"بسطة خير" تختتم فعالياتها في الشرقية وتدعم 320 بائع    انطلاق فعاليات عيد الفطر في الجبيل الصناعية ببرامج ترفيهية متنوعة    القصيم تتجمل للعيد    «الأخضر» يعلن قائمته للمعسكر الإعدادي لمواجهتي مصر وصربيا    دوري روشن العالمي    السامبا السعودية    ختام حملة "الجود منا وفينا" بتوفير أكثر من 8000 وحدة سكنية للأسر المستحقة    الدفاع المدني يواصل نشر الوعي بالعواصف الترابية ضمن برنامج "مهم تدري"    هيئة الترفيه تطلق دليل فعاليات العيد    العلا.. أجواء احتفالية    العيد أجواء تفيض بالسكينة والفرح    حائل موروث وموائد تعيد سيرة الكرم    النهج المبارك    السنغال تتحول إلى المحكمة الرياضية بعد تجريده من لقب كأس إفريقيا    محافظ وادي الدواسر يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك    بلدية وادي الدواسر توزّع أكثر من 1500 هدية ووردة في المواقع العامة والأسواق احتفاءً بعيد الفطر المبارك    أمير تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك    نائب أمير تبوك يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك    معسكر الخدمة العامة بمكة المكرمة يسجل أكثر من 90 ألف ساعة تطوعية لخدمة ضيوف الرحمن خلال رمضان 1447ه    أمير الشرقية ونائبه يقدمان التعازي لأسرة الجميح    اليمن يدين الهجمات الإيرانية الغاشمة على منشآت الطاقة في المملكة ودول الخليج    أدوار المسجد الحرام.. توسعة هندسية تعزز انسيابية الحشود    دعوات دولية لوقف استهداف البنية التحتية.. وأسلحة أمريكية جديدة تشارك في القتال    القبض على (3) باكستانيين في الشرقية لترويجهم (الشبو)    أكثر من 184 ألف خدمة صحية قدّمتها المنظومة الصحية لضيوف الرحمن طوال شهر رمضان    الكويت: تدمير 13 مسيرة معادية خلال ال 24 ساعة الماضية    ولي العهد وأمير الكويت يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة    عبدالعزيز بن سعود يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة عيد الفطر    المملكة تدشّن مشروع "كسوة فرح" في ساحل حضرموت للعام 2026م    نائب أمير الرياض يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك    «سلمان للإغاثة» يوزّع (260) سلة غذائية في منطقة ساغالو بمحافظة تجورة في جمهورية جيبوتي    الفتح يستأنف تدريباته في 25 مارس ويخوض وديتين خلال فترة التوقف    مُحافظ الطائف يطّلع على خطط ومشاريع الأمانة واستعداداتها لعيد الفطر    وسط تصاعد النزاع مع حزب الله.. إسرائيل تقصف لبنان وتلوح بضرب جسور الليطاني    أمسية رمضانية لتكريم بن جمعان    إفطار جمعية رفاق    المملكة ترحب بإعلان الهدنة المؤقتة بين باكستان وأفغانستان    بركلات الحظ الترجيحية.. الهلال يقصي الأهلي ويتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين    سمو وزير الخارجية يلتقي وزيري خارجية الأردن وتركيا    355.2 مليار استثمارات الأجانب بالسوق السعودية    بلدية السليل تدعو الاهالي للاحتفال بعيد الفطر المبارك 1447    ميار الببلاوي تكشف سبب خلافها مع وفاء عامر    جامعة الأعمال تحصد ذهبية الاختراعات بمعرض جنيف    صعود النفط    المسجد الحرام يحتضن جموع المصلين ليلة الثلاثين وسط أجواء روحانية    «الشؤون الإسلامية» تكمل تجهيز الجوامع والمصليات للعيد    أعلنت مقتل وزير الاستخبارات الإيراني.. إسرائيل تستهدف منشآت الغاز بحقل «بارس»    حناء جازان طقس العيد المتوارث عبر الأجيال    التوقف عن أوزيمبيك لا يعيد الوزن    استخراج آلاف الدولارات من الهواتف القديمة    العمر ليس مجرد رقم    أثر وظائف رمضان    حكمة القيادة السعودية تجنب الإقليم الانزلاق إلى صراعات واسعة    ابن سلمان مجد الزمان    لا أريد العيش في الماضي لكني لا أريد أن أنساه    العربية هوية وطن ولسان حضارة    قائد ملهم وأيقونة لشباب الوطن    «الحناء» في حياة المرأة السعودية.. رمز للجمال عبر الأجيال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامي الحمد يعتبر تعيين آل تويم رئيسًا لحماية المستهلك باطل
نشر في المدينة يوم 29 - 03 - 2011

أعلن المحامي محمد السنيدي وكيل الدكتور محمد الحمد الرئيس السابق لجمعية حماية المستهلك بطلان كل ما تم من إجراءات نحو دعوة الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك للانعقاد لصدور تلك الدعوة من غير ذي صفة وبطلان كل ما صدر عنها من قرارات، ومنها على سبيل التخصيص بطلان القرار الصادر بتعيين الدكتور ناصر إبراهيم آل تويم رئيسًا للجمعية كون تعيينه تم من خلال جمعية باطلة فضلًا عن مخالفة قرار التعيين لصريح نص المادة السادسة عشرة من تنظيم الجمعية التي تشترط في الرئيس ونائبه أن يكونا متفرغين وهو غير متفرغ كونه من منسوبي جامعة الملك سعود، وذلك وفقًا لجدوله الدراسي الذي يقدم محاضراته.
وفى تعليقه على ذلك قال المحامي خالد أبو راشد ل “المدينة” أنه من الواضح تمامًا أن هناك تناقضًا بين تنفيذ القرار النهائي الصادر من ديوان المظالم، الذي نص على إلغاء قرار المجلس التنفيذي رقم 15/3 لجمعية حماية المستهلك والقاضي بإسقاط عضوية محمد الحمد وبين ما قامت به جمعية حماية المستهلك من خلال تعيين رئيس جديد.
وأوضح أن ديوان المظالم قام بإصدار حكم إلغاء قرار المجلس التنفيذي للجمعية ضد محمد الحمد ونُفاجأ بقرار انعقاد الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك لترشيح وتعيين رئيس جديد للجمعية.
وأوضح الراشد أن حكم ديوان المظالم واضح ويعتبر محمد الحمد لا يزال عضوًا في جمعية حماية المستهلك وبالتالي يتمتع بعضويته ومنصبه كرئيس للجمعية.
وأشار إلى أن القضية الآن أمام وزير التجارة كونه لم يصادق على قرار المجلس التنفيذي بإسقاط عضوية محمد الحمد، الذي ألغاه ديوان المظالم، وأيضًا لم يُصادق إلى الآن على قرار تعيين الرئيس الجديد الذي انتخبته الجمعية العمومية للجمعية.
وكانت الدائرة الإدارية الخامسة بالمحكمة الإدارية بالرياض -ديوان المظالم- قد حكمت بعدم قبول الدعوة المقامة من محمد بن عبدالكريم الحمد ضد قرار المجلس التنفيذي بجمعية حماية المستهلك لرفعها قبل الاوان وإلغاء قرار المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك القاضي بتنفيذ قراره رقم 15/3 في محضر اجتماعه الخامس عشر بتاريخ 10/11/ 1431ه.
وشرح ديوان المظالم للحكم الاول بأن المصادقة على إسقاط عضوية رئيس الجمعية ونائبه لا يملكه سوى من يملك المصادقة على تعيينه وهو وزير التجارة ولأن الوزير لم يصادق على قرار المجلس التنفيذي رقم 15/3 ومن ثم فإن ما تضمنه قرار المجلس هو مجرد توصية ومشروع قرار ولا يعتبر قرارًا إداريًا نهائيًا في النظام الإداري.
كما أن القرارات الإدارية التي يُقبل الطعن فيها أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم هي القرارات النهائية التي يمكن تنفيذها مباشرة دون أن يتوقف ذلك على تصديق جهة أعلى، ولما كان الثابت كما سبق القول أن قرار المجلس التنفيذي لم يتم التصديق عليه من وزير التجارة عليه فإن الدعوى بالطعن فيه تكون غير مقبولة لرفعها قبل أوانها.
وشرحت المحكمة الحكم الثاني وهو إلغاء قرار المجلس التنفيذي بأن قيام نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بإنفاذ قرار المجلس التنفيذي بموجب قراره الإداري 527/31/2 وتاريخ 11/11/1431 ه الموجه منه إلى المُدعي المتضمن إفهامه بقرار المجلس التنفيذي وأنه لم يعد له أي صفة رسمية أو صلاحيات إدارية للعمل في الجمعية ويطلب منه تسليم جميع العهد والمستندات التي تخص الجمعية، وقد أثر هذا المنع في مركز المدعي النظامي ومن ثم فإن منع المدعي من مزاولة عمله رئيسًا للجمعية حماية المستهلك الذي يشغله بموجب قرار الجمعية العمومية المصادق عليه من وزير التجارة يُعد إفصاحًا من المجلس التنفيذي عن إرادته في هذا الشأن، وللنظر في مدى قبول الدعوة بالطعن في هذا القرار فإنه لما كان القرار الإداري حسب ما استقر عليه قضاء الديوان هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بقصد إنشاء مركز قانوني او إلغائه او تعديله متى كان ذلك جائزًا وممكنًا مما يُعد معه منع المدعي من مزاولة عملة رئيسًا لجمعية حماية المستهلك قرارًا إداريًا مكتمل الاركان ويمكن الطعن فيه بالإلغاء ما دام أنه ناشئ عن قرار المجلس التنفيذي الذي انتفت عنه صفة القرار الإداري.
وحيث إن جمعية حماية المستهلك تستند في قرارها إفهام المدعي بأنه لم يعد له أي صفة رسمية أو صلاحيات إدارية للعمل في الجمعية وتطلب منه تسليم جميع العهد والمستندات التي تخص الجمعية إلى صدور قرار المجلس التنفيذي بجمعية حماية المستهلك رقم 15/3 وتاريخ 10/11/ 1431ه القاضي بإسقاط عضوية المدعي من الجمعية، ولما كان الثابت مما تقدم أن قرار المجلس التنفيذي المصادقة عليه من قبل وزير التجارة، ومن ثم فإن السبب الذي استندت إليه الإدارة في منع المدعي من مزاولة عمله رئيسًا لجمعية حماية المستهلك، الامر الذي يجعل قرارها مشوبًا بعيب انعدام السبب مما يوجب إلغاءه.
وفي بيانه الصحافي الذي وزعه أمس قال وكيل الدكتور محمد الحمد المحامي محمد السنيدي: بناءً على الحكم رقم 184/د/أ /5 لعام 1431 ه الصادر من المحكمة الإدارية بديوان المظالم الذي اكتسب القطعية والقوة التنفيذية بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بديوان المظالم رقم 375 وتاريخ 24/3/1432 ه أود التنبيه إلى انه بموجب ذلك الحكم فان الدكتور محمد عبدالكريم الحمد يكون قد استرد عضويته بالجمعية ورئاسته لها بعد سحبها منه بموجب قرار المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الصادر بتاريخ 10/11/1431 ه
وقال: انه من مقتضى ذلك شرعًا ونظامًا التسليم بالنتائج والآثار التي هي إسقاط المدة التي ظل فيها الدكتور محمد عبدالكريم الحمد مستبعدًا من الجمعية ومعزولًا عن رئاسته لها اعتبار من 10/11/1431 حتى تاريخ استرداد العضوية والرئاسة في 24/3/1432 ه تاريخ صدور حكم محكمة الاستئناف بعودته لرئاسة الجمعية من المدة المقررة لرئاسته للجمعية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من تنظيم الجمعية وقوامها ثلاث سنوات، وبإضافة تلك المدة إلى المدة المتبقية له في رئاسة الجمعية يكون من حقه نظامًا البقاء في موقعه رئيسا للجمعية حتى يوم 30/11/1432 ه تاريخ اكتمال مدة الثلاث سنوات المشار إليها وقد صدر خطاب من ديوان المظالم بإبلاغ جمعية حماية المستهلك بمنطوق الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.