«إي اف جي هيرميس» تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «مياهنا»    أمير المدينة يستقبل وزير الشؤون البلدية    نجاح فصل التوأم السيامي الفلبيني "أكيزا وعائشة" بعد عملية استغرقت 5 ساعات    بجراحة دقيقة مركزي بريدة يستأصل ورما نادراً ضاغطا على الأوعية الدموية    المملكة تعلن إطلاق أكاديمية وطنية للبيئة وبرنامج للحوافز والمنح في قطاع البيئة    النفط يعود للارتفاع والذهب يجدد بريقه    مجزرة إسرائيلية في مدرسة للإيواء بغزة    البرلمان العربي: مسيرات الأعلام واقتحام الأقصى اعتداء سافر على الوضع القانوني والتاريخي    "غوغل" تتخلى عن ميزة "سجل الخرائط"    الأخضر وباكستان.. "نقطة" نحو آخر مراحل حلم المونديال    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الخميس    إطلاق النسخة المطوَّرة من تطبيق ديوان المظالم    موارد وتنمية الشرقية.. تنفذ مبادرة "نسك" لاستقبال ضيوف الرحمن    بسبب ارتفاع درجات الحرارة..التوجيه باختصار خطبة وصلاة الجمعة في موسم الحج    أمير تبوك: أبهرني تفاني بناتنا بخدمة الحجاج    نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية تنمية الموارد المالية    أمير القصيم يقف على جاهزية مدينة حجاج البر    أمير المدينة يستقبل مدير الجامعة الإسلامية    أمير القصيم يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة سموه للتفوق العلمي الرس    وزير الداخلية يخرّج "1410" طلاب من "فهد الأمنية"    "العُلا" سحر التنوع البيئي والتراث    "الخريف" نتجه لتوطين صناعة السيارات    انطلاق أيام البحر الأحمر للأفلام الوثائقية    وزير الدفاع يبحث مع العليمي مساعي إنهاء الأزمة اليمنية    "ساما" ينضم ل"mBridge" للعملات الرقمية    رونالدو أفضل لاعب في "روشن" لشهر مايو    تفوق كاسح للأخضر.. تاريخ مواجهات السعودية وباكستان    الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة العظمى في 5 مناطق    20 عاماً على موقع «فيسبوك».. ماذا تغير ؟    يا اتحاد افرح بأبطالك.. دامت لك الفرحة    الثقفي ل«عكاظ»: «ناظر» الرئيس المناسب للاتحاد    رقابة مشددة.. أغلى بقرة سعرها 4.1 مليون دولار    إنشاء صندوق للاستثمار في شركات أشباه الموصلات بأكثر من مليار ريال    «الراجحي» في الأمم المتحدة يستعرض منجزات السلامة والصحة المهنية    الضليمي والمطيري يزفون محمد لعش الزوجية    «رعاية الطفولة»: دربنا آلاف الأمهات.. والآباء في تزايد    القصبي أجاب على استفسارات الأعضاء.. "الشورى" يطلع على إنجازات ومبادرات" التجارة"    وزير الدفاع يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس المنتخب وزير الدفاع الإندونيسي    بتوصية من مانشيني.. الأخضر الأولمبي يقترب من مدرب إيطالي    الحجيلي يحصد جائزة "المعلم المتميز"    سروري مقدما ل " ثلوثية بامحسون "    إعادة كتاب بعد 84 عاماً على استعارته    السعودية تستضيف بطولة غرب آسيا الثالثة للشباب    حرارة الأرض ترتفع بشكل غير مسبوق    رئيس الشؤون الدينية يدشن دورة "هدي النبي في المناسك"    استعرضتها ديوانية الراجحي الثقافية.. المملكة ..خدمات متميزة لضيوف الرحمن    ماء زمزم المبارك يطفئ عطش زوار المسجد النبوي    نائب رئيس جامبيا يزور المسجد النبوي    تقنية لتصنيع الماس في 15 دقيقة    حذّروا من إضاعتها خلف الأجهزة الإلكترونية.. مختصون ينصحون الطلاب باستثمار الإجازة    أدوية الأمراض المزمنة ضرورية في حقيبة الحاج    هند بنت خثيلة والتاريخ!    «ليلةٌ في جاردن سيتي»    المصريون ينثرون إبداعهم في «ليالٍ عربية» ب «أدبي الطائف»    جمجوم وشعبان يحتفلان بعقد قران عبدالرحمن وليان    خالد بن سلمان يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس المنتخب وزير الدفاع الإندونيسي    الفصول الدراسية: فصلان أم ثلاثة.. أيهما الأفضل؟    الوزير الجلاجل وقفزات التحول الصحي !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البت في قضية عوض مخالف للنظام الأساسي لاتحاد الكرة
نشر في الرياض يوم 17 - 10 - 1438

أقرَّ الاتحاد السعودي لكرة القدم بالإجماع من دون أن يكون لواحد منهم وجهة نظر بعد حلّ لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين عقوباتٍ على لاعب وسط عوض بن خميس وعلى الهلال والنصر والوسيط واعتماد تجديد عقده مع النصر حسب المادة (34) بفقرتيها (12,1) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي، هكذا علَّل المجلس.
وانتُقِد المجلسُ في قراره بشأن العقوبات الواقعة على الناديين واللاعب والوسيط, من حيث قوتُها وخفتُها من دون أن يُلتفت إلى المادة المذكورة (34/1) التي بنى عليها قراره وصحة الاستناد إليها قانونياً؛ لأنه بالعودة إلى المادة المذكورة اتضح عدم سلامة إجراء المجلس في استصدار قراره من الناحية القانونية إذ إن المادة (34/1) نصت على أن لمجلس إدارة الاتحاد صلاحيات إصدار القرارات في جميع الحالات التي لا تقع ضمن صلاحيات الجمعية العمومية أو تلك التي لا تختص بها أي هيئة أخرى بموجب هذا النظام .....12 ضمان تطبيق النظام الأساسي, واتخاذ الوسائل التنفيذية اللازمة لتطبيقه فأوضحت الفقرة (1) من المادة (34) أن للمجلس الصلاحيات في أن يصدر القرارات في جميع الحالات إلا في حالتين الأولى التي تقع ضمن صلاحيات الجمعية العمومية والثانية التي يختص بها أي هيئة أخرى.
وقضيةُ خميس داخلة في الحالة الثانية فيختصُّ بها هيئة أخرى والمجلسُ ليس بهيئة أخرى مختصة ولا في حكمها وإنما هو هيئة تنفيذية للاتحاد كما في "الفصل الأول: التعريفات" من النظام الأساسي للاتحاد السعودي والمادة (19/2) من النظام ذاتها.
يفترض إحالتها إلى «الانضباط».. وما المقصود بالهيئة الأخرى؟
والمجلسُ إذاً خالَف المادة (34/1) مخالفةً صريحةً فتدخَّل وأدخلَ نفسه بصلاحياتٍ ليست من ضمن صلاحياته وإنما هي من صلاحيات هيئة أخرى واختصاصها وهذا يجرُّنا إلى التساؤل: ما المراد بهيئة أخرى"؛ إذ لم يوضح النظامُ الأساسي للاتحاد ومن قبله النظام الأُم النظام الأساسي ل"الفيفا" في مادته (34/12) بحسب اطلاعي المرادَ بهيئة أخرى (another body)، فهل يُراد بها أي لجنة من اللجان بشكل عام فتشمل اللجان القضائية الانضباط والأخلاق والقيم والاستئناف، ولجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وغرفة فض المنازعات أم يراد بها إحدى اللجان القضائية فقط ولا يتعدَّاها إلى غيرها من اللجان؟
الأمر يحتمل أن المراد ب"هيئة أخرى" هو إحدى اللجان القضائية لأن "الفيفا" في نظامه الأساسي ولوائحه فرَّق بين لفظ اللجنة: (committee) ولفظ الهيئة:(body), فقَصَرَ اللفظ الأول على اللجان غير القضائية وقَصَرَ اللفظ الثاني على اللجان القضائية, ممَّا قد يدل على أن المراد بهيئة أخرى: إحدى اللجان القضائية الثلاث ويحتمل أيضاً أن المراد بهيئة أخرى ما هو أعمّ من اللجان القضائية فتشمل غيرها من اللجان بدليل وجود بعض اللجان الأخرى المختصة في مجالها غير اللجان القضائية.
فعلى الاحتمال الأول أن المراد بهيئة أخرى هو إحدى اللجان القضائية الانضباط والأخلاق والقيم والاستئناف يكون نظر لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين لقضية عوض خميس والبتّ فيها مباشرةً فيه مخالفة أيضاً للنظام الأساسي للاتحاد السعودي لأنها ليست من ضمن اللجان القضائية الثلاث.
وعلى الاحتمال الآخر أن المراد بهيئة أخرى ما هو أعمّ من اللجان القضائية، فتشمل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، فإنه لا يحق أيضاً للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين النظر في قضية عوض خميس والبتّ فيها لِما جاء صريحاً في المادة (23/2) من لائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم بالاتحاد الدولي على أنه: (لا تملك لجنة أوضاع اللاعبين أي اختصاص للنظر في أي نزاع تعاقدي متضمِّن وسيطاً), فإذا وُجِد في أي نزاع تعاقدي وسيطٌ, فإنه لا يحق للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين حينئذٍ النظر في النزاع والبتّ فيه, حسب ما دلَّت عليه لفظ: (involving) الواردة في المادة (23/2) من لائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم الدولية والتي تعني في سياقها من المادة: "التضمُّن أو نحو هذا المعنى, ممَّا يعد جزءاً من الشيء بحيث لا يقبل الانفصال عنه ضرورةً أو نتيجةً".
وعلى كل حال, فإن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي كان لزاماً عليها قانوناً - قبل أن تُحَلَّ - أن تحيل القضية برمتها إلى لجنة الانضباط بحكم الاختصاص, ولا يحق لها أن تبتّ في القضية.
والحاصل: أن مجلس الإدارة ولجنة الاحتراف بقرارهم حين أصدرت العقوبات آنذاك - أي قبل حلِّها - قد خالفوا القوانين واللوائح الرياضية الدولية والمحلية ولم يراعيا ذلك في قضية عوض خميس.
ولمِا أشير إليه ومن وجهة نظري القاصرة: أن قرار الاتحاد بشأن قضية عوض خميس غير منتجٍ لآثاره المترتبة عليه؛ لصدوره من غير ذي صفة قانونية لأن المجلس - كما سبق ذكره - هو الهيئة التنفيذية للاتحاد حسب ما ورد بالنظام الأساسي للاتحاد السعودي والقرار الصادر من الهيئة التنفيذية هو في حقيقته مجردُ قرار إداري أو في حكم القرار الإداري, والقرارُ الإداري - كما لا يخفى على المختصين - إذا صدر مخالفاً للقانون, فإنه من الناحية القانونية يُحكم عليه بالإلغاء؛ ولهذا فالحكم على قرار الهيئة التنفيذية (مجلس إدارة الاتحاد) بشأن قضية خميس بالإلغاء موافق لصحيح القانون وتعاد القضية برمتها - كأن شيئاً لم يحدث - إلى الاتحاد السعودي الذي يحيلها إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وبدورها تحيلها إلى لجنة الانضباط بحكم الاختصاص؛ لتأخذ مجراها النظامي الصحيح, ثم إلى لجنة الاستئناف حال الاعتراض وآخراً إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي حال الطعن في قرار لجنة الاستئناف، كل هذا وفق النظام الأساسي للاتحاد الدولي ولوائحه والنظام الأساسي للاتحاد السعودي ولوائحه والنظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي والقواعد الإجرائية للمركز.
وبهذا الطريق الذي لو سلكته الهيئة التنفيذية للاتحاد "مجلس الإدارة" لَكان فيه ضمان تطبيق النظام الأساسي, واتخاذ الوسائل التنفيذية اللازمة لتطبيقه كما نصّت بذلك المادة (34/12) التي استند إليها المجلس لاستصدار قراره استناداً في غير محلّه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.