اقتصاد الذكاء الاصطناعي    «الطيران» لا يُفارق سماء غزة    بايدن يشغل الساحة.. والمحاكمة تشغل ترمب    روسيا وأوكرانيا تتبادلان قصف المنشآت النفطية    النصر يعبر الخليج بصعوبة    رئيس وزراء ماليزيا يصل الرياض    الكتاب كنزنا المذخور    المسلسل    بيت سعودي لتعريف زوار منتدى الاقتصاد برحلة التحول    هندوراس تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول    إخلاء مواطن ومواطنة حالتهما حرجة من القاهرة    روسيا تجدد هجماتها على قطاع الطاقة الأوكراني    النفط يستقر مرتفعاً في إغلاق تداولات الأسبوع وسط مخاوف العرض    "أوتر إيدج" يستشرف مستقبل الويب 3 والذكاء الاصطناعي    ليفركوزن يسجل هدفا في اللحظات الأخيرة ليتعادل مع شتوتجارت ويحافظ على سجله الخالي من الهزائم    أمير الرياض يوجه بسرعة رفع نتائج حالات التسمم    30 يونيو موعد القبول بجامعات الرياض    صلاة الميت على الأمير منصور بن بدر بن سعود    البنيان: الجامعات تتصدى للتوجهات والأفكار المنحرفة    وفاة الأديب عبدالرحمن بن فيصل بن معمر    تخصيص 418 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية دولية    رأسية لابورت تمنح النصر نقاط مضيفه الخليج    ضبط 19050 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    ملتقى مرض الباركنسون يستكشف أحدث تطورات العلاج    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُجري جراحة معقدة لعلاج جنف مضاعف بدرجة "120"    الأعاصير تسوي المنازل بالأرض في نبراسكا وأيوا    رئيس الشورى اليمني يشيد بجهود السعودية لإحلال السلام في اليمن    حرس الحدود: القبض على (9) إثيوبيين بجازان لتهريبهم (180) كجم "قات"    كلوب يستبعد تعثر أرسنال وسيتي بالجولات الأخيرة    برعاية ولي العهد.. الأمير عبدالعزيز بن سعود يتوج الفائزين بكأس العلا للهجن في نسخته الثانية    تركي بن طلال يلتقي أهالي عسير ويشيد بالإنجازات التعليمية في المنطقة    القصاص من مواطن أنهى حياة آخر بإطلاق النار عليه بسبب خلاف بينهما    أمير عسير‬⁩ يشكر القيادة على ما توليه من اهتمام بالتعليم ومنسوبيه    إطلاق برنامج للإرشاد السياحي البيئي بمحميتين ملكيتين    المالية تعدل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية    مدرب توتنهام: لا يهمني تعطيل آرسنال نحو التتويج    "911" يتلقى أكثر من 30 مليون مكالمة خلال عام 2023    الحقيل يبدأ زيارة رسمية إلى الصين الأسبوع المقبل    إبداعات 62 طالبًا تتنافس في "أولمبياد البحث العلمي والابتكار"غدا    قطاع صحي خميس مشيط يُنفّذ فعالية "النشاط البدني"    المكتب التنفيذي لجمعية الكشافة يعقد اجتماعه الأول الاثنين القادم    ترقية الكميت للمرتبة الحادية عشر في جامعة جازان    ابن البناء المراكشي.. سلطان الرياضيات وامبراطور الحساب في العصر الإسلامي    عهدية السيد تنال جائزة «نساء يصنعن التغيير» من «صوت المرأة»    فرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    فريق طبي سعودي يتأهل لبرنامج "حضانة هارفرد"    الأهلي والترجي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا    كبار العلماء: من يحج دون تصريح "آثم"    "طفرة" جديدة للوقاية من "السكري"    الصحة: تماثل 6 حالات للتعافي ويتم طبياً متابعة 35 حالة منومة منها 28 حالة في العناية المركزة    نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة 2030 من إنجازات ومستهدفات خلال 8 أعوام    الأمر بالمعروف في الباحة تفعِّل حملة "اعتناء" في الشوارع والميادين العامة    رؤية الأجيال    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أصبحت مستهدفات الرؤية واقعًا ملموسًا يراه الجميع في شتى المجالات    «كبار العلماء» تؤكد ضرورة الإلتزام باستخراج تصاريح الحج    خادم الحرمين يوافق على ترميم قصر الملك فيصل وتحويله ل"متحف الفيصل"    مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل يهنئ القيادة نظير ماتحقق من مستهدفات رؤية 2030    مقال «مقري عليه» !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحقوق المالية للمطلقة

استوقفني قرار المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من 21-24/7/1436ه بشأن أخذ المطلقة ما تفرضه لها القوانين الوضعية عند الطلاق من حقوق ومطالبتها بها؛ حيث قرر بأنّه لا يجوز لأيٍّ من الزوجين المسلمين عند الطلاق المطالبة بحقوق مالية غير مترتبة على الطلاق إلاّ بما قررته الشريعة الإسلامية. واللافت أنّه قرن قراره بتوصية بعقد المجمع ندوة متخصصة لدراسة الحقوق المالية لكل من الزوجين المسلمين عند الطلاق، وكان الأحرى أن تعقد الندوة قبل اتّخاذ هذا القرار، لأنّه جدّت أمور في الحياة تلتزم الاجتهاد فيها، وما تضمنته بعض مدوّنات الأحوال الشخصية العربية من حقوق مالية للمطلّقة لا تخرج عن إطار الشريعة الإسلامية، من ذلك ما نصّت عليه مجلة الأحوال التونسية من إلزام الطليق بدفع نفقة الجراية العُمرية لمطلقته غير العاملة للضرر الواقع عليها، والمادة (33) المعدّلة من اللائحة القديمة لقانون الأحوال الشخصية المصري لتنص لائحة المأذونين الجديدة الصادرة في 15/8/2000م بقرار وزير العدل رقم (1727) لسنة 2000م على أن: «يبصر الزوجان، أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، ومنها على سبيل المثال: «د- الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها».
والمادة (37) من قانون الأسرة الجزائري التي تنص على: «لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر. غير أنّه يجوز للزوجين أن يتّفقا في عقد الزواج، أو في عقد رسمي لاحق، حول الأموال المشتركة بينهما، التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية، وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما».
إنّ ما جاء في هذه القوانين هو عين الرضا، فهي تمتثل لقوله تعالى: (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، والتسريح بإحسان يكون بحفظ كرامة المطلّقة وحفظ حقوقها، وحماية عرضها بتأمين ما يضمن لها حياة كريمة، فقد يكون الزوج هو الذي منعها من إكمال تعليمها، ومن العمل، أو آثرت التفرّغ لخدمته ورعاية أولادها، ونجد القانون التونسي يُسقط عن المطلّقة حق نفقة الجراية لزواجها، أو حال توفر لديها عمل.
ثم أليس من حق المطلّقة أن تسترجع أموالها بأرباحها إن شاركت زوجها في شركات أو ممتلكات، مسجلة باسمه فقط؟
فأين مخالفة هذه القوانين للشريعة الإسلامية؟
أرجو من المجمع الفقهي النظر مرة أخرى في هذا القرار، فإعطاء الزوج حق منع زوجته من الدراسة، والعمل باسم الشرع في زمن أصبحت الدراسة والعمل ضرورة معيشية للمرأة لتخلّي كثير من الآباء والإخوة عن بناتهم وأخواتهم المطلقات، أوجد مطلقات بلا مأوى، ولا مصدر رزق، فهل يتسوّلن ليعشن، أو يتعرضنّ إلى ذل زوجات آبائهنّ أو إخوانهنّ إن التزموا بهنّ؟
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.