وفاة الوليد بن خالد بن طلال    المملكة تحمي أطفال العالم    فتح باب القبول في المعاهد الصناعية وكليات التقنية المسائية    المملكة ترحب باتفاق إعلان المبادئ بين الكونغو وحركة 23 مارس    نقي يتوّج بكأس بطولة منطقة الشرقية 2025 للهوكي    الأخضر الأولمبي يواصل تدريباته في أوزبكستان استعداداً للدورة الدولية    الأخضر السعودي تحت 19 عاماً يواجه ألبورايا الإسباني في بطولة كوتيف الدولية    ولي العهد يرحب بإجراءات الشرع لاحتواء الأحداث الأخيرة في سورية    عمالتكم عطشى يا محطات الوقود    زفاف أسطوري لنجل إيلي صعب    الرنين المغناطيسي يقتل رجلا    أرامكو: نتائج الربع الثاني 5 أغسطس    ولي العهد للرئيس السوري: واثقون من قدرة الحكومة السورية بقيادتكم على تحقيق الأمن والاستقرار    الداخلية السورية: توقف الاشتباكات في السويداء وإخلاؤها من المقاتلين البدو    روسيا تهاجم ميناء أوديسا الأوكراني    وسط تقييمات متباينة بين الطرفين.. تصعيد متبادل بين واشنطن وطهران بشأن «النووي»    وسط خطة أمنية وإدارية شاملة.. 6 أشهر لإعادة تأهيل الخرطوم    86 ألف مكالمة في يوم واحد إلى مركز 911    القيادة تُعزّي رئيس جمهورية العراق في ضحايا الحريق الذي وقع في مدينة الكوت    39 % معدل النمو .."ندلب": 986 مليار ريال ناتج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية    أسعار الذهب تتراجع على وقع قوة الدولار    فريق"Team Vitality"الفرنسي للسيدات يحرز لقب "MLBB" في كأس العالم للرياضات    السعودية مرشحة لاستضافتها العام المقبل.. العالم يترقب مواجهة ميسي ويامال في كأس فيناليسيما    ممثل الوطن يستحق المقعد الآسيوي    الهلال يفاوض آيزاك هداف نيوكاسل    41% نسبة السعوديات في القطاع الخاص    الإطاحة بمقيمين لترويجهما مادة الكوكايين المخدر    من البلاغ إلى القبض.. الأمن العام يختصر الزمن ويحسم القضايا    إحباط 1541 محاولة تهريب خلال أسبوع في مختلف المنافذ    الداخلية: ضبط 23 ألف مخالف في الحملات الميدانية    2700 رخصة بناء بأمانة حائل في شهرين    أزياء مستلهمة من ثقافة المملكة    حياكة السدو    5 أفلام صيفية تتنافس في الصالات العربية    أكدت أهميتها في بناء المعرفة.. "الدارة" تناقش دور الوثائق التاريخية في صياغة الذاكرة الوطنية    مطلقات مكة يتصدرن طلبات النفقة المستقبلية باستقطاع شهري    10 % رسوم حديد التسليح    أشياء يومية تعج بالبكتيريا الخفية    فوائد غير متوقعة للنحاس عند كبار السن    دراسة: البيض لا يرفع مستويات الكوليسترول الضار    وفاة «مؤثر» اتبع حمية اللحوم لمدة 3 سنوات    خطيب المسجد الحرام: ذِكر الله يُحيي القلوب ويُؤنس الوحشة    المملكة تحصد سبع جوائز دولية في أولمبياد الرياضيات والمعلوماتية    العلا قديماً.. تناغم الإنسان والطبيعة    "الأمن والحياة" توثّق عاماً من الإنجاز    فرنسا تحض جميع الأطراف في سوريا على احترام كامل لوقف إطلاق النار    أمير القصيم يدشن مبادرة "أيسره مؤونة" للتوعية بتيسير الزواج    أكثر من 11 ألف طن من مياه زمزم لسقيا ضيوف الرحمن في المسجد النبوي    القبض على باكستانيين في المدينة المنورة لترويجهما (الشبو) المخدر    «من الميدان»... القطاعات الأمنية توثّق جهودها اليومية بعدسة الكاميرا    ضبط 23 ألف مخالف للأنظمة    المملكة تقدم مساعدات لنازحي السويداء    ترسيخ الاعتدال ومحاربة التطرف    وفاة الوليد بن خالد بن طلال بعد معاناة مع المرض    السعودية تُرحب بالتوقيع على إعلان مبادئ بين الكونغو وتحالف نهر الكونغو    رغم إعلان وقف إطلاق النار.. خروقات في السويداء وعدد القتلى يرتفع إلى 940    أمير منطقة جازان يستقبل وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين الجدد    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جنايات القاهرة: مرسي سلَّم الحرس الثوري الإيراني ملفات سرية تابعة للمخابرات المصرية
في حيثيات الحكم على الرئيس المعزول بالمؤبد في قضية التخابر
نشر في الجزيرة يوم 29 - 06 - 2015

أودعت محكمة جنايات القاهرة أمس أسباب حكمها الصادر مؤخرا في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات متطرفة داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وهو الحكم الذي تضمن معاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هاربا) بالإعدام شنقا في مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات.
كشفت المحكمة في أسباب الحكم، النقاب عن أنها قد أخذت المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد وهم كل من محمد مرسي ومحمد بديع ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان وسعد عصمت الحسيني وحازم محمد فاروق وعصام الحداد ومحيي حامد وأيمن علي وصفوت حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوي وكمال السيد محمد وسامي أمين حسين السيد وخليل أسامة العقيد - بقسط من الرأفة في حدود ما تقضى به المادة 17 من قانون العقوبات، خاصة وأن المحكمة لم تجمع آراء أعضائها على إنزال عقوبة الإعدام بشأنهم، ومن ثم فإنها خفضت العقوبة،وأكدت المحكمة أنها انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين، للتهم المسندة إليهم وأنها قد ارتبطت بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة لوقوعها لغرض إجرامي واحد، ومن ثم فإنها لا تعول على إنكارهم، وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع عن النفس الغرض منه الإفلات من يد العدالة والتخلص من المسئولية الجنائية وتبعاتها.. مشيرة إلى أن دفاع المتهمين لم يلق ما يزعزع عقيدة المحكمة، خاصة وقد قام الدليل المقنع على اقترافهم الأفعال المنسوبة إليهم.
وأوضحت المحكمة أنها تطمئن اطمئنانا كاملا لصحة وجدية ما ورد بتحريات هيئة الأمن القومي وجهاز المخابرات العامة، وجهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، في شأن وقائع القضية.. مشيرة إلى أنها (أي المحكمة) تأكد لها صدق مجريها واتفاقها مع حقيقة الواقع في الدعوى، وأنها قد اتسمت بالجدية وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها أيضا، بما لا يدع مجالا للشك، أن المتهمين محمد مرسي، وعصام الحداد، ومحيي حامد، وأحمد عبد العاطي، ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة قد سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وأفشوا إليها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد ، بأن سلموا عناصر من الحرس الثوري الإيراني العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومي بجهاز المخابرات العامة، بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد.. وأنهم بصفتهم موظفون عموميون (رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، ومساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة، ومدير مكتب رئيس الجمهورية، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية، ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية) أفشوا سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بأن أفشوا مضمون التقارير السرية أرقام (344 و416 و539 و633 و636) الصادرة من المخابرات العامة إلى رئاسة الجمهورية، ودون صدور إذن كتابي من رئيس المخابرات العامة بنشر أو إذاعة التقارير السالفة البيان، ومن ثم تكون تلك الجناية قد توافرت أركانها وثبتت في حق المتهمين المذكورين، ويكون الدفع بعدم توافر أركان الجريمة غير صحيح مفتقرا إلى سنده القانوني جديرا بالرفض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.