الرئيس المصري يعلن إطلاق النسخة الخامسة لأسبوع الاتحاد الأفريقي للتوعية بإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات    ضيف الله الحربي يكتب.. واقع نادي النصر    انطلاق دورةُ المدربين الدولية لكرة القدم المصغّرة تحت إشراف الاتحاد الدولي IMF    الصحة تستدعي طبيبا ظهر إعلاميا بتصريحات مخالفة للأنظمة    17 فرصة عقارية بمزاد منارات الرياض العلني الإلكتروني    أمطار متفرقة على 7 مناطق بالمملكة ومكة الأعلى هطولًا ب 32,2 ملم بالقنفذة    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه (33) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر    البديوي: اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على قرية كفل حارس تمثل تصعيدًا خطيرًا    العوالي العقارية تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي 2025    ابتدائية مصعب بن عمير تنفّذ ورشة "بحث الدرس" ضمن برامج التطوير المهني القائم على المدرسة    "الشؤون الإسلامية" تفتتح التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم بالنيبال    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان سيول على عدد من المناطق    وفد أعمال سعودي يزور إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية نهاية نوفمبر    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    تطوير الصناعة الوطنية    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    المرأة روح المجتمع ونبضه    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    مكانة الكلمة وخطورتها    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سين وجيم
نشر في الجزيرة يوم 03 - 07 - 2001

فهد بدر الخالدي يسأل عن مدى احقية الموظف بمطالبة جهته التي يعمل بها باضافة علاوة اضافية الى راتبه الحالي بعد ترقيته من المرتبة الثالثة الى الرابعة ولم يتم صرف هذه العلاوة الاضافية له؟
- وفقاً لماورد بتعميم الوزارة رقم 8/6 وتاريخ 2/2/1406ه فان الاصل في منح الدرجة للمادة «18/ب» من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الذي ينص على ان «يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة «18/ب» لغرض تشجيع الموظف الجيد على الاداء ويجب ان يكون الموظف حاصلاً على تقدير لا يقل عن «جيد جداً» في العام الاخير قبل منحه العلاوة، وصرفها امر جوازي وتقديري للجهة.
محمد احمد السهلي يسأل عن امكانية احتفاظ العاملين في حقل التدريس باجازاتهم العادية اذا لم يتمتعوا بها في العطلة الصيفية لتكليفهم بالعمل من قبل مرجعهم؟
- تعتبر العطلة الصيفية بالنسبة للعاملين في حقل التدريس بمثابة الاجازة العادية وفقاً للمادة «28/6» من اللائحة التعليمية ويجوز للادارة ان تكلف الموظف بعمل اثناء العطلة بشروط الا يقل المتبقي من الاجازة «عن ثلاثين يوماً» بسبب ظروف معينة كلفه بها مرجعه فتحسب له هذه الاجازة في حدود ما يقضي به النظام.
الاخ/ سليمان عبدالله الشهراني يسأل عن امكانية الاستفادة من قيامه بعمل مدير ادارة شؤون الموظفين في مجال الترقية على وظائف بريدية علماً بأن مسمى وظيفته الحالي هو عمليات بريدية؟
- ان التكليف بالقيام بعمل مدير ادارة شؤون الموظفين يجب ان يكون تكليفاً نظامياً وعلى وظيفة رسمية ثابتة وشاغرة، اما الترقية على الوظائف البريدية فيتطلب خبرات في نفس المجال حسب دليل تصنيف الوظائف.
محمد احمد بخاري يسأل عن المرتبة المستحقة لمن لديه المؤهلات والخبرات التالية:
- الثانوية العامة، دورة في النسخ على الآلة الكاتبة مدتها ستة اشهر، ودورة ادخال البيانات بالحاسب الآلي وخبرة في شركة مدتها 3 اشهر وخبرة مدتها تسعة اشهر في شركة خاصة وخبرة سنة على نظام الساعات على المرتبة الخامسة.
- ان من لديه المؤهلات المشار اليها آنفاً يمكنه التسابق على المرتبة الخامسة عند الاعلان عن وظائف مناسبة.
الاخ م.ل.ه يسأل عن عدد ساعات عمل الطبيب في الشهر وهل يلزم الطبيب بالعمل يوم الخميس اذا كان ليس لديه مناوبات واكمل جميع ساعات العمل المطلوبة في الشهر؟
- تضمنت المادة السابعة من لائحة الوظائف الصحية تنظيما عاما لساعات العمل وساعات المناوبات الالزامية ليس للاطباء فقط وانما لجميع المشمولين باحكام لائحة الوظائف الصحية من اطباء وصيادلة واخصائيين وفنيين ومساعدين صحيين في المستشفيات العامة او المراكز والوحدات الصحية او العيادات الطبية.
- اما كيفية تنفيذ ذلك فقد ترك للجهة وذلك لإعطاء الجهات الصحية نوعا من المرونة لتحديد ساعات الدوام والمناوبات بما يتفق مع الاهداف والاختصاصات التي من اجلها انشئ المرفق الصحي اصلا والاساليب التي على ضوئها يعمل، ولذلك نصت الفقرة «أ» منها على ان تكون ساعات العمل الشهرية بالنسبة للمشمولين بهذه اللائحة «176» ساعة.
- اما ساعات المناوبات الالزامية فقد نظمت في الفقرة «1/1» والفقرة «2/1» من المادة السابعة ذاتها، اذ نصت الفقرة «ا/أ» على ان «يلتزم المشمولون بهذه اللائحة بساعات مناوبة في مقر العمل لمدة لا تتجاوز ثماني ساعات في الاسبوع حسبما تحدده الوزارة، اما الفقرة «2/1» فنصت على ان يكون التزام الاطباء الاستشاريين وكذلك رؤساء الاقسام الطبية بالمناوبة ببقائهم رهن الطلب لمدة عشرة ايام في الشهر كحد اعلى.
- اما اذا زادت مدة المناوبة عن الحدود المقررة في الفقرتين آنفتي الذكر، فتتم المعاملة على اساس اعتبار المناوبين مكلفين بساعات عمل اضافية ويعاملون من الناحية المالية حسب القواعد التي يعامل بها موظفو الدولة المشمولون بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقواعد والقرارات ذات العلاقة وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة «ج» من المادة السابعة من لائحة الوظائف الصحية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.