بوتين: هدفنا من حرب أوكرانيا هو السلام    وزير الخارجية ونظيره التركي يترأسان الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي    الشارقة الإماراتي يتوج بطلًا لدوري أبطال آسيا 2 للمرة الأولى    موعد نهاية عقد كريستيانو رونالدو مع النصر    الانضباط تصدم الوحدة مجددا    وكيل وزارة الصناعة: فخورون برعاية 48 مشروعًا وطنيًّا    جناح جمعية تعظيم في معرض "نسك هدايا الحاج" يشهد إقبالاً كبيرا من الزوار    إنشاء أول مصنع للصفيح المقصدر في السعودية    تجاوز مستفيدي مبادرة طريق مكة مليون حاج منذ إطلاقها    أمير القصيم يشيد بجهود الأمانة ويثني على تميزها في التقرير السنوي لعام 2024    مهرجان "القراءة الحرة" ينطلق بمكتبة المؤسس    الراجحي يُطلق رخصة العمل التطوعي ويدشّن مرصد خدمة ضيوف الرحمن    الكويت تكتب فصلاً ذهبياً في تاريخ الكشافة: استضافة عالمية مستحقة لمؤتمر 2027    برنامج الإقراء لتعليم القرآن    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤكِّد استكمال استعدادات الرئاسة العامة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1446ه    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تنفذ عددًا من البرامج التدريبية لتطوير مهارات منسوبيها من مقدمي الخدمات لضيوف الرحمن في موسم حج 1446ه    مستشفى أحد رفيدة يُنظّم عدداً من الفعاليات التوعوية    "هيئة الأدب" تختتم مشاركتها في معرض "الدوحة الدولي للكتاب"    استراتيجية استثمارية طموحة لأمانة حائل في منتدى الاستثمار 2025    نجاح عملية دقيقة "بمستشفى المانع بالخبر" تُنهي معاناة سيدة من كسر وعدوى مزمنة في عظمة الفخذ    نعمل على إيجاد الحلول والمبادرات التي تُقلل من مشكلة الأطفال المتسولين    برنامج التحول الوطني يُطلق تقرير إنجازاته حتى نهاية عام 2024    كوكب أورانوس يصل إلى الاقتران الشمسي اليوم    اعتدال: أكثر من 1.2 مليون رابطٍ للتحايل على آليات رصد المحتوى المتطرّف    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 125 شهيدًا    الأهلي يُعلن بقاء يايسله لنهاية عقده    الإحصاء تنشر إحصاءات النقل الجوي 2024    من أعلام جازان.. الشيخ علي بن ناشب بن يحيى شراحيلي    "الأرصاد" تحذر من تدنٍ في مدى الرؤية بمعظم مناطق المملكة    صحفيو مكة المكرمة يبحثون الدراسات الإعلامية بالحج    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق    ترمب.. الأمريكي المختلف!    في ختام الجولة 32 من دوري روشن.. الأهلي يقسو على الخلود.. والأخدود على شفا الهبوط    الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي    "تقنيات الجيوماتكس" تعزز السياحة في السعودية    25 موهوبًا سعوديًا يتدربون في فنون المسرح بلندن    انطلاق "عرض سلافا الثلجي" في الرياض    حراك شعبي متصاعد واحتجاجات في عدة مدن.. سحب الثقة من حكومة الوحدة يضع ليبيا في مفترق طرق    وسط مساعٍ دولية متواصلة لتحقيق السلام.. تنسيق بريطاني – أمريكي لضمان وقف النار بين الهند وباكستان    حصر الحراسات الأمنية في 8 أنشطة على وقت العمل    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    "الداخلية" تحذر من حملات الحج الوهمية    تستهدف طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة .. التعليم: اختبارات «نافس» في 8 مدارس سعودية بالخارج    ترحيل 11.7 ألف مخالف وإحالة 17 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية    وصول التوأم الملتصق الفلبيني إلى الرياض    لأول مرة.. تشخيص الزهايمر بفحص عينة من الدم    انفجار قنبلة بالقرب من مركز للصحة الإنجابية في كاليفورنيا ومقتل شخص    المملكة تجدد رفض تهجير الفلسطينيين والاعتداءات الإسرائيلية على سورية    «تنمية شقراء» تُكرّم داعمي البرامج والمشروعات    أباتشي الهلال تحتفل باللقب أمام الاتحاد    الذهب يسجل أسوأ أسبوع في ستة أشهر مع انحسار التوترات التجارية    تأكيد ضرورة توحيد الجهود للتغلب على التحديات في المنطقة العربية وإرساء السلام    مستشفى الملك فهد الجامعي يطلق أربع خدمات صيدلية    فهد بن سعد ومسيرة عطاء    قلب الاستثمار.. حين تحدث محمد بن سلمان وأنصتت أميركا    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية الملكية الفكرية وتحريم الاعتداء عليها

لقد حفظ الإسلام الإنتاج الفكري كما حفظ الإنتاج والكسب باليد، وذلك لأن الدين الإسلامي دين شامل كامل قد حفظ الحقوق من الاعتداء وجعل المعتدي عرضة للعقوبة في الدنيا والآخرة.
ويتضح ذلك من خلال حماية الإسلام للأعراض وتحريم الاعتداء عليها أو خدشها ولو بكلمة فكان تحريم القذف أو التعيير بالزنى أو اللواط وجعل للمقذوف الحق في إقامة دعوى على القاذف يستحق القاذف بموجبها عقوبة الجلد وعدم قبول الشهادة، وسبب ذلك أن المسلم له حق حفظ عرضه سليماً لا يجوز التعرض وهو حق معنوي فإذا اعتدى شخص على هذا الحق فقد اعتدى على حق معنوي من حقوق المسلم وهذا الحق قد جاءت النصوص الشرعية بحفظه وحرمة الاعتداء عليه ويتضح ذلك من خلال تحريم الغيبة وكذلك النميمة واعتبارهما من كبائر الذنوب؛ حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (12) سورة الحجرات، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه)، ثم قال: (ألا هل بلّغت؟) قلنا: نعم، قال: (اللّهم اشهد).
وهنا يتضح أن الغيبة هي اعتداء على عرض المسلم وأن التحريم هنا لا يقتصر على القذف بالزنى أو اللواط وإنما يتعدى ذلك إلى كل ما يخدش السمعة أو يسيء إلى المسلم بأي صفة كانت، ويتضح ذلك بصورة جليّة في تحريم السب والشتم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) متفقٌ عليه.
وبذلك فإن الاعتداء على الحقوق الفكرية هو اعتداء على حق معنوي لا يجوز الاعتداء عليه فإنه في حقيقته سلب لحق المؤلف واتهام له بالكذب؛ فالسارق لهذا النتاج الفكري كأنه يقول أنا الذي قمت بتأليف هذا الكتب أو الكتابة عن هذا الموضوع وأما المؤلف الحقيقي فإنه كاذب ولم يقم بالتأليف، وهذا في الحقيقة تزييف وغش؛ فإن السارق ينسب ما ليس له إلى نفسه، وقد صح الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من غشنا فليس منّا) ووصف عليه الصلاة والسلام الذي يتظاهر أمام الناس بما ليس له وهو في حقيقته بخلاف ذلك أنه من المزوّرين والذي يسرق حقوق المؤلف هو في الحقيقة كذلك:
عن أسماء أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور). رواه البخاري.
وبناءً على ذلك فإنه يحرم على المسلم سرقة ما أنتجه غيره من مؤلفات أو مخترعات أو علامات تجارية أو غير ذلك من الإنتاج الفكري، ومن فعل ذلك فإن لولي الأمر الحق في انتزاع ذلك الحق منه وإعادته إلى صاحبه وتعويض المسروق بما يستحقه مقابل ما لحق به من الأذى وتعزير السارق بما يناسبه من التعزير حتى يكون عبرة لغيره، وحتى تحفظ الحقوق من الاعتداء ويتعاون المجتمع على البر والتقوى ولا يتعاون على الإثم والعدوان استجابة لأمر الله تعالى الذي قال: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [سورة المائدة الآية 2].
وأما الاقتباس من الكتب العلمية فإنه جائز لكن بشرط أن ينسب العمل لصاحبه فإن الناقل مؤتمن وإذا ذكر المصدر الذي نقل منه بذكر اسم الكتاب ومؤلفه؛ فقد برأت ذمته وأحسن في أداء أمانته، أسأل الله تعالى أن يوفّقنا إلى ما يرضيه ويجنبنا ما يسخطه، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
- عضو الجمعية الفقهية السعودية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.