المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام التقاعد قد كفل للمرأة الموظفة والمتقاعدة حقوقها بالتساوي مع الرجل
أكّدت على حق الموظفة في الاستفادة من نظام تبادل المنافع... مؤسسة التقاعد:
نشر في الجزيرة يوم 10 - 07 - 2011

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد فيما يخص عموم الموظفات والمتقاعدات على نظام التقاعد المدني والعسكري أن النظام كفل للموظفة والمتقاعدة حقوقها بالتساوي مع الرجل، مشيرة إلى أنّ نظام التقاعد قد كفل للمرأة الموظفة والمتقاعدة حقوقها بالتساوي مع الرجل وعدد من الحقوق منها: حق المرأة في الحصول على معاشها بعد انتهاء خدمتها حتى لو كان زوجها موظفاً أو متقاعداً على قيد الحياة أو متوفى إذ لا رابط بين الاستحقاق التقاعدي للمرأة واستحقاق زوجها.
وأكّدت المؤسسة أن المرأة على وظيفة مدنية تستحق (40%) من راتبها كحد أدنى في حال العجز أو الوفاة بغير سبب العمل، وبنسبة 80% من راتبها إذا كانت الوفاة أو العجز بسبب العمل وإذا كانت على وظيفة عسكرية 70% من راتبها كحد أدنى في حالة الوفاة أو العجز بغير سبب العمل وبنسب تتراوح ما بين 80% إلى 100% في حالة الوفاة أو العجز بسبب العمل، كما تستحق المرأة على وظيفة مدنية الحصول على معاش إذا تجاوزت مدة خدمتها 300 شهر مهما كان سبب انتهاء خدمتها، وإذا كانت على وظيفة عسكرية تستحق الحصول على المعاش إذا تجاوزت مدة خدمتها 216 شهراً مهما كان سبب انتهاء خدمتها. كما أكّدت المؤسسة على حق الموظفة في الاستفادة من نظام تبادل المنافع في حال الانتقال بين نظام القطاع العام والخاص أو العكس، ونظام مد الحماية التأمينية في حال عملها في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى حق المستفيدين من ورثة الموظفة المتوفاة في الحصول على معاش من والدتهم في حال وفاتها حتى لو كان والدهم موظفاً أو متقاعداً.
وقالت المؤسسة: إنّ نظام التقاعد يكفل إعادة صرف نصيب المرأة المستفيدة من معاش والدها أو والدتها في حال ترملها أو طلاقها، مشيرة إلى أنّ هذا الأمر يعكس بجلاء أن المؤسسة تمنح المرأة الموظفة التمتع بجميع المزايا والحقوق الواردة في نظام التقاعد مدى حياتها وعدم سقوط حقوقها التقاعدية بعد وفاتها بل يتم صرف مستحقاتها للمستفيدين عنها.
هذا وقد ابتهجت الموظفات واللاتي عاش نسبة كبيرة منهن في قلق حول المعاش التقاعدي فيما لو كان الزوج موظفاً حيث كان يستقطع من راتبها شهرياً لخلفيات التقاعد وهن موظفات قدمن وخدمن ومن حقهن أن يتمتعن وأبناؤهن بما يمنح للموظفين والمتقاعدين من ميزات مالية مختلفة سواء كان والدهم موظفاً أو كلاهما معاً وكل ذلك يصب في مصلحة الوطن والمواطن ويؤتي كل ذي حق حقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.