ولي العهد⁩ يستقبل فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية    وزير التعليم: الولايات المتحدة الأمريكية من الوجهات التعليمية الأولى للطلبة السعوديين منذ أكثر من (70) عامًا    تجمع الرياض الأول يدشّن "موصول" في مستشفى الرعاية المديدة    ضبط مستودع مخالف للمواد الغذائية في وادي الدواسر    شراكة استراتيجية للمستقبل: القمة الاستثمارية السعودية الأمريكية ترسم ملامح تعاون اقتصادي جديد    أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة التاسعة عشرة لطلاب وطالبات جامعة تبوك ..غداً    المعرض الدولي للمعدات والأدوات يستعرض الفرص في السوق البالغة قيمته 10.39 مليار دولار أمريكي    أمانة القصيم توقع اتفاقيات تعاون بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية    رئيس جمعية الكشافة يكرِّم شركة دواجن الوطنية لدعمها معسكرات الخدمة العامة    مستشفى الملك عبدالله ببيشة يفعّل اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية ببرنامج توعوي شامل    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُنظّم فعالية "اليوم العالمي لنظافة الأيدي" و "الصحة المهنية"    مجمع الملك عبدالله الطبي يُعيد الحركة لأربعيني مصاب بانزلاق غضروفي ضاغط على الحبل الشوكي    النجمة إلى دوري روشن.. والحزم يضمن الملحق    تيريم يتغنى بسحر حمدالله    القبض على آربعة مواطنين في تبوك    مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بجازان يهنئ سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه بمناسبة تعيينهما    أطفالنا.. لسان الحال وحال اللسان    انطلاق منافسات "آيسف 2025" في أمريكا بمشاركة 40 طالبًا من السعودية    السعودية و"الأونكتاد" يوقّعان اتفاقية لقياس التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية    فيصل بن مشعل يرعى حفل تكريم الأمير فهد بن تركي    "الفاو" و"الأغذية العالمي" و"يونيسف": غزة على أعتاب مجاعة كارثية    الرئيس الصيني: نعتزم تعزيز العلاقات مع أميركا اللاتينية في زمن "المواجهة بين الكتل"    إنجازات غير مسبوقة للقوات الجوية في دورة الألعاب الرياضية ١٩ للقوات المسلحة    225 مخبأ سلاح جنوب لبنان والجيش يسيطر    الاستسلام الواعي    العدل: إصدار132 ألف وثيقة صلح في عام 2024    إقرار المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء.. مجلس الوزراء: الموافقة على تنظيم هيئة الطيران المدني    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على تنظيم هيئة الطيران المدني    تمديد إقامة العمالة الموسمية في الحج إلى نهاية المحرم    دراسة سعودية تكشف تنوعًا غير مسبوق للثدييات الكبيرة في الجزيرة العربية خلال العصور الماضية    مودي يؤكد وقف العمليات العسكرية.. الهند تتقدم نحو حل سياسي شرط المعالجة الأمنية    المغطّر    100 مبادرة إثرائية توعوية بالمسجد النبوي.. 5 مسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية لضيوف الرحمن    الهلال يهزم النصر.. ويتوج بدوري الطائرة للمرة ال20    10 ملايين يورو بين الهلال وأوسيمين    "الغذاء والدواء": ثلاثة أنواع من البكتيريا تهدد السلامة    حكاية طفل الأنابيب (4)    غرامة 20,000 ريال للحج بلا تصريح    محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد تزيل أكثر من 719 ألف طن من الأنقاض    خطوة واحدة يا عميد    النجمة يسطع في سماء «روشن» وهبوط العين    الصين من النسخ المقلد إلى صناعة المتفوق    70 % من مرضى الربو يعانون من حساسية الأنف    «الشؤون الإسلامية» بجازان تحقق 74 ألف ساعة تطوعية    تعليم المدينة ينفذ إجراءات التوظيف التعاقدي ل1003 مرشحين    «المتحف الوطني» يحتفي باليوم العالمي للمتاحف    الحرف اليدوية.. محاكاة الأجداد    مكتبة الملك فهد الوطنية تطلق خدماتها عبر «توكلنا»    المملكة.. حضور بلا ضجيج    ضمن مبادرة"مباراة النجوم".. القادسية يستضيف 30 شخصاً من ذوي الإعاقة    "الشريك الأدبي" في جازان: حوار مفتوح بين الكلمة والمكان    الشؤون الدينية تطلق خطتها التشغيلية لموسم الحج    حماية مسارات الهجرة بمحمية الملك    محافظ الطائف يكرّم الجهات المشاركة في برامج وفعاليات أسبوع المرور    وداعًا يا أمير التنمية والإزدهار    حاجة ماليزية تعبر عن سعادتها بالقدوم لأداء فريضة الحج    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العول في الإرث (3)

سأتحدث اليوم عن الحالة الثانية في العوْل (6 إلى 8): زوج، وشقيقة وأم، تقسيم التركة وفقا للعول كالتالي: 2/1 (الزوج) 3 أسهم+ 2/1 (الشقيقة) 3 أسهم+ 3/1 (الأم) سهمان= 6/8.. ذات الخطأ يتكرر، فهذه الحالة لا ينطبق عليها حكم الكلالة لوجود الأم، والكلالة من لا والد له ولا ولد، فوجود الأم أسقط الأخت من أصحاب الفروض، ووجودها أسقط عن الأم الثلث، وأصبحت من أصحاب السدس (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ)، فيكون التوزيع كالتالي: 2/1 (الزوج) 3 أسهم+ 6/1 (الأم) سهمًا= 4 أسهم، يبقى سهمان للأخت الشقيقة.
الحالة الثالثة عوْل (6 إلى 9): امرأة توفيت عن زوج، وأم، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، يكون توزيع الميراث طبقًا للعوْل كالتالي: زوج 2/1= (3) أسهم، وأم 6/1= سهمًا، وأخت شقيقة 2/1= 3 أسهم، وأخت لأب 6/1= سهمًا، وأخت لأم 6/1= سهمًا، المجموع= 9، يتكرر ذات الخطأ، فوجود الأم يُلغي حكم الكلالة، والنصف للأخت الشقيقة في الكلالة مع عدم وجود الزوج فوجود الأم أسقطها من أصحاب الفروض، هذا أولًا، ثانيًا: إنّ الآية لم تحدد نوعية الإخوة (أشقاء، أو لأم، أو لأب) والإخوة والأخوات في هذه الحالة ليسوا أصحاب فروض، فيأخذون ما تبقَّى بعد أن يأخذ أصحاب الفروض حظوظهم (الأم والزوج)، وللتوضيح يكون تقسيم التركة كالتالي بعد توحيد المقامات: 2/1 (الزوج) 3 أسهم+ 6/1 (الأم) سهمًا واحدًا= 4، والباقي سهمان للإخوة والأخوات، الأخوات يوزع بينهم.
الحالة الرابعة: عوْل (6 إلى 10): توفيت امرأة عن أم وزوج، وشقيقتيْن، وأختيْن لأم، وأختيْن لأب، فتكون القسمة طبقًا للعوْل كالتالي: شقيقتان 3/2= 4 أسهم، أختان لأم 6/1+ 6/1= سهمان، أختان لأب (لا ترثان لازدحام أصحاب الفروض)، الزوج 2/1= 3 أسهم، الأم 6/1= سهمًا، المجموع= 10، هذه المسألة بها ثلاثة أخطاء، الأول: الشقيقتان ليس لهما الثلثان، لوجود الأم، فالكلالة من لا والد له ولا ولد.. الثاني: حرمان أخوات لأب من الميراث، بدعوى ازدحام الفروض، مع أنهن وُرّثن في حالات مشابهة.. الثالث: جميع الأخوات بمن فيهن أخوات لأب لَسْنَ من أصحاب الفروض لوجود الأم، وأعود وأُكرِّر أنّ الآية لم تُحدِّد نوعية الإخوة.. فالأم تأخذ السدس، أي سهم واحد، والزوج يأخذ النصف، أي ثلاثة أسهم= 6/4، والباقي سهمان يُوزَّع على الأخوات.. فلا عوْل، ولا حرمان أخوات لأب من الميراث بدعوى ازدحام الفروض.
ثانيًا: العوْل (12 إلى 17) وترًا (17، 15، 13).. الحالة الأولى (12 عالت إلى 13): زوج وأم وابنتان، الزوج4/1= 3 أسهم، الأم 6/1= سهمان، بنتان 3/2= 8 أسهم، المجموع= 13، هذه الحالة لا تحتاج إلى العوْل لأنّ البنتيْن ليس لهما ثلثان (فإن كنّ نساء فوق اثنتين فلهنّ ثُلثا ما ترك)، وليس اثنتيْن وما فوق، وهذا من الأخطاء الشائعة.. فهذه الحالة لا تحتاج إلى عول، فأصحاب الفروض، وهما الزوج والأم يأخذان حظهما الربع للزوج، والسدس للأم، والباقي للبنتيْن.
وأخيرا، لم تُتح لي المساحة المخصصة للمقال فرصة إكمال مسائل العوْل، وستُنشر كاملة في مدوّنتي، ولكن من الحالات التي تم عرضها، تأكدّ لنا أنّ لا عوْل في الميراث.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.