أمير القصيم : عنيزة تمتاز بالسياحة الريفية والعلاجية    صندوق الاستثمارات يؤسس برنامجاً عالمياً للأوراق التجارية    المملكة تدين العدوان الإيراني وتؤكد تضامنها مع قطر    موعدنا في الملحق    ولي العهد للشيخ تميم: السعودية وضعت كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في قطر    الأخضر السعودي لرفع الأثقال البارالمبية يحقق إنجازات عالمية في كأس العالم بالصين    البرتغال وإسبانيا تجهزان الاتفاق للموسم الجديد    حكاية مؤرخ رحل    التوتر اضطراب طبيعي واستمراره خطر    دراسة تحذر من تأثير ضربات الرأس في كرة القدم    واشنطن تصدر «تحذيراً عالمياً» للأميركيين    صناعتا الورق والمعدات الكهربائية تتصدران النمو الصناعي    افتتاح فعاليات منتدى الصناعة السعودي 2025    تداول يعوض خسارة بداية الأسبوع ويرتفع 135 نقطة    الذكاء الاصطناعي والاستقلال المالي يشكلاّن مستقبل الإعلام    «الأخضر» يصل سان دييغو لملاقاة المكسيك السبت المقبل    صحف عالمية: سالزبورغ خطف نقطة من الهلال    "المركزي السعودي" ركيزة الاقتصاد وداعم الرؤية    استعراض أنشطة "نقاء" أمام نائب أمير الرياض    ختام مشاركة المملكة في معرض سيئول الدولي للكتاب    السدو.. نسيج الذاكرة ومرآة الهوية    6000 موقع عمراني جديد في السجل الوطني للتراث العمراني    وطن الشموخ    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    ترمب يدعو إيران لصناعة السلام    يرجى عدم المقاطعة!    تصعيد إيراني: ضربات تستهدف قواعد أمريكية في الخليج    قطر تعلن التصدي لصواريخ إيرانية والاحتفاظ ب"حق الرد المباشر"    قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد    قطر: تنويه بعض السفارات لرعاياها لا يعكس تهديدات محددة    "ومن أحياها" تستقطب 294 متبرعا بالدم خلال 3 أيام    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ    إنزاغي راض عن أداء الهلال أمام سالزبورغ    موعد والقناة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في الكأس الذهبية    مركز (إثراء) يحصل على جائزة الملك عبد العزيز للجودة في دورتها السابعة    العربي إلى المرتبة الثالثة عشر ( بلدية محايل )    جمعية الثقافة والفنون بجدة تنظّم معرض "إلهام"    طهران: أخلينا المنشآت النووية في ثلاث مدن رئيسية    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    علقان التراثية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول للكتاب.. الثقافة السعودية تعزز حضورها عالمياً    هيئة التراث تسجل 5,900 موقع ومبنى جديد    إثراء" يشارك في مهرجان "كونسينتريكو" الدولي للعمارة    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    إطلاق النسخة ال5 من مبادرة السبت البنفسجي    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    في المسجد    "فلكية جدة": القمر يقترن ويحجب نجم الثريا    الناصر في حوار مع "بلومبيرغ": دور السعودية سيظل رئيسياً في ضمان أمن الطاقة    السعودية تدين الهجوم على كنيسة في دمشق    نصائح لتجنب سرطان الجلد    العمل ليلا يصيب النساء بالربو    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحقوق المالية للمطلقة

استوقفني قرار المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من 21-24/7/1436ه بشأن أخذ المطلقة ما تفرضه لها القوانين الوضعية عند الطلاق من حقوق ومطالبتها بها؛ حيث قرر بأنّه لا يجوز لأيٍّ من الزوجين المسلمين عند الطلاق المطالبة بحقوق مالية غير مترتبة على الطلاق إلاّ بما قررته الشريعة الإسلامية. واللافت أنّه قرن قراره بتوصية بعقد المجمع ندوة متخصصة لدراسة الحقوق المالية لكل من الزوجين المسلمين عند الطلاق، وكان الأحرى أن تعقد الندوة قبل اتّخاذ هذا القرار، لأنّه جدّت أمور في الحياة تلتزم الاجتهاد فيها، وما تضمنته بعض مدوّنات الأحوال الشخصية العربية من حقوق مالية للمطلّقة لا تخرج عن إطار الشريعة الإسلامية، من ذلك ما نصّت عليه مجلة الأحوال التونسية من إلزام الطليق بدفع نفقة الجراية العُمرية لمطلقته غير العاملة للضرر الواقع عليها، والمادة (33) المعدّلة من اللائحة القديمة لقانون الأحوال الشخصية المصري لتنص لائحة المأذونين الجديدة الصادرة في 15/8/2000م بقرار وزير العدل رقم (1727) لسنة 2000م على أن: «يبصر الزوجان، أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، ومنها على سبيل المثال: «د- الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها».
والمادة (37) من قانون الأسرة الجزائري التي تنص على: «لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر. غير أنّه يجوز للزوجين أن يتّفقا في عقد الزواج، أو في عقد رسمي لاحق، حول الأموال المشتركة بينهما، التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية، وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما».
إنّ ما جاء في هذه القوانين هو عين الرضا، فهي تمتثل لقوله تعالى: (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، والتسريح بإحسان يكون بحفظ كرامة المطلّقة وحفظ حقوقها، وحماية عرضها بتأمين ما يضمن لها حياة كريمة، فقد يكون الزوج هو الذي منعها من إكمال تعليمها، ومن العمل، أو آثرت التفرّغ لخدمته ورعاية أولادها، ونجد القانون التونسي يُسقط عن المطلّقة حق نفقة الجراية لزواجها، أو حال توفر لديها عمل.
ثم أليس من حق المطلّقة أن تسترجع أموالها بأرباحها إن شاركت زوجها في شركات أو ممتلكات، مسجلة باسمه فقط؟
فأين مخالفة هذه القوانين للشريعة الإسلامية؟
أرجو من المجمع الفقهي النظر مرة أخرى في هذا القرار، فإعطاء الزوج حق منع زوجته من الدراسة، والعمل باسم الشرع في زمن أصبحت الدراسة والعمل ضرورة معيشية للمرأة لتخلّي كثير من الآباء والإخوة عن بناتهم وأخواتهم المطلقات، أوجد مطلقات بلا مأوى، ولا مصدر رزق، فهل يتسوّلن ليعشن، أو يتعرضنّ إلى ذل زوجات آبائهنّ أو إخوانهنّ إن التزموا بهنّ؟
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.