سعادة الأستاذ محمد سليمان الأحيدب المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد اطلعت على مقالكم تحت عنوان "زودوها يا وزير العمل" في زاويتكم بصوت القلم المنشور في صحيفة (الرياض) يوم الأربعاء الموافق 1429/1/7ه والذي أشرتم فيه إلى رفض بعض الشركات والمؤسسات والبنوك إعطاء الموظف شهادة خبرة أو ما يثبت أنه أمضى في الشركة عدداً من السنين ولا يزال على رأس العمل. وحسب المادة الرابعة والستين من نظام العمل فإنه يلزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بأن يعطي العامل، بناء على طلبه، شهادة خدمة دون مقابل يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار أجره الأخير ويجب أن تكون هذه الشهادة مسببة إذا اشتملت على ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه، وعند ممانعة أي صاحب عمل من إعطاء العامل مثل هذه الشهادة فإنه من حقه أن يقدم إلى أحد مكاتب العمل التي تلزم صاحب العمل بإعطاء هذه الشهادة حسب نظام العمل. أما إعطاء الشهادة أثناء العمل فليس في النظام ما يلزم صاحب العمل بها. مع أطيب تحياتي @ مدير عام العلاقات العامة والإعلام