الرئيس الفلسطيني يشكر المملكة على جهودها    جامعة الباحة تُطلق 9 برامج تدريبية    جولف السعودية تشارك فايف آيرون    سباق الأندية يشتد في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    البرازيلية لوسيانا تتحدى وتلهم الأجيال في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    «فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة عند A+    زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج لإنتاج 1000 طائرة اعتراضية يوميًا لمواصلة الحرب مع روسيا    ضبط شخصين في عسير لترويجهما (26) كجم "حشيش"    الأخضر الأولمبي يخسر بخماسية أمام اليابان في افتتاح مشاركته بالدورة الودية بأوزبكستان    "بيت الشاورما" تعزز دعم المحتوى المحلي من خلال شراكتها مع تلفاز 11    32 لاعباً يتأهلون إلى دور ال16 في بطولة العالم للبلياردو بجدة    ترمب: فرصة التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي 50%    عرض إنجليزي من أجل ميتروفيتش    رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري: نؤسس لشراكة تنموية في مرحلة إعادة إعمار سوريا    مركز التنمية الاجتماعية بجازان ينفذ مبادرة"خدمتنا بين يديك"في مجمع الراشد مول بجازان    الخارجية الفلسطينية ترحب بإعلان فرنسا عزمها على الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية    وزير الصحة: انخفاض الوفيات بنسبة 17% ثمرة السياسات الوقائية    الجهني: يدعو لتقوى الله وينهى عن التشاؤم بالأيام    الشيخ القاسم: الرسالة النبوية أعظم نعم الله ومصدر النجاة في الدنيا والآخرة    وزارة الرياضة تعلن تخصيص أول ثلاثة أندية (الأنصار والخلود والزلفي) وفتح المجال للتخصيص في بقية الأندية الرياضية    فتح التقديم لجائزة "إثراء للفنون" بقيمة 100 ألف دولار    أتربة ورياح نشطة على عدة مناطق اليوم    "آل مداوي" يحتفلون بالدكتور "جبران" بحصوله على درجة الدكتوراه    أمير جازان يطلع على جملة المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها بمحافظة الدائر    القيادة تعزي رئيس روسيا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب    جمعية الإعاقة السمعية في منطقة جازان تزور مسنًا تجاوز التسعين من عمره    أكثر من 40 ميدالية في ختام بطولة المملكة البارالمبية لرفع الأثقال للرجال والسيدات    القمامة الإعلامية وتسميم وعي الجمهور    «بيئة جازان» تنظم ورشة عمل عن طرق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الزراعية    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنَيْن من الغرق أثناء ممارسة السباحة    وفد ثقافي وفني يزور هيئة التراث في جازان لتعزيز التعاون في مجالات الهوية والتراث    المملكة تشارك في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار"    أمير جازان من الدائر: البن ثروة وطنية والدعم مستمر    6300 ساعة تختتم أعمال الموهوبين في أبحاث الأولويات الوطنية بجامعة الإمام عبد الرحمن    هيئة الأدب تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب2025    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    السعودية تدين مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة والأغوار المحتل    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    الوفد السعودي بدأ زيارته لدمشق.. اتفاقيات اقتصادية لدعم التنمية في سوريا    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    توجه رئاسي لحصر القوة بيد الدولة.. غضب على «حزب الله» في الداخل اللبناني    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يحل المجلس البلدي بقرار من الوزير إذا ثبت عجزه عن القيام بواجبه أو فقده لنصف الأعضاء
(الجزيرة) تستعرض الدور الرقابي للمجالس البلدية.. وآلية التصويت واللجان العاملة
نشر في الجزيرة يوم 11 - 09 - 2011

تتخذ المجالس البلدية قراراتها بالأغلبية، وعند تساوي الأصوات يكون الجانب الذي يكون فيه الرئيس أو نائبه في حالة غيابه مرجحاً، وتختص قرارات المجالس البلدية بالموضوعات والأنشطة البلدية دون غيرها من أنشطة الأجهزة الحكومية الأخرى، ويتخذ المجلس قراراته وفقاً للصلاحيات والضوابط المحددة في لائحة عمل المجالس، بحيث تكون تلك القرارات متفقة مع الأنظمة واللوائح والتعليمات وفي إطار اختصاصات المجالس وإمكانات البلدية والصلاحيات المحددة للبلدية وللمجلس، وطبيعة قرارات المجلس ملزمة التنفيذ للبلدية ما دامت متفقة مع الضوابط المشار إليها، حيث ترسل القرارات مباشرة للبلدية للتنفيذ، وقد يكون التنفيذ مباشرة أو أنها قرارات تتطلب اعتمادات مالية بالميزانية السنوية ولا يتم تنفيذها مباشرة، وبالتالي يتم إدراجها حسب قرار المجلس في ميزانية البلدية المقترحة، أو يتم إدراجها في خطة البلدية السنوية التنفيذية التي يتم تنفيذها بإمكانات البلدية وبعضها يتطلب رفعها لصاحب الصلاحية وفقاً للصلاحيات والمستويات التنظيمية وجهة الارتباط الإداري، وفي هذا الشأن فإن البلدية ملزمة بتزويد المجلس بصورة من المخاطبات الرسمية المتعلقة بإجراءات تنفيذ قرارات المجلس وما تم عليها، ولا يتطلب إصدار وتنفيذ قرارات المجلس الرقابة السابقة من الوزارة أو مصادقة الوزير إلا في الحالات المتعلقة بفقد العضوية أو الاستقالة وغير ذلك من الجوانب المتعلقة بشؤون الأعضاء، وما زاد على صلاحيات رئيس البلدية المعنية والأمناء، كما أنه تبعاً للاختصاص فإن بعض قرارات المجلس عبارة عن توصيات تتضمن مرئيات ومقترحات لا تُعتبر ملزمة التنفيذ وإنما تتخذ البلدية بشأنها الإجراءات التي تتناسب مع تلك القرارات من ناحية الصلاحيات والمستويات التنظيمية والمتطلبات النظامية بشأنها، وتزود المجالس البلدية الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية بالوزارة بصورة من جميع القرارات لمراجعتها قانونياً، وقد أعطى نظام البلديات والقرى واللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية - للبلدية - حق الاعتراض على قرارات المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار، وإذا لم تتفق وجهات النظر بين المجلس والبلدية على القرار يعيد المجلس القرار مع مبرراته للبلدية لتقوم البلدية برفع الموضوع مفصلاً لمرجعها الإداري لرفعه للوزير، ويُعد قرار الوزير نهائياً، كما أن لذوي الشأن التظلم من قرارات المجلس خلال ثلاثييوماً من تاريخ صدور قرار المجلس ويقدم التظلم إلى المجلس، ويتوجب على المجلس مناقشة التظلم في أقرب اجتماع يعقد بعد تقديم التظلم، وإذا لم يقتنع أي من الطرفين بالقرار المتخذ فيرفع المجلس الموضوع إلى الوزير، ويُعد قرار الوزير نهائياً، وبالتالي فإن طبيعة القرارات النهائية للمجالس البلدية معلنة، ما لم يكن للقرار في حال إعلانه أثر سلبي ويقدر ذلك المجلس وفقاً للظروف المحيطة لعمل المجلس البلدي، ويتخذ المجلس القرار المناسب حول القرارات التي يتم نشرها وإعلانها.
وعند رفع اعتراض البلدية أو تظلم ذوي الشأن من قرارات المجالس البلدية للوزارة فإنه في كلتا الحالتين يتم دراسة الموضوع من الجهات المختصة بالوزارة وفق الاختصاص وموضوع الاعتراض أو التظلم ويتم اتخاذ القرار المناسب من الوزير وتبليغه للمجلس البلدي والبلدية وذوي الشأن، ويلاحظ أن قرارات المجالس البلدية التي يتطلب تنفيذها صلاحيات لا يملكها رئيس البلدية المعنية يتم رفعها لصاحب الصلاحية وفقاً لآلية التسلسل الوظيفي والارتباط الإداري للبلدية، ويتضح من تلك الآليات أن قرارات المجالس البلدية ملزمة التنفيذ للبلدية وفق الضوابط والآليات المشار إليها، وأنها ليست قرارات استشارية فقط وإنما قرارات تتعلق بإقرار الكثير من المسائل المتعلقة بنشاط البلدية مثل إقرار الميزانية والحساب الختامي وأولويات المشروعات والفرص الاستثمارية ومشروعات نزع الملكية وغيرها من المسائل البلدية، وباعتبار أن قرارات المجالس البلدية لا يتم المصادقة عليها من الوزارة قبل إصدارها فإنه في حال أن المجلس اتخذ قراراً مخالفاً فإن الرقابة اللاحقة لتلك القرارات تعمل على تصويب أو تعديل أو إلغاء تلك الإجراءات وفق النظام بالتنسيق مع المجلس البلدي.
التحفظ والامتناع عن التصويت
تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين (النصف + واحد فأكثر) أما في حالة التساوي في الأصوات فإن الجانب الذي فيه رئيس الجلسة (الرئيس أو نائبه في حالة غيابه) يعد مرجحاً، وفي حالة تحفظ أو امتناع أكثر الأعضاء عن التصويت على موضوع معين فيحدد موعد آخر لمناقشة الموضوع والتصويت عليه مرة أخرى، فعدم الموافقة على القرار أو التحفظ على القرار فإن كلتا الحالتين يتم احتسابهما في جانب عدم الموافقة، وفي كل الأحوال فإن العضو يدوّن تحفظه في محضر الجلسة، أما الامتناع عن التصويت دون إبداء العضو رأيه إيجاباً أو سلباً (موافقة أو عدم موافقة) فلا يحسب الممتنع مع أي من الطرفين، وعندما يكون أكثر الأعضاء ممتنعين عن التصويت فإنه يتم تحديد موعد آخر للمناقشة وإعادة التصويت فعندما تكون تلكما الحالتان الأكثر عند التصويت فيتم تحديد موعد آخر لمعاودة مناقشة الموضوع والتصويت عليه.
رقابة المجلس البلدي
يؤدي المجلس البلدي دوره الرقابي على أداء البلدية لأنشطتها ولا تندرج تلك الرقابة على الجوانب التنفيذية والإجرائية لعمل البلدية، وترتبط الرقابة بالاختصاصات والصلاحيات للمجالس البلدية، ويستخدم المجلس للرقابة الوسائل الآتية:
أ - التقارير وهي نوعان:
- التقارير التي ترفع من البلدية للمجلس البلدي بشكل دوري وفق ما حدد بالنظام واللائحة والتعليمات اللاحقة، وهي تقارير متعددة تشمل كل الأنشطة البلدية.
- التقارير التي يطلبها المجلس من البلدية في أي من الأنشطة البلدية التي تدخل في اختصاص المجلس البلدي.
ب - مراجعة وتدقيق عينات من المعاملات المتعلقة ببعض الأنشطة الرئيسية والمشروعات البلدية على مختلف أنواعها.
ج - الزيارات الميدانية للأحياء والقرى والهجر لتفقد الخدمات البلدية ومستوى تقديم الخدمات وإعداد التقارير عنها ومناقشتها.
د - تفقد المشروعات المنفذة والاطلاع على مراحل تنفيذها.
ه - الشكاوى والملاحظات التي يقدمها المواطنون للمجلس وفق الآليات الرسمية لتقديم الشكاوى، ويقصد بها الشكاوى ذات العلاقة باختصاص وصلاحيات المجلس البلدي.
و - الملاحظات والشكاوى التي يقدمها المواطنون في اللقاءات العامة وورش العمل التي يعقدها المجلس مع المواطنين.
ملء شواغر العضوية بالمجلس
- تشغر العضوية لعدة أسباب محددة بالنظام منها الاستقالة أو الوفاة أو فقد أحد شروط المرشح، أو أنه فقد العضوية للحالات المحددة في الفقرة اللاحقة (فقد العضوية).
- إذا شغرت أحد المقاعد المشغولة بعضو منتخب بالمجلس في دائرة معينة يحل محله المرشح الحائز على أعلى الأصوات في نفس الدائرة الانتخابية للمدة المتبقية من ولاية المجلس، أما إذا لم يوجد مرشح حائز على أصوات في تلك الدائرة فيعين بديل عنه للمدة المتبقية من ولاية المجلس، ويصدر بذلك في كلتا الحالتين قرار وزاري.
- إذا شغرت عضوية أحد الأعضاء المعينين فيعين بديل عنه للمدة المتبقية من ولاية المجلس ويصدر بذلك قرار وزاري.
- في حالة أن العضو الذي شغرت عضويته رئيساً أو نائباً لرئيس المجلس وصدر قرار بالبديل عنه فإن العضو البديل لا يشغل رئاسة المجلس أو نائب رئيس المجلس تبعاً لشغله العضوية، ويلزم أن يتم انتخاب (رئيس أو نائب) عن طريق الانتخاب، وإذا تساوت الأصوات بين الأعضاء فيُعد قرار الوزير مرجحاً.
حل المجلس
حدد المشرع في اللائحة حالتين يحل فيهما المجلس البلدي وهما:
- إذا نقص عدد الأعضاء عن النصف سواء بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقد العضوية وتعذر تسمية من يكمل عدد الأعضاء إلى النصف، فيُعد المجلس منحلاً، ويصدر بذلك قرار وزاري.
- يجوز حل المجلس بقرار من الوزير إذا ثبت أن المجلس عجز عن القيام بواجباته ويتم إثبات هذا العجز عن طريق لجنة تُشكل بقرار وزاري، ويشكل الوزير لجنة تقوم بمهام المجلس المنحل في نفس قرار الحل للمدة المتبقية من ولاية المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.