أخلاقيات متجذرة    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    ترمب يصعّد معركته ضد باول.. حرب الفائدة تربك الأسواق الأميركية    الأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام يسرعان معدلات النمو للصناعات النظيفة    جامعة الملك سعود و"جمعية المنتجين" تعززان تعاونهما الفني والثقاقي    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    انتصار كاسح لسيتي على يوفنتوس في «مونديال الأندية»    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    إيران: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة جراء الهجمات    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    انطلاق صيف منطقة عسير 2025 "أبرد وأقرب" برعاية سمو أمير المنطقة    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    القبض على (31) إثيوبياً في عسير لتهريبهم (465) كجم "قات"    اللواء الودعاني: حرس الحدود يواصل أداء واجباته في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    ليفربول يواصل تعاقداته الصيفية بضم لاعب جديد    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    جيلاني لوفد الشورى: علاقات متينة تربط البلدين.. تعزيز العلاقات البرلمانية السعودية – الباكستانية    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    هنأت رؤساء موزمبيق وكرواتيا وسلوفينيا بالاستقلال واليوم والوطني لبلدانهم.. القيادة تهنئ أمير قطر بذكرى توليه مهام الحكم    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    جبر الخواطر.. عطاءٌ خفيّ وأثرٌ لا يُنسى    مرور العام    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميزانية 2021: الإيرادات 849 مليار ريال.. والمصروفات 990 مليار ريال.. والعجز 141 مليار ريال
نشر في الرياض يوم 15 - 12 - 2020

صدر اليوم الثلاثاء مرسوم ملكي بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1442 1443ه (2021) فيما يلي نصه:
الرقم : م / 40
التاريخ: 30 / 4 / 1442ه
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد ( الثانية والسبعين ) و ( الثالثة والسبعين ) و ( السادسة والسبعين ) و ( الثامنة والسبعين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع على المواد ( 25 ) و ( 26 ) و ( 27 ) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 12 / 4 / 1407ه الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم ( 157 ) وتاريخ 12 / 9 / 1420ه ، ورقم ( 153 ) وتاريخ 17 / 4 / 1435ه.
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم ( 13640 ) وتاريخ 10 / 3 / 1442ه ، ورقم ( 17681 ) وتاريخ 29 / 3 / 1442ه، وتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 3-1 / 42 / ت ) وتاريخ 24 / 3 / 1442ه.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1442 / 1443ه المرفوعة بخطاب معالي وزير المالية رقم 4177 وتاريخ 23 / 4 / 1442ه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 258 ) وتاريخ 30 / 4 / 1442ه.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1442 / 1443ه، وفقاً لما يلي :
1 - تقدر الإيرادات بمبلغ ( 849.000.000.000) ثمانمائة وتسعة وأربعين مليار ريال.
2 - تعتمد المصروفات بمبلغ ( 990.000.000.000) تسعمائة وتسعين مليار ريال.
3 - يقدر العجز بمبلغ ( 141.000.000.000) مائة وواحد وأربعين مليار ريال.
ثانياً : تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة ( 1 ) من البند ( أولاً ) من هذا المرسوم طبقاً للأنظمة المالية، وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم ( 5445 ) وتاريخ 29 / 1 / 1442ه.
ثالثاً : تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
رابعاً : تفويض وزير المالية – في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة – بما يلي:
1 - السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة.
2– إصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محلياً أو دولياً، وما يتطلب ذلك من القيام بأي مما يأتي :
أ – إبرام أي اتفاقية، أو أي معاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض، وتقتضي تجارياً الاقتراض أو التمويل وما في حكمه، بما في ذلك تحديد آليات المقابل المتحصل عليه لقاء الخدمات، بما يشمل تحديد نسب من مبالغ الدين التي يتم الحصول عليها كمقابل للخدمات المقدمة، وإبرام اتفاقيات الخدمات الإلكترونية المتخصصة لدعم عمليات البحث والتقييم المالي لأدوات الدين ومنهجيات سدادها.
ب – تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم الأغراض التي تؤسس من أجلها.
ج – إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن، بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات، وكذلك الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم ( 313 ) وتاريخ 25 / 7 / 1437ه والأمر السامي رقم ( 36612 ) وتاريخ 27 / 7 / 1437ه، وقبول التحكيم سواءً داخل المملكة أو خارجها وتطبيق أنظمة غير الأنظمة السعودية لفض المنازعات التي تنشأ من تلك العقود أو الاتفاقيات.
د - تفويض من يراه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل القيام بما ورد في الفقرات الفرعية ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) من الفقرة ( 2 ) من هذا البند.
ه - إصدار الضمانات الحكومية للأجهزة الحكومية، سواءً الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو غير الملحقة، لدعم الاقتراض الخاص بهذه الأجهزة وما تصدره من أدوات دين وصكوك، على أن يراعى – من أجل رفع كفاءة إدارة الدين العام – ما يلي :
1 - لا يجوز للأجهزة الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة الاقتراض، أو إصدار أي نوع من أدوات الدين، أو إصدار الصكوك بأنواعها، أو إصدار أي ضمان حكومي، ألا بعد موافقة خطية من وزير المالية.
2 - لا يتم دعم الجهات الأخرى غير الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة، ولا إصدار أي ضمان حكومي بشأن ما تقترضه من مبالغ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الإقراض، إلا بعد موافقة خطية من وزير المالية.
خامساً : لوزير المالية صلاحية الاقتراض لتمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية.
سادساً : تفويض وزير المالية بإعداد لائحة تنظم إجراءات الحصول على خدمات التمويل وطرق الاستفادة منه، بما يشمل تحديد نطاقها والجهات الخاضعة والإجراءات اللازمة والأحكام ذات العلاقة، والرفع بذلك.
سابعاً: 1 – يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.
2 - تفويض وزير المالية خلال السنة المالية – استثناء من الفقرة ( 2 ) من البند ( أولاً ) من هذا المرسوم والفقرة ( 1 ) من هذا البند -، بما يلي :
أ – تخصيص جزء من الإيرادات المحصلة بالزيادة عن المقدر لها والمودعة في حساب جاري وزارة المالية – تنفيذاً للأمر الملكي رقم ( 55685 ) وتاريخ 30 / 11 / 1438ه - للأجهزة الحكومية ( القائمة والتي ستنشأ خلال السنة المالية الحالية ) التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها، بما يحقق الاستدامة والكفاءة في الإنفاق.
ب - لوزير المالية اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية إيراداتها المقدرة في الميزانية وأعلى منها، وذلك بالاستناد إلى الأمر السامي رقم ( 36242 ) وتاريخ 30 / 6 / 1440ه، المتضمن منح وزير المالية صلاحية وضع تعليمات وترتيبات بصفة تجريبية لتطبيق آليات لتنمية إيرادات الوزارات والأجهزة الحكومية خلال عامي 2019م و 2020م.
ثامناً : لوزير المالية السحب من الاحتياطي والاقتراض، لتمويل سداد أصل الدين، أو سداد الضمانات الحكومية الملزمة والصريحة، أو سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف كمصروفات من الميزانية، بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.
تاسعاً: لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك دون إخلال بما تقضي به الفقرة ( 1 ) من البند ( رابعاً ) والبند ( ثامناً ) من هذا المرسوم.
عاشراً : تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ التي تصدر باعتمادها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات مجلس الوزراء التي تتعلق بالنفقات والتي تصرف من فصل مصروفات الطوارئ رقم ( 49 ) أو غيرها إلى مخصص دعم الميزانية ويصرف منها وفقاً لذلك.
حادي عشر : لوزير المالية – بالتنسيق مع كل جهة معنية بأي من قطاعات ( الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والخطوط الحديدية، وغيرها ) – تعويض الشركات التي تدير المرافق العامة لتغطية الفرق في التعريفة المعتمدة في تلك القطاعات من خلال المبالغ المخصصة لذلك في الميزانية، وإصدار القرارات اللازمة لتحديد هذه الشركات، ووضع الترتيبات والتنظيمات المالية المتعلقة في هذا الشأن وما يتوجب على تلك الشركات من التزامات مقابل ذلك، ولوزير المالية اعتماد وإضافة المبالغ اللازمة، لسداد ما يطرأ من زيادة في نفقات استهلاك الخدمات العامة من قبل الجهات الحكومية.
ثاني عشر : 1 – تتم المناقلات بين فصول وفروع وأقسام الميزانية العامة للدولة بقرار من وزير المالية أو من ينيبه، وذلك وفقاً لحوكمة معتمدة من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات فيما بين بعض فصول وفروع وأقسام الميزانية، وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
2 - يفوض وزير المالية بالنقل من الوفورات الفعلية المتحققة في اعتمادات بنود الميزانية العامة للدولة لتدبير احتياجات مستحقة على بنود أخرى.
ثالث عشر : 1 – في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الجهات الحكومية بصرفها من اعتمادات ميزانية السنة المالية الحالية 1442 / 1443ه، وإحاطة الديوان العام للمحاسبة، بما تم وفقاً للبند ( خامساً ) من الأمر السامي رقم ( 51250 ) وتاريخ 7 / 9 / 1441ه.
2 – على الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة رفع جميع التزاماتها التعاقدية على ( منصة اعتماد )، وفقاً للأمر السامي رقم ( 37993 ) وتاريخ 30 / 7 / 1439ه، بما فيها التعاقدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
رابع عشر : 1 – تعتمد التشكيلات الإدارية ( الوظيفية ) لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقاً للإجراءات النظامية.
2 - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث أو رفع وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما صدرت بها الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من ذلك تعيين الوزراء ومن في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة وما يعادلها، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
3 - يجوز بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض المراتب، أو تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناءً على توصية من لجنة تشكل من ممثلين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهة ذات العلاقة، على أنه لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منح صلاحيات التخفيض والتحوير للوزير المختص وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية.
4 - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وكذلك نقل الوظائف داخل التشكيل الإداري الواحد للمرتبة ( الحادية عشرة) فما فوق، وذلك بناءً على توصية من لجنة تشكل من ممثلين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المرتبة (العاشرة) فما دون داخل التشكيل الإداري، على أن يكون ذلك وفقاً للضوابط والمعايير المحددة بموجب الأمر السامي رقم ( 63336 ) وتاريخ 8 / 12 / 1439ه، ويجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المرتبة العاشرة فما دون خارج التشكيلات الإدارية المعتمدة، وذلك بعد موافقة اللجنة المشار إليها في هذه الفقرة، ووفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
خامس عشر: على الأجهزة الرقابية المختصة الاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة.
سادس عشر : يصدر وزير المالية ما يأتي :
1 - القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بذلك.
2 - ما يتصل بتحديد الجهات التي لا تسري عليها الأحكام التنظيمية الواردة في هذا المرسوم أو بعضها.
سابع عشر : يطبق ما يلزم نظاماً في حق من يخل بالأحكام والإجراءات والترتيبات الواردة في هذا المرسوم والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات، والتعليمات المبنية على ذلك.
ثامن عشر : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة والملحقة بالميزانية العامة للدولة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.