مجلس إدارة غرفة بيشة يعقد اجتماعه الدوري ويعتمد عددًا من التوصيات    بهدف تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز جودة الحياة.. أمانة منطقة عسير توقّع مذكرة تفاهم مع "بلدي" بحضور وزير البلديات والإسكان    أمريكا ترحب بقرار حكومة لبنان تكليف الجيش بحصر السلاح بيد الدولة    العطش يفتك بسكان قطاع غزة    جمعية التوفيق للأيتام تنظم حفل تعارف للأيتام    بنك إنكلترا يخفض الفائدة لدعم الاقتصاد    منتخب الناشئات تحت 17 عاماً يشارك في تصفيات كأس آسيا 2026    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير الصين لدى المملكة    غداً.. انطلاق منافسات بطولة الماسترز للسنوكر بمشاركة نخبة لاعبي العالم    نائب وزير الحرس الوطني يطلع على برامج الإرشاد والتوجيه لتعزيز الوعي الديني والفكري    ضبط (3) يمنيين في عسير لتهريبهم (43,905) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي    تحت رعاية خادم الحرمين.. مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم تنطلق بعد غدٍ بمكة    رئيس وزراء موريتانيا يغادر المدينة المنورة    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدرب    الكرملين يعلن عن اجتماع مرتقب بين ترامب وبوتين في «الأيام المقبلة»    ديمبيلي وصلاح وحكيمي في قائمة المرشحين للكرة الذهبية    النصر يدخل سباق التعاقد مع مهاجم برينتفورد    أمير جازان يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى المملكة    NHC تُعلن اكتمال حجز المرحلة الأولى من مشروع "ترف" خلال أقل من 24 ساعة وتُطلق المرحلة الثانية    أمانة القصيم تعرّف بمهام استوديو التصميم المعماري ودوره في إثراء التصاميم المحلية    «تصميم الحياة»... خارطة طريق لتفادي التيه الذهني والمهني    تشكيل الهلال المتوقع بعد وصول نونيز    اتهام حميدتي بجرائم حرب في دارفور    نتائج متقدمة ل"الموارد البشرية" في مؤشر نضج التجربة الرقمية للعام 2025    إيران تعدم مواطنا أدين بالتجسس للموساد    التخصصي" يحصد اعتماد "المركز الأمريكي لاعتماد التمريض" لبرامج التعليم التمريضي المهني المستمر    إحباط خطة لتفجير كنيسة في طرطوس    مؤسسة جائزة المدينة المنورة تعلن عن انطلاق جائزة فنون المدينة في دورتها الأولى    59% من منشآت القطاع الخاص دربت موظفيها على الحاسب    المجلس الاستشاري لمركز صحي المرابي يناقش احتياجات الأهالي مع تجمع جازان الصحي لتعزيز الخدمات الطبية    ديوان المظالم يعلن فتح باب التقديم على التدريب التعاوني    رياح نشطة على معظم مناطق المملكة وامطار على الجنوب    احتفال الفرا وعمران    أم ومعلمة تقتحمان مدرسة لسرقة «امتحانات»    في ذمة الله    تفاهم بين الرياض وبغداد لمكافحة الإتجار بالمخدرات    الباحة.. أهلي ومطر    بدء جلسات محاكمة قاتل القاسم.. ووزير الحج ينعيه    الصومال يشدد قبضته الأمنية على الإرهاب    فتح باب التقديم لدعم المشاريع السينمائية    2 مليون دولار لتأمين «ابتسامة» نجمة هوليود    تتصدرها الفلل والشقق.. 5.4 مليار ريال تمويلات سكنية    فيصل بن مشعل يدشن مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بجامعة القصيم    البدير في ماليزيا لتعزيز رسالة التسامح والاعتدال    تطبيق إلزامي لكود البنية التحتية بمنطقة الرياض    إنجاز طبي في الأحساء.. زراعة منظم ضربات قلب لاسلكي لمريض    مفردات من قلب الجنوب 9    فريق سفراء الإعلام والتطوع" يزور مركز هيئة التراث بجازان    البلاسيبو.. عندما يتحول الوهم إلى شفاء    5 جوانب أكاديمية ونفسية في التقويم الدراسي    الأمير فهد بن سلطان يطلع على نتائج القبول بجامعة تبوك.    وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأمريكي تطوير الشراكة الإستراتيجية    مركزي جازان ينجح في إزالة ثلاث عقد في الغدة الدرقية الحميدة بالتردد الحراري دون تدخل جراحي    محافظ تيماء يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة جواهر بنت مساعد    تمكين المواطن ورفاهيته بؤرة اهتمام القيادة    صحن المطاف مخصص للطواف    مستشفى د. سليمان فقيه بجدة يحصد اعتماد 14 مركز تميّز طبي من SRC    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجزائية» تُصدر أحكاماً على 11 متهماً بالانضمام لخلية «الأنصاري» بينبع
حُكم على المتهم الأول بالقتل تعزيراً بالإجماع
نشر في الجزيرة يوم 13 - 01 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس أحكاماً عدة ضد 11 متهماً بالانضمام لخلية الهالك مصطفى الأنصاري، الذي لقي مصرعه إثر مواجهة مسلحة مع رجال الأمن لحظة محاولتهم اقتحام معامل ينبع.
وجاء في الحكم على المتهم الأول باشتراكه مع الخلية الإرهابية التي نفذت العملية الانتحارية التي وقعت في إحدى الشركات في ينبع، بالتخطيط والتنسيق وتصنيع المواد المتفجرة التي أُعدت لتلك العملية، وتوليه توفير المواد المتفجرة، وذلك بأخذه مواد كيميائية من المختبر الذي يعمل به، ونقلها، وعدد ثمانية رشاشات وصندوق ذخيرة وساكتون نارية من مكة إلى ينبع للتجهيز لتنفيذ العملية، وتصنيعه بتلك المواد قنابل يدوية ومواد متفجرة لاستخدامها في عملية ينبع، واحتفاظه بعدد من الأسلحة الرشاشة بطلب من منفذي العملية الإرهابية، وتلقيه التدريبات على الأسلحة وطريقة تنفيذ العملية الإرهابية من أحد منفذيها الهالكين، وقيامه قبل العملية الإرهابية بإيواء أحد المنفذين لعملية ينبع الإرهابية. وقررت المحكمة الحكم بقتل المدَّعى عليه الأول تعزيراً (بالإجماع). كما ثبت لدى ناظر القضية إدانة المدَّعى عليه الثاني باستقبال أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي عند الحدود اليمنية أثناء دخوله متسللاً للبلاد بطريقة غير نظامية، وتهريبه إلى مكة، وتستره عليه وعلى شخص آخر، مع علمه أنهما مطلوبان، وقيامه باستئجار شقة لأحد منفذي عملية ينبع الإرهابية، واتفاقه مع الهالكين مرتكبي الجريمة الإرهابية، وجلبه أختاماً مزورة، أحضرها من اليمن لاستخدامها في الداخل في أغراض التزوير، وشروعه في شراء مائة رشاش من نوع كلاشنكوف وخمسين صندوقاً من الذخيرة، في كل صندوق سبعمائة طلقة، واشتراكه في شراء ثلاثين سلاحاً منها وستة عشر صندوق ذخيرة وبيعه إياها على أحد منفذي العملية الإرهابية. وصدر ناظر القضية حكمه بسجن المدَّعى عليه الثاني (12) سنة. كما ثبت لدينا إدانة المدَّعى عليه الثالث بتستره على أخيه مع علمه أنه مطلوب أمنياً، وقيامه بنقل زوجة أخيه المذكور اليمنية التي تقيم في البلد بطريقة غير مشروعة من ينبع إلى الطائف، وحُكم عليه بالسجن (5) سنوات. كما ثبت لدينا إدانة المدَّعى عليه الرابع بشرائه واقتنائه عدداً من الأسلحة واشتراكه مع عدد من الأشخاص ممن قاموا بتنفيذ العمل الإرهابي بجمع الأموال لشراء كمية من الأسلحة، وصدر بحقه حكم بالسجن (8) سنوات. كما ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الخامس بإيواء وإخفاء زوجة الهالك مصطفى المقيمة في البلاد بطريقة غير مشروعة بعد علمه بتنفيذ حادثة ينبع الإرهابية، وعلمه بأن مصطفى أحد منفذي حادثة ينبع مطلوب أمنياً، وعدم الإبلاغ عنه، وصدرحقه حكم بالسجن (3) سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه. كما ثبت لدينا إدانة المدعى عليه السادس بتستره على أحد منفذي حادثة ينبع الإرهابية بعلمه بطحن البارود قبل الحادث، مع علمه أنه مطلوب أمنياً، وشهادته على وصية أحد منفذي حادثة ينبع قبل الحادثة بيوم واحد؛ وصدر الحكم عليه بالسجن 7 سنوات. كما ثبت لدينا إدانة المدعى عليه السابع بمشاهدته أحد منفذي حادثة ينبع بحيازته ثلاثة رشاشات ومسدسان وثلاثة صناديق ذخيرة، ومشاهدته يستخدم مواد كيميائية، منها البارود داخل غرفته، ولم يبلغ الجهات الأمنية عنه، وأنه يعلم بأن عمه مصطفى كان على علاقة بأحد مفجري حادثة المحيا بالرياض؛ وحُكم عليه بالسجن ( 9) سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه. كما ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الثامن بإخفائه بعد العمل الإرهابي كمية من الأسلحة التي لم تُستخدم في الحادث والمعدة مسبقاً لتنفيذ العمل الإرهابي، وحيازته كمية من النشرات والمحتويات الحاسوبية التي تحمل مضامين تكفيرية، والخاصة بالمدعى عليه الأول، وقيامه بإخفائها عن رجال الأمن، وبتحريض المدعى عليه التاسع بالمحافظة على الأسلحة النارية وذخيرتها المسلَّمة له من قبل المدعى عليه الأول؛ وحكم عليه بالسجن ( 7) سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه. كما ثبت لدينا إدانة المدعى عليه التاسع بإخفاء وحيازة رشاشين من نوع كلاشنكوف وبندقيتن من نوع شوزن ومسدس نصف وأربع وستين طلقة شوزن وطلقة واحدة لمسدس ومائتين وخمس وسبعين طلقة ساكتون ناري وثلاث وستين رصاصة صوتية بعد حادثة ينبع بطلب من المدعى عليه الأول، وحيازة ست أسطوانات ليزرية حاسوبية تحتوي على مقاطع صوتية لأسامة بن لادن؛ وحُكم عليه بالسجن (6) سنوات. كما ثبت لدينا إدانة المدعى عليه العاشر بمخالطة أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي، ومعرفته أن أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي الهالك مصطفى مطلوب أمنياً، ومتابعته مواقع الفئة الضالة عبر شبكة الحاسب (الإنترنت)؛ وحُكم عليه بالسجن (6) سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه. كما ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الحادي عشر بعلمه بوجود أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي داخل المملكة بطريقة غير نظامية، وأنه يحمل الفكر التكفيري المنحرف؛ وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه.
وبإعلان الحكم على المدَّعى عليهم، قرر المدعي العام والمدَّعى عليهم الاعتراض على الحكم، وقرروا قائلين «نرغب في تقديم لائحة اعتراضية»، ما عدا المدَّعى عليه التاسع؛ فقد قرر الاعتراض على الحكم دون تقديم لائحة اعتراضية؛ فأفهمناهم بأن موعد استلام نسخة الحُكم في يوم الثلاثاء الموافق 13/ 03 / 1435ه لتقديم اعتراضهم على الحكم خلال ثلاثين يوماً، تبدأ من تاريخ الاستلام المذكور وفقاً للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية، وفي حال انتهاء المدة دون تقديم اعتراضهم يتم رفع المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة وفقاً للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.