"الحريد".. حكاية يرويها البحر على شاطئ الحصيص في كل عام    القبض على شخصَيْن لترويجهما (75) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر    مدرب نيوم : نحترم الاتحاد حامل اللقب    السعودية تحقق تقدما نوعيا في متوسط العمر المتوقع إلى 79.9 عامًا    رصد اقتران القمر بنجمي قلب العقرب والنياط 2    الهلال الأحمر يكرّم مواطناً أسهم في إنقاذ حياة وافد    المبالغة وما بعدها    أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الإعلام الحديث    اوقية الذهب تستقر اليوم عند 4640.93 دولارًا    مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لتأمين الملاحة في مضيق هرمز    تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية    85 شركة تستقبل 6000 متقدم للعمل    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية والعشرين من جامعة طيبة    ترامب يهدد بسجن صحفيين    الجبيل يواجه الجندل والعربي يستضيف الزلفي    فيصل بن بندر يطلع على أهداف وبرامج نادي الإعلام الحديث    ملامح مستقبل جديد    «منتدى العمرة والزيارة».. اتفاقيات تكامل وشراكة    الدفاعات الإماراتية تعترض 12 صاروخاً و19 مسيرة    حذرت من مخاطر ضرب محطة بوشهر النووية.. إيران تتهم وكالة الطاقة الذرية ب«التقاعس»    موجة تسريحات تعصف بعمالقة التقنية عالميا    3.30 تريليون ريال ائتماناً مصرفياً للأنشطة الاقتصادية    قادري يسطع.. والتحكيم يعكر المشهد    ساديو ماني: والدتي لم تصدق أنني هربت إلى فرنسا    صفقة تبادلية مرتقبة بين الهلال وليفربول.. صلاح ل«الأزرق».. وليوناردو ل«الريدز»    منوهاً بدعم القيادة الرشيدة.. محافظ الأحساء يطلع على استثمارات ومشاريع للطاقة    موجز    حرب في السماء.. والأرض أمان    «المدني»: حالة مطرية على معظم المناطق حتى الجمعة المقبل    القيادة فن وذوق    شدد على إنشاء منصة وطنية ذكية لإدارة العقود التجارية.. «الشورى» يطالب بإلغاء المقابل المالي للوافدين بقطاع التشييد    رئيس جمهورية المالديف يصل إلى المدينة المنورة    تحديث يحمي بيانات iPhone    إنجاز لأبعد رحلة للقمر    الشمس تبتلع مذنبا لامعا    انطلاق أسبوع موهبة لتنمية الشغف العلمي لدى الموهوبين    عرض «أسد» محمد رمضان في مايو المقبل    برعاية وزارة الشؤون الإسلامية ومشاركة 26 دولة.. اختتام فعاليات جائزة تنزانيا الدولية للقرآن    إيران ترفض مقترح باكستان لوقف النار.. وترمب: مهلة أخيرة.. ستدفعون الثمن    الدعم المؤذي    طنين الأذن مؤشر نفسي خفي    القتلة يستهدفون ضحايا يشبهون أمهاتهم    مؤثرون ينشرون معلومات طبية مضللة    قطعة معدنية صغيرة تودي بحياة أسرة بأكملها    صيني ينتقم من جارة ب«مكبرات الصوت»    6 ملاحظات ومطالبات من الشورى لوزارة التجارة    ريادة سعودية عالمية في الاستدامة البيئية    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية البيرو    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يلتقي قائدي قوة نجران وجازان    فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان يُنفّذ عدد من الفعاليات والمنجزات والبرامج الدعوية خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1447 هجرية    "قرارات غريبة".. رودجرز يفتح النار على التحكيم بعد خسارة ديربي الشرقية أمام الاتفاق    سر الاجتماع بين انزاغي ولاعبي الهلال    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    أفلام الأكشن تستهوي محبي السينما    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    راحة البال    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرياض» تنشر نظام العمل التطوعي وتكشف الواجبات والحقوق والحوافز
نشر في الرياض يوم 26 - 04 - 2019

مضى عام منذ موافقة مجلس الشورى على نظام العمل التطوعي ويتكون المشروع من 18 مادة ويهدف إلى تنظيم العمل التطوعي وتطويره، ونشر ثقافة العمل التطوعي، وتفعيلها بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وتعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته، وتنمية قدرات المتطوعين وتوجهها نحو الأولويات الوطنية، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي وتحديد حقوقهم وواجباتهم.
«الرياض» تعرض في هذا التقرير أبرز مواد النظام الجديد وواجبات المتطوع والجهات المستفيدة وأحكامه، كما تفتح سؤالاً بارزاً عن مصير نظام بذات الاسم وافق عليه الشورى في 14 محرم عام 1432 أي مر عليه أكثر من ثماني سنوات، والبداية، من النظام الأخير حيث وافق المجلس على نظام العمل التطوعي في جلسته 33 من أعمال السنة الثانية لدورته السابعة التي انتصف عامها الثالث، والذي نص في ثالث مواده على «تنشأ بموجب أحكام النظام لجنة وطنية تسمى (اللجنة الوطنية للعمل التطوعي) برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية ممثلين لوزارات الشؤون الإسلامية، العمل، الصحة، التعليم، الإعلام، الثقافة، الشؤون البلدية، الحج والعمرة، وعضوية ممثلين لهيئتي الهلال الأحمر والرياضة، والمديرية العامة للدفاع المدني ورئاسة الحرمين ومركز الملك سلمان للإغاثة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجمعية الكشافة العربية السعودية، إضافة إلى اثنين من القطاع الخاص يختارهما وزير التجارة والاستثمار وأحد المهتمين بالعمل التطوعي واثنين من مسؤولي الجمعيات الأهلية يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
وفي حدود أحكام هذا النظام على لجنة العمل التطوعي مسؤولية التنسيق بين الجهات المستفيدة وعليها وضع استراتيجيات وآليات تنظيم العمل التطوعي وتطويره والإشراف قواعد البيانات الخاصة بالمتطوعين ودعم تنظيم المؤتمرات والندوات وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة وتفعيلها بالتنسيق مع الجهات المعنية وإبراز الجهود التطوعية في المملكة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وإعداد تقرير سنوي عن العمل التطوعي في المملكة.
وينشأ في الجهة المستفيدة سجل للمتطوعين والفرق التطوعية تقيد فيها أسماء المتطوعين وعدد ساعات التطوع والأعمال التي قاموا بها لدى الجهة، ووفقاً للمادة العاشرة للمتطوع وفق أحكام النظام وفي حدود الصلاحيات والإمكانات المتاحة للجهة المستفيدة وبما يخدم العمل التطوعي الحق في الحصول على التدريب اللازم في مجاله التطوعي والملابس والأجهزة والأدوات التي يحتاج إليها العمل التطوعي، وله من الجهة المستفيدة أيضاً حق الحصول على الإعاشة والمواصلات والسكن إذا كان العمل التطوعي خارج مقر إقامته والعلاج إذا أصيب أثناء التدريب أو ممارسة التطوع أو خلال ذهابه إلى عمله التطوعي أو عودته منه، إضافة إلى حصوله على شهادة تطوع وخبرة تصدر باسم الجهة المستفيدة تتضمن نوع العمل الذي أنجزه ومدته وساعاته التطوعية ووصف الخبرة التي اكتسبها منها.
ويلتزم المتطوع بالتحلي بالأخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي وإنجازه بأمانة ونزاهة وفق مقتضيات العمل ومبادئه وأهدافه والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة بمجاله التطوعي، إضافة إلى المحافظة على العهد المسلمة له، ومراعاة وسائل السلامة وحماية العاملين إذا كان العمل ذا طبيعة ميدانية وذلك بالتنسيق مع الجهة المستفيدة، وعدم إفشاء أي سر يتعلق بعمله التطوعي أثناء العمل أو بعد تركه، وعدم الإدلاء أو التصريح بأي معلومة لأي وسيلة إعلامية دون الحصول على إذن من رئيس الجهة المستفيدة.
ونص نظام العمل التطوعي على منح تعويض للمتطوع وفق نظام العمل لدى الجهة المستفيدة في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من العمل بصورة قطعية أو لورثته في حالة الوفاة إذا كان العجز او الوفاة ناشئين بسبب عمله التطوعي، ويصرف لمن يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعه من أداء عمله إذا وقع بسبب عمله التطوعي تعويض يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه ويكون تقريره من الهيئة الطبية المختصة، وللجهة المستفيدة تكريم المتطوعين سنوياً في المناسبات الوطنية أو الدولية ولرئيس الجهة منح المتطوعين ما يراه مناسباً من حوافز معنوية، ولايجوز لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من جهود المتطوعين في حال وجود عائد ربحي مباشر أو غير مباشر لتلك المنشآت.
إلى ذلك، وقبل أكثر من ثماني سنوات وافق مجلس الشورى على مشروع نظام العمل التطوعي وأقر التعديلات التي أجرتها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على المقترح المقدم من عضو الشورى السابق عبدالرحمن السويلم الذي ترأس الهلال الأحمر عام 1418 وعين عضو شورى عام 3 ربيع الأول عام 1426 واستمر عضواً ثمانية أعوام.
وأقر الشورى حينها إنشاء مجلس أعلى للعمل التطوعي يتمتع بشخصية اعتبارية، ويرتبط بمجلس الوزراء ويكون رئيسه بمرتبة وزير ويعين بأمر ملكي، وأعادت اللجنة في ذلك المشروع صياغة شروط القبول في العمل التطوعي لتتيح لغير المسلمين المشاركة فيه، وأعطى النظام جهة عمل المتطوع الأساسية الحق في طلب إنهاء تفرغ الموظف من عمله التطوعي ومباشرته في جهته الأصلية إذا كان تطوعه أثناء الدوام الرسمي، وإذا أخل المتطوع بواجباته أو ارتكب مخالفة يعاقب بعد التحقيق معه بلفت النظر أو الإنذار أو الاستغناء عن خدماته، أما إذا ارتكب جريمة من الجرائم فيحال إلى الأجهزة الرقابية والقضائية، وتكلف حسب نظام التطوع المقترح من عضو الشورى السابق السويلم في كل جهة حكومية أو أهلية مستفيدة من هذا النظام إدارة للعمل التطوعي، وتطبق أحكام هذا النظام على الجمعيات التطوعية المتخصصة في مجال التطوع فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.