«أرامكو»: 0.73 % من أسهم الشركة لمؤسسات دولية    399 مخالفة على منشآت العمالة الموسمية بالمدينة    «الداخلية»: انطلاق الجلسات العلمية لمنتدى الخدمات الطبية    مجلس التعاون ودعم اليمن    زوجة «سفاح التجمع» تظهر من لندن: نجوت من مصير الفتيات !    كيت ميدلتون.. قد لا تعود أبداً إلى ممارسة دورها الملكي    مانشيني يواجه الإعلام قبل لقاء الأردن    400 مخالفة على الجهات المخالفة للوائح التعليم الإلكتروني    بعد ياسمين عبدالعزيز.. ليلى عبداللطيف: طلاق هنادي قريباً !    شريفة القطامي.. أول كويتية تخرج من بيتها للعمل بشركة النفط    شرائح «إنترنت واتصال» مجانية لضيوف خادم الحرمين    استقبال 460 حاجاً من ضيوف خادم الحرمين من 47 دولة    المجلس الصحي يشدد على مبادرة «الملف الموحد»    «التعاون الإسلامي»: الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات جريمة نكراء    العطلة الصيفية واستغلالها مع العائلة    "السمكة المتوحشة" تغزو مواقع التواصل    الاقتصاد السعودي.. محركات قوية للنمو المستدام    القيادة تهنئ ملك الأردن    الأمريكي" غورست" يتوج ببطولة العالم للبلياردو    الأهلي يفاوض كيميتش والنصر يتخلى عن لابورت    مستثمرو النفط يتطلعون لانتعاش الأسواق بعد خسارة أسبوعية    الداخلية تستعرض خططها لموسم الحج.. مدير الأمن العام: أمن الوطن والحجاج خط أحمر    أمير القصيم يشيد بجهود "طعامي"    محافظ الأحساء يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    «فتيان الكشافة» يعبرون عن فخرهم واعتزازهم بخدمة ضيوف الرحمن    «بيئة الرياض»: 3918 جولة رقابية على أسواق النفع العام والمسالخ    قيادات تعليمية تشارك القحطاني حفل زواج إبنه    "هيئة النقل" تدشن سيارة الرصد الآلي كأول تجربة لها في موسم الحج    سعود بن نهار يدشّن الصالة الإضافية بمطار الطائف    وزارة الحج تعقد دورات لتطوير مهارات العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    إعادة تدوير الفشل    خلود السقوفي تدشن كتابها "بائعة الأحلام "    الحج عبادة وسلوك أخلاقي وحضاري    11 مبادرة تنفيذية لحشد الدعم الإعلامي للاعتراف بدولة فلسطين    تدشين خدمة الربوت الذكي بجوار المسجد النبوي.. مشاهد إيمانية تسبق مغادرة الحجيج المدينة المنورة    رسالة جوال ترسم خارطة الحج لشيخ الدين    شهد مرحلة من التبادل الثقافي والمعرفي.. "درب زبيدة".. تاريخ طويل من العطاء    استشاري:المصابون بحساسية الأنف مطالبون باستخدام الكمامة    الدكتورة عظمى ضمن أفضل 10 قيادات صحية    أمير الرياض يطلع على عرض لمركز صالح العسكر الحضاري بالخرج    تغييرات الحياة تتطلب قوانين جديدة !    رئيس الأهلي!    فشل التجربة الهلالية    انطلاق معسكر أخضر ناشئي الطائرة .. استعداداً للعربية والآسيوية    التخبيب يهدد الأمن المجتمعي    وفد الشورى يطّلع على برامج وخطط هيئة تطوير المنطقة الشرقية    رئيس جمهورية قيرغيزستان يمنح رئيس البنك الإسلامي للتنمية وسام الصداقة المرموق    الشاعر محمد أبو الوفا ومحمد عبده والأضحية..!    الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة الأردن    فيصل بن سلمان يرأس اجتماع مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية    أمير القصيم يوجه بتوثيق الطلبة المتفوقين في كتاب سنوي    أمير تبوك يواسي عامر الغرير في وفاة زوجته    قطاع صحي ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "مكافحة التدخين"    الوزاري الخليجي: ثروات المنطقة المغمورة للكويت والسعودية فقط    فريق طبي "ب"مركزي القطيف" ينقذ حياة مقيم    نصيحة للشعاراتيين: حجوا ولا تتهوروا    نفائس «عروق بني معارض» في لوحات التراث الطبيعي    توفير الأدوية واللقاحات والخدمات الوقائية اللازمة.. منظومة متكاملة لخدمة الحجاج في منفذ الوديعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء تطبيق نظامي منع الإيذاء وحماية الطفل
حظر مشاركة الأطفال في السباقات الرياضية
نشر في المواطن يوم 22 - 12 - 2015

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن العمل بنظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م / 14 وتاريخ 3/ 2 /1436 والذي صدرت لائحته التنفيذية بموجب القرار الوزاري رقم 56386 تاريخ 16/ 6 / 1436 دخل حيّز التطبيق العملي منذ تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للنظام.
حيث مر النظام بمراحل من الدراسة القانونية بمشاركة الخبراء والمهتمين ومندوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال عدد من اللقاء وورش العمل المفتوحة.
وتضمنت مواد اللائحة التنفيذية عدداً من الإجراءات الشمولية التي تعزز الحفاظ على حقوق الطفل الفضلى وتأمين سلامته من الأخطار التي تهدد حياته أو تعرضها للإهمال أو الاستغلال.
كما نصت اللائحة على عدم الإفصاح عن هوية المبلغ عن وجود حالة إيذاء يتعرض لها الطفل بدون رضاه إلا إذا رأت جهة الحماية أن معالجة حالة الإيذاء تستلزم ضرورة الإفصاح عن هويته في أضيق الحدود، أو تلقت جهة الحماية طلباً رسمياً من إحدى الجهات الرسمية أو القضائية؛ فيتم تزودهم بالمعلومات على أن تلتزم تلك الجهات بالحفاظ على هوية المبلغ وعدم التهاون في إفشائها ويقع تحت طائلة المسؤولية كل من يخالف ذلك.
وأوضح الدكتور عبدالله المعيقل وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة أن اللائحة تنص كذلك على اعتبار أن عدداً من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل ومن بينها إبقاؤه دون سند عائلي، وعدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها عنه أو عدم المحافظة عليها، وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، والتسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، والسماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية، وكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية والنفسية.
وأضاف وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة بأنه لتحقيق أهداف النظام تقوم الجهات ذات العلاقة والشركاء الرئيسيين في مجال حماية الطفل بحمايته من كافة أشكال الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، وتمكينه من حقوقه وفق ما قررته الشريعة الإسلامية، وأحكام نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، كذلك ضمان أن تكون البيئة المحيطة بالطفل في المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية أو البيوت الاجتماعية أو الأسر البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها بيئة مناسبة لحماية الطفل من كل ما يهدد بقاءه أو صحته الجسدية أو النفسية أو الفكرية أو التربوية أو الأخلاقية.
كذلك توفير الرعاية والعناية والتأهيل اللازم للطفل الذي يتعرض للإيذاء أو الإهمال وبما يضمن مساعدته على الاستقرار والتكيف مع أوضاعه الأسرية والاجتماعية، وضمان التزام المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو تربية أو حماية الطفل بالمعايير المتعارف عليها في مجال السلامة والصحة وكفاءة الموظفين الموكلة إليهم أعمال حماية الطفل من الإيذاء والإهمال وتمكينه من حقوقه، كذلك قيام الجهات ذات العلاقة باتخاذ جميع التدابير المناسبة الإدارية والاجتماعية والتربوية والتعليمية التي تكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال أو عدم المساواة سواء أكان في رعاية والديه أم أحدهما أم من في حكمهما أمكان في رعاية أي شخص آخر أو مؤسسة تعليمية أو إصلاحية أو إيوائية أو اجتماعية أو خيرية.
كما تضمنت اللائحة السعي لمراعاة مصالح الطفل في جميع الإجراءات التي تتعلق به، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أم الخاصة، أم المحاكم أم السلطات الإدارية أم الجهات الأخرى، كذلك نشر الوعي بأهمية تمكين الطفل من حقوقه وحمايته من الإيذاء والإهمال من خلال وسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات التعليمية والاجتماعية والجهات ذات الصلة الأخرى، بما يضمن توعية أفراد المجتمع بمفهوم الإيذاء والإهمال للطفل وخطورته، وإيضاح آثاره السلبية على الفرد والمجتمع، وبيان أفضل الطرق للوقاية منه والتعامل معه، وتوعية الأطفال والأسر بحقوقهم وواجباتهم الشرعية والنظامية، وتكثيف برامج الإرشاد الأسري بما يساعد على معالجة الظواهر السلوكية التي تساهم في إيجاد بيئة مناسبة لحدوث الإيذاء أو الإهمال ولوزارة الشؤون الاجتماعية في سبيل تحقيق ذلك التنسيق مع الجهات العامة أو الخاصة ذات العلاقة.
ونصت اللائحة أيضاً على دعم إجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بحماية الطفل من الإيذاء أو الإهمال والعمل على تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء أو الإهمال والعمل على تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء من منسوبي الجهات ذات العلاقة وخاصة القضاة ورجال الضبط والتحقيق والأطباء والأخصائيين، وغيرها من الجهات التي لها علاقة بحماية الطفل وتمكينه من حقوقه، كذلك رصد وجمع وتوثيق البيانات والمعلومات المتعلقة بإيذاء الطفل أو إهماله أو عدم تمكينه من حقوقه على مستوى المملكة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التعليم ووزارة الصحة والجهات الأخرى العامة أو الخاصة ذات العلاقة بالتعامل مع حالات الإيذاء والإهمال، وذلك بهدف توفير إحصائيات دقيقة وموثقة وموحدة على مستوى المملكة، أيضاً تقوم الجهات ذات العلاقة بالتنسيق فيما بينها لضمان تقديم خدمات الإيواء والدعم النفسي والاجتماعي والصحي والأمني للطفل بشكل عام ولمن يتعرض للإيذاء أو الإهمال من الأطفال بشكل خاص.
وأضاف المعيقل بأن اللائحة نصت على أنه يتم مقابلة الطفل بحضور أخصائية اجتماعية أو نفسية من وحدة الحماية الاجتماعية وتتم محاورته بأسلوب يتناسب مع سنة مع وجوب تلافي كل ما من شأنه أن يرهبه أو يؤثر على إيذاء من أحد الوالدين المنفصلين فإن لوحدة الحماية الاجتماعية بعد دراسة الحالة وتقدير المصلحة الأفضل للطفل الأمر بتسليم فوراً لوالده الآخر أو لأحد أفراد أسرته أو أقاربه القادر على توفير الرعاية اللازمة له لحين معالجة الحالة وعلى من يتعرض على هذا الإجراء اللجوء إلى القضاء وذلك دون الإخلال بأحكام أو أنظمة أخرى توفر حماية أفضل للطفل.
وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والأسرة إن "نظام حماية الطفل كفل للطفل حقه، واشتمل على العديد من المواد التي تمنع تهديده بالإيذاء أو تعريضه لأذى جسدي أو استغلال جنسي وسوء تعامل أو إهمال لأي من حاجاته المتنوعة".
كما نصت المادة الثامنة ضمن الفصل الثالث على وجوب وضع نظام مناسب لساعات العمل للطفل الذي يزيد عمره عن 15 عاماً بحيث لا يحوز تشغيله أكثر من ست ساعات في اليوم، كما أوردت المادة الثالثة عشرة أنه تحظر مشاركة الأطفال في السباقات الرياضية أو الترفيهية التي تعرضه للخطر، كما يجب توفير أحزمة أمان لمقاعد مراجيح الألعاب لمنع السقوط منها وتدريب العاملين في الأماكن الترفيهية على كيفية مواجهة الحوادث الناتجة عن استخدام الألعاب، كما لا يجوز استخدام دراجات الركوب المخصصة للأطفال في الطريق العام من الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة.
وجاء في المادة الثانية والعشرين أنه على كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال تبليغ الجهات المختصة فوراً والتشديد على التعاون وسرعة الاستجابة حولها.
ولمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على كامل اللائحة الدخول من خلال بوابة وزارة الشؤون الاجتماعية الإلكترونية www.mosa.gov.sa


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.