هجوم أوكراني واسع بالطائرات المسيرة على موسكو    المزاد الدولي لمزارع الإنتاج للصقور يجمع العالم في الرياض    الجدعان: يجب تسريع إصلاح منظومة التجارة العالمية    أمير تبوك يواسي الدكتور عبدالله الشريف في وفاة والدته    الرياض تستضيف النسخة الثانية من الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية    أمانة الرياض توقع إتفاقية لتأهيل مرصد الأهلة بتمير بالتعاون مع الأهالي والسكان    61 ألف مستفيد من الإرشاد بالمسجد النبوي    أمير تبوك يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. فريق Spirit يتوج بطلًا ل"Dota 2″    اختتام بطولة شمال المملكة للملاكمة والركل بمشاركة 124 لاعبًا    وزير النقل يتفقد مشروع صفوى-رأس تنورة    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ملك إسواتيني    نائب أمير جازان يستقبل مدير عام التعليم ويستعرض التقرير الشامل لأداء العمل والخطة المستقبلية    أمير جازان يستقبل رئيس مجلس إدارة كلية منار الجنوب للعلوم والتقنية    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير الوليد بن خالد بن طلال    أمير الشرقية يدشّن بوابات ذكية بمطار الملك فهد    تمكين 9600 متدرب في الأمن السيبراني    استشهاد 73 فلسطينيًا من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة    أمير تبوك يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    "الجوازات" تحث المواطنين على التأكد من مدة صلاحية الجواز قبل السفر إلى خارج المملكة    المياه الوطنية تبدأ تنفيذ 9 مشاريع مائية وبيئية في نجران بأكثر من 551 مليون ريال    فرع وزارة البيئة بحائل يوقع مذكرة تفاهم مع جمعية التنمية الزراعية    اختتام فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي والعالمي 2025 بجامعة الملك سعود    إنطلاق الدورة العلمية الصيفية الثالثة في محافظة فيفا    القيادة تهنئ رئيس جمهورية كولومبيا بذكرى استقلال بلاده    الداخلية: بلاغات المواطنين والمقيمين تُعامل بسرية تامة ودون مسؤولية قانونية على المُبلّغ    الأرصاد : رياح شديدة السرعة على عدد من محافظات منطقة مكة    ظاهرة المد الأحمر تقتل آلاف الكائنات البحرية بأستراليا    هونج كونج تصدر أعلى تحذير من العاصفة مع اقتراب الإعصار ويبا    زفاف أسطوري لنجل إيلي صعب    عمالتكم عطشى يا محطات الوقود    المملكة ترحب باتفاق إعلان المبادئ بين الكونغو وحركة 23 مارس    الرنين المغناطيسي يقتل رجلا    القيادة تُعزّي رئيس جمهورية العراق في ضحايا الحريق الذي وقع في مدينة الكوت    ولي العهد للرئيس السوري: واثقون من قدرة الحكومة السورية بقيادتكم على تحقيق الأمن والاستقرار    86 ألف مكالمة في يوم واحد إلى مركز 911    إحباط 1541 محاولة تهريب خلال أسبوع في مختلف المنافذ    الداخلية: ضبط 23 ألف مخالف في الحملات الميدانية    ضرورة وجود صكوك ملكية للمشاريع.. البيئة: ضوابط جديدة لحفر آبار المياه الجوفية غير المتجددة    39 % معدل النمو .."ندلب": 986 مليار ريال ناتج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية    الشرع يحذر من مشاريع الانفصال والتدخلات الخارجية.. وقف شامل لإطلاق النار في السويداء    السعودية مرشحة لاستضافتها العام المقبل.. العالم يترقب مواجهة ميسي ويامال في كأس فيناليسيما    ممثل الوطن يستحق المقعد الآسيوي    أزياء مستلهمة من ثقافة المملكة    حياكة السدو    5 أفلام صيفية تتنافس في الصالات العربية    أكدت أهميتها في بناء المعرفة.. "الدارة" تناقش دور الوثائق التاريخية في صياغة الذاكرة الوطنية    الهلال يفاوض آيزاك هداف نيوكاسل    وسط تقييمات متباينة بين الطرفين.. تصعيد متبادل بين واشنطن وطهران بشأن «النووي»    مطلقات مكة يتصدرن طلبات النفقة المستقبلية باستقطاع شهري    وسط خطة أمنية وإدارية شاملة.. 6 أشهر لإعادة تأهيل الخرطوم    أشياء يومية تعج بالبكتيريا الخفية    فوائد غير متوقعة للنحاس عند كبار السن    دراسة: البيض لا يرفع مستويات الكوليسترول الضار    وفاة «مؤثر» اتبع حمية اللحوم لمدة 3 سنوات    أكثر من 11 ألف طن من مياه زمزم لسقيا ضيوف الرحمن في المسجد النبوي    ترسيخ الاعتدال ومحاربة التطرف    السعودية تُرحب بالتوقيع على إعلان مبادئ بين الكونغو وتحالف نهر الكونغو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكفالة المالية

تعرف الكفالة بأنها عقد يلزم الكفيل تجاه الدائن بتنفيذ التزام المدين إذا لم يقم المدين بتنفيذه، وتتميز الكفالة بأن التزام الكفيل تابع للالتزام الأصلي وجودا وعدما، وعليه لابد من توافر شروط العقد لصحة الكفالة، وهي من العقود الرضائية الملزمة التي لا تصح من فاقد الأهلية، والقصد من الكفالة التيسير، وتعتبر الكفالة بأنها ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتهما معا، وإذا كان المدين هو المطالب الأصلي بالدين فيبقى الدائن مخيرا بين الرجوع على الكفيل أو المكفول في أداء الحق الملتزم به.
وتنقسم الكفالة إلى كفالة بالنفس وتسمى بالكفالة الحضورية، وهي أن يلتزم فيها الكفيل بإحضار المكفول في الوقت والمكان المعين، ولا تصح كفالة النفس في العقوبات الحدية لعدم جواز استيفاء العقوبة من غير الجاني، وتنتهى هذه الكفالة بإحضار المكفول عند طلبه، وتبقى الدول بشكل عام أكثر قدرة وإمكانية على أحضار المطلوب للعدالة في قضايا معينة، والقسم الثاني الكفالة المالية وتسمي بكفالة الغرم والأداء وهي التى يلتزم فيها الكفيل بأداء مال التزم به المدين والوفاء به للدائن، وقد تتحول الكفالة الحضورية إلى كفالة مالية إذ عجز الكفيل عن الإحضار فإنه يلتزم بالوفاء بالدين عند مطالبته.
وكفالة الشخص الطبيعي تعتبر من التصرفات المدنية، ولكن في حالات معينة قد يكون الكفيل شخصاً اعتبارياً كالشركات التجارية التي تخضع لنظام الشركات الذي يحدد ضوابط وصلاحيات وكيفية قيام الشركة بكفالة الغير حيث نصت المادة (30) من نظام الشركات على أنه (لا يجوز للمدير أن يباشر الأعمال التي تجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنص صريح في عقد تأسيس الشركة ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية: (ب) كفالة الشركة للغير)، بمعنى أنه لابد من وجود نص خاص بعقد التأسيس أو قرار تعيين المدير بمنحه صلاحية كفالة الشركة للغير، وإلا اعتبرت الكفالة غير صحيحة نظاما.
وكما أسلفنا فإنه إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تضمن ديونها إلا في حدود رأس مالها حسب نظام الشركات، فمن باب أولى ألا تضمن ديون الغير أو تكفلهم بأكثر من رأس مالها، لأن الكفالة مرتبطة بذمة الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يشترط في تحمل الكفالة عدم تجاوز الكفالة رأس مال الشركة أو قيمة أسهم الشريك، حيث أن مسؤولية الشريك في التزامات الشركة لا تتجاوز حصته في الشركة، وهذا قيد ينتقل إلى الكفالة التي يجب الا تتجاوز نسبة تحمله في الشركة أو رأس مال الشركة وهذه إشكالية!.
ونخلص إلى أن الحاجة تقوم لإيجاد تنظيم لقضايا الكفالة المالية وتفعيل البدائل القانونية مثل الرهن وغيره من الضمانات التي تحفظ الحقوق ومن جهة أخرى تمنع من تعسف جهات التمويل والدائنين في بعض الحالات، وتنتهى الكفالة بالسداد أو بالإبراء من الدين أو الصلح على بعضه، أو في حالة اتحاد ذمة الدائن والكفيل، ولا تسقط الكفالة بموت الكفيل إذ تصبح دينا تستوفى من تركته إذا طالب بها الدائن ويحق للورثة الرجوع على المكفول بما تم سداده للدائن، ويحق للكفيل أن يرجع على المكفول بدعوى التخليص من الكفالة إذا طالبه الدائن بشرط أن تكون الكفالة بناء على طلب المكفول وليس تبرعا، وألا يكون التنفيذ على المكفول متعذرا، وتبقى هذه الدعوى مسألة وقائع تخضع لسلطة قاضي الموضوع التقديرية لإيقاف التنفيذ على الكفيل من عدمه.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.