فتح القبول للطلبة في الجامعات دون الحصر على المنطقة الإدارية    «مسام» يشارك في ندوة جهود نزع الألغام في جنيف    زوار المسجد النبوي يغرسون أشجار الإيتكس وكف مريم    22.7 % نمو قطاع التأمين في المملكة خلال 2023    أمير جازان يرعى فعاليات مهرجان الحريد في النسخة 20    نائب أمير مكة يقف على غرفة المتابعة الأمنية لمحافظات المنطقة والمشاعر    إيقاف نشاط تطبيق لنقل الركاب لعدم التزامه بالأنظمة والاشتراطات    إطلاق اختبارات "نافس" في المدارس الابتدائية والمتوسطة    «الجوازات»: 41 مليون عملية إلكترونية لخدمة المستفيدين داخل السعودية وخارجها.. في 2023    مناقشة أثر بدائل العقوبات السالبة للحرية على ظاهرتي الاكتظاظ السجني    جراحة ناجحة تٌعيد الحركة لطفل مُصاب بالشلل الرباعي ببريدة    سعود بن طلال يرعى الاحتفال بانضمام الأحساء للشبكة العالمية لمدن التعلم باليونسكو    هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بحائل تنظم حملة للإصحاح البيئي    أمير تبوك يستقبل أبناء علي بن رفاده البلوي    نائب أمير حائل يزور "مركز انتماء"للرعاية النهارية ويطلع على تقارير أعمال الأمانة    إيقاف 166 متهماً بقضايا فساد في 7 وزارات    حظر تكبيل المتهم عند القبض عليه    أمطار الرياض تروي أراضيها لليوم الثاني    ارتفاع أرباح مصرف الإنماء إلى 1.3 مليار    الذهبان الأصفر والأسود يواصلان التراجع    سمو محافظ الخرج يكرم المعلمة الدليمي بمناسبة فوزها بجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع في دورتها الثانية 1445ه    «العالم الإسلامي»: بيان «كبار العلماء» يؤصل شرعاً لمعالجة سلوكيات مؤسفة    النصر والخليج.. صراع على بطاقة نهائي كأس الملك    سعود عبدالحميد: الطرد زاد من دوافعنا.. وهذا سر احتفالي    تغريم ترامب لازدرائه المحكمة والقاضي يهدّد بسجنه إن لم يرتدع    مصر: استدعاء داعية بعد اتهامه الفنانة ميار الببلاوي ب«الزنا»    نائب أمير مكة: مضامين بيان «كبار العلماء» تعظيم لاحترام الأنظمة    انهيار صفقة الاستحواذ على «التلغراف» و«سبيكتاتور»    5 فواكه تمنع انسداد الشرايين    خسرت 400 كلغ .. فأصبحت «عروسة بحر»    النشاط البدني يقلل خطر الاكتئاب بنسبة 23 %    أمير الرياض يستقبل ممثل الجامعات السعودية في سيجما    الأمم المتحدة تشيد بالدعم السعودي لمكافحة الإرهاب    فيصل بن نواف: دعم القيادة وراء كل نجاح    حق التعويض عن التسمّم الغذائي    نتانياهو: سندخل رفح «مع أو بدون» هدنة    طلاب تعليم جازان يستكشفون الأطباق الوطنية السعودية في معرض الطهي المتنقل    مجلس الوزراء: التحول الاقتصادي التاريخي رسخ مكانة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار    في موسم واحد.. الهلال يُقصي الاتحاد من 4 بطولات    جيسوس يعلن سر غياب سلمان الفرج    بحث مع عباس وبلينكن تطورات غزة.. ولي العهد يؤكد وقوف المملكة الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني    في ختام الجولة من دوري" يلو".. ديربي ساخن في الشمال.. والباطن يستضيف النجمة    مرسم حر في «أسبوع البيئة»    الأساطير الحديثة.. نظريات المؤامرة    الانتماء والتعايش.. والوطن الذي يجمعنا    محمد عبده الأول.. فمن العاشر؟    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. حلم باريس سان جيرمان يصطدم بقوة دورتموند    السعودية تنضم للتحالف العالمي للذكاء الاصطناعي    ازدواجية الغرب مرة أخرى    «جوجل» تطلق شبكة تعقب الهواتف    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج    ينجو من فكي دب بفضل احترافه الكاراتيه    تعزيز الأمن المائي والغذائي    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة "37 بحرية"    الهلال والأهلي في قمة مبكرة والاتحاد يلتقي الابتسام    إنقاذ حياة معتمر عراقي من جلطة قلبية حادة    أمير منطقة الباحة يشهد اتفاقية تعاون بين تجمع الباحة الصحي والجمعية السعودية الخيرية لمرضى ( كبدك )    وزير الدفاع يحتفي بخريجي كلية الملك فهد البحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغريم العتيبي 44.400 ألف ريال لمخالفته نظام السوق المالية
عدم إدانة دلال العتيبي بتهمة ممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص
نشر في المواطن يوم 20 - 10 - 2020

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 1953/ ل.س/2020 لعام 1441ه بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتغريمه 44.400 ألف ريال.
وقالت الأمانة إنه إلحاقًا لإعلان هيئة السوق المالية بتاريخ 1436/06/26ه الموافق 2015/04/15م، بشأن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 1417/ل/د1/2014 لعام 1436ه، وتاريخ 1436/01/26ه الموافق 2014/11/19م مكتسب الصفة القطعية بفوات موعد الاستئناف، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضد دلال بنت عبدالله بن سعدون العتيبي، القاضي بإدانتها بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستها عمل من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، وإيقاع غرامة مالية عليها وفقًا للتفصيل الوارد في الإعلان المشار إليه أعلاه.
وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية (في الدعوى المعاد قيدها بناءً على التماس إعادة النظر المقدم من دلال بنت عبدالله بن سعدون العتيبي) رقم 1953/ل.س/2020 لعام 1441ه وتاريخ 1441/11/22ه الموافق 2020/07/13م، المؤيد لقرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 2785/ل/د1/2020 لعام 1441ه وتاريخ 1441/09/06ه الموافق 2020/04/29م، القاضي بثبوت مسؤولية عبدالله بن سعدون بن ضحيان العتيبي عن مخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، من خلال تقديمه توصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية مقابل اشتراك مالي، والإعلان عن ذلك عبر الموقع الإلكتروني المسمى ب: "منتدى ساري للأسهم السعودية وبرامجها" من خلال الرابط: (هنا) ، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وقد تضمن القرار عدم مسؤولية دلال بنت عبدالله بن سعدون العتيبي عن هذه المخالفات، استنادًا على إقرار والدها بأنه من قام بتلك المخالفات واستخدام الحسابين التابعين لها في تمرير تلك المخالفات التي تم إدانته بها. وقد انتهى منطوق القرار إلى الآتي:
أولًا: عدم إدانة دلال بنت عبدالله بن سعدون العتيبي بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
ثانيًا: إدانة عبدالله بن سعدون بن ضحيان العتيبي بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإيقاع العقوبات الآتية عليه:
1.غرامة مالية قدرها (22,200) اثنان وعشرون ألفًا ومائتا ريال؛ لمخالفته المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
2.غرامة مالية قدرها (22,200) اثنان وعشرون ألفًا ومائتا ريال؛ لمخالفته المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
كما يحق لكل من أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي: (رابط تقديم شكوى).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.