الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية جديدة والأسهم تنهي عاماً مضطرباً    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    أرسنال يتمسك بالقمة.. شرقي يقود سيتي للفوز على نوتنغهام    افراح العريفي    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أكدت دعمها الكامل للوحدة وحرصها على الاستقرار.. السعودية ترفض اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال»    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    موجز    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    يستمر من 7 إلى 10 رجب الجاري.. بدء استقبال «الوثائق» لإفطار الصائمين    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    «عيون الجواء».. تاريخ عريق ونمو متسارع    «أحمر القصيم» يُكرم روّاد العطاء    قيلة حائل    أمير المدينة يتفقد العلا    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    حضور لافت للصقارات بمهرجان الملك عبدالعزيز    أبها يعزز الصدارة بالنقطة ال30.. والدرعية "وصيفاً"    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    خطيب المسجد الحرام: ظُلم العباد يقود إلى الهاوية والضياع    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والأمراء 2025    محافظات جازان تبرز هويتها الثقافية والشعبية    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    .. وتدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة حمص    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    متحدث التحالف لدعم الشرعية في اليمن: التحركات العسكرية المخالفة سيتم التعامل معها لحماية المدنيين    الاتحاد يفوز بثنائية على الشباب في دوري روشن    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «واحة الأمن» تستعرض جاهزية الأفواج الأمنية في مهرجان الإبل    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    مدير هيئة الأمر بالمعروف بجازان يزور التدريب التقني ويبحث تعزيز البرامج التوعوية المشتركة    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله    جمعية التنمية الأهلية بأبها تحتفي باليوم العالمي للتطوع واختتام مشاريع 2025 ضمن "رواية عقد"    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يقر تعديلات تشريعية لحماية الطفل.. غداً
نشر في الرياض يوم 07 - 12 - 2019

يصوّت مجلس الشورى يوم غدٍ الاثنين على تعديلات نظام حماية الطفل المقترحة من أعضاء بالمجلس وقد أكد تقرير لجنة خاصة أن المملكة بذلت جهوداً حثيثة في مجال تطوير الأنظمة والسياسات والبرامج التي تعنى بتحقيق مصالح الطفل وحمايته وتوفير الدعم المعنوي والمادي له وضمان رعايته وتعزيز ما يتمتع به الأطفال في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية، ولفتت اللجنة إلى اهتمام الدولة برعاية الطفل قبل الولادة وبعدها، وتوفير فحوص ما قبل الزواج إضافة إلى الرعاية خلال فترة الحمل وحصول الطفل على الخدمات الصحية وتقديم التطعيمات اللازمة بعد الولادة، والعديد من المشروعات والمبادرات لتعزيز مكتسبات الأسرة والطفل وتحسين ظروفهم المعيشية.
التعديلات تراعي حقوق الوالدين في التأديب وتجنب الأسماء المهينة وتمنع توثيق زواج القصّر
وحمل مشروع اللجنة الخاصة الذي اطلعت عليه «الرياض» جملةً من التعديلات التي درستها وأقرتها اللجنة بناءً على مقترحات قدمها أعضاء شورى سابقون وحاليون، ومن ذلك نص النظام المقترح على إنشاء صندوق ذي شخصية اعتبارية يسمى «صندوق الطفولة» يشرف عليه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويهدف إلى منح الطفل وأسرته الرعاية الاجتماعية والمالية التي تضمن له حياة كريمة وبيئة صالحة، ويخصص ضمن ميزانية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنداً للصرف على الصندوق، وتودع فيه التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
صندوق ومخصصات مالية للطفل وإضافية لذوي الإعاقة وسريان الأحكام على أبناء المواطنة
وأكدت التعديلات المقترحة حقوق وواجبات الوالدين في التأديب غير المؤذي، لكنها حذرت من تعرض الطفل لأي إيذاء بدني أو نفسي أو عاطفي، ونصت الفقرة 11 من المادة الثالثة في النظام المعدل من التمييز ضده بسبب أصله أو عرقه، أو جنسه، أو موطنه أو مركزه الاجتماعي أو الاقتصادي، كما اعتبرت السماح له بحمل السلاح الناري أذى وإهمالاً يمنعه نظام حمايته، إضافة إلى حظر استغلال الطفل لإجراء التجارب الطبية، أو خضوعه للتعليم القسري أو غير ذلك دون الإذن الرسمي والطبي المعتبر، وأكدت التعديلات أن هدف صندوق الطفل أيضاً، تقديم الإعانة للأطفال من خلال مخصص مالي للطفل الذي لا يتوفر له مستوى معيشي ملائم، ويمكن تقديم مخصص مالي إضافي للطفل ذي الإعاقة، وفقاً لنوع ودرجة الإعاقة، وتحدد اللائحة ضوابط استحقاق وصرف المخصصات المالية السابقة، وتقلل هذه الإعانة الفجوة بين الطفل وبين أقرانه على المستوى الاجتماعي، خاصةً أن كثيراً من الخدمات المقدمة للطفل أصبح القطاع الخاص شريكاً أساسياً في تقديمها وبمقابل مادي، وتصرف إعانة الطفل لحمايته من الفقر واستغلال حاجته وحاجة أسرته إلى تشغيله غير النظامي بداعي أن يتولى الصرف على نفسه ليتحمل مسؤوليتها قبل الأوان، وترى اللجنة الخاصة أن المخصص المالي الإضافي في هذا الصندوق سيسهم في سد احتياجات الأطفال المعوقين، مشيرةً إلى تفاوت وتعدد حالات الإعاقة وعدم كفاية المخصص المالي السابق لاحتياجاتهم الأساسية واختلاف نسبة الحاجة للمخصص من حال إلى أخرى، واهتمت التعديلات بإضافة الطفل ذي الإعاقة وجعلت له تعريفاً ونصت المادة 18 في النظام المقترح على أن للطفل ذي الإعاقة كافة الحقوق المقررة بموجب نظام حماية الطفل، مع عدم الإخلال بما ورد في نظام رعاية المعوقين، وتكفل الحكومة -حسب المادة 19- وقاية الطفل من الإعاقة ومسبباتها أو من كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو نموه البدني أو العقلي أو الاجتماعي وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر عن الإعاقة ومعالجتها.
ومنعت تعديلات مشروع اللجنة ومقترح أعضاء الشورى توثيق زواج الأطفال، إلا بموافقة المحكمة المختصة، وهي بذلك تتفق مع ضوابط الزواج المبكر الذي وافق عليه مجلس الشورى في جمادى الأولى الماضي، كما أخذت بالمقترح المقدم من الأعضاء نورة المساعد وموضي الخلف وفيصل آل فاضل، وأضافت مادة لإنشاء قاعدة بيانات تحظر انخراط أي شخص له سوابق تحرش جنسي أو اضطرابات نفسية الاختلاط والاحتكاك بالأطفال في مهن ومواقع تسمح لهم بالتعامل مع الأطفال في المستقبل، وتحدد اللائحة المدة اللازمة لبقاء المدان في قاعدة البيانات حسب درجة الجسامة ومدة العقوبة، وأكد تقرير اللجنة الخاصة على حق الطفل في اسم يميزه، وحذر من تسميته باسم يحمل دلالة على تحقير أو مهانة أو معنى يحط من شأنه وقدره ويسبب له الحرج فيما بين أقرانه، كما أن الاسم يرتبط بصاحبه بشكل كبير فهو بطاقة تعريفه الأولى ووسيلته للتواصل، يلازمه في كل مكان وزمان، والاسم الجميل يسهم في بلورة صورة إيجابية عن الطفل، وفي حال العكس، أي عندما يمنح الشخص اسماً غير مقبول اجتماعياً يسبب الحرج أو الضيق أو الإزعاج.
وفيما يخص حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه، عدلت اللجنة الخاصة الفقرة الأولى من المادة 21 لضمان بيئة منزلية آمنة ومستوى معيشي ملائم يفي بمتطلبات نموه البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي، كما نصت المادة 25 على وجوب إجراء ولي الأمر الفحوصات الطبية اللازمة للطفل، وعدم إخراجه من المستشفى عند تلقي العلاج، إلا بناء على تصريح من الطبيب المختص، وأضافت اللجنة الخاصة مادة تنص على أن للطفل ذي الإعاقة الحق في التمتع برعاية خاصة صحية وتأهيلية واجتماعية ونفسية وتعليمية تنمي اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع مثل غيره من الأطفال، وتلتزم الحكومة وولي أمره بتمكين الطفل ذي الإعاقة من التمتع بكافة خدمات الرعاية الصحية العامة، والتعليم والتأهيل وإعادته، والرعاية الاجتماعية والخدمات الترفيهية، وتلتزم الدولة بتوفير وعمل التيسيرات اللازمة وإزالة الحواجز المادية والنفسية لتمكن الأطفال ذوي الإعاقة من الوصول إلى كافة حقوقهم الصحية التعليمية والترفيهية واستخدام المرافق العامة.
ويحظر إضافة أي مواد ملونة، أو حافظة، أو إضافات غذائية إلى أغذية الرضع والأطفال ما لم تكن مطابقة للشروط والمواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، كما يحظر استغلال الطفل والإساءة إليه في وسائل التواصل الاجتماعي بمواد مخالفة للشريعة الإسلامية والآداب العامة، ودون الإخلال بما ورد في نظام الجرائم المعلوماتية، وتسري أحكام نظام حماية الطفل حسب المادة 32 على الأطفال السعوديين، وعلى أبناء السعودية من غير السعودي وذلك في حدود ما تتحمله الدولة من الرعاية الصحية والتعليمية والمخصصات المالية الواردة في المادة 31 من هذا النظام، ويجوز لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تقرر سريان بعض هذه الأحكام على الأطفال من غير السعوديين وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الوزارة لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.