"الأخضر" يُنهي تحضيراته لموقعة مصر بجدة.. رينارد يستعين ب "الصحفي ومسعود" وإصابة تُبعد الحربي    قرار القادسية بشأن ضم محمد صلاح وإمام عاشور    تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام مصر    قمة الأولوية لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي تناقش دور "حركة رأس المال"    وزير الخارجية يلتقي الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية    أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية تتجه إلى جدة في الأدوار الإقصائية "للنخبة"    «سلمان للإغاثة» يوزع (4590) كيسًا من الدقيق في السودان    حسام حسن: سعداء بوجودنا في جدة.. وجاهزون لمواجهة المنتخب السعودي    تأجيل قرعة كأس آسيا 2027 في الرياض    منع القبلات وتصادم الأنوف    العمارة كعلاقة بين الجسد والمادة والمكان    أمانة تبوك تكثِّف جهودها للتعامل مع الحالة المطرية ب205 معدة و238 كادرًا ميدانياً    القبض على (40) إثيوبياً ويمنياً لتهريبهم (880) كجم "قات" في جازان    أمطار غزيرة على مدينة الرياض    روسيا: نحن في موقف يسمح لنا بامتصاص صدمات أسواق النفط    السماح بدخول شاحنات النقل المبرد القادمة فارغة من دول المجلس إلى المملكة    فيصل بن بندر يستقبل مديري التعليم والبيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    التخصصي" يتوج بجائزة بيئة العمل الصحية من سيجما العالمية    تجمع عسير الصحي يحتفي بالعيد ويشكر مرابطيه على جهودهم    الشؤون الإسلامية بجازان تعايد منسوبيها وتثمن جهودهم في رمضان وتعزز روح الألفة    الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي تتجاوز 1.7 تريليون ريال بنهاية 2025م بنمو سنوي 5.3%    برعاية محافظ الطائف… انطلاق فعاليات الملتقى العالمي للورد والنباتات العطرية    رابطة العالم الإسلامي تُرحّب باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قرارًا يُدين الاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية والأردن    سقوط شظايا صاروخ على سطح منزلين ولا إصابات    كاسادو يقود صفقة معقدة بين الهلال وبرشلونة    بيعة ولاية العهد.. نماء ونهضة    أنغام تفتح تاريخها الفني في ليلة طربية مرتقبة    بشار الشطي يطلق أغنية «بترد الأيام»    مواهب واعدة تَطرُق الطموح في «the Voice Kids 4»    العيد في السعودية.. حكاية طمأنينة    سلام هي حتى مطلع الفجر    سيكولوجية الحروب    الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية على المدنيين في الخليج ترقى إلى جرائم حرب    أسرة محرق تتلقى التعازي    الأرصاد تحذر من شواهق مائية وأعاصير قمعية    طرحت برامج نوعية في مجالات صحية متقدمة.. «كاساو» تفتح باب القبول للدراسات العليا    تفاقم مخاطر الانفجار الإقليمي.. تحذير أممي: ضربات المنشآت النووية تنذر ب«كارثة مطلقة»    قتلى وجرحى وتوتر حول وقف النار.. قصف الاحتلال مستمر على غزة    مفتو العالم الإسلامي: العدوان الإيراني إجرام غير مسبوق    ارتفاع السوق    بيئة مكة تعايد منسوبيها    تعدي عليها.. حبس شقيق شيرين عبد الوهاب    الاكتفاء بموافقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. توحيد إصدار تراخيص التعليم الإلكتروني الخاص    بتنظيم وزارة الثقافة ..الرياض تستضيف مهرجان الفنون التقليدية 2026    ذكريات العيد في مجلس البسام    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ علي زيدان البلوي بوفاة والدهم    14.8 مليار ريال تسوق أسبوع    «التخصصي» ينجح في إجراء عملية سحب القولون ب «سونسن»    مختص: قياس الضغط المنزلي أدق من قراءة العيادة    شاشة الهاتف تسرع ظهور الشيب والتجاعيد    تحديد مواعيد زيارة مجمع طباعة المصحف    الصمعاني: تعزيز كفاءة الأداء لتطوير المنظومة العدلية    الأمم المتحدة: هجمات إيران على المدنيين في الخليج والأردن ترقى إلى جرائم حرب    "إفتاء عسير " يهنئ عضو هيئة كبار العلماء بعيد الفطر المبارك    الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالمنطقة الشرقية ولا إصابات    «الإسلامية»: تقديم 2.3 مليون خدمة دعوية للمعتمرين    معايدة الأسر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستحداد ثابت كمصطلح في شريعتنا أكثر من الاختلاط
نشر في المدينة يوم 04 - 06 - 2010

رغبة مني في تحديد مدى وجود مصطلح الاختلاط من عدمه في تراثنا الفقهي آثرت أن أتناول هذا الموضوع من حيث وجود المصطلح ثم الحكم الشرعي له ثم مجالات تطبيقه .
أما من حيث وجود المصطلح وهي النقطة الأبرز في بحثنا فنجد أنه محدث وغير موجود في تراثنا الفقهي او الديني وان كان وجوده او عدمه لا يؤثر في التحريم او الإباحة فهما يؤخذان من النص وليس من المحكوم عليه بأنه مصطلح ام لا ، غاية ما هنالك ان من يقول انه مصطلح محدث يشير إلى أصل الإباحة فإنه لم يرد نص صريح يمنعه سوى أفهام بعض المعاصرين وهذه لا توجد تحريما لهشاشتها فضلا عن أن يبنى عليها مصطلح شرعي ولا يوجد أيضا توجه عام ذو ثقل في تراثنا يجعلنا نقول بوجود مصطلح ، فما يحدد المصطلح الشرعي او التراثي أربعة طرق :
الأول ان يكون له تعريف اصطلاحي خاص به كالوضوء والصلاة والزكاة والحج والخلع والايلاء والظهار والشغار والمتعة والخلع والاحداد والحجر والعزل والوقف . والثاني لا يكون له تعريف خاص به اصطلاحا ولكن جاء النص الصريح بتحريمه كالرشوة ، والغرر ، والخلوة ، او جاء بإباحته كالبيع والنكاح ، فهذه ما زالت على معانيها اللغوية ولكن النص جعلها مصطلحا معروفا في شريعتنا وتراثنا . والثالث وجودها كأبواب فقهية متداولة مدعومة بنص محتمل أو بلا نص أصلا ، كالوكالة والصلح والمساقاة والإفلاس والإقرار والدعاوى وككتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة ، فهذه لم تقم على نص صريح ولكن مجموع الأحكام التي اندرجت تحتها جعلتها تتميز بمصطلح حتى وان كانت الأحكام قليلة كخيار الغبن او نكاح التفويض . والرابع أن يفعله احد الخلفاء الراشدين كتشريع عام وليس قولا فقهيا ويوافق عليه الجميع كتضمين الصناع في عهد علي ، فهذا التضمين جوازا او حرمة أقوى في تراثنا من الاختلاط جوازا او حرمة وأنا أتكلم هنا عن وجود المصطلح وليس عن الحكم الشرعي .
فمما سبق تتضح طريقة التعرف على المصطلح وأن وجود اللفظ لا يعني وجود المصطلح وأما ما يفعله البعض من البحث في محركات البحث الالكترونية عن مادة خلط ثم يجد ما هو مرتبط باختلاط الرجل والمرأة ثم يحضره على أنه مصطلح معروف فهذا خطأ ولا يثبت كونه مصطلحا متداولا ، فالفقهاء قديما قد تناولوا أحكاما كثيرة جدا ومع ذلك لا نقول عنها مصطلحات شرعية فهم قد منعوا من دخول الحمامات للتزين فهل نطلق عليه التحميم ونقول ان التحميم مصطلح في تراثنا ، ومنعوا مشي الرجل حاسر الرأس فهل نطلق عليه مصطلح التصلع مثلا من الصلع ، وتحدثوا في ان المرأة هل تعجن لزوجها وتخبز وتطبخ وتسقي دوابه وتحصد زرعه ؟ فهل نقول ان هناك في تراثنا الطبخ كمصطلح ؟ وتعرضوا لأنواع العطور في الاحداد فهل هناك مصطلح التعطر ، وتحدثوا في الثمار وعلامات نضجها حتى تباع او لا تباع فهل نقول ان النضوج مصطلح شرعي ، وتحدثوا في الأحجار الكريمة وأنواعها وما يجب الزكاة منها وما يحل من آنيتها فهل نقول ان هناك النفاسة كمصطلح ، هل ننسج مصطلحات شرعية حول كل هذه المسائل . فهذا كله دليل على ان التعرض للحكم لا يدل على وجوده كمصطلح او كمادة رئيسة في الفقه . وإذا أتينا الى الاختلاط فلا نجد أي طريقة من هذه الطرق تصدق عليه فليس به تعريف اصطلاحي خاص به كالوضوء او الصلاة يقابل تعريفه اللغوي ، وليس به نص صريح يصح معه تشكل مصطلح عليه حتى وان ترتب عليها حكم الا أنه لا يترتب عليه مصطلح ، ولا يوجد باب فقهي اسمه الاختلاط او مسألة مشتهرة تندرج تحتها مجموعة أحكام ، ولا يوجد تشريع من قبل الخلفاء الراشدين واقره البقية متعلق بالاختلاط ، فكيف نقول ان له أصلا في شريعتنا أو تراثنا كمصطلح بل ربما الاستحداد حلق العانة أكثر ثبوتا كمصطلح في شريعتنا وتراثنا منه .
اما الحكم الشرعي فان الاختلاط من حيث حكمه الأصلي هو الإباحة سواء أكان مقصودا ، او غير مقصود وهو ما يسميه البعض بالاختلاط العرضي ثم تشمله بقية الأحكام التكليفية الخمسة بعد ذلك بحسب ما يعرض له فان كان اختلاطا مبتذلا يرفع فيه الحياء فهو محرم ، وان صاحبه اجتماع على مسكر زاد حرمة ، وان كان بلا سبب فانه يكره ، وان كان للتعليم ولم يمكن الفصل فهو مندوب كاجتماع النبي بالنساء والرجال سويا لتعليمهم كحديث سعفاء الخدين فالراوي رجل والمنظور امرأة مما يدل على أنهما في مكان واحد حين الموعظة ولا يقال ان هذا من خصوصياته لان الخصوصية على خلاف الأصل ، وان كان لإزالة ضرر فهو واجب ، ومثله النظرة فتشملها الأحكام التكليفية الخمسة أيضا وما اثر من نهي فهو محمول على النظر بشهوة كون النظر من لوازم الاختلاط .
وأما طريقة تطبيق الاختلاط فيجب ان نفرق بين التدريس وبين العمل ، وفي التدريس يجب ان نفرق بين المستويات الدنيا جدا على مستوى الأطفال والمستويات العليا كالدراسات العليا من جهة ، وبين المستويات المتوسطة بينهما فالمستويات الدنيا جدا والعليا جدا لا يوجد ما يمنع منه لان غالب الظن ان من يمارسه مبتعد عن ما يجعله محرما وليس مظنة له بخلاف المستويات المتوسطة ، وهذا اذا كانت الدولة قادرة على عزلهما اما اذا لم تستطع اقتصاديا كحال سائر دول العالم الثالث فلا بأس بالجميع لان حفظ تحسيني العقل مقدم على حفظ حاجي العرض ، وفي العمل يجب التفريق بين المكوث والالتقاء ولو مقصودا ، فالمكوث محرم لأنه مظنة الخلوة بخلاف الالتقاء كأن يلتقي موظف مع موظفة في قسم الموظفات برهة ثم يخرج او العكس ، او يأتي مراجع إلى قسم الموظفات لينهي معاملته ويخرج أو العكس فهذا لا شيء فيه لأنه ليس مظنة الخلوة او مظنة ممارسة محرمات الاختلاط ، او أن تمارس المرأة البيع في المحلات التجارية في الشوارع فلا شيء فيه ولا يوجد ما يحرمه ، فالاختلاط المحرم هو ما أدى إلى مفسدة بناء على غلبة الظن وليس أوهاما أو تخيلات ، ومما سبق يتضح ان مقولة لا ترى الرجال ولا يراها الرجال لا معنى لها ولا يمكن العمل بها في تعقيدات الحياة التي تستلزم توظيف النساء على مستوى الملايين.
باحث شرعي وعضو هيئة التحقيق سابقا
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.