أمانة الطائف تكثِّف جهودها بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة وضواحيها    ارتفاع أسعار الذهب    مهرجان كأس العالم للرياضات الإلكترونية يعلن عن إقامة مباريات استعراضية للألعاب    خطوة تفصل موليكا عن مغادرة الخلود        الخليج يواصل تحضيراته    الفريق الفتحاوي يستأنف تدريباته ويرفع مستوى جاهزيته    رمزية «القائد» تلهم السعوديين    جامعة الإمام تمنح الباحثة البحرينية أسماء خالد درجة الدكتوراه بامتياز    مدرب الهلال يمنح نيفيز راحة إضافية لمدة 3 أيام    ليون الفرنسي يمدد تعاقده مع تاجليافيكو حتى 2027    كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. فريق Team Liquid يواجه SRG.OG في نهائي بطولة ML:BB MSC    شراكة بين جمعيتي "سقيا جازان" و "بر أبوعريش" لدعم العمل الخيري بجازان    الأهلي يجدد عقد أيمن فلاتة حتى 2029    "الهلال": القحطاني يلتحق بمعسكر الفريق الخميس المقبل    ضبط شخص في جدة لترويجه (54) كجم "حشيش"    المملكة توزّع (290) سلة غذائية للنازحين من السويداء إلى درعا    فرنسا : المملكة لعبت دوراً مهماً في إنجاح مؤتمر حل الدولتين    مستشفى الملك فهد الجامعي يفعّل اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي    الدكتور علي آل زهير يحتفل بزواج ابنه الدكتور عبدالله    البحث عن مصطفى سعيد بحث عن المعنى ورواية يقتحمها مؤلفها ليصبح واحدا من شخصياتها    حادثة منتزه الطائف: دروس في السلامة وأهمية الصيانة    الشيخ الدوسري: المملكة نموذج يُحتذى في التقدّم التقني دون تفريط بالقيم    الحذيفي: تقوى الله طريق النجاة والصراط أعظم ساعة كرب    الذهب يستقر ويتجه لتكبد خسارة أسبوعية    العادات الدخيلة على مجتمعنا    محافظ الدرعية يجتمع مع مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة    أمير المدينة يزور معرض الكتاب ويشيد بمكانة المدينة الثقافية    صناعة الرياضة السعودية: من استضافة البطولات إلى بناء الاقتصاد    الروبوت الرسامة    تنوع أحيائي فريد وحياة فطرية مزدهرة    الغرق.. أسبابه والحاجة لزيادة الوعي    اكتشاف جديد يمهد لعلاج التوحد    مدارس الرياض.. خمسة عقود من التميز والعطاء    أحمد الصانع.. الكفاءة والاقتدار    الجيب يذبل قبل الورد    نائب امير منطقة مكة يكرم رعاة الحملة الوطنية الإعلامية لتوعية ضيوف الرحمن (الحج عبادة وسلوك)    أمير منطقة المدينة المنورة يزور معرض الكتاب ويشيد بمكانة المدينة الثقافية    في معرض المدينة الدولي للكتاب مكتبة الملك عبدالعزيز تحتفي بالتراث والحِرَفِ اليدويّة    السعودية ترحب بإعلان حكومة البرتغال عن بدئها بالإجراءات التي تمهد لاعترافها بالدولة الفلسطينية    السعودية: لا اشتراطات جديدة على معتمري الخارج    محافظ الطائف يوجه بإغلاق منتجع شهد سقوط إحدى الألعاب والتحقيق في ملابسات الحادثة    تكريم "التخصصي" لدوره في تعزيز الصحة المجتمعية بالمدينة المنورة    مؤتمر حل الدولتين: إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية خلال 15 شهرا    هجوم روسي على منشآت تدريب أوكرانية    14 قتيلاً برصاص الاحتلال في غزة.. نزيف مستمر قرب مراكز المساعدات    مؤتمر نيويورك يعيد الزخم لتحقيق سلام عادل.. رؤية سعودية حاسمة تقود «حل الدولتين»    موجز    أول جهة حكومية تنال شهادات (CREST) العالمية.. سدايا تحقق التميز في الأداء الحكومي ورفع الإنتاجية    لتولى مهام مراقبة ساحل البحر الأحمر.. تدشين فريق مفتشات بيئيات بمحمية الأمير محمد بن سلمان    ضبط 12 مروجاً ومهرباً و380 كجم من المخدرات    9 مليارات ريال كفالات تمويلية    التجارة تستدعي 96 طقم أكواب زجاجية للأطفال    توثيق أصوات مؤذني مساجد وجوامع الأحساء    نائب أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    نائب أمير مكة يطلع على أعمال الجهات المعنية بخدمة المعتمرين    وزير الداخلية يطلع على "العمليات الأمنية" لشرطة باريس    أمير جازان ونائبه يطّلعان على سير المشروعات التنموية بمحافظة صبيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصكوك.. الحلول المقترحة
نشر في الرياض يوم 07 - 11 - 2019

من المقرر نظاماً سلامة الصكوك الصادرة من الجهات الرسمية وصحة الملكية لما تضمنته وعدم الطعن فيها، وبما أن ما يُشار إليه من ملحوظات حيال إصدار الصكوك لا ترتقي للقدر الكافي للنيل من صحتها وسلامتها ولو كان لها اعتبار ما صارت إليهم الأراضي وتناقلتها الأيدي، ولأن من بيدهم الصكوك لم يكن لهم أي دور فيما يُذكر من ملحوظات مما لا يتوجه شرعاً تحميلهم تبعات تجاوزات الغير إن وجدت لقوله تعالى: (ولا تزرُ وازرة وزر أخرى) وبما أن من آلت إليهم تلك الصكوك يدهم عليها يد محقة لأيلولتها لهم بطريق الشراء الشرعي بما بذلوا من أموالهم دون تعد منهم أو تجاوز أو تفريط، ولما تقتضي به التعاليم الشرعية من تحريم الإضرار بالمسلم، ولما سيترتب على إبطال الصكوك أو إيقافها من آثار سلبية تتمثل بما سينشأ عن ذلك من دعاوى ومطالبات برجوع كل مشترٍ على من باعه مع ما يصاحب ذلك من بذل للمال والجهد والوقت تأبى سماحة تعاليم هذا الدين الحنيف حصولها أو التسبب فيها ولأن المفرط أولى بالخسارة ولما يتعين على المسؤول والقاضي حال قضائه من النظر في العواقب والمآلات ومراعاتها ولما جاء في المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 90 وتاريخ 1412/8/27 ه، (تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً) ومن القواعد الفقهية المعتبرة وهي أيضاً مبدأ قضائي محكم (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) كذلك مبدأ (مسؤولية جهة الإدارة) وهو من المبادئ الشرعية والنظامية التي قررتها لجنة القضايا بالديوان الملكي وهذا يُلزم وزارة العدل بتحمل الآثار المتربة عن إيقاف أو إلغاء الصكوك، كذلك ما قررته المحكمة العليا بالإجماع أن التعويض عن خطأ القاضي في عمله تتحمله الدولة (قرار رقم 15/ م ) وتاريخ 8 / 11 / 1435ه، ونهج هذه الدولة المباركة ممثلاً في ولاة أمرها - حفظهم الله - بمراعاة مصالح المواطنين وحفظ حقوقهم واحترام ملكياتهم ومنع الإضرار بهم.
ويترتب على إيقاف وإلغاء الصكوك الكثير من الآثار السلبية سواء اقتصادية أو أمنية أو اجتماعية، وتعميقاً للثقة فيما يصدر من أوراق شرعية تخص الملكيات من أجهزة الدولة، ولما لهذا الأمر من أثر كبير على مجتمعنا واقتصادنا وأمننا، سأذكر بعض الحلول والاقتراحات التي ستساهم بالقضاء على ظاهرة إيقاف وإلغاء الصكوك ومنها: صدور أمر سامٍ بتحصين الملكيات التي انتقلت من مالكها الأول ويؤسس هذا الأمر السامي إلى أن إيقاف صكوكهم أو إلغائها ليس حلا، نقل اختصاص إيقاف وإلغاء الصكوك من وزارة العدل إلى مراكز تحكيم تكون تحت مظلة الهيئة العامة للعقار وبمشاركة اللجان الوطنية والعقارية وتمنح الصلاحيات اللازمة لمعالجتها وإنهاء الإشكاليات، حصر الصكوك الموقفة والملغاة ووضع خطة مُعلنة للعمل والمدة المحددة لمعالجتها، القضاء على هذه الظاهرة من خلال دراسة أسباب نشوئها ومعالجتها، وتفعيل نظام التسجيل العيني كما يجب، في حال ثبوت استخراج الصك بطرق غير نظامية يتم مطالبة المالك الأول للصك أو ورثته بالمبالغ التي قبضوها مقابل بيعهم للصك وإيداعها خزينة الدولة وفي حال عدم تصرفهم بالصك يتم إلغاء الصك، إذا كانت الصكوك التي انتقلت من مالكها الأول تقع داخل مواقع محظور فيها التملك مثل: حدود الحرمين أو حرم البحر أو مناطق التعدين والامتياز أو متداخلة مع عقارات الدولة التي عليها صكوك أو مع الملكيات الخاصة الثابتة للغير فيعوض مُلاكها بأراض بديلة بالتنسيق مع أمانات منشأ كل صك والهيئة العامة للعقار، ويكون ذلك ضمن جدول زمني محدد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.