عسير في صدارة الوجهات السياحية الأسرع نموًا في الخليج العربي 2025    الين يتراجع بعد قرار المركزي الياباني برفع الفائدة    تيك توك يوقع اتفاقية مشروع مشترك مع شركات أميركية    طلاب المرحلة المتوسطة يبدعون في المعرض الختامي لبرنامج مهارات المستقبل بالطائف    جامعة تبوك تحتفل باليوم العالمي للغة العربية    لولا يؤكد أنه سيستخدم حق النقض ضد قانون يخفض فترة سجن بولسونارو    مقتل سبعة أشخاص في تحطم طائرة خاصة في الولايات المتحدة    موسى المحياني: وضع الأخضر قبل المونديال مخيف والتحرك يبدأ الآن    السياح يوثقون مهرجان الإبل    سعود بن مشعل يزور منطقة «ونتر وندرلاند» جدة    ألوان الغروب    «دوائر النور»    قطرات للأنف لعلاج سرطان المخ    انتشار فيروس جدري القرود عالميًا    فيفا يصدر قراره في نتيجة مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي بكأس العرب 2025        مهرجان الرياض للمسرح يتألق في ثالث أيامه بعروض مسرحية وحفل غنائي    نابولي يثأر من ميلان ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي بالسعودية    القبض على يمني في جازان لترويجه نبات القات المخدر    مزادات الأراضي تشتعل بصراع كبار التجار    بطولة "قفز السعودية".. عبدالرحمن الراجحي بطل شوط نقاط كأس العالم 2026    إستراتيجية واشنطن في لبنان وسوريا بين الضغط على إسرائيل وسلاح حزب الله    منتخب المغرب يتوج بلقب كأس العرب على حساب الأردن    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    مصير مباراة السعودية والإمارات بعد الإلغاء    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    طقس شتوي وأمطار تنعش إجازة نهاية الأسبوع في جيزان    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل مفتي جمهورية رواندا    تعليم الطائف ينفّذ لقاءً تعريفيًا افتراضيًا بمنصة «قبول» لطلبة الصف الثالث الثانوي    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    برعاية أمير المدينة.. اختتام مسابقة "مشكاة البصيرة" لحفظ الوحيين    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تحتفي باللغة العربية في يومها العالمي    إمارة منطقة مكة المكرمة تشارك في النسخة العاشرة لمهرجان الملك عبدالعزيز بالصياهد    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    مرتفعات تروجينا وجبل اللوز تشهد تساقط الثلوج وهطول الأمطار    نعمة الذرية    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    ضبط أحزمة ناسفة وصواريخ.. تفكيك خلية تابعة ل«داعش» في إدلب    تصعيد عسكري في كردفان.. الجيش السوداني يستهدف مواقع ل«الدعم السريع»    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    أكد أنه امتداد لدعم القطاع الصناعي من ولي العهد.. الخريف: القرار يعزز التنمية الصناعية ويطور القدرات الوطنية    "الغامدي"يتوّج الجواد "يهمني"بكأس وزارة التعليم في موسم الطائف الشتوي    شاهد فيلماً وثائقياً عن أكبر هاكاثون في العالم.. وزير الداخلية يفتتح مؤتمر أبشر 2025    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    البكري تحذر من الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصيدلاني: مكاتب فصل المنازعات ذات سلطة قضائية.. وما ذكره “السقا” يحتاج توضيحًا
نشر في المدينة يوم 07 - 08 - 2010

فند المستشار القانوني إسماعيل بن معتق الصيدلاني عضو مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجدة سابقًا ما نشر تحت عنوان «الفصل في منازعات الأوراق التجارية غير ملزمة التنفيذ» للمستشار القانوني عادل سقا، متوقفًا عن وصفه «قرارات المكتب منعدمة، وأن مكاتب الفصل ليست جهة قضائية»، وقال الصيدلاني إن ما ذكره السقا قول يحتاج الى إيضاح، حيث إن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية تستمد سلطاتها القضائية، بوصفها جهة إدارية ذات اختصاص قضائي من قرارات وزارية صادرة عن وزير التجارة، الذي أنيط به سلطة إصدار مثل هذه القرارات، وذلك بموجب نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383ه. واستعرض الصيدلانى ما جاء فى النصوص؛ ففي نص المادة (47) “اذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها لدى الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسؤوليته وتسلم الجهة المذكورة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الاصل لمصلحته، فإذا طلب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الايداع مقابل تسليم الكمبيالة وللحامل قبض المبلغ من الجهة المشار اليها بموجب هذه الوثيقة، واذا لم يسلم المدين وثيقة الايداع الى الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة”.
** نصت المادة (49) من النظام على أنه “إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى، وإذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول لم تجز المطالبة بوفائها بموجب إحدى نسخها الاخرى إلا بأمر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة بشرط تقديم كفيل”.
** جاء في نص المادة (50) من النظام أنه “يجوز لمن ضاعت منه الكمبيالة سواء كانت مقبولة او غير مقبولة ولم يتمكن من تقديم احدى نسخها الاخرى أن يستصدر من الجهات التي يعينها وزير التجارة والصناعة امرا بوفائها بشرط أن يثبت ملكيته لها وان يقدم كفيلا”.
** جاء في نص المادة (59) من النظام بعد تقرير قواعد الضمان الاحتياطي وحالات الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق ما نصه (....... ويجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ثانيا وثالثا أن يطلبوا من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم مهلة للوفاء فإذا قررت الجهة المذكورة مبررا للطلب مددت امرها في الميعاد الذي يجب أن يحصل فيه الوفاء بشرط ألا تتجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة ولا يقبل التظلم في هذا الأمر).
** جاء في نص المادة (67) من النظام أنه (يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء ان يوقع حجزا تحفظيا على منقولات أي ملتزم بها بعد أن يستصدر أمرا بذلك من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة). وهذه النصوص جميعها تشير إلى أن النظام قد فوض وزير التجارة والصناعة بتحديد الجهة التي لها الحق في اتخاذ عدد من الإجراءات التي تدخل في منازعات الورقة التجارية.
**سبق أن صدر مجلس الوزراء الموقر رقم (396) وتاريخ 23/3/1397ه متضمنًا أنه وبناء على اقتراح وزير التجارة فقد تمت الموافقة على منح اعضاء لجان الأوراق التجارية مكافآت نظير قيامهم بعمل نظر المنازعات في الاوراق التجارية.
** سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء الموقر برقم (162) وتاريخ 17/6/1423ه القاضي (بنشر الاحكام والقرارات النهائية الصادر عن المحاكم وديوان المظالم ولجان الاوراق التجارية ولجان العمل وفقا للضوابط الواردة في القرار).
** صدر مؤخرًا قرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 15/3/1431ه والصادر بشأن معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها، الذي جاء في الفقرة (4) من البند رابعًا منه ما نصه (سيستمر العمل بالترتيبات المشار اليها في الفقرات(1) و(2) و(3) من هذا البند مؤقتًا الى حين تنفيذ نقل اختصاصات الجهة المختصة بالفصل في منازعات الاوراق التجارية الى القضاء العام إنفاذًا لما ورد في آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم م (م/78) وتاريخ 19/9/1428ه).
منازعات الأوراق التجارية
وحول ما ذكره المستشار عادل سقا من مخالفة مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية قال الصيدلاني: “نعم لا توجد جهة استئناف عليا تختص بالنظر في الاعتراضات على القرارات التي يصدرها مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية، وإنما ترفع الاعتراضات إلى وزير التجارة والصناعة ثم تحال إلى ما تسمى باللجنة القانونية التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتنظر فيها، وبما ان اللجنة القانونية ومكتب الفصل يتبعان لوزارة التجارة والصناعة، فهذا يعني أن اللجنة هي نفسها التي تصادق على قرارات نفسها وتؤيد نفسها). وهذا القول محل نظر وذلك باعتبار أن ذلك لا يؤثر على إجراءات التقاضي فمثله القضاء العام بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف يتبعان المجلس الاعلى للقضاء،
كما أن ذلك لا يغير من مضمون العمل النظامي إذ إن مكاتب الفصل ليست طرفا في القضية حتى يتم اعمال قاعدة (الخصم والحكم).
عمل تجاري
وعما رمى اليه الكاتب بقوله: “على ان ينظر في المبالغ الناشئة عن الورقة التجارية فاذا كانت عن عمل مدني فتحال المطالبة الى المحاكم العامة واذا كانت عملا تجاريا أصليا أو تبعيا فتحال المطالبة الى ديوان المظالم..”. قال الصيدلاني إن الفقه القانوني قد استقر وتبعه في ذلك القضاء إلى أن تحرير الورقة التجارية هو عمل تجاري بذاته دون النظر الى العمل الناشئ عنه، وذلك استنادًا الى طبيعة هذه الورقة، فالقابلية للتداول وتحديد المبالغ، والتعهد الذي يتم، والأعمال التي تنشأ عنها غالبًا كلها تشير إلى الطبيعة التجارية الطاغية على الورقة التجارية، ولعل العلة في إصباغ الطبيعة على الورقة التجارية يعود إلى أن الورقة التجارية تتداول وتنتقل من يد لاخرى ولا يستبين حاملها ما هي طبيعة الدين الاصلي الذي تمثله الورقة التجارية هل هو مدني أم تجاري، ثم إذا كان الدين الاصلي الذي أنشئت الورقة التجارية من اجله تجاريا، فقد تظهر فيما بعد وفاء لدين مدني، فنفس الورقة تصلح لأن تمثل دينًا تجاريًا ودينًا مدنيًا على التعاقب، ولو اعتبرت تارة مدنية وتارة تجارية لأدى ذلك إلى صعوبة عملية تتعلق بالاهلية والاختصاص، ولذا فقد استقر الفقه القانوني والقضاء على اعتبار التوقيع على الاوراق التجارية عملًا تجاريًا في جميع الاحوال مهما يكن سببه أو طبيعة الموقع عليه.
وأما عن دور أعضاء مكتب الفصل فهم في الاصل موظفون إداريون مختصون بدراسة عقود الشركات وخلافه..).
وقال الصيدلاني: إن الكاتب السقا أشكل عليه تنوع الاعمال التي يقوم بها مستشارو وزارة التجارة، فقد يكون عضو المكتب الفصل ويمارس مهام اخرى، وقد يكون عضوا لمكتب الفصل دون ان تكون له مهام أخرى غيرها، وقد يمارس عمل دراسة العقود ونحوها دون أن يكون عضوا لمكتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية، إذ إن مسمى عضو مكتب الفصل ليست من ضمن التصنيفات التي تصدر عن وزارة الخدمة المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.