"الغروي" مديرًا لإدارة جودة الخدمات بتعليم جازان    مشروع "واجهة زان البحرية".. يعزز القطاع السياحي والترفيهي والاستثماري بجازان    أمانة منطقة جازان تحقق المركز الثاني على مستوى أمانات المملكة في مؤشر الارتباط الوظيفي    اليونان تصدر تحذيرًا من خطر حرائق الغابات في ست مناطق    أسواق الطيور تجربة سياحية رائعة لعشاق الحيوانات الأليفة في جازان        تكليف الدكتور مشعل الجريبي مديرًا لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان    ضبط (13532) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    استشهاد 17 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    الهلال يواصل استعداداته بعد التأهل.. وغياب سالم الدوسري عن مواجهة السيتي    الأرصاد: استمرار الحرارة والغبار.. وأمطار رعدية متوقعة جنوب المملكة    المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسة    نيوم يعلق على تقارير مفاوضاته لضم إمام عاشور ووسام أبو علي    موقف ميتروفيتش من مواجهة مانشستر سيتي    حقيقة تعاقد النصر مع جيسوس    رئيسة الحكومة ووزير الصحة بتونس يستقبلان الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية    رابطة العالم الإسلامي تُدين العنف ضد المدنيين في غزة واعتداءات المستوطنين على كفر مالك    ليلة حماسية من الرياض: نزالات "سماك داون" تشعل الأجواء بحضور جماهيري كبير    عقبة المحمدية تستضيف الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,000) كرتون من التمر في مديرية القاهرة بتعز    فعاليات ( لمة فرح 2 ) من البركة الخيرية تحتفي بالناجحين    لجنة كرة القدم المُصغَّرة بمنطقة جازان تقيم حفل انطلاق برامجها    دراسة: الصوم قبل الجراحة عديم الفائدة    أمير الشرقية يقدم التعازي لأسرة البسام    نجاح أول عملية باستخدام تقنية الارتجاع الهيدروستاتيكي لطفل بتبوك    صحف عالمية: الهلال يصنع التاريخ في كأس العالم للأندية 2025    12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    أخلاقيات متجذرة    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    البدء بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين ابتداءً من 1 يوليو    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الإطاحة ب15 مخالفاً لتهريبهم مخدرات    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    تحسن أسعار النفط والذهب    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصيدلاني: مكاتب فصل المنازعات ذات سلطة قضائية.. وما ذكره “السقا” يحتاج توضيحًا
نشر في المدينة يوم 07 - 08 - 2010

فند المستشار القانوني إسماعيل بن معتق الصيدلاني عضو مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجدة سابقًا ما نشر تحت عنوان «الفصل في منازعات الأوراق التجارية غير ملزمة التنفيذ» للمستشار القانوني عادل سقا، متوقفًا عن وصفه «قرارات المكتب منعدمة، وأن مكاتب الفصل ليست جهة قضائية»، وقال الصيدلاني إن ما ذكره السقا قول يحتاج الى إيضاح، حيث إن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية تستمد سلطاتها القضائية، بوصفها جهة إدارية ذات اختصاص قضائي من قرارات وزارية صادرة عن وزير التجارة، الذي أنيط به سلطة إصدار مثل هذه القرارات، وذلك بموجب نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383ه. واستعرض الصيدلانى ما جاء فى النصوص؛ ففي نص المادة (47) “اذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها لدى الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسؤوليته وتسلم الجهة المذكورة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الاصل لمصلحته، فإذا طلب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الايداع مقابل تسليم الكمبيالة وللحامل قبض المبلغ من الجهة المشار اليها بموجب هذه الوثيقة، واذا لم يسلم المدين وثيقة الايداع الى الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة”.
** نصت المادة (49) من النظام على أنه “إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى، وإذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول لم تجز المطالبة بوفائها بموجب إحدى نسخها الاخرى إلا بأمر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة بشرط تقديم كفيل”.
** جاء في نص المادة (50) من النظام أنه “يجوز لمن ضاعت منه الكمبيالة سواء كانت مقبولة او غير مقبولة ولم يتمكن من تقديم احدى نسخها الاخرى أن يستصدر من الجهات التي يعينها وزير التجارة والصناعة امرا بوفائها بشرط أن يثبت ملكيته لها وان يقدم كفيلا”.
** جاء في نص المادة (59) من النظام بعد تقرير قواعد الضمان الاحتياطي وحالات الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق ما نصه (....... ويجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ثانيا وثالثا أن يطلبوا من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم مهلة للوفاء فإذا قررت الجهة المذكورة مبررا للطلب مددت امرها في الميعاد الذي يجب أن يحصل فيه الوفاء بشرط ألا تتجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة ولا يقبل التظلم في هذا الأمر).
** جاء في نص المادة (67) من النظام أنه (يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء ان يوقع حجزا تحفظيا على منقولات أي ملتزم بها بعد أن يستصدر أمرا بذلك من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة). وهذه النصوص جميعها تشير إلى أن النظام قد فوض وزير التجارة والصناعة بتحديد الجهة التي لها الحق في اتخاذ عدد من الإجراءات التي تدخل في منازعات الورقة التجارية.
**سبق أن صدر مجلس الوزراء الموقر رقم (396) وتاريخ 23/3/1397ه متضمنًا أنه وبناء على اقتراح وزير التجارة فقد تمت الموافقة على منح اعضاء لجان الأوراق التجارية مكافآت نظير قيامهم بعمل نظر المنازعات في الاوراق التجارية.
** سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء الموقر برقم (162) وتاريخ 17/6/1423ه القاضي (بنشر الاحكام والقرارات النهائية الصادر عن المحاكم وديوان المظالم ولجان الاوراق التجارية ولجان العمل وفقا للضوابط الواردة في القرار).
** صدر مؤخرًا قرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 15/3/1431ه والصادر بشأن معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها، الذي جاء في الفقرة (4) من البند رابعًا منه ما نصه (سيستمر العمل بالترتيبات المشار اليها في الفقرات(1) و(2) و(3) من هذا البند مؤقتًا الى حين تنفيذ نقل اختصاصات الجهة المختصة بالفصل في منازعات الاوراق التجارية الى القضاء العام إنفاذًا لما ورد في آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم م (م/78) وتاريخ 19/9/1428ه).
منازعات الأوراق التجارية
وحول ما ذكره المستشار عادل سقا من مخالفة مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية قال الصيدلاني: “نعم لا توجد جهة استئناف عليا تختص بالنظر في الاعتراضات على القرارات التي يصدرها مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية، وإنما ترفع الاعتراضات إلى وزير التجارة والصناعة ثم تحال إلى ما تسمى باللجنة القانونية التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتنظر فيها، وبما ان اللجنة القانونية ومكتب الفصل يتبعان لوزارة التجارة والصناعة، فهذا يعني أن اللجنة هي نفسها التي تصادق على قرارات نفسها وتؤيد نفسها). وهذا القول محل نظر وذلك باعتبار أن ذلك لا يؤثر على إجراءات التقاضي فمثله القضاء العام بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف يتبعان المجلس الاعلى للقضاء،
كما أن ذلك لا يغير من مضمون العمل النظامي إذ إن مكاتب الفصل ليست طرفا في القضية حتى يتم اعمال قاعدة (الخصم والحكم).
عمل تجاري
وعما رمى اليه الكاتب بقوله: “على ان ينظر في المبالغ الناشئة عن الورقة التجارية فاذا كانت عن عمل مدني فتحال المطالبة الى المحاكم العامة واذا كانت عملا تجاريا أصليا أو تبعيا فتحال المطالبة الى ديوان المظالم..”. قال الصيدلاني إن الفقه القانوني قد استقر وتبعه في ذلك القضاء إلى أن تحرير الورقة التجارية هو عمل تجاري بذاته دون النظر الى العمل الناشئ عنه، وذلك استنادًا الى طبيعة هذه الورقة، فالقابلية للتداول وتحديد المبالغ، والتعهد الذي يتم، والأعمال التي تنشأ عنها غالبًا كلها تشير إلى الطبيعة التجارية الطاغية على الورقة التجارية، ولعل العلة في إصباغ الطبيعة على الورقة التجارية يعود إلى أن الورقة التجارية تتداول وتنتقل من يد لاخرى ولا يستبين حاملها ما هي طبيعة الدين الاصلي الذي تمثله الورقة التجارية هل هو مدني أم تجاري، ثم إذا كان الدين الاصلي الذي أنشئت الورقة التجارية من اجله تجاريا، فقد تظهر فيما بعد وفاء لدين مدني، فنفس الورقة تصلح لأن تمثل دينًا تجاريًا ودينًا مدنيًا على التعاقب، ولو اعتبرت تارة مدنية وتارة تجارية لأدى ذلك إلى صعوبة عملية تتعلق بالاهلية والاختصاص، ولذا فقد استقر الفقه القانوني والقضاء على اعتبار التوقيع على الاوراق التجارية عملًا تجاريًا في جميع الاحوال مهما يكن سببه أو طبيعة الموقع عليه.
وأما عن دور أعضاء مكتب الفصل فهم في الاصل موظفون إداريون مختصون بدراسة عقود الشركات وخلافه..).
وقال الصيدلاني: إن الكاتب السقا أشكل عليه تنوع الاعمال التي يقوم بها مستشارو وزارة التجارة، فقد يكون عضو المكتب الفصل ويمارس مهام اخرى، وقد يكون عضوا لمكتب الفصل دون ان تكون له مهام أخرى غيرها، وقد يمارس عمل دراسة العقود ونحوها دون أن يكون عضوا لمكتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية، إذ إن مسمى عضو مكتب الفصل ليست من ضمن التصنيفات التي تصدر عن وزارة الخدمة المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.