إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة: خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية    ارتفاع أسعار النفط    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    جناح إمارة الرياض يوثق محطات تاريخية للملك سلمان    الإمارات تدرج السدو4 عناصر جديدة في قائمة «اليونسكو»    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    مرتفعات تروجينا وجبل اللوز تشهد تساقط الثلوج وهطول الأمطار    الاتفاقية الإستراتيجية مع شركة هيوماين تتبنّى تقنيات متقدمة وتوطين حلول الذكاء الاصطناعي    مسار رياضي لذوي الإعاقة بتعليم مكة    ندوات معرفية بمعرض جدة للكتاب تناقش الإدارة الحديثة والإبداع الأدبي    270 ألف طالب وطالبة بالطائف يحتفون باليوم العالمي للغة العربية بحزمة من الفعاليات    إطلاق عدد من الطيور الجارحة في السودة    سورية: مقتل شخص واعتقال ثمانية بعملية أمنية ضد خلية ل«داعش»    احتجاز الآلاف و70 من طواقم صحية بجنوب دارفور «الصحة العالمية» تطالب بالإفراج الآمن وغير المشروط    دار التوحيد بالطائف.. بدايات العلم والمعرفة    من سرق المصرف الإنجليزي؟    هل الإنسانُ مُختَرَق؟    أمير القصيم: سوق العمل الموجّه الحقيقي للتخصصات التعليمية    في الشباك    كوزمين: المركز الثالث في كأس العرب "إنجاز"    نعمة الذرية    موسم الشتاء.. رؤية طبية ونصائح عملية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يشخص أورام الرئة عبر تقنية تنظير القصبات الهوائية بالأشعة الصوتية EBUS    "القصيم الصحي".. اعتماد "سباهي" و"عناية الكبار"    تعزيزاً لمكتسبات رؤية 2030.. المملكة مقراً إقليمياً لبرنامج قدرات المنافسة    تعول على موسكو لمنع جولة تصعيد جديدة.. طهران تعيد تموضعها الصاروخي    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    تعزيز استدامة المنشآت العائلية    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    900 مليون لتمويل الاستثمار الزراعي    مدربا ميلان ونابولي: مواجهتنا صعبة والتركيز سيمنحنا بطاقة العبور لنهائي السوبر الإيطالي    «الأسير» يعيد هند عاكف بعد غياب 16 عاماً    خالد عبدالرحمن يصدح في «مخاوي الليل»    الكلية التقنية بجدة تنتزع لقب بطولة النخبة الشاطئية للكرة الطائرة 2025    هنأت ملك بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده.. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة جابر مبارك    الاتحاد العربي يستعرض مسيرة 50 عاماً في معرض بالدوحة    فرص امتياز في معرض أبها    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    تفوق رقمي للأفلام مقابل رسوخ محلي للكتب والمكتبات    حنان الغطيمل تحصد جائزة عالمية وضمن 100 قيادية    الفتح يتعادل إيجابياً مع النصر ودياً    رئيس الأكاديمية الأولمبية السعودية "بن جلوي"يشهد تكريم خريجي دبلوم الدراسات الأولمبية    أمسية شعرية سعودية مصرية في معرض جدة للكتاب 2025    ضبط 952 كيلو أسماك فاسدة ببيشة    موسكو ومسارات السلام: بين التصعيد العسكري والبعد النووي للتسوية    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    أبو ملحة يشكر أمير عسير    الشؤون الإسلامية بالمدينة تشارك في البرنامج التوعوي "إنما يعمر مساجد الله من آمن" بمحافظة ينبع خلال شهر جمادى الآخرة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل وفد من أعضاء مجلس الشورى    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



17 شرطاً للسداد عن المطالبين بحقوق خاصة... واستثناء النساء من «السجن»
نشر في الحياة يوم 17 - 02 - 2015

وضع ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، 17 شرطاً للسداد عن السجناء ضمن الحقوق الخاصة، الذين صدر لهم عفو ملكي أخيراً. إلا أن توجيه ولي ولي العهد (اطلعت «الحياة» على بنوده) استثنى النساء من بعض بنوده وضوابطه.
وأوضحت مصادر ل «الحياة» أن الشروط أوجبت أن تكون «الديون ثابتة على المدين بحكم قضائي مكتسب القطعية، وأن تكون الديون ترتبت على المدين بسبب عمل مشروع، وأن يكون المدين سجيناً أو سبق سجنه بسبب الديون المطالب بها قبل 9-4-1436ه (تاريخ إصدار الأمر الملكي)، وأن يكون السجن بعد صدور الحكم. فيما يُستثنى من شرط السجن النساء المطالبات بعوض الخلع أو الطلاق أو فسخ النكاح، أو بدفع أجرة سكن ونحو ذلك».
كما شملت الضوابط «ألا يكون الدين موثقاً برهن أو ضمان مالي، وألا يكون المدين مماطلاًً، أو متلاعباً بأموال الناس، أو متهرباً قبل الحكم أو بعده، وأن يثبت إعسار المدين في مواجهة جميع أصحاب الديون، وإذا كان إعساره تم في مواجهة بعضهم، فقضى الأمر بإلحاق قناعة الباقين بإعساره في صك الإعسار، وألا تكون الديون بسب جريمة، ولا تكون الديون بسب كفالة حضورية وغرمية».
وتضمنت الشروط كذلك «أن يكون طرفا المديونية أو أحدهما سعودياً، وأن يكون الدين ترتب داخل المملكة، إذا كان المدين أجنبياً، وإذا ترتب الدين على المواطن السعودي الموجود في الخارج، فيشترط أن يكون سجيناً أو مفرجاً عنه بكفالة، وممنوعاً من مغادرة البلد التي هو فيها قبل السداد، وأن يرافق إقرار المدين والدائن بالمتبقي من الدين، وألا يكون للمدين معاملة في الانتظار للسداد عنه بناء على الأوامر الملكية، وألا يكون تم السداد عن المدين سابقاً بموجب تلك الأوامر وعاد في ديون جديدة». وأوضح توجيه وولي ولي العهد شروط السداد عن السجناء المطالبين بالديات المترتبة على حوادث السير «بأن تكون الحادثة وقعت قبل القرار الملكي، وأن تثبت الدية بصك شرعي، ويثبت إعسار المدين عن دفع الدية، وألا يكون طرفا المديونية أو أحدهما سعودياً، وألا يكون السائق ارتكب الحادثة وهو في حالة سكر، أو تحت تأثير مخدر أو هرب، أو تجاوز إشارة مرورية، أو لم يسعف المصاب، أو لم يخبر الشرطة بالحادثة. فيما يعفي المدين المتوفى من شرط التوقيف والربط بالكفالة في حال حياته، ومن شرط ثبوت الإعسار شرعاً. على أن تتوافر بقية الشروط. وأن يكون الحكم صدر قبل تاريخ صدور الأمر الملكي سواء في حياة المدين أم بعد وفاته، ما دام أن الحكم أثبت الديون في ذمة المتوفى، على أن يثبت شرعاً أن المدين لم يخلف تركة يمكن سداد الدين أو بعضه منها».
ووضع التوجيه الحد الأعلى لما يتم سداده من المكرمة الملكية بمبلغ مليوني ريال شريطة التنازل، عما زاد عن ذلك، وأن يتم التهميش على صكوك المديونية بهذا التنازل، وأن يكون تنازل الدائن عما يزيد عن مليونين مبدئياً بإقرار من الدائن المحكوم له، وأن يوقع التنازل أمام موظفين اثنين، ويختم الإقرار رسمياً». كما أوضح توجيه ولي ولي العهد الشروط العامة للتنفيذ، وتشمل «تكليف لجنة برئاسة مختص من الإمارة، يختاره أمير المنطقة، وعضو من الحقوق المدنية، وآخر من سجون المنطقة، لدرس المعاملات والتثبت من الشروط. وترفع جميع المطالبات المترتبة على كل مدين تتوافر فيه الشروط في معاملة واحدة، وتحرر الشيكات باسم المدين مناولة لرئيس المحكمة التي صدر الحكم في دائرتها. وتتولى المحكمة صرف المبلغ للدائنين المشمولين بالسداد بحسب استحقاق كل منهم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.