تبدأ هيئة السوق المالية، تطبيق التعليمات الجديدة، بشأن فتح الحسابات الاستثمارية، في المناطق والمحافظات بهدف تنظيم فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها من قبل مؤسسات السوق المالية عند تقديمها أي خدمات تتعلق بالتعاملات الاستثمارية، أو الإدارة، أو الحفظ، أو الاستثمار من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية؛ وإلى تحديد القواعد الإشراقية والرقابية ذات الصلة بالحسابات الاستثمارية. التعليمات الوليدة بينت أنه في مجال قبول العملاء، يجب على مؤسسة السوق المالية قبل قبولها أيّ عميل وفتح حساب استثماري له التأكد من وفائها بجميع التزاماته بموجب النظام ولوائحه التنفيذية، وكذلك نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، كما يجب على مؤسسة السوق المالية عند قبولها أيّ عميل عدم تقديم أيّ خدمات تتعلق بأعمال التعامل، أو الإدارة، أو الحفظ، أو الاستثمار من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية، إلا بعد الحصول على موافقة العميل على اتفاقية فتح حساب استثماري وتوثيق تلك الموافقة، وفتح حساب استثماري له، ويجب أن تحتوي اتفاقية فتح الحساب الاستثماري على جميع البيانات الواردة في المادة الرابعة للنظام. وبينت التعليمات أنه يجوز لمؤسسة السوق المالية الاعتماد على طرف ثالث لاتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية لأيّ شخص تسمح هذه التعليمات بفتح حساب استثماري له، كما يجب على مؤسسة السوق المالية التحقق من العلاقة الحقيقية للعملاء مع الأشخاص الطبيعيين الذين يفتحون أو يشغلون حسابات استثمارية نيابة عنهم كأوصياء أو وكلاء أو أمناء أو مفوضين بالتوقيع وفقاً للأحكام ذات الصلة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، مع أهمية التحقق من صحة المستندات أو البيانات أو المعلومات. التعليمات طالت البيانات الواجب توافرها في اتفاقية فتح الحساب الاستثماري، وبيانات التعريف بالحساب الاستثماري، بحيث تتولى مؤسسة السوق المالية تزويد العميل ببيانات تعريف بالحساب الاستثماري عند طلبه بأيّ وسيلة مناسبة، على أن تتضمن تلك البيانات أسم العميل ورقم حسابه الاستثماري وأسم مؤسسة السوق المالية. التعليمات، وتناولت فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين السعوديين، ولمواطني دول مجلس التعاون، وللأجانب المقيمين في المملكة، والأجنبي المقيم الحامل لرخصة إقامة أو هوية مقيم، وحاملو بطاقة الإقامة ذات السنوات الخمس، وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة، وللأشخاص الطبيعيين الأجانب غير المقيمين في المملكة أو في دول مجلس التعاون. كما شملت التعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للشركات السعودية والشركات من دول مجلس التعاون، بحيث يتطلب لفتح حساب استثماري لشركة سعودية، يجب أن تكون مؤسسة وفق نظام الشركات، ولفتح حساب استثماري لشركة من دول مجلس التعاون، يجب أن ينطبق عليها تعريف الشخص الاعتباري الخليجي، ما لم تكن الشركة مدرجة في السوق، يجب على مؤسسة السوق المالية التحقق من أن لدى الشركة ما يفيد جواز استثمارها في المجالات التي ترغب بالاستثمار فيها. التعليمات شملت إجراءات فتح حساب استثماري لشركة سعودية أو شركة من دول مجلس التعاون، وفتح حساب استثماري لشركة مدرجة في السوق (باستثناء البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل ومؤسسات السوق المالية) أو شركة تابعة للشركة المدرجة مشمولة في القوائم المالية الموحدة للشركة المدرجة، إضافة إلى تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للصناديق المملوكة لجهة حكومية، فتح الحسابات الاستثمارية للمنظمات غير الهادفة للربح في المملكة. التعليمات أوضحت إجراءات التوكيل على الحساب الاستثماري، بحيث يجب على مؤسسة السوق المالية قبول الوكالة لفتح أو تشغيل حساب استثماري لعميلها ذي الشخصية الطبيعية، متى ما استوفت الوكالة الشروط المحددة، كما بينت إجراءات تعيين حارس قضائي على الحساب الاستثماري.