نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام الجاري    أمين جازان يتفقد مشاريع التدخل الحضري ويشدّد على تسريع الإنجاز    جامعة جازان تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا للفترة الثانية    على بوتين أن يأخذ محادثاته مع ترامب على محمل الجد    كيم جونج أون يشيد بتحالف كوريا الشمالية مع روسيا    امطار على الجنوب و حرارة على مناطق المدينة والشرقية    استقرار قيمة الدولار    مقصورة السويلم تستضيف المهتم بعلوم النباتات عبدالله البراك"    الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    تركيا تندد بخطة الاستيطان الإسرائيلية    انطلاق الأسبوع السادس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    بيع 3 صقور ب 214 ألف ريال    إيتاوما ووايت يتواجهان في المؤتمر الصحفي قبل نزال قمة الوزن الثقيل    رسمياً .. العبسي اتحادياً حتى 2029    المملكة توزّع (600) سلة غذائية في البقاع بلبنان    الهلال يختتم المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي في ألمانيا    نحو جودة التعليم المحوكم    الاستثمار الأهم    النوم عند المراهقين    السعال الديكي يجتاح اليابان وأوروبا    نادي الحائط يتعاقد مع المدرب الوطني الخبير أحمد الدوسري لقيادة الفريق لأول    الهلال يكسب ودية" فالدهوف مانهايم"الألماني بثلاثية    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    بلدية صبيا تكثف استعداداتها لموسم الأمطار وتحدد أولويات المعالجة    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    للمرة الثانية على التوالي.. خالد الغامدي رئيساً لمجلس إدارة الأهلي بالتزكية    موجز    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    الإطاحة ب 13 مخالفاً وإحباط تهريب 293 كجم من القات    الأسمري يزف تركي لعش الزوجية    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامي الحمد يعتبر تعيين آل تويم رئيسًا لحماية المستهلك باطل
نشر في المدينة يوم 29 - 03 - 2011

أعلن المحامي محمد السنيدي وكيل الدكتور محمد الحمد الرئيس السابق لجمعية حماية المستهلك بطلان كل ما تم من إجراءات نحو دعوة الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك للانعقاد لصدور تلك الدعوة من غير ذي صفة وبطلان كل ما صدر عنها من قرارات، ومنها على سبيل التخصيص بطلان القرار الصادر بتعيين الدكتور ناصر إبراهيم آل تويم رئيسًا للجمعية كون تعيينه تم من خلال جمعية باطلة فضلًا عن مخالفة قرار التعيين لصريح نص المادة السادسة عشرة من تنظيم الجمعية التي تشترط في الرئيس ونائبه أن يكونا متفرغين وهو غير متفرغ كونه من منسوبي جامعة الملك سعود، وذلك وفقًا لجدوله الدراسي الذي يقدم محاضراته.
وفى تعليقه على ذلك قال المحامي خالد أبو راشد ل “المدينة” أنه من الواضح تمامًا أن هناك تناقضًا بين تنفيذ القرار النهائي الصادر من ديوان المظالم، الذي نص على إلغاء قرار المجلس التنفيذي رقم 15/3 لجمعية حماية المستهلك والقاضي بإسقاط عضوية محمد الحمد وبين ما قامت به جمعية حماية المستهلك من خلال تعيين رئيس جديد.
وأوضح أن ديوان المظالم قام بإصدار حكم إلغاء قرار المجلس التنفيذي للجمعية ضد محمد الحمد ونُفاجأ بقرار انعقاد الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك لترشيح وتعيين رئيس جديد للجمعية.
وأوضح الراشد أن حكم ديوان المظالم واضح ويعتبر محمد الحمد لا يزال عضوًا في جمعية حماية المستهلك وبالتالي يتمتع بعضويته ومنصبه كرئيس للجمعية.
وأشار إلى أن القضية الآن أمام وزير التجارة كونه لم يصادق على قرار المجلس التنفيذي بإسقاط عضوية محمد الحمد، الذي ألغاه ديوان المظالم، وأيضًا لم يُصادق إلى الآن على قرار تعيين الرئيس الجديد الذي انتخبته الجمعية العمومية للجمعية.
وكانت الدائرة الإدارية الخامسة بالمحكمة الإدارية بالرياض -ديوان المظالم- قد حكمت بعدم قبول الدعوة المقامة من محمد بن عبدالكريم الحمد ضد قرار المجلس التنفيذي بجمعية حماية المستهلك لرفعها قبل الاوان وإلغاء قرار المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك القاضي بتنفيذ قراره رقم 15/3 في محضر اجتماعه الخامس عشر بتاريخ 10/11/ 1431ه.
وشرح ديوان المظالم للحكم الاول بأن المصادقة على إسقاط عضوية رئيس الجمعية ونائبه لا يملكه سوى من يملك المصادقة على تعيينه وهو وزير التجارة ولأن الوزير لم يصادق على قرار المجلس التنفيذي رقم 15/3 ومن ثم فإن ما تضمنه قرار المجلس هو مجرد توصية ومشروع قرار ولا يعتبر قرارًا إداريًا نهائيًا في النظام الإداري.
كما أن القرارات الإدارية التي يُقبل الطعن فيها أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم هي القرارات النهائية التي يمكن تنفيذها مباشرة دون أن يتوقف ذلك على تصديق جهة أعلى، ولما كان الثابت كما سبق القول أن قرار المجلس التنفيذي لم يتم التصديق عليه من وزير التجارة عليه فإن الدعوى بالطعن فيه تكون غير مقبولة لرفعها قبل أوانها.
وشرحت المحكمة الحكم الثاني وهو إلغاء قرار المجلس التنفيذي بأن قيام نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بإنفاذ قرار المجلس التنفيذي بموجب قراره الإداري 527/31/2 وتاريخ 11/11/1431 ه الموجه منه إلى المُدعي المتضمن إفهامه بقرار المجلس التنفيذي وأنه لم يعد له أي صفة رسمية أو صلاحيات إدارية للعمل في الجمعية ويطلب منه تسليم جميع العهد والمستندات التي تخص الجمعية، وقد أثر هذا المنع في مركز المدعي النظامي ومن ثم فإن منع المدعي من مزاولة عمله رئيسًا للجمعية حماية المستهلك الذي يشغله بموجب قرار الجمعية العمومية المصادق عليه من وزير التجارة يُعد إفصاحًا من المجلس التنفيذي عن إرادته في هذا الشأن، وللنظر في مدى قبول الدعوة بالطعن في هذا القرار فإنه لما كان القرار الإداري حسب ما استقر عليه قضاء الديوان هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بقصد إنشاء مركز قانوني او إلغائه او تعديله متى كان ذلك جائزًا وممكنًا مما يُعد معه منع المدعي من مزاولة عملة رئيسًا لجمعية حماية المستهلك قرارًا إداريًا مكتمل الاركان ويمكن الطعن فيه بالإلغاء ما دام أنه ناشئ عن قرار المجلس التنفيذي الذي انتفت عنه صفة القرار الإداري.
وحيث إن جمعية حماية المستهلك تستند في قرارها إفهام المدعي بأنه لم يعد له أي صفة رسمية أو صلاحيات إدارية للعمل في الجمعية وتطلب منه تسليم جميع العهد والمستندات التي تخص الجمعية إلى صدور قرار المجلس التنفيذي بجمعية حماية المستهلك رقم 15/3 وتاريخ 10/11/ 1431ه القاضي بإسقاط عضوية المدعي من الجمعية، ولما كان الثابت مما تقدم أن قرار المجلس التنفيذي المصادقة عليه من قبل وزير التجارة، ومن ثم فإن السبب الذي استندت إليه الإدارة في منع المدعي من مزاولة عمله رئيسًا لجمعية حماية المستهلك، الامر الذي يجعل قرارها مشوبًا بعيب انعدام السبب مما يوجب إلغاءه.
وفي بيانه الصحافي الذي وزعه أمس قال وكيل الدكتور محمد الحمد المحامي محمد السنيدي: بناءً على الحكم رقم 184/د/أ /5 لعام 1431 ه الصادر من المحكمة الإدارية بديوان المظالم الذي اكتسب القطعية والقوة التنفيذية بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بديوان المظالم رقم 375 وتاريخ 24/3/1432 ه أود التنبيه إلى انه بموجب ذلك الحكم فان الدكتور محمد عبدالكريم الحمد يكون قد استرد عضويته بالجمعية ورئاسته لها بعد سحبها منه بموجب قرار المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الصادر بتاريخ 10/11/1431 ه
وقال: انه من مقتضى ذلك شرعًا ونظامًا التسليم بالنتائج والآثار التي هي إسقاط المدة التي ظل فيها الدكتور محمد عبدالكريم الحمد مستبعدًا من الجمعية ومعزولًا عن رئاسته لها اعتبار من 10/11/1431 حتى تاريخ استرداد العضوية والرئاسة في 24/3/1432 ه تاريخ صدور حكم محكمة الاستئناف بعودته لرئاسة الجمعية من المدة المقررة لرئاسته للجمعية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من تنظيم الجمعية وقوامها ثلاث سنوات، وبإضافة تلك المدة إلى المدة المتبقية له في رئاسة الجمعية يكون من حقه نظامًا البقاء في موقعه رئيسا للجمعية حتى يوم 30/11/1432 ه تاريخ اكتمال مدة الثلاث سنوات المشار إليها وقد صدر خطاب من ديوان المظالم بإبلاغ جمعية حماية المستهلك بمنطوق الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.