"ريمونتادا" مثيرة تمنح الرياض التعادل مع الفتح    محرز: هدفنا القادم الفوز على الهلال    "روشن 30".. الهلال في مواجهة التعاون والاتحاد أمام أبها    شراكة بين "البحر الأحمر" ونيوم لتسهيل حركة السياح    المملكة: صعدنا هموم الدول الإسلامية للأمم المتحدة    "جوجل" تدعم منتجاتها بمفاتيح المرور    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية    تعاون "سعودي أوزبكي" بمجالات الطاقة    وزير الخارجية يستعرض استعدادات"إكسبو 2030″    بدء إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونياً    " عرب نيوز" تحصد 3 جوائز للتميز    "تقويم التعليم"تعتمد 45 مؤسسة وبرنامجًا أكاديمياً    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    السودان يعيش أزمة إنسانية ولا حلول في الأفق    نائب وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية أذربيجان    «التجارة» ترصد 67 مخالفة يومياً في الأسواق    فصول ما فيها أحد!    أحدهما انضم للقاعدة والآخر ارتكب أفعالاً مجرمة.. القتل لإرهابيين خانا الوطن    وزير الدفاع يرأس اجتماع «الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية»    سعودية من «التلعثم» إلى الأفضل في مسابقة آبل العالمية    «الاحتفال الاستفزازي»    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    ب 3 خطوات تقضي على النمل في المنزل    شَرَف المتسترين في خطر !    في دور نصف نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة .. الهلال يتفوق على النصر    لجنة شورية تجتمع مع عضو و رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    تشيلسي يهزم توتنهام ليقلص آماله بالتأهل لدوري الأبطال    مقتل 48 شخصاً إثر انهيار طريق سريع في جنوب الصين    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية ويشهد تخريج الدفعة (103)    كيف تصبح مفكراً في سبع دقائق؟    قصة القضاء والقدر    تعددت الأوساط والرقص واحد    يهود لا يعترفون بإسرائيل !    كيفية «حلب» الحبيب !    ليفركوزن يسقط روما بعقر داره ويقترب من نهائي الدوري الأوروبي    اعتصامات الطلاب الغربيين فرصة لن تعوّض    من المريض إلى المراجع    رحلة نجاح مستمرة    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    «التعليم السعودي».. الطريق إلى المستقبل    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    القبض على فلسطيني ومواطن في جدة لترويجهما مادة الحشيش المخدر    مركز «911» يتلقى (2.635.361) اتصالاً خلال شهر أبريل من عام 2024    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    محافظ بلقرن يرعى اختتام فعاليات مبادرة أجاويد2    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم فعالية "التحصينات"    "التخصصي" العلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في السعودية والشرق الأوسط    المنتخب السعودي للرياضيات يحصد 6 جوائز عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات 2024    مبادرة لرعاية المواهب الشابة وتعزيز صناعة السينما المحلية    الوسط الثقافي ينعي د.الصمعان    ما أصبر هؤلاء    حظر استخدام الحيوانات المهددة بالانقراض في التجارب    هكذا تكون التربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العمل والتنمية الاجتماعية»: يحق ل(10) أشخاص طلب ترخيص جمعية أهلية و60 يوماً للرد
نشر في الجزيرة يوم 26 - 08 - 2016

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن أبرز ملامح «نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية» بشكله الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا، مشيرة إلى أن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد يهدف إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل إلى أن النظام حدد طلب إنشاء الجمعية ب10 أشخاص سعوديين من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، حيث أتاح النظام الجديد للشخصيات الاعتبارية كالشركات والبنوك تأسيس الجمعيات أو المؤسسات الأهلية، مبيناً أن الرد على طلب إنشاء الجمعية سيكون خلال 60 يوماً من تاريخ استكمال مسوغات الطلب، وأن عدم الرد خلال هذه المدة يعد بمثابة موافقة على إنشائها.
وأكد أباالخيل أن الموافقة على طلب الإنشاء ستمنح لأي جمعية أو مؤسسة لا تتضمن لائحتها الأساسية أحكاماً تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو تخالف النظام العام، أو تتنافى مع الآداب العامة، أو تخل بالوحدة الوطنية.
وأبان المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن المادة الثانية عشرة من النظام حددت موارد الجمعية، التي تتكون من عدة عناصر، منها: رسوم العضوية (إن وجدت)، وعوائد نشاطات الجمعية، والصدقات، والهبات، والأوقاف، والتبرعات والعوائد الاستثمارية من أموال الجمعية، مؤكدًا أنه يحق للوزير تعليق نشاط الجمعية مؤقتاً، أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها.
من جهة أخرى؛ حدد النظام مهام الوزارة، باعتبارها السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات، ولها أن تتخذ ما تراه لازماً لتحقيق أهداف النظام، ويدخل ضمن مهامها؛ الترخيص للجمعيات والمؤسسات، وتقديم الإعانات الحكومية للجمعيات، والإشراف على نشاطات الجمعيات والمؤسسات ومراقبتها إدارياً ومالياً، فضلاً عن دورها في نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.
وفيما يتعلق بموارد المؤسسات الأهلية؛ أوضح المتحدث الرسمي أن النظام حددها في المادة التاسعة والعشرين، حيث تتكون موارد المؤسسة مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال، أو أوقاف، أو هبات، أو وصايا، ويجوز لها استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة.
يذكر أن النظام الجديد عرّف الجمعية الأهلية ب»كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة، مؤلفة من أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، أو منهما معاً، غير هادفة للربح أساساً، وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل، أو من أجل نشاط ديني تحدده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أو نشاط اجتماعي، أو ثقافي، أو صحي، أو بيئي، أو تربوي، أو تعليمي، أو علمي، أو مهني، أو إبداعي، أو شبابي، أو سياحي، ونحو ذلك من نشاطات، أو نشاط يتعلق بحماية المستهلك، أو أي نشاط أهلي آخر تقدره الوزارة، سواء كان ذلك عن طريق العون المادي، أو المعنوي، أو الخبرات الفنية أو غيرها، وسواء كان النشاط موجهاً إلى خدمة العامة كجمعيات النفع العام، أم كان موجهاً في الأساس إلى خدمة أصحاب تخصص أو مهنة كالجمعيات المهنية والجمعيات العلمية والجمعيات الأدبية».
في حين عرّف النظام المؤسسة الأهلية ب»أي كيان مستمر لمدة معينة أو غير معينة، يؤسسه شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معاً، غير هادف للربح أساساً، وذلك من أجل تحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص، ويعتمد على ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون من أموال، أو أوقاف، أو هبات أو وصايا، وتعد الصناديق العائلية والأهلية بأنواعها مؤسسات أهلية، وتحدد اللائحة ما يدخل ضمن تلك الصناديق، على أن تضع كل جهة مشرفة على صندوق تنظيما له يتوافق مع هذا النظام ولا يرتب التزاما على الدولة، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة، والوزارة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.