افتتاح متنزه الطائف الوطني وإطلاق 12 كائنًا فطريًّا وتدشين مبادرات تشجير وتنمية بيئية    السعودية تواصل جسرها الإغاثي للشعب الفلسطيني بوصول الطائرة ال 73 للعريش    ولي العهد يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة عمل رسمية    الأمن العام يحث ضيوف الرحمن على الالتزام بعدم الصلاة في صحن المطاف حفاظًا على انسيابية الحركة    د. عبداللطيف آل الشيخ " توظيف 60 ألف منجز تاريخي للوزارة يتوج حجم الدعم من خادم الحرمين الشريفين والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد    برعاية الحقيل.. توقيع اتفاقية ثلاثية لإنشاء منصة متقدمة للتمويل العقاري    بلدية مركز قوز الجعافرة تقدّم حزمة من الخدمات استعدادًا لموسم شتاء جازان    التخصصي يعيد بناء شريان أورطي بطُعم بيولوجي مشتق من غشاء قلب البقر    نائب أمير الشرقية يفتتح الملتقى الرابع لجمعية أفلاذ لتنمية الطفل    انطلاق ربع النهائي لبطولة وزارة الداخلية لكرة القدم يوم الأربعاء بمواجهتين قويتين    أمير المنطقة الشرقية يرعى انطلاق مؤتمر ومعرض التوحد الدولي الثاني    آباء تعقد ورشة تطويرية بعنوان "مواردنا الماليّة واقع يتحسّن" بمشاركة مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية    جمعية التنمية الأهلية بأبها تُطلق نادي "ملهمات" بنسخته الخامسة للفتيات لتعزيز مهارات التسويق والإبداع.    سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا بشكل طفيف    رئيس جامعة أمِّ القُرى يحضر حفل افتتاح المؤتمر السَّادس للشَّبكة العربيَّة لضمان الجودة    إعلان الرياض: خارطة طريق نحو مستقبل سياحي مستدام    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج 372 متدربًا من برامج البورد السعودي وعدد من الدبلومات الصحية والطبية غدًا    لاعب جديد يخرج من حسابات منتخب السعودية    دوري روشن يُهدد بقاء ديانج في الأهلي المصري    مواجهة مرتقبة في الأحساء.. الصفا يرفع شعار العودة أمام هجر في الجولة الثامنة    الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات تكشف عن نموٍّ قياسي في البنية التحتية لفعاليات الأعمال بالمملكة    أمير منطقة الرياض يطَّلع على التقرير السنوي لأعمال الغرفة التجارية بالرياض    محافظ مرات يقف على استعدادات موسم الشتاء السادس    القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة    مفتي عام المملكة يستقبل وزير الحج والعمرة    عدد من القيادات الحكومية يقدمون التعازي باستشهاد العمور    اليابان ترسل مبعوثا إلى الصين لتهدئة الخلاف بين البلدين    مقتل 3 وإصابة 10 في هجوم صاروخي روسي على خاركيف    منصة "إكس" تطلق نظام "Chat" الجديد    انطلاق النسخة الرابعة من فعالية "بلاك هات" في الرياض ديسمبر المقبل بمشاركة دولية واسعة    قبيل زيارة محمد بن سلمان التاريخية للولايات المتحدة.. ترمب: ولي العهد الحليف الأقوى لواشنطن    سرقة مجوهرات في فرنسا ب 1,2 مليون دولار    شاب ينهي حياة أسرته ويوثق جريمته على فيسبوك    «الصحة» تستدعي طبيباً ظهر إعلامياً بتصريحات مخالفة    «زاتكا» تُحبط تهريب «الإمفيتامين» و«الشبو»    تدهور أوضاع النازحين بشكل حاد.. غارات جوية إسرائيلية تستهدف خان يونس    يغير اسمه سنوياً للتهرب من نفقة طفله    في حدثٍ تاريخي يقام للمرة الأولى في المملكة.. 26 نوفمبر.. انطلاق الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات    في ملتقى نظمه مركز الملك عبدالعزيز.. نائب وزير الخارجية: المملكة تدعم الجهود الأممية لترسيخ الحوار    «طال عمره».. مسرحية سعودية بموسم الرياض    كلمات وموسيقي    فيصل بن مشعل: جامعة القصيم رافد معرفي تنموي    14 ألف مستفيد من برنامج «تحصين وأمان» بمكة    ثلاثي روشن يقودون البرتغال لمونديال 2026    نجم مان سيتي يصدم غوارديولا بتفضيله الدراسة على الكرة    التسامح.. سكينة تزهر في القلب وتشرق على الملامح    التعاون مع رجال الأمن في الحرم ضرورة    "الشؤون الإسلامية" تفتتح دورة علمية في المالديف    الباحة تعزز إنتاج البن واللوز والدواجن    مختصون يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    أمير الشمالية يطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري    جامعة الإمام عبدالرحمن تعزز الوعي بداء السكري    تجمع الرياض الأول يستعرض منجزاته في رعاية وسلامة المرضى    أمير القصيم يرعى حفل تخريج حفظة كتاب الله بمحافظة الرس    رئاسة أمن الدولة وجامعة القصيم تحتفيان بتخريج الدفعة الأولى من طلبة الماجستير بسجن المباحث العامة ببريدة    هل يرضخ عسكر السودان للمفاوضات    تركي بن طلال حين تتوج الإنسانية بجائزة عالمية    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السند التنفيذي.. ما له وما عليه
نشر في الرياض يوم 24 - 10 - 2020

يستلزم اقتضاء الحق إجبار المدين على القيام بما التزم به، فإذا ما تقاعس المدين عن تنفيذ التزامه طوعًا واختيارًا، كان لصاحب الحق الالتجاء إلى القضاء للذود عن حقه والاعتراف له به، وسلطة إجبار المدين على تنفيذ ما التزم به. ومن هنا فإن مهمة القضاء لا تقتصر على إصدار سند تنفيذ قابل للتنفيذ فحسب، بل وتمكن الدائن من اقتضاء حقه من مدينه جبراً عنه.
إذا كان هذا فلا يجوز أن يباشر الدائن التنفيذ الجبري سواء بطريق التنفيذ المباشر أو التنفيذ بطريق الحجز ونزع الملكية إلا إذا كان بيده سند تنفيذي يصلح لاقتضاء الالتزام جبراً عن المدين.
ولقد نص المشرع على السندات التنفيذية على سبيل الحصر بحيث لا يجوز القياس عليها أو الإضافة إليها، وهذه السندات التنفيذية أوردتها المادة التاسعة من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13 /8 / 1433ه، هي الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة من المحاكم. وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التنفيذ. ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك، أو التي تصدق عليها المحاكم. والأوراق التجارية (الكمبيالة والشيك وسند الأمر). والعقود والمحررات الموثقة. والأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي. والأوراق العادية التي يُقَرُّ باستحقاق محتواها كلياً أو جزئياً. والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام. ويجب أن تتوافر شروط ثلاثة في الحق الموضوعي الذي يجري التنفيذ لاقتضائه، وهي أن يكون هذا الحق محقق الوجود، ومعين المقدار، وحال الأداء. وفي ذلك تنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام التنفيذ على أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. وعليه وإذا ما تخلف شرط من هذه الشروط فإنه لا يجوز إجراء التنفيذ الجبري وإذا اتخذ رغم غياب شرط من هذه الشروط فإن هذا الإجراء يكون باطلاً.
وينبغي أن تتوافر هذه الشروط عند البدء في التنفيذ، كما يجب أن تتوافر هذه الشروط في ذات السند التنفيذي. وتعتبر الأحكام من أهم السندات التنفيذية وأكثرها شيوعًا، فالأحكام لا تصدر إلا بعد خصومة تتحقق فيها الضمانات الكافية من مواجهة وعلم وممارسة لكافة حقوق الدفاع، فكان حريًا أن تتمتع الأحكام بثقة المتقاضين، وتكون في صدارة السندات التنفيذية. والحكم القضائي هو القرار الفاصل في الدعوى، والذي ينتهي به النزاع، وتغل به يد المحكمة عن نظر الدعوى مرة أخرى، وتستنفذ به ولاية المحكمة في الدعوى. ولا يكون الحكم قابلاً للتنفيذ الجبري إلا إذا توافر فيه شرطان: الأول: أن يكون من أحكام الإلزام، أي أن يقضي الحكم بإلزام المحكوم عليه بأداء معين، وبالتالي فإن الأحكام المقررة أو المنشئة لا تقبل التنفيذ الجبري. وتجدر ملاحظة أن الحكم الصادر من المحكمة قد يكون في شق منه حكماً تقريرياً، وفي الشق الآخر حكماً إلزامياً، كما إذا صدر حكم بصحة عقد البيع، وبإلزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري، فالحكم بصحة العقد هو حكم تقريري، والحكم في شقه الثاني بإلزام البائع بتسليم المبيع هو حكم إلزامي، وهو وحده الذي يكون قابلاً للتنفيذ. والشرط الثاني أن يكون الحكم نهائياً أو مشمولاً بالنفاذ المعجل. ونهائية الحكم تعني ألا يكون قابلاً للاعتراض عليه بالاستئناف إما لقناعة المحكوم عليه ورضائه بالحكم، أو لانتهاء مدة الاعتراض دون القيام به، أو لرفض الاستئناف وعدم قبوله موضوعًا. أما شمولية الحكم للنفاذ المعجل فيعني أن هناك ضرراً جسيماً قد يلحق بالمحكوم له إذا تأجل تنفيذ الحكم لحين حيازته لقوة الأمر المقضي، فقد يكون المحكوم له في حاجة ماسة للمبلغ المحكوم له به ولا يجديه إلا التنفيذ بموجب الحكم فور صدوره دون الانتظار لحين صيرورته نهائيًا، فلذلك سمح المشرع في هذه الحالة حماية لمصلحة المحكوم له أن يسمح بالتنفيذ المعجل للحكم طالما توافرت شروطه. فالتنفيذ المعجل إذاً هو صورة من صور الحماية الوقتية.
* محامٍ ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.