اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    أسعار العقار ترتفع شمالا وتتراجع جنوبا    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    تأجيل انطلاق دوري أبطال الخليج للأندية إلى الشهر المقبل    الشريف يحتفي بزفاف تركي    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    فلكية جدة تدعو لمشاهدة نجوم درب التبانة    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    بيئة جازان تنظم ورشة عمل حول الإستفادة من الموارد الزراعية الطبيعية    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    المملكة تدين ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"    وطن يقوده الشغف    حلف شمال الأطلسي يدعم زيلينسكي    تسارع وتيرة التنقيب عن الذهب والفوسفات والبوكسيت محفز قوى للتعدين    النفط ينخفض مع تجاوز العرض مستويات الطلب    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    إزالة الحواجز الخرسانية بالرياض    المدارس الأهلية مشكلات بلا حلول    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    الصاعدي رئيساً لأحد    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    أوروبا تلوح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    نتنياهو يفتح ملف التهجير مجددا وسط تفاقم الجوع في غزة    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    رسمياً .. روان البتيري رئيساً تنفيذياً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سين وجيم
نشر في الجزيرة يوم 03 - 07 - 2001

فهد بدر الخالدي يسأل عن مدى احقية الموظف بمطالبة جهته التي يعمل بها باضافة علاوة اضافية الى راتبه الحالي بعد ترقيته من المرتبة الثالثة الى الرابعة ولم يتم صرف هذه العلاوة الاضافية له؟
- وفقاً لماورد بتعميم الوزارة رقم 8/6 وتاريخ 2/2/1406ه فان الاصل في منح الدرجة للمادة «18/ب» من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الذي ينص على ان «يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة «18/ب» لغرض تشجيع الموظف الجيد على الاداء ويجب ان يكون الموظف حاصلاً على تقدير لا يقل عن «جيد جداً» في العام الاخير قبل منحه العلاوة، وصرفها امر جوازي وتقديري للجهة.
محمد احمد السهلي يسأل عن امكانية احتفاظ العاملين في حقل التدريس باجازاتهم العادية اذا لم يتمتعوا بها في العطلة الصيفية لتكليفهم بالعمل من قبل مرجعهم؟
- تعتبر العطلة الصيفية بالنسبة للعاملين في حقل التدريس بمثابة الاجازة العادية وفقاً للمادة «28/6» من اللائحة التعليمية ويجوز للادارة ان تكلف الموظف بعمل اثناء العطلة بشروط الا يقل المتبقي من الاجازة «عن ثلاثين يوماً» بسبب ظروف معينة كلفه بها مرجعه فتحسب له هذه الاجازة في حدود ما يقضي به النظام.
الاخ/ سليمان عبدالله الشهراني يسأل عن امكانية الاستفادة من قيامه بعمل مدير ادارة شؤون الموظفين في مجال الترقية على وظائف بريدية علماً بأن مسمى وظيفته الحالي هو عمليات بريدية؟
- ان التكليف بالقيام بعمل مدير ادارة شؤون الموظفين يجب ان يكون تكليفاً نظامياً وعلى وظيفة رسمية ثابتة وشاغرة، اما الترقية على الوظائف البريدية فيتطلب خبرات في نفس المجال حسب دليل تصنيف الوظائف.
محمد احمد بخاري يسأل عن المرتبة المستحقة لمن لديه المؤهلات والخبرات التالية:
- الثانوية العامة، دورة في النسخ على الآلة الكاتبة مدتها ستة اشهر، ودورة ادخال البيانات بالحاسب الآلي وخبرة في شركة مدتها 3 اشهر وخبرة مدتها تسعة اشهر في شركة خاصة وخبرة سنة على نظام الساعات على المرتبة الخامسة.
- ان من لديه المؤهلات المشار اليها آنفاً يمكنه التسابق على المرتبة الخامسة عند الاعلان عن وظائف مناسبة.
الاخ م.ل.ه يسأل عن عدد ساعات عمل الطبيب في الشهر وهل يلزم الطبيب بالعمل يوم الخميس اذا كان ليس لديه مناوبات واكمل جميع ساعات العمل المطلوبة في الشهر؟
- تضمنت المادة السابعة من لائحة الوظائف الصحية تنظيما عاما لساعات العمل وساعات المناوبات الالزامية ليس للاطباء فقط وانما لجميع المشمولين باحكام لائحة الوظائف الصحية من اطباء وصيادلة واخصائيين وفنيين ومساعدين صحيين في المستشفيات العامة او المراكز والوحدات الصحية او العيادات الطبية.
- اما كيفية تنفيذ ذلك فقد ترك للجهة وذلك لإعطاء الجهات الصحية نوعا من المرونة لتحديد ساعات الدوام والمناوبات بما يتفق مع الاهداف والاختصاصات التي من اجلها انشئ المرفق الصحي اصلا والاساليب التي على ضوئها يعمل، ولذلك نصت الفقرة «أ» منها على ان تكون ساعات العمل الشهرية بالنسبة للمشمولين بهذه اللائحة «176» ساعة.
- اما ساعات المناوبات الالزامية فقد نظمت في الفقرة «1/1» والفقرة «2/1» من المادة السابعة ذاتها، اذ نصت الفقرة «ا/أ» على ان «يلتزم المشمولون بهذه اللائحة بساعات مناوبة في مقر العمل لمدة لا تتجاوز ثماني ساعات في الاسبوع حسبما تحدده الوزارة، اما الفقرة «2/1» فنصت على ان يكون التزام الاطباء الاستشاريين وكذلك رؤساء الاقسام الطبية بالمناوبة ببقائهم رهن الطلب لمدة عشرة ايام في الشهر كحد اعلى.
- اما اذا زادت مدة المناوبة عن الحدود المقررة في الفقرتين آنفتي الذكر، فتتم المعاملة على اساس اعتبار المناوبين مكلفين بساعات عمل اضافية ويعاملون من الناحية المالية حسب القواعد التي يعامل بها موظفو الدولة المشمولون بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقواعد والقرارات ذات العلاقة وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة «ج» من المادة السابعة من لائحة الوظائف الصحية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.