أعدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظيما شاملا لإيواء العاملات المنزليات ومتابعة القضايا المالية لهن، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعمالة وأصحاب العمل ومكاتب وشركات الاستقدام بما ينعكس إيجابيا على صورة المملكة ويتناسب مع أهداف الوزارة. وبموجب التنظيم تتولى المكاتب والشركات استقبال العمالة لمدة 24 ساعة حتى وصول صاحب العمل، ومتابعة قضايا العمالة المالية حتى بعد مغادرتها إلى بلدانها. ويهدف التنظيم إلى تجهيز مرافق إيواء وخدمات للتميز في ضيافة وإيواء العاملات المنزليات منذ وصولهم وحتى مغادرتهم وأثناء فترة الفصل في النزاعات وفق أفضل معايير الجودة والضيافة العربية والإنسانية وتفعيل دور مكاتب الاستقدام في العمل مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة حقوق العاملات وتنظيم عملية الدخول والخروج وتوفير السكن المناسب وفقا للاشتراطات النوعية. وستضمن التنظيم الجديد توعية العمالة بآلية الاستقبال، والتحقق من معرفتها بخط سيرالرحلات الدولية والداخلية، وتزويد العاملة ببيانات المكتب بلغة العاملة وباللغة العربية، وإبلاغ العميل بتكلفة الاستقبال والإيواء على أن تكون التكلفة حال استلمها العميل قبل مضي ( 24 ) ساعة مجانا، وتحديد خيارات الاستلام والتسليم للعميل إن وجدت وتكلفتها، وتجهيز فريق العمل وتدريبه على الاستقبال أو التعاقد من شركات متخصصة في هذا المجال وتجهيز النقل المناسب للعدد المستفدم، وتوعوية العمالة بمعلومات عن فريق العمل الذي سيتقبلهم في المطار، كما يتضمن تدريب فريق الاستقبال على آلية استقبال العاملة وتوصيلها لمحطة الوصول التالية، وإبلاغ صاحب العمل بموعد وصول العاملة للتحقق من معرفته بذلك قبل وصولها بفترة زمنية لا تقل عن 24 ساعة، وتمييز عاملات المكتب باللباس المخصص أو بأي علامة أخرى، وعلى مكتب الاستقدام استلام العاملة بشكل مباشر عند وصولها، وأي تأخير يحمل المكتب مخالفة التأخير المقرة من الوزارة، كما تتضمن الضوابط إيواء العاملات المتغيبات أو الرافضات للعمل حتى يتم حل النزاع بين العاملة وصاحب العمل وإيواء العاملات القادمات من السفارات والقنصليات داخل المملكة ومتابعة حقوق العاملات مع إدارة الحماية والدعم في مكاتب العمل ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجان من الجهات المختصة وفق أنظمة المملكة ومتابعة تنفيذ الخروج النهائي للعاملات بعد صدور قراراتهن وحجز موعد السفر، والتحقق من سفر العاملة وللمكتب دفع حقوق العاملة، والعودة على صاحب العمل أو إعادة مبالغ التذاكر إذا كان القرار الصادر يلزم صاحب العمل، وذلك لدى المحكمة المختصة، وتتضمن الضوابط توفير جميع الخدمات داخل الإيواء للعاملات من سكن وإعاشة وترفيه واتصال طوال فترة الإيواء وتوفير الحماية الأمنية والاجتماعية والحقوقية للعاملات طوال فترة مكوثهن ومتابعة حالة النزاعات والمطالبات المالية للعاملة المنزلية حتى بعد مغادرتها لبلدها حتى إغلاق القضية. ويوفر المكتب ( بجميع الفئات أ، ب، ج ) سكن العمالة المنزلية الوافدة، ويجب أن تكون الوحدات السكنية في نفس المدينة التي تعمل بها الشركة أو أحد فروعها، ويجب أن يكون كل سكن للعمالة المنزلية في نفس المدينة التي يعمل بها المكتب أو توفير وسائل النقل المناسبة، وفي حال تأخر صاحب العمل باستلام العاملة لمدة تزيد عن ( 10 ) أيام، على المكتب إبلاغ الإدارة المختصة في مكتب العمل كما تضمن الدليل ضوابط مختلفة في سبيل تقديم أفضل الخدمات للعاملات، وأيضا آلية العمل في حالة التأخر في استلام العاملات القادمات للعمل أو المتغيبات.