606 قتلى إيرانيين في الضربات الإسرائيلية    مكاسب الهلال المالية قبل ملاقاة باتشوكا    8 اتفاقيات لتنمية القدرات البشرية في القطاع الصناعي السعودي    فيصل بن مشعل يطّلع على مبادرة حاضنة الأعمال الزراعية لجمعية فلاليح    اختبار وقف إطلاق النار الأول: إسرائيل تقصف طهران رغم تحذير ترمب    قفزة هائلة في سوق الأسهم السعودية ب 254 نقطة    أمير منطقة جازان يتسلّم التقرير السنوي لسجون جازان للعام 2024    الكعبة المشرفة تتزين بكسوتها الجديدة لعام 1447 ه    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يستقبل المدير التنفيذي لجمعية تحفيظ القرآن بالدائر    محافظ الأحساء يشيد بخيرية الجبر وبذلها نصف مليار ريال    مجمع إرادة بالرياض يحتفل بتخريج 30 متعافيًا من منزل منتصف الطريق والرعاية اللاحقة    42.5 مليون عملية إلكترونية عبر "أبشر" في مايو 2025    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    جامعة الإمام عبد الرحمن تعتمد مقرر الذكاء الاصطناعي كمتطلب جامعي لجميع الطلبة المستجدين    الشؤون الإسلامية بالمدينة تكثف جهودها التوعوية    تعيين الغذاء والدواء مركزا إقليميا للتعاون في مجال التغذية لدى الصحة العالمية    الاتفاق يحصد جائزة الملك عبدالعزير للجودة والتميز    حقوق الإنسان تدعو إلى إجراء تحقيقات فورية في استهداف الفلسطينيين في غزة    الخميس تنتهي مدة تسجيل العقارات ل159 قطعة بمكة المكرمة    بواكير تمور المدينة المنورة تُنعش أسواق المملكة بأكثر من 58 صنف مع انطلاق موسم الحصاد    السعودية ترحب بإعلان ترمب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل    قاضية أميركية تعرقل خطة ترمب لإغلاق أبواب «هارفارد» أمام الطلاب الأجانب    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    في لبنان.. بلدة ريفية تحظر صياح الديوك    أمين منطقة القصيم يوقع عقد مشروع صيانة الشوارع غرب مدينة بريدة بأكثر من 17 مليون ريال    قطاع خميس مشيط الصحي يُنظّم فعالية "الإسعافات الأولية"    اتفاقية "النقطة الأمنية الواحدة" لتعزيز تجربة المسافرين بين السعودية وبريطانيا    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    "غرفة نجران :تستعد غدًا لإنطلاقة فعاليات منتدى نجران للاستثمار 2025"    أمير قطر يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي    حرارة شديدة ورياح على أجزاء من عدة مناطق في المملكة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الإسلام دين الرحمة والتسامح لا مكان للكراهية والعنف    الأخضر السعودي لرفع الأثقال البارالمبية يحقق إنجازات عالمية في كأس العالم بالصين    البرتغال وإسبانيا تجهزان الاتفاق للموسم الجديد    حكاية مؤرخ رحل    أمير القصيم : عنيزة تمتاز بالسياحة الريفية والعلاجية    موعدنا في الملحق    ولي العهد للشيخ تميم: السعودية وضعت كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في قطر    التوتر اضطراب طبيعي واستمراره خطر    دراسة تحذر من تأثير ضربات الرأس في كرة القدم    نيفيز: فرطنا في فوز مستحق    بيلينغهام يخضع للجراحة    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    وطن الشموخ    ختام مشاركة المملكة في معرض سيئول الدولي للكتاب    السدو.. نسيج الذاكرة ومرآة الهوية    6000 موقع عمراني جديد في السجل الوطني للتراث العمراني    واشنطن تصدر «تحذيراً عالمياً» للأميركيين    يرجى عدم المقاطعة!    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ    أمانة الشرقية تقيم حملة تطوعية لمنسوبيها للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي    علقان التراثية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول للكتاب.. الثقافة السعودية تعزز حضورها عالمياً    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    الجبهة الداخلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامون ل”المواطن”: التحرش جريمة جنائية والغرامة قد تصل ل100 ألف ريال
قد تصل ل300 ألف ريال غرامة في حالة تكرار الجريمة
نشر في المواطن يوم 25 - 12 - 2019

كشف عدد من المحامين عن عقوبة المتحرشين ومخالفي لائحة الذوق العام، وذلك بعد أن ألقت شرطة الرياض القبض على 24 شخصًا تحرشوا بعدد من الحاضرين لإحدى فعاليات موسم الرياض، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم وكل من يثبت علاقته بجرائمهم.
وقال المحامي والمستشار القانوني محمد الحميداني ل”المواطن“: إنه لابد من التوعية المكثفة لمواد ‫نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر بالقرار الوزاري رقم (488) وتاريخ 14/ 9/ 1439ه ولائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بالقرار الوزاري (444) وتاريخ 4/ 8/ 1440ه وإيضاحهما بشكل مبسط ومفهوم والإجراءات الواجب اتخاذها للتفريق بين الوصف الجرمي لجريمة التحرش وغيرها من الجرائم السلوكية مثل إساءة الذوق العام وغيرها؛ حيث إن ثمة تداخلًا بين بعض التصرفات، وأنه يجب توضيح الفرق بين ما يعد جريمة تحرش أو مخالفة للذوق العام، حيث عرفت المادة الأولى من نظام مكافحة جريمة التحرش بأنها: “كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة”
وأضاف الحميداني: نص النظام على معاقبة المتحرش بعد إحالته للنيابة العامة؛ كونها جريمة جنائية، بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وبغرامة تصل إلى 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقد تصل إلى السجن مدة خمسة سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال في حال العود أو اقترانها بسبع حالات حددها النظام على سبيل الحصر.
وأكد الحميداني أن مفهوم المادة السادسة من لائحة المحافظة على الذوق العام أن الفعل الوارد المنصوص عليه في هذه المادة لما تحمله من قول أو فعل فيه إيذاء الآخرين أو إضرار بهم أو إخافتهم أو تعريضهم للخطر مما يستوجب على مرتكبيها الغرامة المالية بما لا تتجاوز 5 آلاف ريال، وتتضاعف عند العود ويصدر جدول لتصنيف هذه المخالفات بقرار من زير الداخلية وفقًا للائحة وتحديد الغرامات المالية لوزارة الداخلية مع الهيئة العامة للسياحة والتراث وتكون الجهة المخولة بضبط تلك المخالفات هم رجال الشرطة كما يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية من هذه اللائحة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.
واختتم الحميداني بقوله: قد يرد لأذهان البعض تداخل بعض فقرات جدول مخالفات المحافظة على الذوق العام مع الأنظمة الأخرى كنظام مكافحة التحرش ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية وغيرها، لكن اللائحة عالجتها مسبقًا في المادة الثامنة منها ونص الحاجة منها (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظامًا).
وبين المحامي والمستشار القانوني عبدالسلام بن عراك العريفي بقوله: إن جريمة التحرش هي كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي من شخص تجاه آخر يمسه في جسده أو عرضه أو خدش حيائه بأي وسيلة، حيث يمكن أن ترتكب الجريمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي تكون جريمة مركبة تحرش وجريمة إلكترونية.
وأضاف العريفي: نظام مكافحة التحرش تم سنُّه لحماية خصوصية الإنسان وكرامته وحريته الشخصية التي كفلها الشرع والقانون، كما يمنع النظام الإفصاح عن هوية المجني عليه خلال مراحل التحقيق والمحاكمات ويكفل الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بالمجني عليه؛ وبالتالي لا يجوز تداول قضايا التحرش إعلاميًّا أو عبر التواصل الاجتماعي.
وأشار العريفي إلى أن للنيابة العامة وغيرها من الجهات المختصة الحق في معاقبة مرتكب الجريمة وفق العقوبات التي سنها النظام لمثل هذه الجرائم؛ حفاظًا على المصلحة العامة، ويجب على من يرى أو يعلم عن أي حدث بمثل هذه الجرائم واجب إلزامي عليه وعلى كل من يعلم عن وقوع الجريمة أو اطلع عليها. كما يجب على الجميع الإدراك في موضوع التنازل عن الشكوى في الحق الخاص لن يقتصر عن استكمال الإجراءات وإيقاع العقوبات على المتحرشين، بل يكون هناك حق عام للدولة من أجل يردع فاعل هذه الجريمة ويكون عبرة لغيره، وهذا حق للدولة، ولا يستطيع أي أطراف الخصومة التنازل عنه، وللنيابة العامة تمثيل الدولة أمام الجهات القضائية.
وذكر العريفي أنه حرصًا بما جاء به هذا النظام يجب على القطاعين العام والخاص بأن يدعموا هذا النظام الذي يحد من حالات التحرش التي تقع في بيئة العمل كوضع لوائح وإرشادات تجعل من بيئة العمل خالية بمثل هذه الشكاوى التي يفترض أن نحترز جميعًا منها وعلى المدراء في أقسام الموارد البشرية والقانونية وضع لوائح داخلية تبين مساعدة المتضررين بمثل هذه الحالات وكيفية التعامل معها مع توخي الحضر منها وإبلاغ الجميع عن العقوبات الرادعة والمشددة التي كفلها النظام للمتضرر حتى تستقيم بيئة العمل بشكلها الصحيح.
وتابع العريفي: شدد النظام في حالات التحرش بذوي الاحتياجات الخاصة أو طفل أو للجاني سلطة ونفوذ مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه أو وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية أو كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد أو تم التحرش بشخص نائم أو فاقد للوعي أو استغل الجاني وجود أزمات أو كوارث أو حوادث وقام بجريمة التحرش فإن عقوبة المتحرش تكون في حدها الأعلى، كما وضح المشرع بالمادة السادسة من نظام مكافحة التحرش بان العقوبة من حدها الأعلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويوضح لنا المشرع في هذه المادة أعلى سقف من العقوبة المقررة في الحالات التي ذكرناها سلفًا.
وذكرت المحامية مها القصير: لقد جاء نظام التحرش الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/96) وتاريخ 16/ 9/ 1439 حفاظًا على خصوصية الفرد وكرامته وحريته التي كفلتها له الشريعة الإسلامية، وأن نظام التحرش خاطب الجميع دون استثناء للحفاظ على صورة المجتمع بكافة أطيافه وتختلف عقوبة التحرش بحسب الفعل وملابسته، كما نصت على ذلك م/6 من نظام التحرش بأن جعلت العقوبة بما لا يزيد عن سنتين وغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال ونصت الفقرة 2 من ذات المادة على عقوبة التشديد في سبع حالات، كما أوضحت لائحة الذوق العام التي دخلت حيز التطبيق في 27 أيلول/ سبتمبر2119 في م/4 على أنه لا يجوز الظهور في مكان بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورًا أو أشكالًا أو علامات أو عبارات تسيء للذوق العام، ووضعت تصنيفات على مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام والغرامة المحددة لكل منهما بما فيها التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرف ذا طبيعة جنسية، حيث تكون العقوبة لأول مرة 3000 ريال، وفي حال التكرار 6000 ريال لكل طرف.
وتابعت القصير: نصت الضوابط المتعلقة بآلية تطبيق لائحة الذوق العام بأحقية كل متضرر من أي المخالفات المنصوص عليها المطالبة بحقه الخاص، ونظام التحرش نظام إيجابي بكل المقاييس؛ لأنه يساهم في تأصيل حقوق الإنسان وتطبيق أحكام الشريعة التي قامت عليها أسس البلاد ونص عليها النظام الأساسي للحكم في المملكة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.