50 مليون يورو لدعم مشروع «مركز بومبيدو»    عرض مسرحية «المايسترو» مطلع نوفمبر    أجريت إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. نجاح عملية عيب خلقي في القلب لطفلة فلسطينية    بالونات مجهولة تثير مخاوف الأمريكيين    أمر ملكي بتعيين الفوزان مفتياً عاماً للمملكة    أداة جديدة لتوليد صور الحالة ب «واتساب»    آل حلوّل والضليمي يزفون داؤود    المملكة توقع اتفاقية دولية للإنذار المبكر من العواصف    معقم الأيدي «الإيثانول» يسبب السرطان    نادي الساحل يكرم حملة التطعيم    الذهب يفقد بريقه مؤقتا تراجع عالمي حاد بعد موجة صعود قياسية    التراث يحفّز الاستثمار ويقود ازدهار المتاحف    نائب أمير منطقة الرياض يرعى حفل جائزة الاستدامة المالية    أمير حائل يستعرض خطط وبرامج جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق المطلقات الواقع والمأمول
نشر في الرياض يوم 04 - 05 - 2010

المطلقة هي كل امرأة فارقت زوجها في حياته بطلاقه لها، أو بانفساخ رابطة الزوجية، والمرأة إذا فقدت زوجها فقدت من ينفق عليها، فالعطف والشفقة عليها أولى؛ لأنها تحملت المسؤولية وحدها مع عجزها وضعفها.
إن خفض الجناح لليتامى والبائسين دليل الشهامة والمروءة، ففي الحديث «صنائع المعروف تقي مصارع السوء».
نظرة المجتمع للمطلقات
هناك في المجتمع نظرة قاسية ودونية للمطلقة كأنها ارتكبت ذنباً أو خطيئة، فهي في نظر المجتمع غالباً أنها غير صالحة للزواج، أو غير صالحة مطلقاً، وأنها مصدر للمتاعب وفقدت دورها في الحياة، ونظرة كره وأنانية من بنات جنسها خوفاً على أزواجهن منها، فكل من يستصغر المطلقة أو يحتقرها فهو مخطئ وامرؤ فيه جاهلية.
أما نظرة الإسلام للمطلقات فهي نظرة منصفة، فلهن ما لغيرهن من الحقوق والواجبات، وقد وضع الإسلام التدابير الواقية من حدوث الطلاق، وجعله أبغض الحلال إلى الله، كما حرم التلاعب بالطلاق، وأوصى بالنساء خيراً، وأباح الطلاق إذا تعذر الوفاق.
إن المطلقة امرأة لها كامل حقوقها الشرعية تحت ظل تعاليم الإسلام السمحة ولا يجوز لأحد من الناس أن يبخسها شيئاً من حقوقها.
حقوق المطلقة المالية
- النفقة، والسكنى، من مال الزوج لعموم قوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) وقوله تعالى: (اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن)، وذلك مدة عدتها، والمطلقة البائن، إن كانت حاملاً فلها النفقة من أجل الحمل حتى تضع حملها.
- وللمطلقة أيضاً: حق المتعة، وهو: مال زائد على النفقة يدفعه الزوج لمن طلقها قبل الدخول بها، جبراً لخاطرها، وهو من محاسن الدين الإسلامي، قال الله تعالى: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين».
وتستحب المتعة في حق غيرها من المطلقات لعموم قوله تعالى: (وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين).
وهذا الحق المالي للمطلقة قد غفل عنه كثير من الناس اليوم، وقل في الزمن الحاضر من يؤدي متعة النساء؛ لأن غالب النساء تنشد السلامة والتسريح بإحسان قطعاً للنزاع والخصومة.
- حق الصداق: كما هو مفصل في الشريعة الإسلامية.
- حق الإرث: فالمطلقة الرجعية، إذا مات زوجها في عدتها ترثه كغيرها من الزوجات، فلها نصيبها الذي فرضه الله لها، ولا يجوز النقص منه، أو المساومة عليه إلا برضاها، وما نسمعه في بعض المجتمعات من حرمان الزوجة من الميراث تبعاً لرغبة الزوج وهواه، هذا مخالف للشرع، وأمر باطل وتعد على حدود الله، وما فرضه الله لا يجوز لأي مخلوق أن يبطله.
- حق المطلقة في الحضانة: وهذا الحق هو من أكثر الحقوق التي تظلم فيها المطلقة من قبل الزوج، فللمرأة المطلقة حق حضانة طفلها، ولها حق النفقة من أجله في الحولين، ولا يحق للزوج أن يأخذ ولدها منها، قال تعالى: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) ومتى تم فطام الطفل، فللأم حق حضانته حتى يبلغ سبع سنين ما لم تتزوج الأم.
أما من ناحية النظام فإن عدم وجود تقنين أو نظام موضوعي مكتوب ينظم حضانة أبناء المطلقة والنفقة يجعل الحكم فيها خاضعاً لاجتهاد القضاة، وقد يختلف هذا الاجتهاد من منطقة إلى منطقة، وكذلك تحديد الولاية على المطلقة، فنرى أنه لابد من تقنين ذلك للحد من كثير من الاجتهادات التي قد لا تكون موفقة، كما لابد من وجود أقسام خاصة في المحاكم لتقديم النصح والإرشاد للمطلقات، حيث إنهن شريحة كبيرة في المجتمع، وحقوقهن غير مقننة بشكل واضح يمنع الاجتهاد الذي قد يصيب وقد يخطئ.
وحسناً فعل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 20/5/1421ه بخصوص الاختصاص الدولي حيث نص في المادة السابعة والعشرين منه على أن: (تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي، الذي ليس له محل إقامة عام، أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية:
أ- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة.
ب- إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق، أو فسخ عقد الزواج، وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية، أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها، متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج، أو كان قد أبعد من أراضي المملكة.
ج - إذا كانت الدعوة بطلب نفقة وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة.
د- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة.
ه - إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى، وكان المدعي سعودياً، أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج).
كما أن المادة السابعة أعطت للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه، أو المدعي.
أن هناك كثيرا من النساء السعوديات يتمتعن باستقلالية تحفظها لهن الشريعة الإسلامية السمحة، التي تدعو إلى كل ما يحفظ حياة الإنسان وكرامته من خلال ما نصت عليه المادة 26 من النظام الأساسي للحكم، التي تؤكد التزام المملكة «حماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية» وفي ظل أنظمة تشدد على حقوقهن وتضمن لهن حياة كريمة.
ونشيد بتحقيق جريدة «الرياض» بعنوان «جمعية الأرامل والمطلقات.. حلم ينتظره الأبناء والأمهات لاحتواء معاناتهم» المنشور في العدد 15196 الأحد بتاريخ 16 صفر 1431ه الموافق 31 يناير 2010م الذي تساءل فيه الكاتب: (لماذا لا تكون هناك جمعية تعنى بحقوق الأرامل والمطلقات وأبنائهن؛ لتوفير سبل الحياة الكريمة من خلال التعاون مع جميع الجهات الحكومية لما يخدم مصالحهم، ومحاولة توفير الوظائف المناسبة لهن ولأبنائهن للتخفيف، ولو قليلاً، من معاناتهن).
ونحن هنا نطالب بإنشاء هذه الجمعية ودعمها، وأن يكون لها فروع في مختلف مناطق المملكة.
وأخيراً لابد من تضافر الجهود لبذل مزيد من الاهتمام بالمطلقات وإعطائهن حقوقهن التي كفلها لهن الشرع، كاملة غير منقوصة، كما يجب العمل على تغيير نظرة المجتمع السلبية، انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وما أرسته المملكة من قيم ومبادئ تؤكد أن يكون الكتاب والسنّة مصدرا أساسيا للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.