نائب أمير عسير: الخطاب الملكي يعكس ثقل المملكة السياسي وتجسيدها للإنسانية    أوقية الذهب تصعد الى 3645.04 دولار    نائب أمير منطقة عسير يتوّج المنتخب السعودي تحت 19 عامًا بكأس الخليج في نسخته الأولى    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    أرامكو تصدر صكوكاً دولارية دولية    إسهاماً في تعزيز مسيرة القطاع في السعودية.. برنامج لتأهيل «خبراء المستقبل» في الأمن السيبراني    «الفطرية»: برنامج لمراقبة الشعاب المرجانية    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    200 شخص اعتقلوا في أول يوم لحكومة لوكورنو.. احتجاجات واسعة في فرنسا    السعودية ترحب وتدعم انتهاج الحلول الدبلوماسية.. اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على استئناف التعاون    المملكة تعزي قطر في وفاة أحد منسوبي قوة الأمن الداخلي جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم    إثارة دوري روشن تعود بانطلاق الجولة الثانية.. الاتحاد والهلال يواجهان الفتح والقادسية    هوساوي: أعتز برحلتي الجديدة مع الأهلي    الدليل «ترانسفير ماركت»    أكد أن النجاحات تحققت بفضل التعاون والتكامل.. نائب أمير مكة يطلع على خطط طوارئ الحج    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل رئيس فريق تقييم أداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ    منافسة نسائية في دراما رمضان 2026    معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025.. موروث ثقافي يعزز الأثر الاجتماعي والحراك الاقتصادي    نائب أمير المنطقة الشرقية: الخطاب الملكي الكريم خارطة طريق لمستقبلٍ مشرق    اليوم الوطني.. نبراس للتنمية والأمان    حساب المواطن ثلاثة مليارات ريال لمستفيدي شهر سبتمبر    فيلانويفا يدافع عن قميص الفيحاء    باتشيكو حارساً للفتح    واشنطن تستعد لتحرّك حازم ضد موسكو    سكان غزة.. يرفضون أوامر الإخلاء ومحاولات التهجير    هيئة الشرقية تنظّم "سبل الوقاية من الابتزاز"    الكشافة السعودية تشارك في الجامبوري العالمي    مبادرات جمعية الصم تخدم ثلاثة آلاف مستفيد    العراق: الإفراج عن باحثة مختطفة منذ 2023    الفضلي يستعرض مشروعات المياه    "التعليم" توقع اتفاقية "الروبوت والرياضات اللاسلكية"    «آسان» و«الدارة» يدعمان استدامة التراث السعودي    «سلطان الخيرية» تعزز تعليم العربية في آسيا الوسطى    «الحج والعمرة» تُطلق تحدي «إعاشة ثون»    التأييد الحقيقي    "الشيخوخة الصحية" يلفت أنظار زوار فعالية العلاج الطبيعي بسيهات    إنقاذ حياة مواطنَيْن من تمزّق الحاجز البطيني    2.47 تريليون ريال عقود التمويل الإسلامي    59% يفضلون تحويل الأموال عبر التطبيقات الرقمية    الهجوم الإسرائيلي في قطر يفضح تقاعس واشنطن ويغضب الخليج    هل توقف العقوبات انتهاكات الاحتلال في غزة    المكملات بين الاستخدام الواعي والانزلاق الخفي    مُحافظ الطائف: الخطاب الملكي تجسيد رؤية القيادة لمستقبل المملكة    الأمير فهد بن جلوي توَّج الملاك الفائزين في تاسع أيام المهرجان    تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة شهادة الثانوية لعام 1447    السبع العجاف والسبع السمان: قانون التحول في مسيرة الحياة    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: " ثمرة تماسك المجتمع تنمية الوطن وازدهاره"    نائب أمير منطقة تبوك يستعرض منجزات وأعمال لجنة تراحم بالمنطقة    ختام بطولات الموسم الثالث من الدوري السعودي للرياضات القتالية الإلكترونية    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة "أمان"    البرامج الجامعية القصيرة تمهد لجيل من الكفاءات الصحية الشابة    أمير المدينة يلتقي العلماء والمشاركين في حلقة نقاش "المزارع الوقفية"    أحلام تبدأ بروفاتها المكثفة استعدادًا لحفلها في موسم جدة    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: سلطات الاحتلال تمارس انتهاكات جسيمة ويجب محاسبتها    أهمية إدراج فحص المخدرات والأمراض النفسية قبل الزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الداخلية يصدر قراراً وزارياً بأنواع العقوبات التي ستطبق على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة
لا يجوز الإطلاق ولو بالكفالة لمن يتم إيقافه لارتكابه إحدى هذه المخالفات
نشر في الجزيرة يوم 15 - 04 - 2014

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية امس قراراً وزارياً بأنواع العقوبات التي ستطبق على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة . وفيما يلي نص القرار :-
إن وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً :
وبعد الاطلاع على قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/24) وتاريخ 12 /5 /1434ه.
واستناداً لما قرره البند العاشر من تلك القواعد ( من قيام وزارة الداخلية بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين (4) و (5) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة أو الزيارة أو العمل وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/42) وتاريخ 18 /10 /1404ه ) على المخالفين المشار إليهم في البنود (الأول) و(الثالث) و (الرابع) من هذه القواعد .
واستناداً لما قررته المادتان (4) و (5) من تنظيم معاملة القادمين وبناءً على ما عرضته لنا جهة الاختصاص بالوزارة:
يقرر ما يلي :
أولاً : يعاقب كل مخالف لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة طبقاً للعقوبات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار مع مراعاة ما يلي :-
1 - تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص.
2 - يرحل الوافد المخالف عقب تطبيق العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً .
3 - لا يجوز الإطلاق ولو بالكفالة لمن يتم إيقافه لارتكابه إحدى هذه المخالفات
4 - تطبق على مرتكبي أي مخالفات أخرى لم ينص عليها في هذا القرار العقوبات المقررة في نظام الإقامة والتعليمات والقرارات الملحقة به وتنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها .
ثانياً : تتولى اللجان الإدارية المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها النظر في هذه المخالفات وتعتمد قراراتها من قبلنا أو من نفوضه .
ثالثاً : يراعى عند تطبيق هذه العقوبات المادتان(15) و (16) من القواعد المنظمة لعمل اللجان الإدارية .
رابعاً : يجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم لنا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ إبلاغه أو علمه بالقرار .
خامساً : تشكل لجنة دائمة بديوان الوزارة برئاسة مدير عام الشؤون القانونية وعضوية ممثلين عن الأمن العام ، والمديرية العامة للجوازات ، والإدارة العامة لشؤون الوافدين بديوان الوزارة ، لدراسة تلك التظلمات والعرض لنا عنها .
سادساً : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه .
سابعاً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
عقوبات مخالفي قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة :
المخالفة :
1- الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص (العمالة السائبة)
العقوبة للمرة الأولى:
1 - غرامة 10 آلاف ريال .
2 - الترحيل .
العقوبة للمرة الثانية:
1 - غرامة 25 ألف ريال .
2 السجن شهر .
3 - الترحيل .
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 - غرامة 50 ألف ريال .
2 - السجن ستة أشهر .
3 - الترحيل .
المخالفة :
2 - تأخر الوافد عن المغادرة عقب انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له .
العقوبة للمرة الأولى:
1 - غرامة 15 ألف ريال .
2 - الترحيل .
العقوبة للمرة الثانية:
1 - غرامة 25 ألف ريال .
2 - السجن ثلاثة أشهر .
3 - الترحيل .
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 - غرامة 50 ألف ريال .
2 - السجن ستة أشهر .
3 - الترحيل .
المخالفة :
3 - المتسللون المقبوض عليهم خارج حرم الحدود .
العقوبة للمرة الأولى:
1 - غرامة 15 ألف ريال .
2 - السجن شهر .
3 - الترحيل .
العقوبة للمرة الثانية:
1 - غرامة 25 ألف ريال .
2 - السجن ثلاثة أشهر .
3 - الترحيل .
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 - غرامة 100 ألف ريال .
2 - السجن ستة أشهر .
3 - الترحيل .
المخالفة :
4 - من يقوم بنقل أو تشغيل المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم .
العقوبة للمرة الأولى:
1 - غرامة 25 ألف ريال .
2 - السجن ستة شهر .
3 - الترحيل إن كان وافداً .
4 - التشهير .
5 - المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه .
العقوبة للمرة الثانية:
1 - غرامة 50 ألف ريال .
2 - السجن سنة واحدة.
3 - الترحيل إن كان وافداً .
4 - التشهير .
5 - المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه .
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 - غرامة 100 ألف ريال .
2 - السجن سنتان .
3 - الترحيل إن كان وافداً .
4 - التشهير .
5 - المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه .
المخالفة :
5 - كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أي من مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم .
العقوبة للمرة الأولى:
1 - غرامة 15 ألف ريال .
2 - الترحيل إن كان وافداً .
العقوبة للمرة الثانية:
1 - غرامة 30 ألف ريال .
2 - الترحيل إن كان وافداً .
3 - السجن ثلاثة أشهر .
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 - غرامة 100 ألف ريال .
2 - الترحيل إن كان وافداً .
3 - السجن ستة أشهر .
المخالفة :
6 - صاحب العمل من الأفراد الذين يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص ( العمالة السائبة ) .
العقوبة للمرة الأولى:
1 - غرامة 15 ألف ريال .
2 - الترحيل إن كان وافداً .
3 - الحرمان من الاستقدام لمدة سنة .
العقوبة للمرة الثانية:
1 - غرامة 30 ألف ريال .
2 - الترحيل إن كان وافداً .
3 - السجن لمدة ثلاثة أشهر .
4 - الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 - غرامة 100 ألف ريال .
2 - الترحيل إن كان وافداً .
3 - السجن ستة أشهر .
4 - الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات .
المخالفة :
7 - كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول .
العقوبة للمرة الأولى:
1 - غرامة 15 ألف ريال .
2 - الترحيل إن كان وافداً .
العقوبة للمرة الثانية:
1 - غرامة 25 ألف ريال .
2 - السجن ثلاثة أشهر .
3 - الترحيل إن كان وافداً .
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 - غرامة 50 ألف ريال .
2 - السجن ستة أشهر .
3 - الترحيل إن كان وافداً .
المخالفة :
8 - شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين التي تتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم .
العقوبة للمرة الأولى:
1 - غرامة 25 ألف ريال .
العقوبة للمرة الثانية:
1 - غرامة 50 ألف ريال .
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 - غرامة 100 ألف ريال .
المخالفة :
9 - المنشآت التي تشغل المتسللين .
العقوبة للمرة الأولى:
1 - غرامة 50 ألف ريال .
2 - الحرمان من الاستقدام لمدة سنة .
3 - السجن للمدير المسئول 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافداً .
العقوبة للمرة الثانية:
1 - غرامة 75 ألف ريال .
2 - الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين + التشهير .
3 - السجن للمدير المسئول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافداً .
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 - غرامة 100 ألف ريال .
2 - الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات + التشهير .
3 - السجن للمدير المسئول لمدة سنتين مع الترحيل إن كان وافداً .
المخالفة :
10 - المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمال غيرها .
العقوبة للمرة الأولى:
1 - غرامة 25 ألف ريال .
2 - الحرمان من الاستقدام لمدة سنة .
3 - الترحيل للمدير المسئول إن كان وافداً .
العقوبة للمرة الثانية:
1 - غرامة 50 ألف ريال .
2 - الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين + التشهير .
3 - السجن للمدير المسئول لمدة 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافداً .
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 - غرامة 100 ألف ريال .
2 - الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات + التشهير .
3 - السجن للمدير المسئول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافداً .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.