ترامب: "داعش" في سوريا يواجه ردا انتقاميا قاسياً جداً    الفضة عند ذروة قياسية والذهب يحقق مكاسب أسبوعية    قفز السعودية .. جان فير ميرين بطلاً للشوط المؤهل لكأس العالم 2026    جمعية الإعاقة السمعية في جازان تشارك في مبادرة «في الإعاقة طاقة وتميز» بمحافظة بيش    الهلال يعلن غياب مالكوم عن التدريبات قبل مواجهة الشارقة    خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب 2025    الرئيس السوري يشكر ترمب على رفع العقوبات عن سوريا    ضبط شخصين في عسير لترويجهما (4) كجم "قات"    ابتدائية منشبة بالدرب تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    البرلمان العربي يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية    ختام اللقاء العلمي ال21..تاريخ وحضارة الخرج عبر العصور    ارتفاع أسعار النفط بنحو 1%    جوارديولا يرفض التكهنات حول مستقبله    ضبط وافد يمني أثناء محاولته دخول المملكة بطريقة غير مشروعة    كتاب جدة يقيم ورشة لمهارات المقالة النقدية    الأمير سعود بن مشعل يزور «ونتر وندرلاند جدة»    تفاصيل رغبة مانشستر يونايتد في ضم روبن نيفيز    محترف الهلال خارج حسابات انزاغي    مُحافظ الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى    «زاتكا» تُحبط تهريب 187 ألف حبة كبتاجون بمطار الملك عبدالعزيز    المعيقلي: ولاية الله أساس الطمأنينة والإيمان    الحذيفي: التقوى وحسن الخلق ميزان الكرامة عند الله    عسير في صدارة الوجهات السياحية الأسرع نموًا في الخليج العربي 2025    الين يتراجع بعد قرار المركزي الياباني برفع الفائدة    جامعة تبوك تحتفل بحصول جميع برامج البكالوريوس على ⁧‫الاعتماد البرامجي‬⁩ بنسبة 100%    لولا يؤكد أنه سيستخدم حق النقض ضد قانون يخفض فترة سجن بولسونارو    «دوائر النور»    قطرات للأنف لعلاج سرطان المخ    انتشار فيروس جدري القرود عالميًا    فيفا يصدر قراره في نتيجة مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي بكأس العرب 2025        مهرجان الرياض للمسرح يتألق في ثالث أيامه بعروض مسرحية وحفل غنائي    مزادات الأراضي تشتعل بصراع كبار التجار    نابولي يثأر من ميلان ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي بالسعودية    إستراتيجية واشنطن في لبنان وسوريا بين الضغط على إسرائيل وسلاح حزب الله    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    نعمة الذرية    تصعيد عسكري في كردفان.. الجيش السوداني يستهدف مواقع ل«الدعم السريع»    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    أكد أنه امتداد لدعم القطاع الصناعي من ولي العهد.. الخريف: القرار يعزز التنمية الصناعية ويطور القدرات الوطنية    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    ضبط أحزمة ناسفة وصواريخ.. تفكيك خلية تابعة ل«داعش» في إدلب    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«أرامكو» تمتنع عن تعويض موظف 650 ألفاً... و«القضاء» ممنوع من «التنفيذ»
نشر في الحياة يوم 10 - 04 - 2015

امتنعت شركة «أرامكو السعودية» عن تنفيذ حكم قضائي، بتعويض أحد موظفيها بمبلغ 650 ألف ريال، الذي قاضى الشركة بسبب امتناعها عن نقله إلى مشروع الخزن الاستراتيجي. وعلى رغم أنه كسب القضية، بصدور حكم «نهائي» من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية لصالحه. إلا أن «أرامكو السعودية» امتنعت عن تنفيذ الحكم. فيما رفض «قضاء التنفيذ» إلزام الشركة بالتنفيذ، لأن سلطته لا تشمل الشركات التي تملكها الدولة بالكامل.
وفرضت الهيئة العليا على «أرامكو السعودية» تعويض المهندس فهد عبدالله العبدالجبار، الذي تظلم جراء قرار الشركة بعدم السماح له بالانتقال إلى «البرنامج السعودي للخزن الاستراتيجي». وقالت الهيئة: «إن الشركة أخطأت عندما ادعت أن العامل ليس من ضمن المرشحين للانتقال إلى البرنامج. فيما تبين بعد التدقيق أن المهندس كان معاراً إلى شركة أخرى منذ 1427 إلى 1435ه. وبما أن الإعارة لا تنهي العلاقة العمالية؛ فإن امتناع «أرامكو» ليس له مبرر».
ورأت الهيئة أن «رفض العامل العودة إلى «أرامكو» كان له ما يبرره، كونه كان يتباحث مع الشركة على منحه الدرجة التي يستحقها، بدليل أن الشركة ذكرت له بأنها ستمنحه الدرجة ال12 ثم تراجعت، وفاوضته على الدرجة ال13، فيما هو يستحق ال15 بناء على مؤهلاته الدراسية وعدد أعوام خدمته. إلا أن وقوع المشاحنة بين العامل والشركة جعلته يتقدم لهيئة الفصل في الخلافات العمالية»، لافتة إلى وقوع «خطأ من إداري الخزن الاستراتيجي، لعدم قيامه بإرسال ملف العبدالجبار، ما ترتب عليه عدم منحه الدرجة المستحقة». وأكدت الهيئة أن الشركة تسببت لصاحب الدعوى في «أضرار تمثلت في حرمانه من مميزات وظيفته (كبير مهندسين)، وحرمانه من الحصول على الأجر والمميزات». وفرضت على الشركة «تعويض العبدالجبار بمبلغ 650 ألف ريال، بدلاً من إعادته لعمله، لوجود المشاحنة بين الشركة والموظف». وأكدت الهيئة أن «القرار نهائي واجب النفاذ».
وقال العبدالجبار ل «الحياة»: «طالبت بتنفيذ الحكم، إلا أن «أرامكو» امتنعت عن ذلك، على رغم أن الحكم قضائي نهائي صدر من قضاة الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، المعينة بمرسوم ملكي صادر عن خادم الحرمين الشريفين وواجب التنفيذ»، لافتاً إلى أنه توجه إلى قضاء التنفيذ، الذي أكد له بأنه «لا يمكن أن ينفذ بالقوة الجبرية، بسبب وجود تعميم يمنع التنفيذ على الشركات التي تملكها الدولة بنسبة 100 في المئة». وقال: «أطالب «أرامكو» بأن تكون قدوة للشركات في تنفيذ أنظمة الدولة، واحترام القضاء الرسمي».
بدوره، قال القاضي السابق عبدالعزيز الشبرمي ل «الحياة»: «إن المادة الثانية من نظام التنفيذ نصت على استثناء الأحكام الإدارية من اختصاص قاضي التنفيذ، وعليه لا يجوز لقاضي التنفيذ إيقاع الحجز والتنفيذ على الأموال المملوكة للدولة، وذلك أيضا بنص المادة ال21 من نظام التنفيذ. فالدولة يفترض فيها المبادرة للتنفيذ فيما يحكم على أجهزتها ومؤسساتها للأفراد. كما أنه لا يتخوف من التهرب أو الإعسار، أسوة بالأفراد والمؤسسات».
وأضاف الشبرمي: «صدرت أوامر سامية، وهناك توجيهات من المجلس الأعلى للقضاء، بعدم تعرض قاضي التنفيذ للأموال العامة بالحجز أو التنفيذ على الأجهزة التابعة للدولة والشركات التي تملك الدولة حصة كبيرة منها، إلا في الأحكام المدنية والتجارية، فيجوز لقاضي التنفيذ إصدار إجراءات التنفيذ وفق حدود السند التنفيذي».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.