العنزي يحصل على الماجستير مع مرتبة الشرف    جامعة الإمام عبد الرحمن تكرم الفائزين ب"جائزة تاج" للتميز في تطوير التعليم الجامعي ب 18 جائزة    ريم العبلي وزيرة في المانيا حظيت باهتمام الناشطين العرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟    قمة بغداد: نحو نهج عربي جديد    وزارة الثقافة الفلسطينية تطلق جائزة القدس للمرأة العربية للإبداع الأدبي في الرواية العربية المنشورة    إنجازان جديدان لجامعة إماراتية التنبؤ بالجلطات الدموية والعزل بمخلفات النخيل    . اختتام المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري    إستمرار تأثير الرياح النشطة على مختلف مناطق المملكة    أوكرانيا: قصف روسي لعدة مناطق رغم إعلان بوتين عن وقف إطلاق النار    أمير منطقة المدينة المنورة يلتقي وزير التعليم    وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع "airbus" توطين تقنيات صناعة الطيران في المملكة    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة/ جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    في ختام الجولة 30 من روشن.. الاتحاد يقترب من حسم اللقب.. والأهلي يتقدم للثالث    في إياب نصف نهائي يوروبا ليغ.. بيلباو ينتظر معجزة أمام يونايتد.. وتوتنهام يخشى مفاجآت جليمت    الأهلي بطلًا لدوري المحترفين الإلكتروني (eSPL)    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    الخريف التقى قادة "إيرباص" في تولوز .. تعاون «سعودي-فرنسي» في صناعات الفضاء    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    "النقل" تمهل ملاك القوارب المهملة شهرًا لمراجعتها    إطلاق أول دليل سعودي ل"الذكاء الاصطناعي" لذوي الإعاقة    القوى الناعمة في الميدان الرياضي.. الأهلي نموذجاً    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    11 فيلمًا وثائقيًا تثري برنامج "أيام البحر الأحمر"    إبداعات السينما السعودية ترسو في المكسيك    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    لاعبو الأهلي: لم نتأثر بأفراح آسيا    انخفاض معدل المواليد في اليابان    ألم الفقد    الريادة الخضراء    وأخرى توثّق تاريخ الطب الشعبي في القصيم    مذكرة تفاهم لتفعيل قطاع التأمين الثقافي    الرُّؤى والمتشهُّون    بين السلاح والضمير السعودي    ليس حُلْمَاً.. بل واقعٌ يتحقَّق    الرياض تتنفس صحة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل    همسة إلى لجنة الاستقطاب    الجوازات تسخّر إمكاناتها لضيوف الرحمن في بنغلاديش    الخط السعودي في مدرجات الذهب.. حين يتجلّى الحرف هويةً ويهتف دعمًا    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    أحمد الديين الشيوعي الأخير    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    ريمونتادا مذهلة    الشيخ بندر المطيري يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية    أمير منطقة تبوك يدشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام بالحافلات    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    جراحة معقدة في "مستشفيات المانع" بالخبر تنقذ يد طفل من عجز دائم    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«دراسة فقهية» تدعو إلى منع الزواج من «الكتابيات» حتى لا يصبح ظاهرة
نشر في الحياة يوم 09 - 03 - 2015

أكدت دراسة فقهية صدرت أخيراً، أن القول بالمنع من الزواج من «الكتابيات» له قوة ورجحان على التمسك بأصل الإباحة، وتوصلت في نتائجها إلى ضرورة منع المسلمين عموماً من الزواج من الكتابيات، ولا يختص هذا المنع بالولاة وكبار القوم الذين يقتدي بهم من هم دونهم.
وأرجعت الدراسة التي نفذها عضو هيئة التدريس بقسم الفقه وأصوله بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا حسن الهنداوي بعنوان: «ضوابط صلاحيات تصرف الإمام في الإلزام بالإباحة.. تطبيقات معاصرة»، ونشرتها وزارة العدل من طريق مجلة «العدل» في عددها الأخير الذي يحمل الرقم ال66، أسباب المنع إلى أن الزواج من «الكتابيات» أصبح ظاهرة اجتماعية كانت لها أضرار بارزة المعالم على المسلمين، سواء بالنسبة لمن تزوج من المسمين أم للمسلمات، وكذلك المجتمعات الغربية وما أفرزته من مفاهيم غريبة عن تعاليم أهل الكتاب في ما يتعلق بالأسرة، والعلاقة بين أفراد الأسرة ونظامها، وسلوكياتها.
وعادت الدراسة لتشير في نتائجها إلى أن أصل الإباحة ملائم لتصرفات الشارع، ومناسب تمام المناسبة لمقصد الشريعة من التيسير على العباد، ورفع الحرج عن المكلفين، ووضع الإصر والأغلال التي كانت عليهم، وزادت: «يلاحظ الناظر في عمومات النصوص الشرعية أنه لا يجوز لغير الشارع أن يتصرف في الأحكام، ولا أحد غير الشارع يملك تبديل الأحكام وتغييرها، لأن ذلك يُعد تصرفاً في ما لا يملك الناس التصرف فيه شرعاً، فالحاكم هو الله جل جلاله فله الأمر والنهي، والإيجاب والتحريم، وهو المتصرف في التشريع، حِلاًّ وإباحة، وهو تصرف مطلق يحكم ولا معقب لحكمه».
وأوضحت الدراسة في نتائجها، أنه قد يجوز أحياناً لولي الأمر أو ما يقابله في أنظمة الحكم الحديثة، مثل رئيس الدولة ما لا يجوز لغيره، فيتصرف في بعض الأحكام المتصفة بالحل والإباحة، فيحول بين الناس وبين ذلك إمّا بالمنع منها أو الإلزام بها، مشيرةً إلى أن هذا التصرف ليس كما جاء واتفق، ولا يكون تابعاً للهوى يصرفه الوالي كيف شاء، بل لا بد من ضوابط تحكم هذا التصرف حتى يكون ذلك خادماً لمقاصد الشارع، ومحققاً لأهدافه وغاياته، بعيداً عن اتباع الهوى، ومجتنباً للوقوع في غايات مصادمة لإرادة الشارع، ومناقضة لمقاصده.
وبينت الدراسة في نتائجها، أن تصرف الإمام في الإباحة يُعد جائزاً شرعاً بضوابط، أهمها: أن يكون في التصرف مصلحة عامة لا خاصة، وأن هذا التصرف ليس حُكماً لازماً ولا دائماً، بل هو موقت بوقت المصلحة التي من أجلها وقع التصرف في الإباحة، وأن هذا التصرف في الإباحة لا يعد نسخاً لحكم الإباحة، فبما يعد المنع من ادخار الطعام إذا أصابت الناس مخمصة عامة من التطبيقات المعاصرة التي تصلح للتصرف فيها بالمنع والإلزام، فيجوز حينها للإمام أن يضع حداً للتصرف في المباحات، وأن يمنع الادخار أو حتى التوسع في المباحات من المأكل والمشرب من باب السياسة الشرعية.
...وتعطي مثالاً بأنظمة «تسعير» السلع والبضائع
أعطت الدراسة الفقهية في نتائجها مثالاً يتعلق بالتسعير، ووضحت معنى ذلك أن يضع الإمام للناس أسعاراً معينة يجب الالتزام بها من أصحاب السلع والبضائع، ومن ثم فيجوز للإمام أن يسعر إذا اقتضت المصلحة ذلك، وأن يتصرف في ما أبيح للتجار أن يتبايعوا به، دفعاً للضر عن المجتمع، إذا كان الضرر عاماً لا خاصاً، ولكن بشرط المحافظة على مبدأ العدل في التسعير فلا يكون فيه إجحاف بالتجار وظلم لهم، ولتحقيق ذلك يستعين ولي الأمر بمن لهو خبرة بالسوق، ومعرفة بالأسعار، وأخذ رأي التجار في التسعير.
وشددت الدراسة على أن هناك أمثلة أخرى يمكن بحثها في هذا الصدد، مثل: تعدد الزوجات، والإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج، وزواج المسيار، والإلزام ببعض العلوم والحِرَف، وغيرها، مؤكدةً أن ما ذكر يقاس عليه ما لم يُذكر، بتطبيق الضوابط التي ذكرناها للتصرف في الإباحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.