استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    أمطار غزيرة تشل عاصمة كوريا الجنوبية ومحيطها    امطار على الحنوب ورياح نشطة على مختلف مناطق المملكة    الدولار يتراجع لأدنى مستوياته    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    نائب وزير الخارجية وسفير الدومينيكان يبحثان تعزيز التعاون    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    تمكين المدرسة من خلال تقليص المستويات الإدارية.. البنيان: 50 مليار ريال حجم الفرص الاستثمارية بقطاع التعليم    الشريف يحتفي بزفاف تركي    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    أسعار العقار ترتفع شمالا وتتراجع جنوبا    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    المملكة تدين ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    وطن يقوده الشغف    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    إزالة الحواجز الخرسانية بالرياض    تسارع وتيرة التنقيب عن الذهب والفوسفات والبوكسيت محفز قوى للتعدين    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    الصاعدي رئيساً لأحد    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    رسمياً .. روان البتيري رئيساً تنفيذياً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    وزير التعليم: آلية جديدة لاختيار المعلمين العام المقبل    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصيدلاني: مكاتب فصل المنازعات ذات سلطة قضائية.. وما ذكره “السقا” يحتاج توضيحًا
نشر في المدينة يوم 07 - 08 - 2010

فند المستشار القانوني إسماعيل بن معتق الصيدلاني عضو مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجدة سابقًا ما نشر تحت عنوان «الفصل في منازعات الأوراق التجارية غير ملزمة التنفيذ» للمستشار القانوني عادل سقا، متوقفًا عن وصفه «قرارات المكتب منعدمة، وأن مكاتب الفصل ليست جهة قضائية»، وقال الصيدلاني إن ما ذكره السقا قول يحتاج الى إيضاح، حيث إن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية تستمد سلطاتها القضائية، بوصفها جهة إدارية ذات اختصاص قضائي من قرارات وزارية صادرة عن وزير التجارة، الذي أنيط به سلطة إصدار مثل هذه القرارات، وذلك بموجب نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383ه. واستعرض الصيدلانى ما جاء فى النصوص؛ ففي نص المادة (47) “اذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها لدى الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسؤوليته وتسلم الجهة المذكورة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الاصل لمصلحته، فإذا طلب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الايداع مقابل تسليم الكمبيالة وللحامل قبض المبلغ من الجهة المشار اليها بموجب هذه الوثيقة، واذا لم يسلم المدين وثيقة الايداع الى الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة”.
** نصت المادة (49) من النظام على أنه “إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى، وإذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول لم تجز المطالبة بوفائها بموجب إحدى نسخها الاخرى إلا بأمر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة بشرط تقديم كفيل”.
** جاء في نص المادة (50) من النظام أنه “يجوز لمن ضاعت منه الكمبيالة سواء كانت مقبولة او غير مقبولة ولم يتمكن من تقديم احدى نسخها الاخرى أن يستصدر من الجهات التي يعينها وزير التجارة والصناعة امرا بوفائها بشرط أن يثبت ملكيته لها وان يقدم كفيلا”.
** جاء في نص المادة (59) من النظام بعد تقرير قواعد الضمان الاحتياطي وحالات الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق ما نصه (....... ويجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ثانيا وثالثا أن يطلبوا من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم مهلة للوفاء فإذا قررت الجهة المذكورة مبررا للطلب مددت امرها في الميعاد الذي يجب أن يحصل فيه الوفاء بشرط ألا تتجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة ولا يقبل التظلم في هذا الأمر).
** جاء في نص المادة (67) من النظام أنه (يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء ان يوقع حجزا تحفظيا على منقولات أي ملتزم بها بعد أن يستصدر أمرا بذلك من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة). وهذه النصوص جميعها تشير إلى أن النظام قد فوض وزير التجارة والصناعة بتحديد الجهة التي لها الحق في اتخاذ عدد من الإجراءات التي تدخل في منازعات الورقة التجارية.
**سبق أن صدر مجلس الوزراء الموقر رقم (396) وتاريخ 23/3/1397ه متضمنًا أنه وبناء على اقتراح وزير التجارة فقد تمت الموافقة على منح اعضاء لجان الأوراق التجارية مكافآت نظير قيامهم بعمل نظر المنازعات في الاوراق التجارية.
** سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء الموقر برقم (162) وتاريخ 17/6/1423ه القاضي (بنشر الاحكام والقرارات النهائية الصادر عن المحاكم وديوان المظالم ولجان الاوراق التجارية ولجان العمل وفقا للضوابط الواردة في القرار).
** صدر مؤخرًا قرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 15/3/1431ه والصادر بشأن معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها، الذي جاء في الفقرة (4) من البند رابعًا منه ما نصه (سيستمر العمل بالترتيبات المشار اليها في الفقرات(1) و(2) و(3) من هذا البند مؤقتًا الى حين تنفيذ نقل اختصاصات الجهة المختصة بالفصل في منازعات الاوراق التجارية الى القضاء العام إنفاذًا لما ورد في آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم م (م/78) وتاريخ 19/9/1428ه).
منازعات الأوراق التجارية
وحول ما ذكره المستشار عادل سقا من مخالفة مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية قال الصيدلاني: “نعم لا توجد جهة استئناف عليا تختص بالنظر في الاعتراضات على القرارات التي يصدرها مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية، وإنما ترفع الاعتراضات إلى وزير التجارة والصناعة ثم تحال إلى ما تسمى باللجنة القانونية التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتنظر فيها، وبما ان اللجنة القانونية ومكتب الفصل يتبعان لوزارة التجارة والصناعة، فهذا يعني أن اللجنة هي نفسها التي تصادق على قرارات نفسها وتؤيد نفسها). وهذا القول محل نظر وذلك باعتبار أن ذلك لا يؤثر على إجراءات التقاضي فمثله القضاء العام بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف يتبعان المجلس الاعلى للقضاء،
كما أن ذلك لا يغير من مضمون العمل النظامي إذ إن مكاتب الفصل ليست طرفا في القضية حتى يتم اعمال قاعدة (الخصم والحكم).
عمل تجاري
وعما رمى اليه الكاتب بقوله: “على ان ينظر في المبالغ الناشئة عن الورقة التجارية فاذا كانت عن عمل مدني فتحال المطالبة الى المحاكم العامة واذا كانت عملا تجاريا أصليا أو تبعيا فتحال المطالبة الى ديوان المظالم..”. قال الصيدلاني إن الفقه القانوني قد استقر وتبعه في ذلك القضاء إلى أن تحرير الورقة التجارية هو عمل تجاري بذاته دون النظر الى العمل الناشئ عنه، وذلك استنادًا الى طبيعة هذه الورقة، فالقابلية للتداول وتحديد المبالغ، والتعهد الذي يتم، والأعمال التي تنشأ عنها غالبًا كلها تشير إلى الطبيعة التجارية الطاغية على الورقة التجارية، ولعل العلة في إصباغ الطبيعة على الورقة التجارية يعود إلى أن الورقة التجارية تتداول وتنتقل من يد لاخرى ولا يستبين حاملها ما هي طبيعة الدين الاصلي الذي تمثله الورقة التجارية هل هو مدني أم تجاري، ثم إذا كان الدين الاصلي الذي أنشئت الورقة التجارية من اجله تجاريا، فقد تظهر فيما بعد وفاء لدين مدني، فنفس الورقة تصلح لأن تمثل دينًا تجاريًا ودينًا مدنيًا على التعاقب، ولو اعتبرت تارة مدنية وتارة تجارية لأدى ذلك إلى صعوبة عملية تتعلق بالاهلية والاختصاص، ولذا فقد استقر الفقه القانوني والقضاء على اعتبار التوقيع على الاوراق التجارية عملًا تجاريًا في جميع الاحوال مهما يكن سببه أو طبيعة الموقع عليه.
وأما عن دور أعضاء مكتب الفصل فهم في الاصل موظفون إداريون مختصون بدراسة عقود الشركات وخلافه..).
وقال الصيدلاني: إن الكاتب السقا أشكل عليه تنوع الاعمال التي يقوم بها مستشارو وزارة التجارة، فقد يكون عضو المكتب الفصل ويمارس مهام اخرى، وقد يكون عضوا لمكتب الفصل دون ان تكون له مهام أخرى غيرها، وقد يمارس عمل دراسة العقود ونحوها دون أن يكون عضوا لمكتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية، إذ إن مسمى عضو مكتب الفصل ليست من ضمن التصنيفات التي تصدر عن وزارة الخدمة المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.