المنتدى الاقتصادي العالمي يختار انتلماتكس كأحد رواد التقنية لعام 2025    السعودية ترحب بإعلان ترمب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل    الحكومة الإسرائيلية وافقت على مقترح الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار مع إيران    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تطلق دعوة تأهيل لتنفيذ مشروع "أجرة المدينة"    في لبنان.. بلدة ريفية تحظر صياح الديوك    قاضية أميركية تعرقل خطة ترمب لإغلاق أبواب «هارفارد» أمام الطلاب الأجانب    أمين منطقة القصيم يوقع عقد مشروع صيانة الشوارع غرب مدينة بريدة بأكثر من 17 مليون ريال    قطاع خميس مشيط الصحي يُنظّم فعالية "الإسعافات الأولية"    "غرفة نجران :تستعد غدًا لإنطلاقة فعاليات منتدى نجران للاستثمار 2025"    حرارة شديدة ورياح على أجزاء من عدة مناطق في المملكة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    أمير قطر يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي    الإسلام دين الرحمة والتسامح لا مكان للكراهية والعنف    أمير القصيم : عنيزة تمتاز بالسياحة الريفية والعلاجية    حكاية مؤرخ رحل    موعدنا في الملحق    ولي العهد للشيخ تميم: السعودية وضعت كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في قطر    الأخضر السعودي لرفع الأثقال البارالمبية يحقق إنجازات عالمية في كأس العالم بالصين    البرتغال وإسبانيا تجهزان الاتفاق للموسم الجديد    صندوق الاستثمارات يؤسس برنامجاً عالمياً للأوراق التجارية    التوتر اضطراب طبيعي واستمراره خطر    دراسة تحذر من تأثير ضربات الرأس في كرة القدم    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    "المركزي السعودي" ركيزة الاقتصاد وداعم الرؤية    صناعتا الورق والمعدات الكهربائية تتصدران النمو الصناعي    افتتاح فعاليات منتدى الصناعة السعودي 2025    ختام مشاركة المملكة في معرض سيئول الدولي للكتاب    السدو.. نسيج الذاكرة ومرآة الهوية    6000 موقع عمراني جديد في السجل الوطني للتراث العمراني    صحف عالمية: سالزبورغ خطف نقطة من الهلال    وطن الشموخ    نيفيز: فرطنا في فوز مستحق    تداول يعوض خسارة بداية الأسبوع ويرتفع 135 نقطة    ترمب يدعو إيران لصناعة السلام    يرجى عدم المقاطعة!    تصعيد إيراني: ضربات تستهدف قواعد أمريكية في الخليج    قطر تعلن التصدي لصواريخ إيرانية والاحتفاظ ب"حق الرد المباشر"    قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ    "ومن أحياها" تستقطب 294 متبرعا بالدم خلال 3 أيام    إنزاغي راض عن أداء الهلال أمام سالزبورغ    موعد والقناة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في الكأس الذهبية    "فلكية جدة": القمر يقترن ويحجب نجم الثريا    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    علقان التراثية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول للكتاب.. الثقافة السعودية تعزز حضورها عالمياً    إطلاق النسخة ال5 من مبادرة السبت البنفسجي    نصائح لتجنب سرطان الجلد    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ حسن النية في التعاملات المالية
نشر في الرياض يوم 10 - 01 - 2018

ينبغي أن يُفهم من مبدأ حسن النية أنه التزامٌ بإيثار الغير على النفس، أو التخلي عن المصلحة الخاصة التي هي الدافع الأساس وراء التعاملات المالية، إنما المقصود بهذا المبدأ « منع طرفي العقد أو التعامل من أن يسيء أحدهما استخدام حقه الشرعي أو القانوني بما يلحق ضرراً بالطرف الآخر..
في كثير من العقود التي يبرمها الناس بينهم في المعاملات المالية أو التجارية، يتم النص على التزام طرفي العقد تنفيذه بكل حسن نية.
والنية رغم أنها تعتبر إرادةً خفيةً في نفس صاحبها، إلا أنه يتعلق بها الكثير من الأحكام، وتحظى باهتمام كبير في الشريعة الإسلامية، وكذلك في القوانين الوضعية. ومتى ظهرت قرائن أو علامات ظاهرة تدل على نوايا المتعاملين والمتعاقدين، كانت هذه النوايا هي المعتبرة بغض النظر عما كان ظاهراً من تصرفات قولية أو فعلية على المتعاقدين. وفي هذا تقول القاعدة المشهورة عند العلماء: "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني".
كما أنه في حال ثار أي خلاف بين المتعاقدين في دلالة لفظ من ألفاظ العقد، فإن من أهم الأسس التي يجب مراعاتها عند تفسير القضاء لهذا اللفظ أن يكون التفسير متوافقاً مع حسن النية المفترض وجوده لدى طرفي العقد. وقد جاء النص على ذلك صراحة في القانون المدني الكويتي المادة (193) التي تقول: "فإذا كان هناك محل لتفسير العقد، فإنه يجب تقصي النية المشتركة للمتعاقدين من مجموع وقائعه وظروف إبرامه، دون الوقوف عند مجرد معاني ألفاظه وعباراته، ومع الاستهداء بطبيعة التعامل والعادات الجارية وما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقدين من حسن النية وشرف التعامل".
وأمام القضاء الشرعي يجري العمل كثيراً وفق القاعدة الشهيرة التي تقول:" من سعى في نقض ما تمّ على يديه، فسعيه مردود عليه". والقاعدة الأخرى التي تنص على أن " من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه".
ولا ينبغي أن يُفهم من مبدأ حسن النية أنه التزامٌ بإيثار الغير على النفس، أو التخلي عن المصلحة الخاصة التي هي الدافع الأساس وراء التعاملات المالية، إنما المقصود بهذا المبدأ " منع طرفي العقد أو التعامل من أن يسيء أحدهما استخدام حقه الشرعي أو القانوني بما يلحق ضرراً بالطرف الآخر".
وغالباً ما يرتبط حسن النية أو سوءها بمظاهر سلوكية تبدو على الشخص تكشف – ولو لاحقاً – مدى حسن نيته من عدمه، وعلى ضوء هذه التصرفات الظاهرية يمكن الحكم على الشخص.
ولئن كانت كل القوانين الوضعية أولت أهمية كبرى لمبدأ حسن النية، إلا أنها لا تعدو أن تجعل ذلك مقصوراً على حدود الحياة الدنيا دون الآخرة، وبهذا تمتاز الشريعة الإسلامية بأنها عظّمت شأن حسن النية وأضفت عليه من الأحكام والآثار ما يجعل التعاملات الدنيوية التي تنطوي على مصلحة شخصية للإنسان، قد تكون وسيلةً توصله أيضاً إلى رضا الله والجنة، وتضفي على أعماله وتصرفاته المادية آثاراً حميدةً من البركة والنماء والخير والتوفيق الذي يمنّ الله بها على من كانت نيته صالحةً في تعاملاته الدنيوية.
وإذا كانت الشريعة الإسلامية تأمر التاجر المسلم بأن يبتغي بتجارته رضوان الله عز وجل وألا يتعدى فيها ما أحله الله له من التعاملات، فإن من النتائج الطبيعية لامتثاله هذا المسلك أن يكون ملتزماً في كل تعاملاته بالأحكام الشرعية التي تأمره بالإخلاص والأمانة في العمل والتعامل، والبعد عن الغش والخيانة، وتعده متى امتثل ذلك بالخير الوفير والبركة والنماء.
ومن أعظم المبادئ التي أرساها رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله".
ويشمل ذلك كل من أخذ أموال الناس بأي طريق مباح، فيدخل في ذلك أخذ المال عن طريق القرض أو العارية أو الوديعة أو غير ذلك، فمن أخذ شيئًا من ذلك وهو عازمٌ على أداء حق الناس أعانه الله تعالى على أدائه، وذلك في الدنيا بأن ييسر له الأداء، أو يعطّف أصحاب الحق عليه لتحليله من الدين أو غير ذلك، وفي الآخرة إن لم يتيسر له ذلك في الدنيا بأن يرضيَ عنه خصومه فلا يأخذوا من حسناته ولا ترد عليه سيئاتهم، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إما بأن يفتح عليه في الدنيا، وإما بأن يتكفل عنه في الآخرة؛ اه، وقال العيني رحمه الله: يسر له ما يؤديه من فضله لحسن نيته؛ اه، وإنما يسر الله له ذلك؛ لصدق نيته، وقوة عزيمته على أداء حقوق الناس.
ورغم إيمان الجميع بأهمية هذا المبدأ وأثره في البركة والنماء، إلا أن القليل من الناس من يمتثل ذلك في جميع تعاملاته بكل أسف.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.