«رؤية 2030».. تقدم في مؤشرات التحول الاقتصادي والاجتماعي    تبدد آمال التوصل لاتفاق أميركي - إيراني    المملكة تستنكر إطلاق النار خلال حفل حضره ترمب وتدين الهجمات في مالي    فساد التحكيم وقرار قضائي بإعادة المباراة    أمير الشمالية يتابع جاهزية الجهات لخدمة حجاج منفذ جديدة عرعر    الذكاء الاصطناعي يرفع إنتاجية العمل 3.4 % سنوياً    سورية: بدء محاكمة بشار الأسد غيابيًا في دمشق    أمير الجوف يستقبل وزير الحج ويشهد توقيع مذكرة تعاون لدعم مدينة الحجاج والمعتمرين    تتويج نخبة أندية التايكوندو    «الرابطة» تحدد موعد إعلان الفائزين بجوائزها    أمير القصيم: الجمعيات الخيرية تدعم الفئات المستحقة وتعزز التكافل الاجتماعي    ضبط 12192 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    جامعة نجران تفتح التقديم في ملتقى للأبحاث    جائزة الشيخ محمد بن صالح تحتفل بمرور عشرين عاماً.. الأحد المقبل    الرواية السعودية في «2025».. مشهد يتسع وأسئلة تتجدد    «التراث» تستقبل السفير الباكستاني في مركز جازان    أمير جازان يطلق الأسبوع العالمي للتحصين    مركز «ضليع رشيد» يحقق «سباهي»    النخبة الآسيوية.. للمرة الثانية أهلاوية    تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.. خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جيبوتي    ملوك آسيا.. والأهلي سيدها رغم أنف كل الظروف    أمير الرياض يرعى حفل تخريج أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة من الجامعة السعودية الإلكترونية    موجز    تصعيد متجدد يهدد الهدنة مع «حزب الله».. إسرائيل تنفذ غارات وتنذر بإخلاء جنوب لبنان    المظالم يطلق مجموعة جديدة من الأحكام للملكية الفكرية    أمير المدينة المنورة يطّلع على استعدادات الدفاع المدني لموسم الحج    وسط استمرار خروقات الهدنة.. مقتل 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة    البحرين: نرفض الأعمال الإجرامية المهددة للسلامة    التقديم لجائزة كفاءة الطاقة    أحمد حلمي يعود بفيلمي «حدوتة» و«أضعف خلقه»    حين تُباع الصحافة    أمير المدينة المنورة يدشّن حملة "الولاء والانتماء"    العنوسة    وزارة الحج تسلم بطاقة نسك لضيوف الرحمن    استعرض الخطط التشغيلية للحج.. آل الشيخ: منهج القيادة راسخ في الاهتمام بخدمة ضيوف الرحمن    ارتفاع السوق    رؤية الرؤية    علماء يبتكرون بطاطس مقلية صحية مقرمشة    خبراء يحذرون من ترند قهوة البيض القاتلة    الفلفل الحار يخفض الإصابة بأمراض القلب    السديس يدشّن الخطة التشغيلية للحج ويطلق مبادرات نوعية بالمسجد النبوي    البصيلي: أمن الوطن مسؤولية شرعية وقيمنا الوطنية أساس استقرارنا    تقنية شرورة تنفذ برنامج قادة المستقبل للابتكار والريادة    أمير جازان يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة وعددًا من الرياضيين بالمنطقة    متحف صامطة نوادر توثق التاريخ والهوية    الذئب المنفرد يسرق ليلة الصحافة من ترمب    اغتيال وزير الدفاع المالي و الإرهاب والانفصال يضربان قلب الدولة    رسالة للملك من رئيس جيبوتي وتهنئة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    قطاع كان هامشاً وبات يُحسب        محافظ خميس مشيط يفتتح معرض «عز وفخر» للفنان سلطان عسيري    رؤية السعودية 2030.. عقد من التحول الوطني وصناعة المستقبل    ديوان المظالم يعلن عن مجموعة جديدة من الأحكام الإدارية في الملكية الفكرية    أمير القصيم يستقبل أمين هيئة كبار العلماء ورئيس قطاع الوسطى الصحي    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    شددت على الالتزام بالتعليمات النظامية.. «الداخلية»: 100 ألف ريال غرامة لمخالفة «تأشيرات الحج»    الأهلي يتوج بنخبة آسيا للمرة الثانية على التوالي    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الهيئة الابتدائية" تنظر قضية حسمها حكم نهائي
نشر في الرياض يوم 05 - 07 - 1438

في قضية فريدة من نوعها تحدث في اللجان شبه القضائية بالمملكة؛ فتحت الهيئة الابتدائية في مكة المكرمة ملف قضية عمالية للمرة الثانية، على رغم صدور حكم نهائي واجب النفاذ، وقدم إلى محكمة التنفيذ بمكة المكرمة، وتم تنفيذ الحكم بتسليم "المدعي" العامل مستحقاته وفقاً للحكم النهائي.
وعلمت "الرياض" أن الطرف المتضرر في القضية طالب بإحالة ملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً للنظام بسبب أن الدعوى كيدية، مطالباً في الوقت نفسه بمعاقبة "العامل" المدعي، وإلزامه بالتعويض في القضية.
وفي تفاصيل القضية - حصلت "الرياض" على وثائقها - فإن مجريات القضية بدأت عندما تقدم عامل من جنسية آسيوية إلى الهيئة الابتدائية بمكة المكرمة يطالب فيها بكامل حقوقه من مكافأة نهاية الخدمة، وصرف مستحقاته النظامية، حيث عقدت الهيئة عدة جلسات، وأصدرت قرارها الابتدائي في القضية بإلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة، إضافة إلى شهادة خبرة للعامل طوال فترة عمله بالشركة. وتم تقديم اعتراض على القرار من أطراف القضية، ورفعت إلى الهيئة العليا بحكم اختصاصها للنظر في طلبات الاستئناف المقدمة من طرفي القضية، وبعد عدة جلسات تم إصدار القرار، والذي تضمن إلغاء إحدى الفقرات من الحكم، وتأييد الفقرتين الأخرى الخاصة بتسليم العامل مستحقاته، وعمل خروج نهائي للعامل مع التكفل بتذاكر السفر، وشهادة الخبرة، وبذلك أصبح الحكم نهائي، وواجب النفاذ.
بعد خمسة أشهر من صدور القرار، واستلام نسخة منه من طرفي الدعوى تقدم العامل بطلب تنفيذ الحكم أمام محكمة التنفيذ بمكة المكرمة، وبعد تبليغ الطرف المنفذ ضده بالطلب، حيث تم إحضار جميع الطلبات التي تخص العامل، والتي صدر بها قرار تنفيذي بحسب ما نصت عليه المادة ال 34 من نظام التنفيذ في المملكة، وتم تنفيذ الحكم من خلال تسليم العامل لحقوقه، وتهميش قاضي التنفيذ على القرار الصادر، وبذلك تنتهي فصول القضية التي استمرت لأشهر.
إلا أن المفاجأة جاءت بعد خمسة أشهر أخرى، حيث تقدم العامل مرة أخرى بدعوى للمرة الثانية يطالب فيها بنفس الطلبات التي تم تنفيذها بقرار قضائي، وتم قبول الدعوى، وعقدت الهيئة الجلسة، ولم يتم تبليغ "المدعى عليه" الشركة بموعد الجلسة، وتفاجأت باتصال من قسم تسليم القرارات، بأن هناك قرار صادر، والشركة بصفتها أحد أطراف الدعوى فيجب استلامه من قبل الشركة.
وبحسب التفاصيل، فإن المفاجأة الثانية جاءت عند استلام قرار التبليغ، وهي أن الدعوى نفس الدعوى السابقة التي صدر بها قرار، وانتهى بتنفيذه سابقاً، وحكمت الهيئة للمرة الثانية برد دعوى المدعي، وذلك استنادا إلى المادة 222 من نظام العمل، والتي تنص على أن المدة النظامية لمطالبة العامل بحقوقه هي 12 شهراً من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ومنحت الهيئة الابتدائية أطراف الدعوى مهلة 30 يوماً من استلام الحكم للاعتراض، لاسيما وأن الأحكام الابتدائية قابلة للاستئناف بعد استلام القرار، وقبل انتهاء المدة الممنوحة نظاماً.
وجرى تقديم الاعتراض على القرار الابتدائي الصادر بخصوص الدعوى الثانية من قبل "المدعي" العامل، وتم رفعه إلى الهيئة العليا للنظر فيها حيث قدم "المدعي عليه" الشركة مستندات تثبت أن القضية صدر فيها حكم نهائي، وأن الدعوى كيدية، وذلك لصدور قرار نهائي تم تنفيذه من قبل قضاء التنفيذ، وتم تحديد جلسة أخرى. وعلق المحامي والمستشار القانوني فهد محبوب على القضية بقوله: "إنه كان من المفترض على الهيئة عدم قبول الدعوى، وذلك لأنها نظرت، وصدر فيها قرار تم تنفيذه، وهذه تعتبر من الدعوى الكيدية التي يقوم بها بعض المدعين من أجل تشويه سمعة خصمه، ويكبده تكاليفا مادية من خلال الاستعانة بمحامين للترافع".
وقال: إنه من المفترض أن تكون الهيئات العمالية مرتبطة بنظام يحفظ حقوق المتخاصمين بعدم قبول أي دعاوى صدرت فيها قرارات نهائية من خلال التأكد من هوية المدعي بحسب ما هو معمول به في جميع المحاكم القضائية بالمملكة، مشيرا إلى أن للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.