نائب أمير الشرقية يعزي محمد البسام في وفاة نجله    القبض على مصري في الشرقية لترويجه مادة الحشيش المخدر    نجاح أول عملية باستخدام تقنية الارتجاع الهيدروستاتيكي لطفل بتبوك    صحف عالمية: الهلال يصنع التاريخ في كأس العالم للأندية 2025    ترمب يتعهد بتمرير العديد من سياساته بعد قرار المحكمة العليا    مقتل 18 سائحًا من أسرة واحدة غرقًا بعد فيضان نهر سوات بباكستان    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    مكاسب الهلال من بلوغ دور ال16 في كأس العالم للأندية    تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    5 شراكات جديدة لدعم مستفيدي إنجاب الشرقية    مواعيد مواجهات دور ال16 من كأس العالم للأندية    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    شاموسكا إلى التعاون.. واتفاق بين نيوم وجالتييه    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    أخلاقيات متجذرة    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    تحسن أسعار النفط والذهب    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامي الحمد يعتبر تعيين آل تويم رئيسًا لحماية المستهلك باطل
نشر في المدينة يوم 29 - 03 - 2011

أعلن المحامي محمد السنيدي وكيل الدكتور محمد الحمد الرئيس السابق لجمعية حماية المستهلك بطلان كل ما تم من إجراءات نحو دعوة الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك للانعقاد لصدور تلك الدعوة من غير ذي صفة وبطلان كل ما صدر عنها من قرارات، ومنها على سبيل التخصيص بطلان القرار الصادر بتعيين الدكتور ناصر إبراهيم آل تويم رئيسًا للجمعية كون تعيينه تم من خلال جمعية باطلة فضلًا عن مخالفة قرار التعيين لصريح نص المادة السادسة عشرة من تنظيم الجمعية التي تشترط في الرئيس ونائبه أن يكونا متفرغين وهو غير متفرغ كونه من منسوبي جامعة الملك سعود، وذلك وفقًا لجدوله الدراسي الذي يقدم محاضراته.
وفى تعليقه على ذلك قال المحامي خالد أبو راشد ل “المدينة” أنه من الواضح تمامًا أن هناك تناقضًا بين تنفيذ القرار النهائي الصادر من ديوان المظالم، الذي نص على إلغاء قرار المجلس التنفيذي رقم 15/3 لجمعية حماية المستهلك والقاضي بإسقاط عضوية محمد الحمد وبين ما قامت به جمعية حماية المستهلك من خلال تعيين رئيس جديد.
وأوضح أن ديوان المظالم قام بإصدار حكم إلغاء قرار المجلس التنفيذي للجمعية ضد محمد الحمد ونُفاجأ بقرار انعقاد الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك لترشيح وتعيين رئيس جديد للجمعية.
وأوضح الراشد أن حكم ديوان المظالم واضح ويعتبر محمد الحمد لا يزال عضوًا في جمعية حماية المستهلك وبالتالي يتمتع بعضويته ومنصبه كرئيس للجمعية.
وأشار إلى أن القضية الآن أمام وزير التجارة كونه لم يصادق على قرار المجلس التنفيذي بإسقاط عضوية محمد الحمد، الذي ألغاه ديوان المظالم، وأيضًا لم يُصادق إلى الآن على قرار تعيين الرئيس الجديد الذي انتخبته الجمعية العمومية للجمعية.
وكانت الدائرة الإدارية الخامسة بالمحكمة الإدارية بالرياض -ديوان المظالم- قد حكمت بعدم قبول الدعوة المقامة من محمد بن عبدالكريم الحمد ضد قرار المجلس التنفيذي بجمعية حماية المستهلك لرفعها قبل الاوان وإلغاء قرار المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك القاضي بتنفيذ قراره رقم 15/3 في محضر اجتماعه الخامس عشر بتاريخ 10/11/ 1431ه.
وشرح ديوان المظالم للحكم الاول بأن المصادقة على إسقاط عضوية رئيس الجمعية ونائبه لا يملكه سوى من يملك المصادقة على تعيينه وهو وزير التجارة ولأن الوزير لم يصادق على قرار المجلس التنفيذي رقم 15/3 ومن ثم فإن ما تضمنه قرار المجلس هو مجرد توصية ومشروع قرار ولا يعتبر قرارًا إداريًا نهائيًا في النظام الإداري.
كما أن القرارات الإدارية التي يُقبل الطعن فيها أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم هي القرارات النهائية التي يمكن تنفيذها مباشرة دون أن يتوقف ذلك على تصديق جهة أعلى، ولما كان الثابت كما سبق القول أن قرار المجلس التنفيذي لم يتم التصديق عليه من وزير التجارة عليه فإن الدعوى بالطعن فيه تكون غير مقبولة لرفعها قبل أوانها.
وشرحت المحكمة الحكم الثاني وهو إلغاء قرار المجلس التنفيذي بأن قيام نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بإنفاذ قرار المجلس التنفيذي بموجب قراره الإداري 527/31/2 وتاريخ 11/11/1431 ه الموجه منه إلى المُدعي المتضمن إفهامه بقرار المجلس التنفيذي وأنه لم يعد له أي صفة رسمية أو صلاحيات إدارية للعمل في الجمعية ويطلب منه تسليم جميع العهد والمستندات التي تخص الجمعية، وقد أثر هذا المنع في مركز المدعي النظامي ومن ثم فإن منع المدعي من مزاولة عمله رئيسًا للجمعية حماية المستهلك الذي يشغله بموجب قرار الجمعية العمومية المصادق عليه من وزير التجارة يُعد إفصاحًا من المجلس التنفيذي عن إرادته في هذا الشأن، وللنظر في مدى قبول الدعوة بالطعن في هذا القرار فإنه لما كان القرار الإداري حسب ما استقر عليه قضاء الديوان هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بقصد إنشاء مركز قانوني او إلغائه او تعديله متى كان ذلك جائزًا وممكنًا مما يُعد معه منع المدعي من مزاولة عملة رئيسًا لجمعية حماية المستهلك قرارًا إداريًا مكتمل الاركان ويمكن الطعن فيه بالإلغاء ما دام أنه ناشئ عن قرار المجلس التنفيذي الذي انتفت عنه صفة القرار الإداري.
وحيث إن جمعية حماية المستهلك تستند في قرارها إفهام المدعي بأنه لم يعد له أي صفة رسمية أو صلاحيات إدارية للعمل في الجمعية وتطلب منه تسليم جميع العهد والمستندات التي تخص الجمعية إلى صدور قرار المجلس التنفيذي بجمعية حماية المستهلك رقم 15/3 وتاريخ 10/11/ 1431ه القاضي بإسقاط عضوية المدعي من الجمعية، ولما كان الثابت مما تقدم أن قرار المجلس التنفيذي المصادقة عليه من قبل وزير التجارة، ومن ثم فإن السبب الذي استندت إليه الإدارة في منع المدعي من مزاولة عمله رئيسًا لجمعية حماية المستهلك، الامر الذي يجعل قرارها مشوبًا بعيب انعدام السبب مما يوجب إلغاءه.
وفي بيانه الصحافي الذي وزعه أمس قال وكيل الدكتور محمد الحمد المحامي محمد السنيدي: بناءً على الحكم رقم 184/د/أ /5 لعام 1431 ه الصادر من المحكمة الإدارية بديوان المظالم الذي اكتسب القطعية والقوة التنفيذية بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بديوان المظالم رقم 375 وتاريخ 24/3/1432 ه أود التنبيه إلى انه بموجب ذلك الحكم فان الدكتور محمد عبدالكريم الحمد يكون قد استرد عضويته بالجمعية ورئاسته لها بعد سحبها منه بموجب قرار المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الصادر بتاريخ 10/11/1431 ه
وقال: انه من مقتضى ذلك شرعًا ونظامًا التسليم بالنتائج والآثار التي هي إسقاط المدة التي ظل فيها الدكتور محمد عبدالكريم الحمد مستبعدًا من الجمعية ومعزولًا عن رئاسته لها اعتبار من 10/11/1431 حتى تاريخ استرداد العضوية والرئاسة في 24/3/1432 ه تاريخ صدور حكم محكمة الاستئناف بعودته لرئاسة الجمعية من المدة المقررة لرئاسته للجمعية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من تنظيم الجمعية وقوامها ثلاث سنوات، وبإضافة تلك المدة إلى المدة المتبقية له في رئاسة الجمعية يكون من حقه نظامًا البقاء في موقعه رئيسا للجمعية حتى يوم 30/11/1432 ه تاريخ اكتمال مدة الثلاث سنوات المشار إليها وقد صدر خطاب من ديوان المظالم بإبلاغ جمعية حماية المستهلك بمنطوق الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.