موقف ميتروفيتش من مواجهة مانشستر سيتي    حقيقة تعاقد النصر مع جيسوس    نيوم يعلق على تقارير مفاوضاته لضم إمام عاشور ووسام أبو علي    رابطة العالم الإسلامي تُدين العنف ضد المدنيين في غزة واعتداءات المستوطنين على كفر مالك    رئيسة الحكومة ووزير الصحة بتونس يستقبلان الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية    لجنة كرة القدم المُصغَّرة بمنطقة جازان تقيم حفل انطلاق برامجها    ليلة حماسية من الرياض: نزالات "سماك داون" تشعل الأجواء بحضور جماهيري كبير    عقبة المحمدية تستضيف الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة    "الحازمي" مشرفًا عامًا على مكتب المدير العام ومتحدثًا رسميًا لتعليم جازان    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,000) كرتون من التمر في مديرية القاهرة بتعز    فعاليات ( لمة فرح 2 ) من البركة الخيرية تحتفي بالناجحين    في حالة نادرة.. ولادة لأحد سلالات الضأن لسبعة توائم    دراسة: الصوم قبل الجراحة عديم الفائدة    ضبط شخص في تبوك لترويجه (66) كجم "حشيش" و(1) كيلوجرام "كوكايين"    أمير الشرقية يقدم التعازي لأسرة البسام    نجاح أول عملية باستخدام تقنية الارتجاع الهيدروستاتيكي لطفل بتبوك    صحف عالمية: الهلال يصنع التاريخ في كأس العالم للأندية 2025    مقتل 18 سائحًا من أسرة واحدة غرقًا بعد فيضان نهر سوات بباكستان    الهلال يحقق مجموعة من الأرقام القياسية في مونديال الأندية    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    ثورة أدب    أخلاقيات متجذرة    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الإطاحة ب15 مخالفاً لتهريبهم مخدرات    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«دراسة فقهية» تدعو إلى منع الزواج من «الكتابيات» حتى لا يصبح ظاهرة
نشر في الحياة يوم 09 - 03 - 2015

أكدت دراسة فقهية صدرت أخيراً، أن القول بالمنع من الزواج من «الكتابيات» له قوة ورجحان على التمسك بأصل الإباحة، وتوصلت في نتائجها إلى ضرورة منع المسلمين عموماً من الزواج من الكتابيات، ولا يختص هذا المنع بالولاة وكبار القوم الذين يقتدي بهم من هم دونهم.
وأرجعت الدراسة التي نفذها عضو هيئة التدريس بقسم الفقه وأصوله بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا حسن الهنداوي بعنوان: «ضوابط صلاحيات تصرف الإمام في الإلزام بالإباحة.. تطبيقات معاصرة»، ونشرتها وزارة العدل من طريق مجلة «العدل» في عددها الأخير الذي يحمل الرقم ال66، أسباب المنع إلى أن الزواج من «الكتابيات» أصبح ظاهرة اجتماعية كانت لها أضرار بارزة المعالم على المسلمين، سواء بالنسبة لمن تزوج من المسمين أم للمسلمات، وكذلك المجتمعات الغربية وما أفرزته من مفاهيم غريبة عن تعاليم أهل الكتاب في ما يتعلق بالأسرة، والعلاقة بين أفراد الأسرة ونظامها، وسلوكياتها.
وعادت الدراسة لتشير في نتائجها إلى أن أصل الإباحة ملائم لتصرفات الشارع، ومناسب تمام المناسبة لمقصد الشريعة من التيسير على العباد، ورفع الحرج عن المكلفين، ووضع الإصر والأغلال التي كانت عليهم، وزادت: «يلاحظ الناظر في عمومات النصوص الشرعية أنه لا يجوز لغير الشارع أن يتصرف في الأحكام، ولا أحد غير الشارع يملك تبديل الأحكام وتغييرها، لأن ذلك يُعد تصرفاً في ما لا يملك الناس التصرف فيه شرعاً، فالحاكم هو الله جل جلاله فله الأمر والنهي، والإيجاب والتحريم، وهو المتصرف في التشريع، حِلاًّ وإباحة، وهو تصرف مطلق يحكم ولا معقب لحكمه».
وأوضحت الدراسة في نتائجها، أنه قد يجوز أحياناً لولي الأمر أو ما يقابله في أنظمة الحكم الحديثة، مثل رئيس الدولة ما لا يجوز لغيره، فيتصرف في بعض الأحكام المتصفة بالحل والإباحة، فيحول بين الناس وبين ذلك إمّا بالمنع منها أو الإلزام بها، مشيرةً إلى أن هذا التصرف ليس كما جاء واتفق، ولا يكون تابعاً للهوى يصرفه الوالي كيف شاء، بل لا بد من ضوابط تحكم هذا التصرف حتى يكون ذلك خادماً لمقاصد الشارع، ومحققاً لأهدافه وغاياته، بعيداً عن اتباع الهوى، ومجتنباً للوقوع في غايات مصادمة لإرادة الشارع، ومناقضة لمقاصده.
وبينت الدراسة في نتائجها، أن تصرف الإمام في الإباحة يُعد جائزاً شرعاً بضوابط، أهمها: أن يكون في التصرف مصلحة عامة لا خاصة، وأن هذا التصرف ليس حُكماً لازماً ولا دائماً، بل هو موقت بوقت المصلحة التي من أجلها وقع التصرف في الإباحة، وأن هذا التصرف في الإباحة لا يعد نسخاً لحكم الإباحة، فبما يعد المنع من ادخار الطعام إذا أصابت الناس مخمصة عامة من التطبيقات المعاصرة التي تصلح للتصرف فيها بالمنع والإلزام، فيجوز حينها للإمام أن يضع حداً للتصرف في المباحات، وأن يمنع الادخار أو حتى التوسع في المباحات من المأكل والمشرب من باب السياسة الشرعية.
...وتعطي مثالاً بأنظمة «تسعير» السلع والبضائع
أعطت الدراسة الفقهية في نتائجها مثالاً يتعلق بالتسعير، ووضحت معنى ذلك أن يضع الإمام للناس أسعاراً معينة يجب الالتزام بها من أصحاب السلع والبضائع، ومن ثم فيجوز للإمام أن يسعر إذا اقتضت المصلحة ذلك، وأن يتصرف في ما أبيح للتجار أن يتبايعوا به، دفعاً للضر عن المجتمع، إذا كان الضرر عاماً لا خاصاً، ولكن بشرط المحافظة على مبدأ العدل في التسعير فلا يكون فيه إجحاف بالتجار وظلم لهم، ولتحقيق ذلك يستعين ولي الأمر بمن لهو خبرة بالسوق، ومعرفة بالأسعار، وأخذ رأي التجار في التسعير.
وشددت الدراسة على أن هناك أمثلة أخرى يمكن بحثها في هذا الصدد، مثل: تعدد الزوجات، والإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج، وزواج المسيار، والإلزام ببعض العلوم والحِرَف، وغيرها، مؤكدةً أن ما ذكر يقاس عليه ما لم يُذكر، بتطبيق الضوابط التي ذكرناها للتصرف في الإباحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.