منتدى مستقبل العقار: 10 آلاف مشارك من 140 دولة و80 اتفاقية    روسيا تنفي مقتل 1.2 مليون جندي من قواتها في الحرب مع أوكرانيا    11 دولة تدين هدم إسرائيل مقر "الأونروا" في القدس الشرقية    هاتريك "توني" يقود الأهلي لاكتساح الاتفاق برباعية في دوري روشن للمحترفين    الفيحاء يكسب الخليج بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    أمير الرياض يرعى الحفل الختامي لمنافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    الأهلي يكتسح الاتفاق برباعية ويحقق ثامن انتصار على التوالي    إطلاق حزمة من المبادرات من جامعة ومؤسسة محمد بن فهد كإرثٌ إنسانيٌ مستمر    إيفان توني ينتزع صدارة هدافي «دوري روشن»    تعليم الطائف ينفذ فعاليات "العربة العلمية المتنقلة" تزامنًا مع اليوم الدولي للتعليم    «أسواق عبدالله العثيم» تحصد المركز الأول في التوطين بقطاع التجزئة    10 ملايين دولار دعما سعوديا لتوفير المياه الآمنة في السودان    ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي    توقيع برنامج تنفيذي سعودي-صومالي لتفعيل التعاون في المجالات الإسلامية    الأمير فهد بن جلوي يتوج أبطال "الجذاع" في مهرجان خادم الحرمين الشريفين    إحباط تهريب (187,830) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(9,617) قرص إمفيتامين في عسير    جمعية الإعلام السياحي تنظم لقاءً حواريًا حول تسويق الوجهات السياحية    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    فيصل بن خالد يكرّم روّاد المعايير لجائزة الملك خالد 2025    ترقية 1031 فردا في مديرية مكافحة المخدرات بمختلف الرتب    إطلاق برنامج «نور» وتكريم 95 دارساً.. الأحساء تحتفي بمحو الأمية    نائب أمير منطقة مكة يطلق عدة مشاريع تطويرية بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    ارتفاع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    عدّاؤو العالم يختتمون رحلة سباق درب العُلا    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    تأكيداً على المكانة العلمية للكفاءات الوطنية.. السعودية تنضم للجنة معايير المواد المضافة للغذاء    انطلاق منتدى التمكين الرقمي للمنظمات غير الربحية    المبرور    صعود النفط    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    نحن شعب طويق    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامي الحمد يعتبر تعيين آل تويم رئيسًا لحماية المستهلك باطل
نشر في المدينة يوم 29 - 03 - 2011

أعلن المحامي محمد السنيدي وكيل الدكتور محمد الحمد الرئيس السابق لجمعية حماية المستهلك بطلان كل ما تم من إجراءات نحو دعوة الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك للانعقاد لصدور تلك الدعوة من غير ذي صفة وبطلان كل ما صدر عنها من قرارات، ومنها على سبيل التخصيص بطلان القرار الصادر بتعيين الدكتور ناصر إبراهيم آل تويم رئيسًا للجمعية كون تعيينه تم من خلال جمعية باطلة فضلًا عن مخالفة قرار التعيين لصريح نص المادة السادسة عشرة من تنظيم الجمعية التي تشترط في الرئيس ونائبه أن يكونا متفرغين وهو غير متفرغ كونه من منسوبي جامعة الملك سعود، وذلك وفقًا لجدوله الدراسي الذي يقدم محاضراته.
وفى تعليقه على ذلك قال المحامي خالد أبو راشد ل “المدينة” أنه من الواضح تمامًا أن هناك تناقضًا بين تنفيذ القرار النهائي الصادر من ديوان المظالم، الذي نص على إلغاء قرار المجلس التنفيذي رقم 15/3 لجمعية حماية المستهلك والقاضي بإسقاط عضوية محمد الحمد وبين ما قامت به جمعية حماية المستهلك من خلال تعيين رئيس جديد.
وأوضح أن ديوان المظالم قام بإصدار حكم إلغاء قرار المجلس التنفيذي للجمعية ضد محمد الحمد ونُفاجأ بقرار انعقاد الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك لترشيح وتعيين رئيس جديد للجمعية.
وأوضح الراشد أن حكم ديوان المظالم واضح ويعتبر محمد الحمد لا يزال عضوًا في جمعية حماية المستهلك وبالتالي يتمتع بعضويته ومنصبه كرئيس للجمعية.
وأشار إلى أن القضية الآن أمام وزير التجارة كونه لم يصادق على قرار المجلس التنفيذي بإسقاط عضوية محمد الحمد، الذي ألغاه ديوان المظالم، وأيضًا لم يُصادق إلى الآن على قرار تعيين الرئيس الجديد الذي انتخبته الجمعية العمومية للجمعية.
وكانت الدائرة الإدارية الخامسة بالمحكمة الإدارية بالرياض -ديوان المظالم- قد حكمت بعدم قبول الدعوة المقامة من محمد بن عبدالكريم الحمد ضد قرار المجلس التنفيذي بجمعية حماية المستهلك لرفعها قبل الاوان وإلغاء قرار المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك القاضي بتنفيذ قراره رقم 15/3 في محضر اجتماعه الخامس عشر بتاريخ 10/11/ 1431ه.
وشرح ديوان المظالم للحكم الاول بأن المصادقة على إسقاط عضوية رئيس الجمعية ونائبه لا يملكه سوى من يملك المصادقة على تعيينه وهو وزير التجارة ولأن الوزير لم يصادق على قرار المجلس التنفيذي رقم 15/3 ومن ثم فإن ما تضمنه قرار المجلس هو مجرد توصية ومشروع قرار ولا يعتبر قرارًا إداريًا نهائيًا في النظام الإداري.
كما أن القرارات الإدارية التي يُقبل الطعن فيها أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم هي القرارات النهائية التي يمكن تنفيذها مباشرة دون أن يتوقف ذلك على تصديق جهة أعلى، ولما كان الثابت كما سبق القول أن قرار المجلس التنفيذي لم يتم التصديق عليه من وزير التجارة عليه فإن الدعوى بالطعن فيه تكون غير مقبولة لرفعها قبل أوانها.
وشرحت المحكمة الحكم الثاني وهو إلغاء قرار المجلس التنفيذي بأن قيام نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بإنفاذ قرار المجلس التنفيذي بموجب قراره الإداري 527/31/2 وتاريخ 11/11/1431 ه الموجه منه إلى المُدعي المتضمن إفهامه بقرار المجلس التنفيذي وأنه لم يعد له أي صفة رسمية أو صلاحيات إدارية للعمل في الجمعية ويطلب منه تسليم جميع العهد والمستندات التي تخص الجمعية، وقد أثر هذا المنع في مركز المدعي النظامي ومن ثم فإن منع المدعي من مزاولة عمله رئيسًا للجمعية حماية المستهلك الذي يشغله بموجب قرار الجمعية العمومية المصادق عليه من وزير التجارة يُعد إفصاحًا من المجلس التنفيذي عن إرادته في هذا الشأن، وللنظر في مدى قبول الدعوة بالطعن في هذا القرار فإنه لما كان القرار الإداري حسب ما استقر عليه قضاء الديوان هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بقصد إنشاء مركز قانوني او إلغائه او تعديله متى كان ذلك جائزًا وممكنًا مما يُعد معه منع المدعي من مزاولة عملة رئيسًا لجمعية حماية المستهلك قرارًا إداريًا مكتمل الاركان ويمكن الطعن فيه بالإلغاء ما دام أنه ناشئ عن قرار المجلس التنفيذي الذي انتفت عنه صفة القرار الإداري.
وحيث إن جمعية حماية المستهلك تستند في قرارها إفهام المدعي بأنه لم يعد له أي صفة رسمية أو صلاحيات إدارية للعمل في الجمعية وتطلب منه تسليم جميع العهد والمستندات التي تخص الجمعية إلى صدور قرار المجلس التنفيذي بجمعية حماية المستهلك رقم 15/3 وتاريخ 10/11/ 1431ه القاضي بإسقاط عضوية المدعي من الجمعية، ولما كان الثابت مما تقدم أن قرار المجلس التنفيذي المصادقة عليه من قبل وزير التجارة، ومن ثم فإن السبب الذي استندت إليه الإدارة في منع المدعي من مزاولة عمله رئيسًا لجمعية حماية المستهلك، الامر الذي يجعل قرارها مشوبًا بعيب انعدام السبب مما يوجب إلغاءه.
وفي بيانه الصحافي الذي وزعه أمس قال وكيل الدكتور محمد الحمد المحامي محمد السنيدي: بناءً على الحكم رقم 184/د/أ /5 لعام 1431 ه الصادر من المحكمة الإدارية بديوان المظالم الذي اكتسب القطعية والقوة التنفيذية بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بديوان المظالم رقم 375 وتاريخ 24/3/1432 ه أود التنبيه إلى انه بموجب ذلك الحكم فان الدكتور محمد عبدالكريم الحمد يكون قد استرد عضويته بالجمعية ورئاسته لها بعد سحبها منه بموجب قرار المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الصادر بتاريخ 10/11/1431 ه
وقال: انه من مقتضى ذلك شرعًا ونظامًا التسليم بالنتائج والآثار التي هي إسقاط المدة التي ظل فيها الدكتور محمد عبدالكريم الحمد مستبعدًا من الجمعية ومعزولًا عن رئاسته لها اعتبار من 10/11/1431 حتى تاريخ استرداد العضوية والرئاسة في 24/3/1432 ه تاريخ صدور حكم محكمة الاستئناف بعودته لرئاسة الجمعية من المدة المقررة لرئاسته للجمعية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من تنظيم الجمعية وقوامها ثلاث سنوات، وبإضافة تلك المدة إلى المدة المتبقية له في رئاسة الجمعية يكون من حقه نظامًا البقاء في موقعه رئيسا للجمعية حتى يوم 30/11/1432 ه تاريخ اكتمال مدة الثلاث سنوات المشار إليها وقد صدر خطاب من ديوان المظالم بإبلاغ جمعية حماية المستهلك بمنطوق الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.