جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تدشن نظام "بلاك بورد ألترا"    جولف السعودية يدعم بطولة أرامكو هيوستن في سلسلة PIF العالمية    الأهلي يدعم وسطه بالفرنسي أتانجانا    6 حالات لا يحتسب فيها المشروع خبرة ل «المقاول»    تصاعد ضحايا المجاعة إلى 382 شخصاً.. الاحتلال يدمر أبراجاً سكنية في غزة    بعد خطة للجيش لتنفيذ خارطة طريق أمريكية.. حزب الله يرفض نزع سلاحه    بناء على مقترح قدمته السعودية.. الأمم المتحدة تقر استئناف مؤتمر حل الدولتين    القيادة تعزي رئيس البرتغال في ضحايا حادث انحراف قطار جبلي عن مساره    برعاية وزير الداخلية.. تخريج 121 خريجًا من الدورة التأهيلية ال54 للضباط الجامعيين    محافظ الطائف يتوّج الفائزين بكؤوس«اللقايا» ضمن مهرجان ولي العهد للهجن    وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي عددًا من الشخصيات المشاركة في منتدى البيت الأوروبي    «إعلان سعودي» يحصد جائزة «إيمي»    1400 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    خسوف كلي للقمر بالسعودية يستمر 83 دقيقة    الشهري إلى الرابعة عشرة    معدلات قياسية تجاوزت المستهدف.. السعودية..1.4 تريليون ريال استثمارات محلية وأجنبية    «المجهولة».. فيلم سعودي بمهرجان تورونتو الدولي    «الجوهر ولمنور» يحييان ليلة طربية بجدة    تقديراً لجهودها في مهرجان التراث والحرف.. محافظ بني حسن يكرم اللجنة الاستشارية    رشقات غير مرئية تمهّد للبرق    مراهقة تسافر عبر الزمن ذهنيا    مصر تتصدر عالميًا بالولادات القيصرية    3 دقائق تكشف ألزهايمر    السفر للفضاء يسرع شيخوخة الخلايا    تخريج الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين ودورة بكالوريوس العلوم الأمنية بالرياض    فهد بن سعد يطلع على تقرير أمن المنشآت بالقصيم    اليوم الوطني.. عزّنا بطبعنا    تبرع ولي العهد بالدم.. تواصل استراتيجي    مشروعات عصرية عملاقة بمكة المكرمة تتجاوز صلابة جبالها    الانهيار الأرضي المميت غربي السودان.. «الناس فقدوا كل شيء»    بشراكة مع Veeam: «كلية البترجي الطبية» تُسرّع نموها العالمي بتحقيق استعادة للبيانات أسرع بنسبة 80 %    قطاع السفر العالمي يشهد 30 مليار زيارة سياحية بحلول 2034    28% من الاستثمار الأجنبي بالصناعات التحويلية    عبادي يسرد القصة ولمنور تطرب في جدة    مكتبة الملك فهد بجدة.. صرح ثقافي بارز    "الإسلامية" تستعرض تطبيقاتها الرقمية في موسكو    خطيب المسجد الحرام: الحسد داء خطير وشر مُستطير    السعودية في صدارة صفقات الدمج والاستحواذ    تقلبات حادة بسوق الأسهم    كانسيلو: مرتاح مع الهلال.. واللعب في السعودية ليس سهلاً    الأخضر يواصل استعداده للقاء التشيك بمشاركة سالم والجهني    هارون كمارا لاعبًا في النصر    ضبط شخص في عسير لترويجه (1,391) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    خسوف القمر بين الرؤية الفلكية والتأصيل والتدبر    وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بإقامة صلاة الخسوف في مساجد المملكة مساء غد الأحد    المملكة توزّع (1.565) سلة غذائية بإقليم خيبر بختونخوا في باكستان    تهجير قسري جديد تحت غطاء المناطق الإنسانية في غزة    المملكة تشارك في منتدى أمبروزيتي    أوغندا تُعلن حالة التأهب عقب تفشي فيروس «إيبولا» في الكونغو    المزارع الوقفية حلقة نقاش لتعزيز التنمية المستدامة    الأمم المتحدة تعتمد مقررًا سعوديًّا فرنسيًّا بشأن استئناف مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية    المعتذرون والمغفرة    الإعلان عن علاج جديد لارتفاع ضغط الدم خلال مؤتمر طبي بالخبر    إلا إذا.. إلا إذا    إدراج منهج الإسعافات الأولية للمرحلة الثانوية لتعزيز مهارات السلامة    حين تتحول المواساة إلى مأساة    القيادة تعزّي رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان    أربعون عاما في مسيرة ولي العهد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الهيئة الابتدائية" تنظر قضية حسمها حكم نهائي
نشر في الرياض يوم 05 - 07 - 1438

في قضية فريدة من نوعها تحدث في اللجان شبه القضائية بالمملكة؛ فتحت الهيئة الابتدائية في مكة المكرمة ملف قضية عمالية للمرة الثانية، على رغم صدور حكم نهائي واجب النفاذ، وقدم إلى محكمة التنفيذ بمكة المكرمة، وتم تنفيذ الحكم بتسليم "المدعي" العامل مستحقاته وفقاً للحكم النهائي.
وعلمت "الرياض" أن الطرف المتضرر في القضية طالب بإحالة ملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً للنظام بسبب أن الدعوى كيدية، مطالباً في الوقت نفسه بمعاقبة "العامل" المدعي، وإلزامه بالتعويض في القضية.
وفي تفاصيل القضية - حصلت "الرياض" على وثائقها - فإن مجريات القضية بدأت عندما تقدم عامل من جنسية آسيوية إلى الهيئة الابتدائية بمكة المكرمة يطالب فيها بكامل حقوقه من مكافأة نهاية الخدمة، وصرف مستحقاته النظامية، حيث عقدت الهيئة عدة جلسات، وأصدرت قرارها الابتدائي في القضية بإلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة، إضافة إلى شهادة خبرة للعامل طوال فترة عمله بالشركة. وتم تقديم اعتراض على القرار من أطراف القضية، ورفعت إلى الهيئة العليا بحكم اختصاصها للنظر في طلبات الاستئناف المقدمة من طرفي القضية، وبعد عدة جلسات تم إصدار القرار، والذي تضمن إلغاء إحدى الفقرات من الحكم، وتأييد الفقرتين الأخرى الخاصة بتسليم العامل مستحقاته، وعمل خروج نهائي للعامل مع التكفل بتذاكر السفر، وشهادة الخبرة، وبذلك أصبح الحكم نهائي، وواجب النفاذ.
بعد خمسة أشهر من صدور القرار، واستلام نسخة منه من طرفي الدعوى تقدم العامل بطلب تنفيذ الحكم أمام محكمة التنفيذ بمكة المكرمة، وبعد تبليغ الطرف المنفذ ضده بالطلب، حيث تم إحضار جميع الطلبات التي تخص العامل، والتي صدر بها قرار تنفيذي بحسب ما نصت عليه المادة ال 34 من نظام التنفيذ في المملكة، وتم تنفيذ الحكم من خلال تسليم العامل لحقوقه، وتهميش قاضي التنفيذ على القرار الصادر، وبذلك تنتهي فصول القضية التي استمرت لأشهر.
إلا أن المفاجأة جاءت بعد خمسة أشهر أخرى، حيث تقدم العامل مرة أخرى بدعوى للمرة الثانية يطالب فيها بنفس الطلبات التي تم تنفيذها بقرار قضائي، وتم قبول الدعوى، وعقدت الهيئة الجلسة، ولم يتم تبليغ "المدعى عليه" الشركة بموعد الجلسة، وتفاجأت باتصال من قسم تسليم القرارات، بأن هناك قرار صادر، والشركة بصفتها أحد أطراف الدعوى فيجب استلامه من قبل الشركة.
وبحسب التفاصيل، فإن المفاجأة الثانية جاءت عند استلام قرار التبليغ، وهي أن الدعوى نفس الدعوى السابقة التي صدر بها قرار، وانتهى بتنفيذه سابقاً، وحكمت الهيئة للمرة الثانية برد دعوى المدعي، وذلك استنادا إلى المادة 222 من نظام العمل، والتي تنص على أن المدة النظامية لمطالبة العامل بحقوقه هي 12 شهراً من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ومنحت الهيئة الابتدائية أطراف الدعوى مهلة 30 يوماً من استلام الحكم للاعتراض، لاسيما وأن الأحكام الابتدائية قابلة للاستئناف بعد استلام القرار، وقبل انتهاء المدة الممنوحة نظاماً.
وجرى تقديم الاعتراض على القرار الابتدائي الصادر بخصوص الدعوى الثانية من قبل "المدعي" العامل، وتم رفعه إلى الهيئة العليا للنظر فيها حيث قدم "المدعي عليه" الشركة مستندات تثبت أن القضية صدر فيها حكم نهائي، وأن الدعوى كيدية، وذلك لصدور قرار نهائي تم تنفيذه من قبل قضاء التنفيذ، وتم تحديد جلسة أخرى. وعلق المحامي والمستشار القانوني فهد محبوب على القضية بقوله: "إنه كان من المفترض على الهيئة عدم قبول الدعوى، وذلك لأنها نظرت، وصدر فيها قرار تم تنفيذه، وهذه تعتبر من الدعوى الكيدية التي يقوم بها بعض المدعين من أجل تشويه سمعة خصمه، ويكبده تكاليفا مادية من خلال الاستعانة بمحامين للترافع".
وقال: إنه من المفترض أن تكون الهيئات العمالية مرتبطة بنظام يحفظ حقوق المتخاصمين بعدم قبول أي دعاوى صدرت فيها قرارات نهائية من خلال التأكد من هوية المدعي بحسب ما هو معمول به في جميع المحاكم القضائية بالمملكة، مشيرا إلى أن للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.