رياح نشطة وأمطار رعدية على عدة مناطق في المملكة اليوم    إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن جمعة    تراجع الذهب إلى 3383 دولارًا للأوقية    وزير الشؤون الإسلامية يصل المغرب ومندوب الشؤون الإسلامية المغربي في استقباله    استشهاد 11 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي شمال وجنوب قطاع غزة    عمدة كييف: مقتل شخصين على الأقل إثر سقوط حطام طائرات مسيرة في المدينة    68.41% من الموظفات الجامعيات حصلن على تدريب عملي    "زين السعودية" تحقق نمو في صافي أرباحها بنسبة 39.5% للربع الأول من العام 2025م    وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث الفرص المشتركة في صناعتي الطيران والأقمار الصناعية مع قادة شركة "إيرباص"    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    رفع الوعي المجتمعي حول الصدفية والتهاب الجلد التأتبي    ميليشيا الحوثي تدفع البلاد نحو مزيد من التصعيد .. ضربات إسرائيلية متتالية تعطّل مطار صنعاء    قصف عنيف بين الهند وباكستان عند خط المواجهة في كشمير    خالد بن سلمان يبحث مع بن بريك مستجدات الأوضاع في اليمن    في ختام الجولة ال 30 من دوري روشن.. كلاسيكو يجمع النصر والاتحاد.. ومهمة قصيمية للهلال والأهلي    في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان يأمل بضم آرسنال لضحاياه الإنجليز    في ختام الجولة 32 من دوري" يلو".. النجمة للاقتراب من روشن.. والحزم يطارده    كبير آسيا    8.4 مليار تمويل سكني    ولي العهد موجهًا "الجهات المعنية" خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: العمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز لخدمة ضيوف الرحمن    التعليم عن بعد في متناول الجميع    تسري أحكام اللائحة على جميع الموظفين والعاملين.. إجازة "فحص المخدرات" بما يتناسب مع طبيعة العمل    أمانة جدة تضبط 9.6 أطنان من الغذاء الفاسد    المرور: الالتزام بقواعد السير لحياة أكثر أمانًا للجميع    موقع حائل الاستراتيجي ميزة نسبية يجذب الاستثمار    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    أزمة منتصف العمر    اغتيال المعلّم بدم بارد    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    «طريق مكة» تجمع رفيقي الدرب بمطار «شاه» الدولي    دشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام.. أمير تبوك: القيادة الرشيدة حريصة على تعزيز جودة الحياة واحتياجات المجتمع    مسيرات "الدعم السريع" تصل بورتسودان وكسلا.. حرب السودان.. تطورات متلاحقة وتصعيد مقلق    إصابات الظهر والرقبة تتزايد.. والتحذير من الجلوس الطويل    ..و مشاركتها في معرض تونس للكتاب    «سفراء» ترمب في هوليوود    "البحوث والتواصل" يشارك في المنتدى الصيني - العربي    «فيفا» يصدر الحزمة الأولى من باقات المونديال    «أخضر الصالات» يعسكر في الدمام    القادسية بطل المملكة للمصارعة الرومانية    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    فيصل بن مشعل: منجزات جامعة القصيم مصدر فخر واعتزاز    أمير الرياض يستقبل سفير إسبانيا    أمير الجوف يزور مركزي هديب والرفيعة    اتفاقيات بالعلا لتدعيم السياحة    الحوثي يجر اليمن إلى صراع إقليمي مفتوح    القيادة.. رمانة الميزان لكلِّ خلل    بيت المال في العهد النبوي والخلافة الإسلامية    ولي العهد.. عطاء يسابق المجد    بحضور وزير الرياضة .. جدة تحتفي بالأهلي بطل كأس النخبة الآسيوية 2025    منح البلديات صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني    الداخلية: غرامة 100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامون ل”المواطن”: التحرش جريمة جنائية والغرامة قد تصل ل100 ألف ريال
قد تصل ل300 ألف ريال غرامة في حالة تكرار الجريمة
نشر في المواطن يوم 25 - 12 - 2019

كشف عدد من المحامين عن عقوبة المتحرشين ومخالفي لائحة الذوق العام، وذلك بعد أن ألقت شرطة الرياض القبض على 24 شخصًا تحرشوا بعدد من الحاضرين لإحدى فعاليات موسم الرياض، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم وكل من يثبت علاقته بجرائمهم.
وقال المحامي والمستشار القانوني محمد الحميداني ل”المواطن“: إنه لابد من التوعية المكثفة لمواد ‫نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر بالقرار الوزاري رقم (488) وتاريخ 14/ 9/ 1439ه ولائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بالقرار الوزاري (444) وتاريخ 4/ 8/ 1440ه وإيضاحهما بشكل مبسط ومفهوم والإجراءات الواجب اتخاذها للتفريق بين الوصف الجرمي لجريمة التحرش وغيرها من الجرائم السلوكية مثل إساءة الذوق العام وغيرها؛ حيث إن ثمة تداخلًا بين بعض التصرفات، وأنه يجب توضيح الفرق بين ما يعد جريمة تحرش أو مخالفة للذوق العام، حيث عرفت المادة الأولى من نظام مكافحة جريمة التحرش بأنها: “كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة”
وأضاف الحميداني: نص النظام على معاقبة المتحرش بعد إحالته للنيابة العامة؛ كونها جريمة جنائية، بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وبغرامة تصل إلى 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقد تصل إلى السجن مدة خمسة سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال في حال العود أو اقترانها بسبع حالات حددها النظام على سبيل الحصر.
وأكد الحميداني أن مفهوم المادة السادسة من لائحة المحافظة على الذوق العام أن الفعل الوارد المنصوص عليه في هذه المادة لما تحمله من قول أو فعل فيه إيذاء الآخرين أو إضرار بهم أو إخافتهم أو تعريضهم للخطر مما يستوجب على مرتكبيها الغرامة المالية بما لا تتجاوز 5 آلاف ريال، وتتضاعف عند العود ويصدر جدول لتصنيف هذه المخالفات بقرار من زير الداخلية وفقًا للائحة وتحديد الغرامات المالية لوزارة الداخلية مع الهيئة العامة للسياحة والتراث وتكون الجهة المخولة بضبط تلك المخالفات هم رجال الشرطة كما يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية من هذه اللائحة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.
واختتم الحميداني بقوله: قد يرد لأذهان البعض تداخل بعض فقرات جدول مخالفات المحافظة على الذوق العام مع الأنظمة الأخرى كنظام مكافحة التحرش ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية وغيرها، لكن اللائحة عالجتها مسبقًا في المادة الثامنة منها ونص الحاجة منها (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظامًا).
وبين المحامي والمستشار القانوني عبدالسلام بن عراك العريفي بقوله: إن جريمة التحرش هي كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي من شخص تجاه آخر يمسه في جسده أو عرضه أو خدش حيائه بأي وسيلة، حيث يمكن أن ترتكب الجريمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي تكون جريمة مركبة تحرش وجريمة إلكترونية.
وأضاف العريفي: نظام مكافحة التحرش تم سنُّه لحماية خصوصية الإنسان وكرامته وحريته الشخصية التي كفلها الشرع والقانون، كما يمنع النظام الإفصاح عن هوية المجني عليه خلال مراحل التحقيق والمحاكمات ويكفل الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بالمجني عليه؛ وبالتالي لا يجوز تداول قضايا التحرش إعلاميًّا أو عبر التواصل الاجتماعي.
وأشار العريفي إلى أن للنيابة العامة وغيرها من الجهات المختصة الحق في معاقبة مرتكب الجريمة وفق العقوبات التي سنها النظام لمثل هذه الجرائم؛ حفاظًا على المصلحة العامة، ويجب على من يرى أو يعلم عن أي حدث بمثل هذه الجرائم واجب إلزامي عليه وعلى كل من يعلم عن وقوع الجريمة أو اطلع عليها. كما يجب على الجميع الإدراك في موضوع التنازل عن الشكوى في الحق الخاص لن يقتصر عن استكمال الإجراءات وإيقاع العقوبات على المتحرشين، بل يكون هناك حق عام للدولة من أجل يردع فاعل هذه الجريمة ويكون عبرة لغيره، وهذا حق للدولة، ولا يستطيع أي أطراف الخصومة التنازل عنه، وللنيابة العامة تمثيل الدولة أمام الجهات القضائية.
وذكر العريفي أنه حرصًا بما جاء به هذا النظام يجب على القطاعين العام والخاص بأن يدعموا هذا النظام الذي يحد من حالات التحرش التي تقع في بيئة العمل كوضع لوائح وإرشادات تجعل من بيئة العمل خالية بمثل هذه الشكاوى التي يفترض أن نحترز جميعًا منها وعلى المدراء في أقسام الموارد البشرية والقانونية وضع لوائح داخلية تبين مساعدة المتضررين بمثل هذه الحالات وكيفية التعامل معها مع توخي الحضر منها وإبلاغ الجميع عن العقوبات الرادعة والمشددة التي كفلها النظام للمتضرر حتى تستقيم بيئة العمل بشكلها الصحيح.
وتابع العريفي: شدد النظام في حالات التحرش بذوي الاحتياجات الخاصة أو طفل أو للجاني سلطة ونفوذ مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه أو وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية أو كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد أو تم التحرش بشخص نائم أو فاقد للوعي أو استغل الجاني وجود أزمات أو كوارث أو حوادث وقام بجريمة التحرش فإن عقوبة المتحرش تكون في حدها الأعلى، كما وضح المشرع بالمادة السادسة من نظام مكافحة التحرش بان العقوبة من حدها الأعلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويوضح لنا المشرع في هذه المادة أعلى سقف من العقوبة المقررة في الحالات التي ذكرناها سلفًا.
وذكرت المحامية مها القصير: لقد جاء نظام التحرش الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/96) وتاريخ 16/ 9/ 1439 حفاظًا على خصوصية الفرد وكرامته وحريته التي كفلتها له الشريعة الإسلامية، وأن نظام التحرش خاطب الجميع دون استثناء للحفاظ على صورة المجتمع بكافة أطيافه وتختلف عقوبة التحرش بحسب الفعل وملابسته، كما نصت على ذلك م/6 من نظام التحرش بأن جعلت العقوبة بما لا يزيد عن سنتين وغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال ونصت الفقرة 2 من ذات المادة على عقوبة التشديد في سبع حالات، كما أوضحت لائحة الذوق العام التي دخلت حيز التطبيق في 27 أيلول/ سبتمبر2119 في م/4 على أنه لا يجوز الظهور في مكان بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورًا أو أشكالًا أو علامات أو عبارات تسيء للذوق العام، ووضعت تصنيفات على مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام والغرامة المحددة لكل منهما بما فيها التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرف ذا طبيعة جنسية، حيث تكون العقوبة لأول مرة 3000 ريال، وفي حال التكرار 6000 ريال لكل طرف.
وتابعت القصير: نصت الضوابط المتعلقة بآلية تطبيق لائحة الذوق العام بأحقية كل متضرر من أي المخالفات المنصوص عليها المطالبة بحقه الخاص، ونظام التحرش نظام إيجابي بكل المقاييس؛ لأنه يساهم في تأصيل حقوق الإنسان وتطبيق أحكام الشريعة التي قامت عليها أسس البلاد ونص عليها النظام الأساسي للحكم في المملكة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.