استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خان يونس    سوريا تتصدى لهجوم بمسيرات على قاعدة التنف    أسلوب رفض الخاطب يؤثر على تقبل القرار    بلاغات الحماية الأسرية تظهر مشكلات نفسية وسلوكية وتربوية    دفع 50 ألفا ولم يستعد حسابه    معدن سام في الخبز والكروسان    عصير الكرز يحسن النوم    صيدلية حية تحت الجلد    أمن وأمان وعقيدة واطمئنان    العدوان الإسرائيلي على لبنان أوقع 1142 قتيلاً و3315 جريحاً    الأخضر (B) يخسر ودية السودان    حسام حسن: لم أتوقع الرباعية    السنغال: قرار كاف «كان معداً سلفاً»    الذهب يرتفع 3 % وسط ترقب المستثمرين لتطورات التوتر في الشرق الأوسط    وزير الصحة يثمن جهود الهلال الأحمر    مطر الخير يعم المملكة    أرقام جديدة تكشف.. تحول العمل التطوعي بالمملكة إلى قوة مجتمعية    "البنية التحتية" يصدر "أداء الجهات الخدمية" لفبراير    رحلة في أفياء الشعر والشعراء    العيد ومفهوم السعادة في الماضي والحاضر    "الثقافة" تطلق الزمالات السعودية البريطانية للأبحاث الثقافية    إليوت الصغير في «الأرض الموبوءة»    خطيب المسجد الحرام: احذروا آفات اللسان    إمام المسجد النبوي: لا تبطلوا الأعمال الصالحة بالمعاصي    مزارع القصيم الريفية.. إقبال متزايد يعزز النمو السياحي والاقتصادي أيام العيد    بعد البيعة.. عصر جديد في ظل ولي العهد    غاب الجسد وبقي الأثر    "سدن" توقّع مع مستشفى الملك خالد الجامعي    نجاح استخراج «سماعة جوال» من معدة رجل بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا    المنتخب السعودي (B) يخسر لقاء السودان الودي في معسكر جدة    ديوانية خوجه تقيم حفل معايدة    جامعة الإمام عبدالرحمن تعايد منسوبيها    1.7 تريليون أصولاً احتياطية للمركزي السعودي    وزارة الدفاع ونظيرتها الأوكرانية توقِّعان مذكرة ترتيبات في مجال المشتريات الدفاعية    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    زراعة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء.. السعودية تؤهل مليون هكتار من الأراضي المتدهورة    شارك في جلسة «التهديدات العابرة للحدود والسيادة».. وزير الخارجية ونظيره الهندي يناقشان المستجدات الإقليمية والدولية    الاتحاد يعين نور والمنتشري مستشارين لشؤون كرة القدم    الهلال يطالب «الآسيوي» بإشراك «نونيز» أمام السد    عبر المنصات الرقمية في رمضان.. 366 مليون مشاهدة لمحتوى الشؤون الدينية بالحرمين    "النقل" تتيح التعاقد لنقل البضائع للغير مؤقتاً    طهران مستمرة في استهداف المدنيين وتهديد الاستقرار.. السعودية ودول الخليج.. مساعٍ دبلوماسية لاحتواء الأزمة    توسع محتمل للصراع.. غارات إسرائيلية تستهدف منشآت نووية إيرانية    عراقجي يشكك في جدية واشنطن: تناقضات أمريكية تعقد مسار الاتفاق    «ثار» تسجل أعلى كمية ب 27,4 ملم.. 24 محطة ترصد هطول أمطار في 6 مناطق    نائب أمير منطقة تبوك يعزي وكيل إمارة المنطقة في وفاة شقيقته    العويس يعود للصقور        قمة أولوية ميامي تختتم أعمالها بجلسات حول إستراتيجيات الاستثمار وسباق المعادن الحرجة    انطلاق مهرجان الشعوب في الجامعة الإسلامية بالمدينة    الدفاعات السعودية تعترض 3 صواريخ وسقوط 4 في مياه الخليج ومناطق غير مأهولة    642 حالة ضبط جمركي خلال أسبوع    الاحتفاء بيوم مبادرة السعودية الخضراء    نائب أمير نجران يلتقي رؤساء المحاكم بالمنطقة    رئاسة الشؤون الدينية تصدر جدول البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام لشهر شوال 1447ه    أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة الجزائية وعددًا من القضاة بالمنطقة    بلدية الظهران تحتفي بعيد الفطر بفعاليات ترفيهية مميزة    المعيقلي: التقوى طريق النجاة والفوز الحقيقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمل لو تحقق
نشر في المدينة يوم 20 - 11 - 2010

قبل أيام قليلة، اجتمع وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت، وكان ضمن الأجندة وثيقة مسقط للنظام الموحد للأحوال الشخصية في دول المجلس. وهي وثيقة عُرضت لأول مرة قبل سنوات طويلة، ولم تقرها المملكة باعتبار أن القائمين على القضاء -آنذاك- لا يعترفون بتقنين ولا قانون، ولا نظام، ولا آلية موحدة، بل هو الاجتهاد المحض من قضاتنا الأكارم.
وثيقة مسقط خطوة متقدمة في ميدان حماية الأسرة، وضمان حقوق كل فرد فيها، وفيها تفصيل متكامل لكثير من الأحكام المتذبذبة حتى الساعة في محاكمنا. ومن أهم بنود الوثيقة تحديد سن الزواج ببلوغ 15 سنة لا أقل، وكذلك منح الأم حق حضانة أبنائها بعد الطلاق، وهي ممّا لا يتسق مع الغالب الأعم في محاكمنا التي تمنح الحق للأب، بمجرد بلوغ الطفل السابعة من عمره، بل وحتى دون ذلك إذ يحتفظ الأب بالطفل ريثما يتم البت في القضية عبر المحكمة، ثم يعمد الأب إلى التلاعب والتغيّب والتعذّر لتمر سنة تلو سنة حتى يبلغ الطفل 7 سنوات، وتؤول إليه الحضانة تلقائيًّا.
وتنص الوثيقة أيضًا على عدم جواز استبدال حضانة الأولاد بالخلع، وتلك خطوة حضارية أخرى تقضي على كثير من التلاعب بمستقبل الأبناء وبمشاعر الأم. ومنحت الوثيقة القاضي حق البت فيما يُعاد من الصداق عند الخلع، فإن كانت الإساءة من الزوجة يقرر القاضي نسبة ما يُعاد للزوج من الصداق، وإن كانت الإساءة كلها، أو أكثرها من الزوج بقي الصداق من حق الزوجة. وثمة بنود أخرى تعالج معظم ما يرد إلى محاكمنا اليوم من قضايا تستمر سنوات طوالاً أحيانًا حتى صدور الحكم، ومثلها لتنفيذ الحكم؛ ممّا يدخل في باب تعطيل سير العدالة، ورد الجور، وحفظ الحقوق.
الوثيقة يا أيُّها المعنيون بها عمل يستحق الشكر، وجهد محله التقدير، ومضمون واجبه التطبيق، خاصة وأن محاكمنا تعج بألوف القضايا الأسرية التي يمكن البت فيها سريعًا، استنادًا إلى هذه الوثيقة الميمونة المباركة.
ومشكلتنا الكبرى أن لا بديل لدينا لهذا النظام، إصرارًا منا على خصوصية مفترضة، أو تفرد واهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.