موافقة خادم الحرمين على إقامة الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها ال6 عبر منصة إحسان    بعد واقعة الخلود.. حامل الكرات يحصل على سيارة هدية        المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 29 شعبان لهذا العام 1447ه    الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعلن جاهزية خطتها التشغيلية المتكاملة لموسم رمضان 1447ه    السعودية رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب للدورة 2026 - 2027    استشهاد تسعة فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    ارتفاع التضخم في المملكة 1.8٪ خلال يناير 2026    إدارات التعليم تعتمد التوقيت الزمني لدوام المدارس خلال شهر رمضان    الحملة على احتجاجات ستانفورد ضد إسرائيل باطلة.. قاضٍ أمريكي ينصف الحركة المؤيدة للفلسطينيين    البديوي يلتقي المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون الخليج    أمير المدينة يهنئ نائبه بالثقة الملكية    النصر هزم الفتح.. النجمة يحقق أول انتصاراته.. تعادل الرياض والخليج    اللجنة الفرعية للحزام والطريق تناقش مجالات التعاون    أمير جازان يرعى حفل زراعة 2.5 مليون شجرة    الخبرة الإدارية    أمين الطائف يوجّه برفع الرقابة في رمضان    إطلاق مشروع خيري لمرضى الكلى بمكة    تأكيد سعودي - باكستاني على الشراكة الإستراتيجية الدفاعية    أمير حائل يدشن مبنى هيئة التراث    ملتقى صحي يناقش الإساءة والاعتداء الجنسي    غارات ونسف مبانٍ وإصابات بنيران الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة    تحت رعاية الملك.. انطلاق تصفيات المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    خطيب المسجد الحرام: "الإخلاص لله" أعظم معاني الصيام    محافظ البكيرية يفتتح مصلى العيد في الشيحية    منطقة لوجستية متكاملة في جدة    بالتعاون مع مايكروسوفت.. أرامكو السعودية تطور القدرات الرقمية    أكد أن كييف غالباً تحت الضغط لتقديم تنازلات.. زيلينسكي: واشنطن وحدها قادرة على وقف بوتين    «ميتا» تعزز فيسبوك بميزة الصور الشخصية المتحركة    ضبط 21 ألف مخالف وترحيل 13 ألفاً    «نماء» تعزز العمل التطوعي المبكر    سارقة تنهي حياة عامل بمحل حلويات دهساً    بعد ورود تقارير عن مسلحين داخل مستشفى.. تعليق العمليات غير الحرجة في غزة    الخريف استعرض فرص الاستثمار.. تطوير التعاون الصناعي مع الاتحاد الأوروبي    الهويريني يشكر القيادة بمناسبة تعيين السهلي مديرًا عامًا للمباحث العامة واللحيدان مستشارًا بمكتب رئيس أمن الدولة    منة شلبي.. ممرضة في «عنبر الموت»    أبناء حارة الصحيفة يجددون الذكريات    انطلاق مهرجان أفلام السعودية أبريل المقبل    أوامر ملكية: تعيين 8 نواب أمراء ووزراء.. وتغييرات واسعة تشمل مناصب سيادية وتنفيذية    البرتغالي "دا كوستا" بطلًا للجولة الخامسة من بطولة العالم "إي بي بي فوروملا إي"2026 في جدة    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. ونيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يتوج الجواد الياباني «فور إيفر يونغ» بكأس السعودية    رونالدو يوسع استثماراته في بريطانيا    «الاستحمام في الظلام» أفضل طريقة لجودة النوم    الرياضة في رمضان    مبادرة "بر جازان في رمضان" تجسّد أسمى معاني العطاء والتكامل المجتمعي    %95 من أطفال المملكة راضون عن مدة الاستشارة الطبية    مدرب الفتح: نجحنا في تحجيم النصر وكانت هناك ركلة جزاء لصالحنا    فكر لسياسي عظيم يعكس دبلوماسية السعودية    مريم الغامدي وحكاية الصوت الأول عبر الأثير    وزير الخارجية يستعرض جهود نشر التسامح ومحاربة التطرف    جامعة أم القرى تحصد 12 جائزة خلال مشاركتها في المؤتمر البحثي الأول    تحذير أممي من موجة نزوح جديدة في جنوب كردفان    «ترحال» تنطلق في الأسياح لخدمة مرضى الكبد بالقصيم    الطب الشرعي يواجه التخدير الإجرامي    15 فبراير.. العالم يتحد لإنقاذ 400 ألف طفل سنوياً من السرطان    رئاسة الشؤون الدينية تهنئ أصحاب السمو والمعالي الذين شملتهم الأوامر الملكية الكريمة    6 كلمات تعمق روابط القلوب    الأمير سعود بن نهار يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائبًا لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجزائية»: القتل تعزيراً على 3 مدانين.. وسجن 40 متهماً مدداً متفاوتة
إطلاق النارعلى رجال الأمن.. وحراسة الوكر الإرهابي لتفخيخ سيارات التفجير..أبرز التهم
نشر في المدينة يوم 22 - 04 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس أحكاما ابتدائية تقضي بقتل ثلاثة مدانين تعزيراً وسجن 40 متهماً (جميعهم سعوديون عدا متهم سوري) مدداً متفاوتة يمثلون بقية أفراد الخلية الإرهابية البالغ عدد المتهمين فيها 85 متهما، ووجهت إليهم أكثر من ألف تهمة، ثبت للمحكمة منها إقدامهم على جرائم اقتحام مجمع الحمراء وغرناطة وفينيل مع المجموعات الإرهابية التي نفذت عملية التفجيرات الآثمة في تلك المجمعات شمال شرق مدينة الرياض عام 1424ه وثبت قيامهم أيضا بتهريب وحيازة وتهيئة وتوفير مجموعة كبيرة من المتفجرات والأسلحة والذخائر والصواريخ نوع سام (7) التي استخدمت كمية كبيرة منها في تلك التفجيرات التي كانت العملية الأولى لتسلسل أعمال التفجيرات والإرهاب في هذه البلاد المحفوظة بلاد الحرمين المملكة، وما لازمها ونتج عنها من التشويه والإساءة الكبرى لهذا الدين العظيم دين الإسلام وتشويه سمعة هذه البلاد الآمنة بنسبة الإرهاب والعنف إليها وإلى أهلها أهل الإسلام مع ما صاحب تلك التفجيرات من قتل معصومي الدماء الآمنين من المسلمين والمعاهدين والاعتداء عليهم وترويعهم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإخافة السبيل .
وثبت قيام عدد من المدعى عليهم المذكورين المحكوم عليهم بالقتل بحراسة الوكر الإرهابي المعد لتجهيز وتشريك وتفخيخ السيارات التي أعدت للتفجير التي انطلقت منه السيارات المفخخة مباشرة إلى المجمعات الثلاثة وقامت بتفجيرها، كما ثبت قيام عدد منهم بإطلاق النار عمدا وعدوانا على رجال الأمن وعلى مجموعة من المواطنين والمقيمين وإحداث إصابات متفرقة بهم أثناء مداهمتهم في إحدى الشقق السكنية بشمال الرياض وقيامهم إثر المواجهة بالهروب وسلب عدد من السيارات بالقوة تحت تهديد السلاح.
وثبت قيام عدد منهم بالتخطيط والتآمر والشروع في تفجير إحدى القواعد العسكرية الكبرى قرب مدينة الرياض وتجنيد من ينفذ العملية ونقل متفجرات وأسلحة من الرياض إلى قرب القاعدة العسكرية وتخزينها في السكن الملحق بأحد المساجد.
وحكمت المحكمة على بقية المدعى عليهم بأحكام سجن متفاوتة تتراوح بين سنتين إلى 35 سنة بحسب أدوارهم المختلفة في الجرائم المذكورة السابقة بالإضافة إلى ثبوت قيام عدد منهم بالدعم المالي والمعنوي والإعلامي لمنفذي التفجيرات وإيواء مسؤول عمليات التفجيرات والعقل المدبر لها الهالك تركي الدندني ورفاقه في عدة مناطق في الرياض والأحساء والجوف وبعد إعلان أسمائهم في قائمة المطلوبين عبر وسائل الإعلام وتوفير احتياجاتهم وتخزين ما يحوزونه من قنابل وأسلحة وإعانتهم على الهرب والتنقل من مكان لآخر إلى حين مداهمتهم بمنطقة الجوف ومواجهتهم مع رجال الأمن بالسلاح مما أدى إلى انتحارهم وهلاكهم واستشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن وثبت قيام عدد منهم بتكفير الدولة ورجال أمنها ونقض بيعة الملك ومبايعة زعيم تنظيم القاعدة الهالك أسامة بن لادن على السمع والطاعة وعلى القيام بعمليات انتحارية داخل المملكة وخارجها وقيامهم بالتدرب على عمليات التسميم والشروع في قتل المسلمين والمعاهدين.
وكانت المحكمة أول أمس (الأحد) قد حكمت في القضية التي بدأت نظرها بعد منتصف عام 1432ه بأحكام ابتدائية خاضعة للاستئناف بقتل خمسة من المدعى عليهم في ذات القضية ليكون مجموع المحكوم عليهم بالقتل في هذه القضية 8 متهمين.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم ومراسلو وسائل الإعلام، وجاءت أحكام المدانين اليوم كالتالي :
- إدانة المدعى عليه ال 43 والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة.
- إدانة المدعى عليه ال 44 والحكم عليه بالسجن مدة 26 سنة وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال
- إدانة المدعى عليه ال 45 والحكم عليه بالقتل تعزيراً ومصادرة المنشورات المضبوطة معه والوثائق المزورة .
- إدانة المدعى عليه ال 46 والحكم عليه بالسجن مدة 21 سنة.
- إدانة المدعى عليه ال 47 والحكم عليه بالقتل تعزيراً.
- إدانة المدعى عليه ال 48 والحكم عليه بالقتل تعزيراً .
- إدانة المدعى عليه ال 49 والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات
- إدانة المدعى عليه ال 50 والحكم عليه بالسجن مدة 14 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه ال 51 والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة ومصادرة سيارته ومبلغ ألفي ريال والأشرطة الحاسوبية الممغنطة المضبوطة المستخدمة في الجريمة .
- إدانة المدعى عليه ال 52 والحكم عليه بالسجن مدة 17 سنة، ودرأت المحكمة عن المدان حد المسكر لرجوعه عن اعترافه وقررت تعزيره لشبهة تعاطي الحشيش بالجلد 79 جلدة ويدخل في هذه العقوبة عقوبة تعاطي الحبوب المحظورة
- إدانة المدعى عليه ال 53 والحكم عليه بالسجن مدة 23 سنة .
- إدانة المدعى عليه ال 54 والحكم عليه بالسجن مدة 24 سنة .
- إدانة المدعى عليه ال 55 والحكم عليه بالسجن مدة 25 سنة، ومصادرة مبلغ ستة عشر ألفاً وستمائة وسبعة وعشرين ريالاً المضبوطة معه المرصودة للجريمة.
- إدانة المدعى عليه ال 56 والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة .
- إدانة المدعى عليه ال 57 والحكم عليه بالسجن مدة 13 سنة من تاريخ إيقافه، منها سنتان استنادا إلى المادتين (2) و(16) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة المذكرة المضبوطة بحوزته.
- إدانة المدعى عليه ال 58 والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة .
- إدانة المدعى عليه ال 59 والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات، ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وأشرطة التسجيل المرئي والمسموع (فيديو وكاسيت) والكتب المجرمة الواردة في محضر الضبط .
- إدانة المدعى عليه ال 60 والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة ، ومصادرة المصورات والمنشورات المضبوطة بحوزته.
- إدانة المدعى عليه ال 61 والحكم عليه بالسجن مدة 17 سنة ، ومصادرة الحواسب الآلية وملحقاتها والكتب والمنشورات المضبوطة المستخدمة في الجريمة.
- إدانة المدعى عليه ال 62 والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة .
- إدانة المدعى عليه ال 63 والحكم عليه بالسجن مدة 21 سنة .
- إدانة المدعى عليه ال 64 والحكم عليه بالسجن مدة 23 سنة .
- إدانة المدعى عليه ال 65(سوري الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة 19 سنة ، وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه ال 66 والحكم عليه بالسجن مدة 21 سنة .
- إدانة المدعى عليه ال 67 والحكم عليه بالسجن مدة 16 سنة، ومصادرة مبلغ مالي قدره مائة وخمسة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريالاً وعشرة دنانير كويتية المضبوط بالغرفة التي تمت مداهمتها والتي كان بها الهالك تركي الدندني وبعض أفراد التنظيم .
- إدانة المدعى عليه ال 68 والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة .
- إدانة المدعى عليه ال 69 والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات .
- إدانة المدعى عليه ال 70 والحكم عليه بالسجن مدة 11 سنة .
- إدانة المدعى عليه ال 71 والحكم عليه بالسجن مدة 11 سنة .
- إدانة المدعى عليه ال 72 والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة .
- إدانة المدعى عليه ال 73 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين.
- إدانة المدعى عليه ال 74 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات، ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته والمنشورات والأشرطة المضبوطة المحتوية على ما هو محظور.
- إدانة المدعى عليه ال 75 والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات.
- إدانة المدعى عليه ال 76 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات.
- إدانة المدعى عليه ال 77 والحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات .
- إدانة المدعى عليه ال 78 والحكم عليه بالسجن مدة 14 سنة ، وغرامة مالية خمسة آلاف ريال استنادا إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14 / 8 / 1399 ه ومنها سنة واحدة أخرى استنادا إلى المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود.
- إدانة المدعى عليه ال 79 والحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات .
- إدانة المدعى عليه ال 80 والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات .
- إدانة المدعى عليه ال 81 والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة .
- إدانة المدعى عليه ال 82 والحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات .
- إدانة المدعى عليه ال 83 والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة ،منها خمس سنوات مع غرامة مالية عشرة آلاف ريال استنادا إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14 / 8 / 1399 ه.
- إدانة المدعى عليه ال 84 والحكم عليه بالسجن مدة 11 سنة، وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال استنادا إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14 / 8 / 1399 ه .
- إدانة المدعى عليه ال 85 والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات .
وتقرر منعهم من السفر مدة مماثلة لمدة سجنهم المحكوم بها استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر، وأن تقدير عقوبة البعض منهم على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
وسيرفع الحكم وجوباً للمدعى عليهم ال 45, 47 , 48 إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة وذلك لكونه قد حكم عليهم بالقتل , كما قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الآخرين الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل فضيلة رئيس الجلسة بأنه سيسقط حقهم في طلب تدقيق الحكم اذا لم يتقدموا باعتراضهم خلال المدة المقررة نظاماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.