ترامب: لا أعتقد أن هناك خلافات جوهرية كثيرة مع إيران    الأهلي يقصي جوهور الماليزي ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    اكتمال مشروع الصيانة الشاملة للكعبة المشرفة    لاعب القادسية "العمار" مصاباً حتى نهاية الموسم    المملكة تدشّن حزمة برامج تدريبية للنساء وأسرهن في مديرية سيئون بحضرموت    سعود عبدالحميد يسجل ويقود لانس للفوز على تولوز    إنترميلان يهزم كالياري بثلاثية ويقترب من حسم اللقب    كوفنتري سيتي يصعد للدوري الإنجليزي بعد غياب 25 عاماً    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,716) سلة غذائية في مدينتي دير البلح وخان يونس    الاتحاد يودّع نخبة بطولة آسيا من ربع النهائي    متطوعو دوري أبطال آسيا للنخبة يكتسبون مهارات تنظيمية متقدمة في جدة    وزارة الحج: غدًا تصل أول رحلة لضيوف الرحمن إلى المملكة    مبادرة وقفية من مدير مركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان    رحم الله الظاهري، رجل الإنسانية    هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة المملكة في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026    «منارة العلا» و«محمية الغراميل» أولى المواقع للسماء المظلمة في المملكة    159 ألف راكب في تبوك.. النقل العام يعيد تشكيل حركة المدينة    "الأرصاد": التوقعات تشير إلى هطول أمطار على منطقة الرياض    صُنّاع الإيجابية يحتفلون بحفل معايدة مميز ضمن فعاليات معرض بيلدكس بمكة المكرمة    آل الشيخ: نعيم القلب في القرب من الله    الدوسري: الإيمان بالقضاء والقدر أصل الطمأنينة    الذهب يستقر ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي    إحباط تهريب 29 كيلوغرامًا من الكوكايين في ميناء جدة الإسلامي    ليلة بهيجة في حفل زواج المهنا وآل لبده    فتح باب التسجيل في برنامج الشباب الصيفي    وليد الفراج يكشف: تكتل اقتصادي يستعد للاستحواذ على الأهلي    غرفة تبوك تستضيف برنامج عطاء    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل اعتماد حائل "مدينة صحية" من منظمة الصحة العالمية    سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يلتقي الطلبة المبتعثين في بريطانيا    الشقق المخدومة ترفع الشواغر ومكة تتصدر    جهاز ذكي لرصد ضغط الدم    نجاح عملية عاجلة لفصل توأم ملتصق سعودي بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 6 ساعات ونصفًا    هدنة تنتظر التمديد تحرك باكستاني وأمريكا تصعد لهجتها    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من 300 ألف منجز خلال الربع الأول من عام 2026م    ترقب للتحركات الأمريكية بيروت بين هدنة معلقة ومفاوضات مؤجلة    تشاور أوروبي لإعادة هيكلة الناتو    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحتفي بإنجازات "راية البحثي" وتدشن نسخته الثانية    فرع غرفة الشرقية بالجبيل ينظم لقاءاً إستشارياً لرائدات الأعمال    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى تكريم 121 طالبًا وطالبة بجائزة "منافس" لعام 2025    رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة        رئيس وزراء باكستان يُغادر جدة    بحث تعزيز التعامل مع الحالات الحرجة للأطفال    مهرجان «مالمو 16» يكرم عبد الله المحيسن    «تعليم الشرقية» تنظم لقاء التجارب المتميزة    1.8 % معدل التضخم    انفراجة مرتقبة في الأيام المقبلة.. واشنطن ترجح اتفاقاً قريباً مع طهران    تأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لإعادة الاستقرار.. ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة    مروج تصاريح دخول المشاعر في قبضة الأمن    طفل بريطاني يطلق النار على رأس صديقه    تذكرة بمليون جنيه.. حفل «الهضبة» يشعل مواقع التواصل    اطلع على تقريره السنوي .. أمير نجران يؤكد أهمية دور التدريب التقني بالمنطقة    أمير نجران يقدّم تعازيه في وفاة آل جيدة    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية رائد    «إدمان الشوكولاتة» يثير الجدل في بريطانيا    نبتة برية تحارب البكتيريا المقاومة للعلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والغرامة 100 ألف ريال عقوبة تشويه الآثار بالكتابة أو الملصقات
عقوبات مشددة بحق تزييف الآثار وادعاء أثريتها
نشر في المواطن يوم 02 - 04 - 2021

نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء بخصوص تعديل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
أهم تعديلات نظام الآثار والمتاحف
وقد تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء ما يلي:
الموافقة على تعديل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9 /1/ 1436ه- وذلك على النحو الآتي:
أولًا: تعديل المادة (الحادية والسبعين)، لتصبح بالنص الآتي:
"يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ستة) أشهر ولا تزيد على (سبع) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (خمسين ألف) ريال ولا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة".
ثانيًا: تعديل المادة (الثانية والسبعين)، لتصبح بالنص الآتي:
"يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ثلاثة) أشهر ولا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (عشرين ألف) ريال ولا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه.
2- مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص".
ثالثًا: تعديل المادة (الثالثة والسبعين)، لتصبح بالنص الآتي:
"يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- قلد أثرًا أو زيفه مدعيًا أثريته.
2- قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنى عليها، دون الحصول على موافقة من الوزارة.
3- خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار.
4 – انتشل –عمدًا- أثرًا غارقًا، أو نقله من مكانه".
رابعًا: تعديل المادة (الرابعة والسبعين)، لتصبح بالنص الآتي:
"يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- غيّر مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديلًا يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة الوزارة.
2- نقل أنقاضًا أو أحجارًا أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الوزارة.
3- رمى أنقاضًا أو مخلفات في مواقع الآثار والتراث العمراني.
4- شوّه أثرًا أو تراثًا عمرانيًا بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال الحريق".
خامسًا: تعديل المادة (الخامسة والسبعين)، لتصبح بالنص الآتي:
"يعاقب بغرامة لا تزيد على (سبعين ألف) ريال كل من خالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني في الرخصة الممنوحة له الخاصة بترميم المباني الأثرية والتراثية، وأحكامها".
سادسًا: تعديل المادة (السادسة والسبعين)، لتصبح بالنص الآتي:
"يعاقب بغرامة لا تزيد على (ستين ألف) ريال كل من:
1- حاز أو صنع نماذج أو نسخًا للآثار لأغراض تجارية دون ترخيص من الوزارة.
2- أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها، أو امتنع عن تسليمها إلى الوزارة.
3- صدر أثرًا منقولًا أو باعه أو صرف فيه ، بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه.
4- وضع لافتات أو لوحات أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الوزارة".
سابعًا: تعديل المادة (السابعة والسبعين)، لتصبح بالنص الآتي:
"يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين ألف) ريال كل من:
1- لم يقدم للوزارة بيانًا بالآثار التي يملكها.
2- حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة.
3- حاز أثرًا لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته.
4- باع أو أجر أو نقل ملكية أثر ثابت، أو موقع تراث عمراني مصنف، دون أخذ موافقة الوزارة.
5- زاول نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
6- قام بعمل من أعمال الصيانة أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة، دون الحصول على موافقة الوزارة.
7- قام من المتاحف بترميم قطعة أثرية يملكها ومسجلة في سجل الآثار دون الحصول على موافقة الوزارة.
8- زاول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول على ترخيص من الوزارة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
9- عرقل عمل فرق الوزارة في مواقع الآثار والتراث العمراني".
ثامنًا: تعديل الفقرة (1) من المادة (التسعين)، لتصبح بالنص الآتي:
"1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم -على الأقل- مستشارًا شرعيًا أو نظاميًا، للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المواد (الخامسة والسبعين، والسادسة والسبعين، والسابعة والسبعين) من هذا النظام".
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.