"زين السعودية" تحقق نمو في صافي أرباحها بنسبة 39.5% للربع الأول من العام 2025م    الدولار يستقر قبيل اجتماع البنك المركزي الأمريكي    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث الفرص المشتركة في صناعتي الطيران والأقمار الصناعية مع قادة شركة "إيرباص"    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    رفع الوعي المجتمعي حول الصدفية والتهاب الجلد التأتبي    موقع حائل الاستراتيجي ميزة نسبية يجذب الاستثمار    مسيرات "الدعم السريع" تصل بورتسودان وكسلا.. حرب السودان.. تطورات متلاحقة وتصعيد مقلق    ميليشيا الحوثي تدفع البلاد نحو مزيد من التصعيد .. ضربات إسرائيلية متتالية تعطّل مطار صنعاء    في حال استمرار دعم الغرب لأوكرانيا ب"باتريوت".. موسكو تحذر من تراجع فرص السلام    غزة.. المجازر تتصاعد والمجاعة تقترب    الهند وباكستان تصعّدان وتتبادلان قصفاً على الحدود    في ختام الجولة ال 30 من دوري روشن.. كلاسيكو يجمع النصر والاتحاد.. ومهمة قصيمية للهلال والأهلي    في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان يأمل بضم آرسنال لضحاياه الإنجليز    في ختام الجولة 32 من دوري" يلو".. النجمة للاقتراب من روشن.. والحزم يطارده    كبير آسيا    ولي العهد موجهًا "الجهات المعنية" خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: العمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز لخدمة ضيوف الرحمن    التعليم عن بعد في متناول الجميع    تسري أحكام اللائحة على جميع الموظفين والعاملين.. إجازة "فحص المخدرات" بما يتناسب مع طبيعة العمل    أمانة جدة تضبط 9.6 أطنان من الغذاء الفاسد    المرور: الالتزام بقواعد السير لحياة أكثر أمانًا للجميع    «متلازمة داون».. تمكين ومشاركة مجتمعية    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    أزمة منتصف العمر    اغتيال المعلّم بدم بارد    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    «طريق مكة» تجمع رفيقي الدرب بمطار «شاه» الدولي    دشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام.. أمير تبوك: القيادة الرشيدة حريصة على تعزيز جودة الحياة واحتياجات المجتمع    8.4 مليار تمويل سكني    إصابات الظهر والرقبة تتزايد.. والتحذير من الجلوس الطويل    فيصل بن مشعل: منجزات جامعة القصيم مصدر فخر واعتزاز    أمير الرياض يستقبل سفير إسبانيا    ..و مشاركتها في معرض تونس للكتاب    «سفراء» ترمب في هوليوود    "البحوث والتواصل" يشارك في المنتدى الصيني - العربي    أمير الجوف يزور مركزي هديب والرفيعة    تدريبات جوية صينية - مصرية    «فيفا» يصدر الحزمة الأولى من باقات المونديال    «أخضر الصالات» يعسكر في الدمام    القادسية بطل المملكة للمصارعة الرومانية    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    اتفاقيات بالعلا لتدعيم السياحة    68.41% من الموظفات الجامعيات حصلن على تدريب عملي    الحوثي يجر اليمن إلى صراع إقليمي مفتوح    القيادة.. رمانة الميزان لكلِّ خلل    بيت المال في العهد النبوي والخلافة الإسلامية    ولي العهد.. عطاء يسابق المجد    بحضور وزير الرياضة .. جدة تحتفي بالأهلي بطل كأس النخبة الآسيوية 2025    منح البلديات صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني    المدينة تحتضن الحجاج بخدمات متكاملة وأجواء روحانية    الداخلية: غرامة 100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي الحميِّد: عقوبات تطال الجهات غير المُرخصة بمُزاولة التأمين
نشر في الرياض يوم 12 - 03 - 2019

حذر المحامي رائد بن محمد الحميِّد المتخصص في قضايا التأمين، من العقوبات التي قد تطال الأشخاص والجهات التي تدعي على غير الحقيقة بأنها مُرخصة بمُزاولة أعمال التأمين، والذي يُعد مُخالفة صريحة للنظام.
وجاءت تحذيراته تفعيلاً للحملة التوعوية "تأكد وأمنها" التي أطلقتها لجنة الإعلام والتوعية التأمينية، بالتعاون مع شركات التأمين السعودية، بهدف رفع الوعي لدى الجمهور وحمايتهم من الاحتيال وبشكل خاص في قطاعي تأمين المركبات والصحي،
وقال: بأن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية يهدفان بالدرجة الأولى لحماية حقوق المؤمَّن لهم والمُستثمرين والمُستفيدين، ويُشددان على التعامل فقط مع الجهات المُرخص لها بمُزاولة أعمال التأمين وأعمال المهن الحرة المُتعلقة بنشاط التأمين، والتي من بينها مهنتا وكالة التأمين ووساطة التأمين. وأوضح بأن ذلك يتحقق بزيارة أحد فروع أو نقاط بيع شركات التأمين المُعتمدة أو أحد مكاتب وكلاء التأمين أو وسطاء التأمين المُعتمدين، أو من خلال زيارة المواقع الإلكترونية الرسمية لشركات التأمين أو وسطاء التأمين، وأنه يجب على طالب التأمين التأكد من أن الشخص الذي يتعامل معه يعمل لدى إحدى هذه الجهات المُرخصة وأن لديه الإلمام الكامل بمُتطلبات التأمين وبشروط واستثناءات وثيقة التأمين المطلوبة، كما يجب التأكد بأن وثيقة التأمين الصادرة تحمل الشعار والختم الرسمي لشركة التأمين وأنه لم يعترِها أي علامة من علامات التزوير. وزاد المحامي الحميِّد: إلى أن التعامل المُباشر مع القنوات المُرخصة في سوق التأمين يضمن الحصول على التغطية التأمينية المطلوبة وعلى السعر الحقيقي لوثيقة التأمين ويحفظ الحقوق في الحصول على منافع الوثيقة والتعويضات في حال حدوث أي مطالبات، ويضمن للمؤمَّن له استرداد المبلغ المُستحق عند إلغاء الوثيقة وكذلك الحصول على فائض عمليات التأمين عند توزيعه، على عكس التعامل مع القنوات غير المُرخصة والتي تجلب معها العديد من المخاطر لطالب التأمين والتي قد تمتد إلى المُساءلة القانونية، حيث تقوم بعض هذه الجهات والأشخاص بتعبئة البيانات الشخصية بشكل خاطئ أو مُضلل أو لا تقوم بالإفصاح عن الحقائق الجوهرية في نموذج طلب التأمين، مما قد يؤدي لرفض التغطية التأمينية من قبل شركة التأمين، كما أن بعض هذه الجهات غير المُرخصة تقوم بالاحتيال على المؤمَّن لهم بصور مُختلفة منها القيام بتزوير السعر الحقيقي لوثيقة التأمين بزيادته عند طباعة جدول الوثيقة، وتطلب من المؤمَّن له السداد نقداً، بينما النظام يحظر التعامل النقدي في كافة العمليات التأمينية. علاوةً على ذلك، فقد تستغل هذه الجهات المعلومات الشخصية وأرقام الحسابات البنكية وصور الوثائق الثبوتية كالهويات والإقامات والجوازات وتُسيء استخدامها في أمور غير قانونية. لافتاً إلى أن تغيير الحقائق في معلومات وثائق التأمين يُعد جريمة تزوير يُعاقب عليها النظام الجزائي لجرائم التزوير، حيث نصت المادة الثالثة عشرة منه على: "من زوَّر أوراقاً تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين؛ يُعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على أربع مئة ألف ريال". وفي ذات السياق أكد المحامي الحميِّد على أن تعبئة البيانات الشخصية بشكل صحيح ودقيق في نموذج طلب التأمين أمرٌ في غاية الأهمية، حيث إنه قد يتم رفض التغطية التأمينية في حال الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو مُضللة أو إخفاء أي حقيقة جوهرية، وقد نصت الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات في مادتها الثامنة على أن لشركة التأمين حق الرجوع على المؤمَّن له أو السائق لاسترداد ما دفعته للغير عند الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو إخفاء حقيقة جوهرية في نموذج طلب التأمين.
مؤكداً في ذات الوقت على أهمية قراءة وثيقة التأمين، حيث ينبغي على المؤمَّن له الإلمام بكافة شروط وأحكام واستثناءات الوثيقة ومعرفة حقوقه والتزاماته، ولا يتحقق هذا إلا بحصوله على نسخة من وثيقة التأمين (علاوةً على جدول وملاحق الوثيقة) وقراءتها وفهمها بشكلٍ صحيح، وفي حال أشكل عليه فهم أي بند من بنود الوثيقة فمن حقه الحصول على الإيضاح الكافي من قبل شركة التأمين أو وكيل التأمين أو وسيط التأمين الذي يتعامل معه، مشيراً بأن الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات سهلة الفهم ولا تستغرق قراءتها سوى بضع دقائق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.