المملكة تدين مصادقة الكنيست على قوانين لفرض سيادة إسرائيل على الضفة    الذهب يشهد انتعاشًا مع قوة الطلب وتراجع الدولار    "الفيصل" يشهد اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي    كوليبالي: إنزاغي أعاد الثقة للفريق    الرابطة توقّع مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للذوق العام    سمو الأميرة نجود بنت هذلول تزور أمانة الشرقية    المملكة تستضيف النسخة الثانية من منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد في نوفمبر 2026    كأس آسيا 2 .. النصر يتغلب على جوا الهندي بثنائية ويعزّز صدارته    العالمي بالعلامة الكاملة    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال70 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة    ضبط 13 إثيوبياً في عسير لتهريبهم (195) كجم "قات"    مشاريع نوعية بأمانة جازان لرفع كفاءة الطرق وتحسين المشهد الحضري    فتح باب تسجيل المتطوعين لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاما    تجمع الرياض الأول يعزّز التكامل الصحي في وادي الدواسر والسليل    السياحة تُشدد العقوبات بحق المخالفات الجسيمة    نائب أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    الأمير ناصر بن محمد يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي    محافظ الأحساء يرعى توقيع اتفاقيات إستراتيجية لجمعية زهرة    أمير حائل يستعرض خطط وبرامج جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة    نائب أمير منطقة الرياض يرعى حفل جائزة الاستدامة المالية    غرفة الطائف تبحث فرص الاستثمار في التعليم الأهلي    وزير الثقافة يلتقي وزيرة الثقافة الفرنسية    "مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا متسلحا بكوادر طبية سعودية    الحقيل يختتم جولته الآسيوية بتوقيع اتفاقيات إسكانية نوعية تعزز الشراكات الدولية    "الوداد" تحصد جائزة الأميرة نورة للطفولة في مجال جودة الحياة والرفاه النفسي للطفل    "القارب الفارغ".. كيف تتقن فن الهدوء وسط زحام الغضب؟    تشغيل وحدة العلاج الطبيعي والتأهيل للأطفال في مستشفى الأسياح العام    بيع 3 صقور ب (399) ألف ريال في مزاد نادي الصقور السعودي 2025    بهدف جميل أمام السد.. سافيتش يُظهر مهارته المُعتادة مع الهلال    بيونجيانج تطلق صواريخ باليستية قبل أسبوع من قمة أبيك في كوريا الجنوبية    هجوم صاروخي روسي يستهدف كييف ومدنا أوكرانية    الصليب الأحمر يؤكد تبادل 15 جثماناً لفلسطينيين.. «حماس» تسلم جثتي أسيرين إسرائيليين    تحايل قانوني.. قضية «شمس الزناتي» تشتعل    «رجال عبدالعزيز» في التلفزيون السعودي    السواحة للمبتعثين: الوطن يترقب إسهاماتكم المستقبلية    ترمب ينتقد «حماس» ويهدد بتدخل الحلفاء.. تحرك أمريكي لدعم وقف النار في غزة    الأمم المتحدة: إسرائيل تسعى لفصل المزارعين عن أراضيهم    موجز    جمجمة في سنارة صياد بدل السمكة    أكد دعم المملكة لجهود السلام بالعالم.. مجلس الوزراء: الموافقة على إنشاء فرع لجامعة ستراثكلايد بالرياض    ميالبي.. فريق القرية الصغيرة يتوج بالدوري السويدي    4.9 مليار تداولات السوق    شريحة ذكية تعيد البصر ل84% من المكفوفين    جائزة صيتة بنت عبدالعزيز تستعد لملتقى دراية بحائل    محمد بن عبدالعزيز يشيد بمنجزات «محكمة إدارية جازان»    سعود بن نايف: القطاع غير الربحي شريك في تحقيق مستهدفات رؤية 2030    أرسنال يكتسح أتلتيكو مدريد برباعية في دوري أبطال أوروبا    حراك متنامٍ    اكتشاف نادر لشجرة «السرح» في محمية الملك عبدالعزيز    روسيا تضرب شبكة الطاقة الأوكرانية وأوروبا تتحرك لإجبار بوتين على السلام    العنزي مديرا للإعلام والاتصال    نائب أمير جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    انطلاق منتدى الأفلام السعودي الثالث غدا الأربعاء    محافظ بيش يستقبل شيخ شمل السادة الخلاوية والشابين المبدعين الشعفي    استقبل الفائز بالمركز الأول بمسابقة تلاوة القرآن بكازاخستان.. آل الشيخ: دعم القيادة لحفظة كتاب الله يحقق الإنجازات    استقبل وزير الحج والعمرة.. نائب أمير مكة: العمل التكاملي يعزز جودة خدمات ضيوف الرحمن    نائب أمير مكة يترأس اجتماع محافظي المنطقة لمتابعة مشاريع التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030    ولي العهد يعزي رئيس وزراء اليابان في وفاة توميتشي موراياما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستحداد ثابت كمصطلح في شريعتنا أكثر من الاختلاط
نشر في المدينة يوم 04 - 06 - 2010

رغبة مني في تحديد مدى وجود مصطلح الاختلاط من عدمه في تراثنا الفقهي آثرت أن أتناول هذا الموضوع من حيث وجود المصطلح ثم الحكم الشرعي له ثم مجالات تطبيقه .
أما من حيث وجود المصطلح وهي النقطة الأبرز في بحثنا فنجد أنه محدث وغير موجود في تراثنا الفقهي او الديني وان كان وجوده او عدمه لا يؤثر في التحريم او الإباحة فهما يؤخذان من النص وليس من المحكوم عليه بأنه مصطلح ام لا ، غاية ما هنالك ان من يقول انه مصطلح محدث يشير إلى أصل الإباحة فإنه لم يرد نص صريح يمنعه سوى أفهام بعض المعاصرين وهذه لا توجد تحريما لهشاشتها فضلا عن أن يبنى عليها مصطلح شرعي ولا يوجد أيضا توجه عام ذو ثقل في تراثنا يجعلنا نقول بوجود مصطلح ، فما يحدد المصطلح الشرعي او التراثي أربعة طرق :
الأول ان يكون له تعريف اصطلاحي خاص به كالوضوء والصلاة والزكاة والحج والخلع والايلاء والظهار والشغار والمتعة والخلع والاحداد والحجر والعزل والوقف . والثاني لا يكون له تعريف خاص به اصطلاحا ولكن جاء النص الصريح بتحريمه كالرشوة ، والغرر ، والخلوة ، او جاء بإباحته كالبيع والنكاح ، فهذه ما زالت على معانيها اللغوية ولكن النص جعلها مصطلحا معروفا في شريعتنا وتراثنا . والثالث وجودها كأبواب فقهية متداولة مدعومة بنص محتمل أو بلا نص أصلا ، كالوكالة والصلح والمساقاة والإفلاس والإقرار والدعاوى وككتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة ، فهذه لم تقم على نص صريح ولكن مجموع الأحكام التي اندرجت تحتها جعلتها تتميز بمصطلح حتى وان كانت الأحكام قليلة كخيار الغبن او نكاح التفويض . والرابع أن يفعله احد الخلفاء الراشدين كتشريع عام وليس قولا فقهيا ويوافق عليه الجميع كتضمين الصناع في عهد علي ، فهذا التضمين جوازا او حرمة أقوى في تراثنا من الاختلاط جوازا او حرمة وأنا أتكلم هنا عن وجود المصطلح وليس عن الحكم الشرعي .
فمما سبق تتضح طريقة التعرف على المصطلح وأن وجود اللفظ لا يعني وجود المصطلح وأما ما يفعله البعض من البحث في محركات البحث الالكترونية عن مادة خلط ثم يجد ما هو مرتبط باختلاط الرجل والمرأة ثم يحضره على أنه مصطلح معروف فهذا خطأ ولا يثبت كونه مصطلحا متداولا ، فالفقهاء قديما قد تناولوا أحكاما كثيرة جدا ومع ذلك لا نقول عنها مصطلحات شرعية فهم قد منعوا من دخول الحمامات للتزين فهل نطلق عليه التحميم ونقول ان التحميم مصطلح في تراثنا ، ومنعوا مشي الرجل حاسر الرأس فهل نطلق عليه مصطلح التصلع مثلا من الصلع ، وتحدثوا في ان المرأة هل تعجن لزوجها وتخبز وتطبخ وتسقي دوابه وتحصد زرعه ؟ فهل نقول ان هناك في تراثنا الطبخ كمصطلح ؟ وتعرضوا لأنواع العطور في الاحداد فهل هناك مصطلح التعطر ، وتحدثوا في الثمار وعلامات نضجها حتى تباع او لا تباع فهل نقول ان النضوج مصطلح شرعي ، وتحدثوا في الأحجار الكريمة وأنواعها وما يجب الزكاة منها وما يحل من آنيتها فهل نقول ان هناك النفاسة كمصطلح ، هل ننسج مصطلحات شرعية حول كل هذه المسائل . فهذا كله دليل على ان التعرض للحكم لا يدل على وجوده كمصطلح او كمادة رئيسة في الفقه . وإذا أتينا الى الاختلاط فلا نجد أي طريقة من هذه الطرق تصدق عليه فليس به تعريف اصطلاحي خاص به كالوضوء او الصلاة يقابل تعريفه اللغوي ، وليس به نص صريح يصح معه تشكل مصطلح عليه حتى وان ترتب عليها حكم الا أنه لا يترتب عليه مصطلح ، ولا يوجد باب فقهي اسمه الاختلاط او مسألة مشتهرة تندرج تحتها مجموعة أحكام ، ولا يوجد تشريع من قبل الخلفاء الراشدين واقره البقية متعلق بالاختلاط ، فكيف نقول ان له أصلا في شريعتنا أو تراثنا كمصطلح بل ربما الاستحداد حلق العانة أكثر ثبوتا كمصطلح في شريعتنا وتراثنا منه .
اما الحكم الشرعي فان الاختلاط من حيث حكمه الأصلي هو الإباحة سواء أكان مقصودا ، او غير مقصود وهو ما يسميه البعض بالاختلاط العرضي ثم تشمله بقية الأحكام التكليفية الخمسة بعد ذلك بحسب ما يعرض له فان كان اختلاطا مبتذلا يرفع فيه الحياء فهو محرم ، وان صاحبه اجتماع على مسكر زاد حرمة ، وان كان بلا سبب فانه يكره ، وان كان للتعليم ولم يمكن الفصل فهو مندوب كاجتماع النبي بالنساء والرجال سويا لتعليمهم كحديث سعفاء الخدين فالراوي رجل والمنظور امرأة مما يدل على أنهما في مكان واحد حين الموعظة ولا يقال ان هذا من خصوصياته لان الخصوصية على خلاف الأصل ، وان كان لإزالة ضرر فهو واجب ، ومثله النظرة فتشملها الأحكام التكليفية الخمسة أيضا وما اثر من نهي فهو محمول على النظر بشهوة كون النظر من لوازم الاختلاط .
وأما طريقة تطبيق الاختلاط فيجب ان نفرق بين التدريس وبين العمل ، وفي التدريس يجب ان نفرق بين المستويات الدنيا جدا على مستوى الأطفال والمستويات العليا كالدراسات العليا من جهة ، وبين المستويات المتوسطة بينهما فالمستويات الدنيا جدا والعليا جدا لا يوجد ما يمنع منه لان غالب الظن ان من يمارسه مبتعد عن ما يجعله محرما وليس مظنة له بخلاف المستويات المتوسطة ، وهذا اذا كانت الدولة قادرة على عزلهما اما اذا لم تستطع اقتصاديا كحال سائر دول العالم الثالث فلا بأس بالجميع لان حفظ تحسيني العقل مقدم على حفظ حاجي العرض ، وفي العمل يجب التفريق بين المكوث والالتقاء ولو مقصودا ، فالمكوث محرم لأنه مظنة الخلوة بخلاف الالتقاء كأن يلتقي موظف مع موظفة في قسم الموظفات برهة ثم يخرج او العكس ، او يأتي مراجع إلى قسم الموظفات لينهي معاملته ويخرج أو العكس فهذا لا شيء فيه لأنه ليس مظنة الخلوة او مظنة ممارسة محرمات الاختلاط ، او أن تمارس المرأة البيع في المحلات التجارية في الشوارع فلا شيء فيه ولا يوجد ما يحرمه ، فالاختلاط المحرم هو ما أدى إلى مفسدة بناء على غلبة الظن وليس أوهاما أو تخيلات ، ومما سبق يتضح ان مقولة لا ترى الرجال ولا يراها الرجال لا معنى لها ولا يمكن العمل بها في تعقيدات الحياة التي تستلزم توظيف النساء على مستوى الملايين.
باحث شرعي وعضو هيئة التحقيق سابقا
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.