القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    لقاء متجدد لمجموعة «الأوفياء الإعلامية»    استثناء المرخصين ب«النقل البري» من سداد الغرامات    تكامل لوجستي مع القطاع الخاص    دعا لاجتماع عاجل لرفض تصريحات نتنياهو.. أواري: محاولات الاعتراف ب«أرض الصومال» ككيان مستقبل باطلة    الأردن: رفض أي إجراءات تمس الوحدة    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    الرياض وجدة جاهزتان لانطلاق كأس آسيا تحت 23 عاماً    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    مبارك ينال الدكتوراه    أمراء ووزراء يواسون آل ظبيه في فقيدهم عايض    فسح وتصنيف 70 محتوى سينمائياً    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    يستمر من 7 إلى 10 رجب الجاري.. بدء استقبال «الوثائق» لإفطار الصائمين    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    عصير يمزق معدة موظف روسي    الاتحاد يُعمّق جراح الشباب المتعثر    شرقي عن احتفالية "اللوتس": هالاند طلب مني فعل ذلك وأنا سعيد بتنفيذ وعدي    قيلة حائل    بيئات عسير تزدهر بالنباتات الملائمة للتشجير    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    «أحمر القصيم» يُكرم روّاد العطاء    أمير المدينة يتفقد العلا    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    حضور لافت للصقارات بمهرجان الملك عبدالعزيز    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    خطيب المسجد الحرام: ظُلم العباد يقود إلى الهاوية والضياع    «عيون الجواء».. تاريخ عريق ونمو متسارع    أبها يعزز الصدارة بالنقطة ال30.. والدرعية "وصيفاً"    «القصيم الصحي».. اعتماد سباهي ل «الأفق» و«ضليع رشيد»    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والأمراء 2025    محافظات جازان تبرز هويتها الثقافية والشعبية    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    التعادل الإيجابي يحسم لقاء القادسية وضمك في دوري روشن للمحترفين    .. وتدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة حمص    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    متحدث التحالف لدعم الشرعية في اليمن: التحركات العسكرية المخالفة سيتم التعامل معها لحماية المدنيين    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    الخارجية اليمنية ترحب ببيانات عربية ودولية ثمّنت جهود السعودية بشأن تطورات حضرموت والمهرة    «واحة الأمن» تستعرض جاهزية الأفواج الأمنية في مهرجان الإبل    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    حملات ميدانية تضبط 18,877 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    مدير هيئة الأمر بالمعروف بجازان يزور التدريب التقني ويبحث تعزيز البرامج التوعوية المشتركة    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله    جمعية التنمية الأهلية بأبها تحتفي باليوم العالمي للتطوع واختتام مشاريع 2025 ضمن "رواية عقد"    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والغرامة 100 ألف ريال عقوبة تشويه الآثار بالكتابة أو الملصقات
عقوبات مشددة بحق تزييف الآثار وادعاء أثريتها
نشر في المواطن يوم 02 - 04 - 2021

نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء بخصوص تعديل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
أهم تعديلات نظام الآثار والمتاحف
وقد تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء ما يلي:
الموافقة على تعديل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9 /1/ 1436ه- وذلك على النحو الآتي:
أولًا: تعديل المادة (الحادية والسبعين)، لتصبح بالنص الآتي:
"يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ستة) أشهر ولا تزيد على (سبع) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (خمسين ألف) ريال ولا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة".
ثانيًا: تعديل المادة (الثانية والسبعين)، لتصبح بالنص الآتي:
"يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ثلاثة) أشهر ولا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (عشرين ألف) ريال ولا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه.
2- مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص".
ثالثًا: تعديل المادة (الثالثة والسبعين)، لتصبح بالنص الآتي:
"يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- قلد أثرًا أو زيفه مدعيًا أثريته.
2- قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنى عليها، دون الحصول على موافقة من الوزارة.
3- خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار.
4 – انتشل –عمدًا- أثرًا غارقًا، أو نقله من مكانه".
رابعًا: تعديل المادة (الرابعة والسبعين)، لتصبح بالنص الآتي:
"يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- غيّر مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديلًا يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة الوزارة.
2- نقل أنقاضًا أو أحجارًا أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الوزارة.
3- رمى أنقاضًا أو مخلفات في مواقع الآثار والتراث العمراني.
4- شوّه أثرًا أو تراثًا عمرانيًا بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال الحريق".
خامسًا: تعديل المادة (الخامسة والسبعين)، لتصبح بالنص الآتي:
"يعاقب بغرامة لا تزيد على (سبعين ألف) ريال كل من خالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني في الرخصة الممنوحة له الخاصة بترميم المباني الأثرية والتراثية، وأحكامها".
سادسًا: تعديل المادة (السادسة والسبعين)، لتصبح بالنص الآتي:
"يعاقب بغرامة لا تزيد على (ستين ألف) ريال كل من:
1- حاز أو صنع نماذج أو نسخًا للآثار لأغراض تجارية دون ترخيص من الوزارة.
2- أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها، أو امتنع عن تسليمها إلى الوزارة.
3- صدر أثرًا منقولًا أو باعه أو صرف فيه ، بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه.
4- وضع لافتات أو لوحات أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الوزارة".
سابعًا: تعديل المادة (السابعة والسبعين)، لتصبح بالنص الآتي:
"يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين ألف) ريال كل من:
1- لم يقدم للوزارة بيانًا بالآثار التي يملكها.
2- حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة.
3- حاز أثرًا لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته.
4- باع أو أجر أو نقل ملكية أثر ثابت، أو موقع تراث عمراني مصنف، دون أخذ موافقة الوزارة.
5- زاول نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
6- قام بعمل من أعمال الصيانة أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة، دون الحصول على موافقة الوزارة.
7- قام من المتاحف بترميم قطعة أثرية يملكها ومسجلة في سجل الآثار دون الحصول على موافقة الوزارة.
8- زاول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول على ترخيص من الوزارة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
9- عرقل عمل فرق الوزارة في مواقع الآثار والتراث العمراني".
ثامنًا: تعديل الفقرة (1) من المادة (التسعين)، لتصبح بالنص الآتي:
"1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم -على الأقل- مستشارًا شرعيًا أو نظاميًا، للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المواد (الخامسة والسبعين، والسادسة والسبعين، والسابعة والسبعين) من هذا النظام".
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.