جامعة الملك سعود تطلق "هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي"    لاعب الاتفاق يجري عملية جراحية في الدوحة    التحالف الإسلامي يختتم برنامجا تدريبيا في مجال محاربة تمويل الإرهاب    "الداخلية": تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الإريتري "أسماء وسمية" بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 15 ساعة ونصفًا    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج 4966 طالباً وطالبة في جامعة حفر الباطن    رابطة العالم الإسلامي تُثمِّن إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رفعَ العقوبات عن سوريا    نائب أمير الرياض يطّلع على البرامج والخطط المستقبلية لجائزة حريملاء للتفوق    الجامعة العربية تدين رفض الاحتلال الإسرائيلي الانصياع لقرارات مجلس الأمن    القيادة تهنئ رئيس جمهورية الباراغوي بذكرى استقلال بلاده    النفط ينخفض مع آمال اتفاق نووي وتزايد مخاوف فائض المعروض    أسبوع الرياض للصناعة 2025 يؤكد الحراك السعودي لتشكيل مستقبل القطاع    الماجستير لعبير أبو ربعية    الصحفية السعودية التي وقفت بثقة بين ولي العهد والرئيس الأمريكي    البث الموسيقي الرقمي (Streaming 2.0): عودة الفنان إلى مركز صناعة الموسيقى    العمري ل"الرياض" : زلزال 14 مايو ناتج عن انزلاق صفيحة أفريقيا تحت بحر إيجة    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل بعنوان "تجهيز العروس الجيزانية"    الجمعية العمومية لجمعية الإعاقة السمعية بمنطقة جازان تعقد اجتماعها العادي الأول    بصمة على علبة سجائر تحل لغز جريمة قتل    تأمين ضد سرقة الشطائر في اسكتلندا    وكالة الفضاء السعودية تستعد لإطلاق أول قمر صناعي    ميناء جدة الإسلامي يستقبل أُولَى طلائع حجاج 1446ه    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    كفيف.. فني تصليح أجهزة كهربائية    افتتح فعاليات «ملتقى التحول الرقمي» .. أمير الشرقية: التحول الرقمي ضرورة لمواكبة المتغيرات العالمية    أسرار رونالدو!!    برشلونة في مهمة حسم اللقب أمام الجار    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    الملا يكرم العنود وحصة والصحفي في "رواية وفيلم"    2400 مشروع لتطوير 9200 غرفة فندقية في مختلف المناطق    الأغذية المعالجة بوابة للإصابة بالشلل الرعاش    «الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر    إطلاق برنامج «الطريق إلى كأس العالم» للرياضات الإلكترونية    عظيم الشرق الذي لا ينام    السعودية وأميركا.. خارج إطار النفط    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج    10 مسارات إثرائية دعوية في المسجد النبوي    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    في الشباك    ماركا: لابورت يعود للدوري الإنجليزي    تدخل نادر ينقذ مريضة من استئصال الكبد    لا حج إلا بتصريح    «فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل»    فعالية «تراثنا» تبرز الهوية الثقافية للمدينة المنورة    «الرئاسي الليبي» يدعو للتحلي بالوعي والصبر    لجنة الاستئناف قبل"استئناف"نادي الوحدة وتعيد قضية احتجاجه ضد النصر إلى لجنة الانضباط    تعليق الحياة ليوم واحد    77% نموا بمطالبات التأمين    صحف وقنوات عالمية تبرز مخرجات القمة السعودية الأمريكية    عماد التقدم    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    وسام المواطن الأول.. بمرتبة الشَّرف الأولى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سين وجيم
نشر في الجزيرة يوم 03 - 07 - 2001

فهد بدر الخالدي يسأل عن مدى احقية الموظف بمطالبة جهته التي يعمل بها باضافة علاوة اضافية الى راتبه الحالي بعد ترقيته من المرتبة الثالثة الى الرابعة ولم يتم صرف هذه العلاوة الاضافية له؟
- وفقاً لماورد بتعميم الوزارة رقم 8/6 وتاريخ 2/2/1406ه فان الاصل في منح الدرجة للمادة «18/ب» من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الذي ينص على ان «يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة «18/ب» لغرض تشجيع الموظف الجيد على الاداء ويجب ان يكون الموظف حاصلاً على تقدير لا يقل عن «جيد جداً» في العام الاخير قبل منحه العلاوة، وصرفها امر جوازي وتقديري للجهة.
محمد احمد السهلي يسأل عن امكانية احتفاظ العاملين في حقل التدريس باجازاتهم العادية اذا لم يتمتعوا بها في العطلة الصيفية لتكليفهم بالعمل من قبل مرجعهم؟
- تعتبر العطلة الصيفية بالنسبة للعاملين في حقل التدريس بمثابة الاجازة العادية وفقاً للمادة «28/6» من اللائحة التعليمية ويجوز للادارة ان تكلف الموظف بعمل اثناء العطلة بشروط الا يقل المتبقي من الاجازة «عن ثلاثين يوماً» بسبب ظروف معينة كلفه بها مرجعه فتحسب له هذه الاجازة في حدود ما يقضي به النظام.
الاخ/ سليمان عبدالله الشهراني يسأل عن امكانية الاستفادة من قيامه بعمل مدير ادارة شؤون الموظفين في مجال الترقية على وظائف بريدية علماً بأن مسمى وظيفته الحالي هو عمليات بريدية؟
- ان التكليف بالقيام بعمل مدير ادارة شؤون الموظفين يجب ان يكون تكليفاً نظامياً وعلى وظيفة رسمية ثابتة وشاغرة، اما الترقية على الوظائف البريدية فيتطلب خبرات في نفس المجال حسب دليل تصنيف الوظائف.
محمد احمد بخاري يسأل عن المرتبة المستحقة لمن لديه المؤهلات والخبرات التالية:
- الثانوية العامة، دورة في النسخ على الآلة الكاتبة مدتها ستة اشهر، ودورة ادخال البيانات بالحاسب الآلي وخبرة في شركة مدتها 3 اشهر وخبرة مدتها تسعة اشهر في شركة خاصة وخبرة سنة على نظام الساعات على المرتبة الخامسة.
- ان من لديه المؤهلات المشار اليها آنفاً يمكنه التسابق على المرتبة الخامسة عند الاعلان عن وظائف مناسبة.
الاخ م.ل.ه يسأل عن عدد ساعات عمل الطبيب في الشهر وهل يلزم الطبيب بالعمل يوم الخميس اذا كان ليس لديه مناوبات واكمل جميع ساعات العمل المطلوبة في الشهر؟
- تضمنت المادة السابعة من لائحة الوظائف الصحية تنظيما عاما لساعات العمل وساعات المناوبات الالزامية ليس للاطباء فقط وانما لجميع المشمولين باحكام لائحة الوظائف الصحية من اطباء وصيادلة واخصائيين وفنيين ومساعدين صحيين في المستشفيات العامة او المراكز والوحدات الصحية او العيادات الطبية.
- اما كيفية تنفيذ ذلك فقد ترك للجهة وذلك لإعطاء الجهات الصحية نوعا من المرونة لتحديد ساعات الدوام والمناوبات بما يتفق مع الاهداف والاختصاصات التي من اجلها انشئ المرفق الصحي اصلا والاساليب التي على ضوئها يعمل، ولذلك نصت الفقرة «أ» منها على ان تكون ساعات العمل الشهرية بالنسبة للمشمولين بهذه اللائحة «176» ساعة.
- اما ساعات المناوبات الالزامية فقد نظمت في الفقرة «1/1» والفقرة «2/1» من المادة السابعة ذاتها، اذ نصت الفقرة «ا/أ» على ان «يلتزم المشمولون بهذه اللائحة بساعات مناوبة في مقر العمل لمدة لا تتجاوز ثماني ساعات في الاسبوع حسبما تحدده الوزارة، اما الفقرة «2/1» فنصت على ان يكون التزام الاطباء الاستشاريين وكذلك رؤساء الاقسام الطبية بالمناوبة ببقائهم رهن الطلب لمدة عشرة ايام في الشهر كحد اعلى.
- اما اذا زادت مدة المناوبة عن الحدود المقررة في الفقرتين آنفتي الذكر، فتتم المعاملة على اساس اعتبار المناوبين مكلفين بساعات عمل اضافية ويعاملون من الناحية المالية حسب القواعد التي يعامل بها موظفو الدولة المشمولون بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقواعد والقرارات ذات العلاقة وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة «ج» من المادة السابعة من لائحة الوظائف الصحية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.