شهرت وزارة التجارة والاستثمار بزوجين "مواطن ومواطنة" ووافد يحمل الجنسية المصرية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام السجل التجاري المسجل باسم زوجته حتى يعمل لحسابه الخاص مزاولاً نشاط الوساطة في خدمات التأمين مقابل مبلغ مالي شهريًا، وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المؤسسة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتسترين من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، وعقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين . وتعود تفاصيل القضية لورود معلومات ل"التجارة" عن منشأة تزاول نشاط الوساطة بخدمات التأمين في حي طويق بمدينة الرياض ،وبمباشرة النظر بالقضية ضبطت أدلة تظهر الزيادة في حجم التعاملات المالية للوافد مع شركات ومؤسسات وبمبالغ لا تتناسب مع مرتبه ومهنته (اختصاصي تسويق)، بالإضافة إلى إجراءه عمليات إيداعات وسحوبات وحوالات خارج المملكة بمبالغ مالية كبيرة. وأظهرت نتائج التحقيقات استغلال المواطن المتستر عليه للسجل التجاري المسجل باسم زوجته التي يٌعد وكيلاً شرعيًا عنها مقابل مبلغ قدره ثمانية آلاف ريال شهرياً خمسة آلاف ريال منها خصصت للمواطن المدان، وثلاثة آلاف ريال للزوجة صاحبة المؤسسة المدانة. وبتوافر تلك الأدلة ثبت تمكين المُتهمين للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص ،وبناء عليه أحيلت القضية للجهات المختصة لمعاقبتهم وفقًا لنظام مكافحة التستر. وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.