أكثر من 5 آلاف سيارة أجرة لنقل الحجاج    خادم الحرمين يتلقى رسالتين خطيتين من ملك الأردن ورئيس مصر    تفاصيل العرض الأول من النصر لضم برونو فيرنانديز    قدوم 935966 حاجا من خارج المملكة    هنري لم يضم مبابي في القائمة الأولية للمنتخب الأولمبي الفرنسي    أيمن يحي يخرج من حسابات مانشيني    الفضلي: المنتدى العربي للبيئة يؤسس منصة حوار لتوحيد الرؤى تجاه القضايا البيئية    أمير عسير يفتتح المقر الجديد لإدارة رعاية أسر الشهداء    جونيور أفضل لاعب في ال «UEFA»    «العقار»: تراخيص جديدة للبيع على الخارطة ب 6 مليارات ريال    مواطن يمكّن مقيماً من سجله بمعرض ستائر وديكورات    زراعة أكثر من 596 ألف شتلة من الزهور والشجيرات والأشجار خلال 4 أشهر الأولى    أمير الرياض يستقبل نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل    أمير تبوك يقف على الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار    بيئات واستعدادات هيأتها إدارات المدارس في الطائف    أمير تبوك يستقبل معالي مدير عام الجوازات    مستشفى أبها للولادة والأطفال يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد"    "الهلال" و"معهد إعداد القادة" يوقعان اتفاقية "مسار واعد"    كلاوديا تصبح أول سيدة تتولى رئاسة المكسيك    سفير المملكة لدى الأردن يودع قافلة حجاج بيت الله الحرام    سعود بن بندر يستقبل الرئيس التنفيذي لجمعية بناء ورئيس وأعضاء نادي القادسية    السيسي يكلف مدبولي تشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات    مفتي عام المملكة ونائبه للشؤون التنفيذية يستقبلان رئيس جمعية إحسان لحفظ النعمة بمنطقة جازان    "كفاءة الإنفاق" تطلق الحملة التوعوية بالدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق    بدء اكتتاب الأفراد في 154.5 مليون سهم بأرامكو    أسعار النفط تتراجع    طلائع حجاج إيطاليا تصل مكة المكرمة    نتنياهو يناقض بايدن: «الصفقة» لا تشمل وقف الحرب    فرصة لهطول أمطار على جازان وعسير والباحة ومكة    بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد خادم الحرمين يوجه بإطلاق اسم الأمير بدر بن عبدالمحسن على أحد طرق الرياض    الصمعاني: دعم ولي العهد مسؤولية لتحقيق التطلعات العدلية    جامعة "المؤسس" تعرض أزياء لذوات الإعاقة السمعية    "أكنان3" إبداع بالفن التشكيلي السعودي    كاميرات سيارات ترصد العوائق بسرعة فائقة    لأول مرة على أرض المملكة.. جدة تشهد اليوم انطلاق بطولة العالم للبلياردو    الطائرة ال51 السعودية تصل العريش لإغاثة الشعب الفلسطيني    دموع «رونالدو» و«الهلال» يشغلان صحف العالم    السفير بن زقر: علاقاتنا مع اليابان استثنائية والسنوات القادمة أكثر أهمية    محمد صالح القرق.. عاشق الخيّام والمترجم الأدق لرباعياته    نوبة «سعال» كسرت فخذه.. والسبب «الغازيات»    زلزال بقوة 5,9 درجات يضرب وسط اليابان    في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى بالبصرة .. 14 ميدالية للمنتخب السعودي    بدء تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج    هذا ما نحن عليه    هنأ رئيس مؤسسة الري.. أمير الشرقية يدشن كلية البترجي الطبية    سائقو الدبَّابات المخصّصة لنقل الأطعمة    ..و يرعى حفل تخريج متدربي ومتدربات الكليات التقنية    نقل تحيات القيادة وأشاد بالجهود الأمنية.. الأمير عبدالعزيز بن سعود يدشن مشروعات «الداخلية» في عسير    الاحتلال يدمر 50 ألف وحدة سكنية شمال غزة    توبة حَجاج العجمي !    مزايا جديدة لواجهة «ثريدز»    حجب النتائج بين ضرر المدارس وحماس الأهالي    تقرير يكشف.. ملابس وإكسسوارات «شي إن» سامة ومسرطنة    أمير نجران يشيد بالتطور الصحي    11 مليون مشاهدة و40 جهة شريكة لمبادرة أوزن حياتك    الهلال الاحمر بمنطقة الباحة يشارك في التجمع الصحي لمكافحة التدخين    توافد حجاج الأردن وفلسطين والعراق    جامعة بيشة تحتفل بتخريج الدفعة العاشرة من طلابها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشارك النظامي
نشر في الجزيرة يوم 30 - 12 - 2003

* إذا انتهت خدمة المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية في اليوم الثاني او الثالث من الشهر وكانت المدة المؤهلة لصرف المعاش ينقصها مدة الشهر فهل يتم مراعاة ذلك في الحساب؟
اذا لم يكتمل آخر شهر خروج من الخدمة فإنه يعتبر بحكم شهر اشتراك اذا كان من شأن ذلك استكمال المدة المؤهلة للصرف، ولا يدخل هذا الشهر في حساب المعاش، فلو فرضنا ان المشترك توافرت لديه مدة اشتراك (119) شهرا وترك الخدمة في 3/1/1422ه، فإن المدة تكون (120) شهرا، وعند حساب المعاش يكون ضرب المتوسط x (119) x معامل الحساب - 12 (المدة السابقة على 1/1/1422ه تحسب بمعامل (2%)، والمدة اللاحقة على هذا التاريخ تحسب بواقع (5 ،2%) ولا يستفيد من هذا الحكم المشترك الذي يطلب صرف معاش التقاعد المبكر.
* ما الحكم بالنسبة للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية الذي قل متوسط الاجر خلال السنتين الاخيرتين من مدة اشتراكه عن أي سنة سابقة بنسبة 10% أو أكثر؟
في مثل هذه الحالة يتم تسوية المعاش باسلوب الشرائح، بحيث يسوى المعاش عن الفترة التي كانت الاجور فيها مرتفعة كشريحة اولى مستقلة وعلى اساس متوسط الاجر خلال السنتين الأخيرتين منها، والفترة اللاحقة التي كانت الاجور فيها منخفضة تسوى كشريحة ثانية وعلى اساس متوسط الاجر خلال السنتين الاخيرتين منها ويكون المعاش الاجمالي هو مجموع ناتج الشريحتين.
* ما هو الوضع النظامي للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية الذي يصاب بالعجز بعد تاريخ انتهاء الاشتراك؟
المشترك في هذه الحالة يصرف له معاش التقاعد متى توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرا او مدة خمس سنوات فعلية على الاقل مع ضم المدة الاعتبارية المكملة لمدة (120) شهرا، ولا يتم رفع قيمة هذا المعاش الى نسبة (50%) الحد الأدنى لقيمة معاش العجز غير المهني بل يحصل فقط على الحد الادنى للمعاش (1500) ريال اذا كان المعاش يقل عن ذلك.
* لو كان المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية عاجزا قبل الاشتراك في النظام فهل يمكن اخضاعه للنظام رغم عجزه؟
لو كان المشترك عاجزا قبل بدء الاشتراك فإنه يمكن اخضاعه للنظام ولكن لا يستفيد من احكام العجز غير المهني وانما يستحق الصرف في حالة بلوغه سن الستين وتوقف عن العمل وتوافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرا، ويستحق افراد عائلته الصرف في حالة وفاته.
ومع ذلك فانه اذا ثبت للجنة الطبية المختصة ان العاهة او المرض قد تطور بعد هذا التاريخ مما ادى الى زيادة نسبة عدم قدرته على العمل فانه يمكن ان يستفيد من معاش العجز غير المهني.
* ما هو الوضع النظامي للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية الذي تقع وفاته بعد تركه للعمل الخاضع للنظام؟
اذا توفي المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام يتم منح افراد عائلته معاش التقاعد اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ الوفاة، متى بلغت مدة اشتراك مورثهم (120) شهرا فعلية، او اذا كانت له مدة اشتراك لا تقل عن (60) شهرا فإنه يحق لهم طلب ضم المدة الاعتبارية المكملة لمدة (120) شهرا، ويلتزم افراد العائلة بدفع نسبة (18%) عن كل شهر من اشهر المدة المضمومة دفعة واحدة او بالتقسيط بواقع (25%) من نصيب كل مستحق من افراد العائلة.
* ما هو وضع المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية الذي يبلغ سن الستين او يصيبه العجز غير المهني او تقع وفاته ولم تتوافر لديه المدة المؤهلة لصرف المعاش؟ وكيف يتم حساب حقوقه؟
في حالة بلوغ المشترك سن الستين وتوقف عن مزاولة العمل الخاضع للنظام وتوافرت لديه مدة اشتراك اقل من خمس سنوات ولم يطلب الاستمرار في الاشتراك في فرع المعاشات، او وقعت وفاته او اصابة العجز غير المهني ولم يتوافر لديه المدة المؤهلة للمعاش، فإنه او افراد عائلته حسب الاحوال يستحقون صرف تعويض الدفعة الواحدة كالتالي:
يحسب التعويض بواقع (10%) من متوسط الاجر خلال السنتين الاخيرتين عن مدة الخمس سنوات الاولى وبواقع (12%) عن كل شهر يزيد عن هذا القدر بالنسبة للفترة اللاحقة على بدء العمل بالنظام، وبواقع (6%) من المتوسط عن كل شهر من اشهر الخمس سنوات الاولى، بواقع (7%) عن كل شهر يزيد عن هذا القدر عن الفترة السابقة.
* ما الحكم بالنسبة للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية الذي يبلغ سن الستين او اكثر ولم تتوافر له المدة المؤهلة لصرف المعاش في تاريخ توقفه عن العمل الخاضع للنظام؟
يحق للمشترك الذي توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن خمس سنوات ان يتقدم بطلب ضم مدة اعتبارية تؤهله لاستحقاق المعاش بحد اقصى خمس سنوات او المدة المكملة لمدة (120) شهرا، وذلك على اساس ان يؤدي جملة الاشتراكات في فرع المعاشات بواقع (18%) عن كل شهر من اشهر المدة المضمومة ويتم اداء هذه الاشتراكات اما دفعة واحدة او بتقسيطها بواقع (25%) من المعاش.
* كيف يتم حساب المعاش في نظام التأمينات الاجتماعية بالنسبة للمشترك الذي له مدة اشتراك سابقة على بدء العمل بالنظام الجديد (1/1/1422ه) وله مدة اشتراك لاحقة؟
اذا كان للمشترك مدة اشتراك سابقة واخرى لاحقة على بدء العمل بالنظام الجديد فيتم حساب المعاش على النحو التالي:
مدة الاشتراك السابقة (متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك x مدة الاشتراك السابقة x 2%) مضافاً الى ناتجها قيمة اعانة المعالين (20%) لثلاث افراد من العائلة (15%) بالنسبة لفردين، (10%) بالنسبة لفرد واحد.
مدة الاشتراك اللاحقة (متوسط الاجر خلال السنتين الاخيرتين من كامل مدة الاشتراك x مدة الاشتراك اللاحقة x 5 ،2%)، وناتج الفترتين يصبح هو المعاش المستحق للمشترك.
* هل هناك حدود قصوى لقيمة المعاش في نظام التأمينات الاجتماعية ؟
لا يجوز ان يتجاوز المعاش نسبة (100%) من متوسط الاجر الذي تم حساب المعاش على اساسه.
ويراعى ان لا يتجاوز متوسط الاجر خلال السنتين الاخيرتين نسبة (150%) من اجر الاشتراك في بداية الخمس سنوات الاخيرة، ويستثني من ذلك المشترك الذي خضع اجره لنسبة الزيادة المعتمدة (10%) خلال خمس سنوات على الاقل من 1/1/1422ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.