مقرن بن عبدالعزيز يرعى حفل تخريج الدفعة السادسة لطلاب جامعة الأمير مقرن    629 موقعاً مزيفاً تستهدف جيوب السعوديين ب«الاحتيال»    بتمويل الصندوق السعودي للتنمية.. تدشين مستشفى السرطان في موريشيوس    الشاعرة الكواري: الذات الأنثوية المتمردة تحتاج إلى دعم وأنا وريثة الصحراء    العرب ودولة الإنسان    حين يتحوّل الدواء إلى داء !    أدوية التنحيف أشد خطراً.. وقد تقود للانتحار !    مصير مجهول للمرحلة التالية من حرب روسيا وأوكرانيا    لاعبو الأندية الإيطالية خارج القائمة.. ولاعبو «البريمير ليغ» الأكثر حضوراً    الاتفاق والنصر إلى المباراة النهائية لممتاز قدم الصالات    الاتحاد يتغلّب على الهلال وينتزع ذهب نخبة الطائرة    ذكاء التوقيت والضمير العاطل    المركز الوطني للمناهج    مؤقت عالمي    ب 10 طعنات.. مصري ينهي حياة خطيبته ويحاول الانتحار    99 % انتشار الإنترنت في المملكة    جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز تحتفل بتخريج الدفعة السادسة    رَحِيلُ البَدْرِ    انكسار الهوية في شعر المُهاجرين    المقاهي الثقافية.. والمواهب المخبوءة    مفوض الإفتاء في جازان يشيد بجهود جمعية غيث الصحية    سقوط الجدار الإعلامي المزيف    جمال الورد    «البعوض» الفتاك    تعزيز الاستدامة وتحولات الطاقة في المملكة    ليفركوزن يسقط روما ويتأهل لنهائي الدوري الأوروبي    أمير منطقة جازان يلتقي عدداً من ملاك الإبل من مختلف مناطق المملكة ويطّلع على الجهود المبذولة للتعريف بالإبل    أمانة الطائف تسجل لملّاك المباني بالطرق المستهدفة لإصدار شهادة "امتثال"    رئيس جامعة جازان المكلف ⁧يستقبل مدير عام الإفتاء بالمنطقة    أولمبياكوس يهزم أستون فيلا ويبلغ نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    الحياة في السودان مؤلمة وصادمة    رئيس المجلس العسكري في تشاد محمد إدريس ديبي إتنو يفوز بالانتخابات الرئاسية    أسماء القصيّر.. رحلة من التميز في العلاج النفسي    كيف نتصرف بإيجابية وقت الأزمة؟    وزير النقل: 500 ريال قيمة التذكرة بين الرياض وجدة.. ولا نتدخل في أسعار «الدولية»    تجنب قضايا المقاولات    رسالة من أستاذي الشريف فؤاد عنقاوي    مكان يسمح فيه باقتراف كل الجرائم    قُمري شلّ ولدنا    دلعيه عشان يدلعك !    بلدية صبيا تنفذ مبادرة لرصد التشوهات البصرية    حقوق الإنسان في القاموس الأمريكي    للرأي مكانة    النصر يتغلب على الأخدود بثلاثية ويحكم القبضة على الوصافة    شركة ملاهي توقّع اتفاقية تعاون مع روشن العقارية ضمن المعرض السعودي للترفيه والتسلية    تدشين مشروعات تنموية بالمجمعة    "تاسي" ينهي تداولات الأسبوع على تراجع 1.4%    الملك وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات في وفاة هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان    مستشار أمير منطقة مكة يرأس الأجتماع الدوري لمحافظي المنطقة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من تركيا متجهة إلى المملكة    نائب أمير عسير يتوّج فريق الدفاع المدني بكأس بطولة أجاوييد 2    مفتي عام المملكة يستقبل نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي    المملكة تدين الاعتداء السافر من قبل مستوطنين إسرائيليين على مقر وكالة (الأونروا) في القدس المحتلة    أمطار رعدية ورياح تؤدي إلى تدني في الرؤية بعدد من المناطق    القيادة تعزي رئيس البرازيل    دجاجة «مدللة» تعيش حياة المرفهين    يسرق من حساب خطيبته لشراء خاتم الزفاف    فهيم يحتفل بزواج عبدالله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قانونيون» يطالبون بتوضيح نظام «الجرائم المعلوماتية».. ويصفونه ب«الفضفاض»
نشر في الحياة يوم 07 - 12 - 2013

أسهمت المتغيرات التي طرأت على المجتمع، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبرامج شبكة الإنترنت، في ظهور جرائم لم تكن معروفة في المجتمع. فمن يكفل حق الفرد ضد الإساءة إليه في مواقع شبكة الإنترنت؟ وما دور نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في كبح التعدي على خصوصيات الأفراد والإساءة إليهم؟ ومتى تتحول «الآراء» إلى «قذف» يستحق رفع قضية؟ وهل استغل المجتمع أهمية النظام في الدفاع عن حقوقه؟
يسعى هذا الاستطلاع الذي أجرته «الحياة»، لآراء مجموعة من القانونيين إلى الإجابة عن هذه الأسئلة. ويقول المحامي عبدالعزيز العبدلي: «تصدر الأنظمة الجزائية بناءً على المتغيرات التي تلحق بالمجتمعات، بسبب ما ينشأ عنها من ظهور أفعال إجرامية، تستوجب إصدار نظام يجرمها، ويحدد العقوبة اللازمة لكل منها»، لافتاً إلى أن من هذه المتغيرات «المنظور العلمي الخطر الذي أسفر عن اختراع الحاسب الآلي، وشبكة الإنترنت المعلوماتية العالمية، ونتج من الاستخدام السيئ لهما ظهور جرائم لم تكن معروفة للمجتمعات قبل ذلك، فكان لزاماً إصدار أنظمة تجرّم هذه الأفعال وتقرر عقوبة جزائية لها، ومن هذه الأنظمة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة، الذي يهدف إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية، إذ نص على ذلك صراحة في المادة الثانية منه».
وأوضح العبدلي أن من الجرائم التي نص عليها في هذا النظام وأصبحت بحق ظاهرة في المجتمعات كافة «جريمة التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، ونص عليها في المادة (3/5)»، لافتاً إلى أن العقوبة التي أفردها المنظم لهذه الجريمة، وهي السجن سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، «لا تتناسب مع حجم الضرر الذي يلحق بالمجني عليه فيها، لأن التشهير عبر الشبكة المعلوماتية يصل إلى الملايين، في الوقت الذي لا يعلم هؤلاء في حال معاقبة مرتكب الجريمة. إضافة إلى أن التشهير يتم عبر الشبكة المعلوماتية، وعبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية».
ولناحية حجم الضرر ذكر المحامي العبدلي أنه «يختلف اختلافاً جوهرياً عن جرائم التشهير التي تحدث بين الجاني والمجني عليه، في محيطهما الوظيفي والاجتماعي، أو المكاني»، داعياً إلى «تعديل النص، وتشديد العقوبة الجزائية، والتعويض الكبير عن الحق الخاص، كي تكون أكثر ردعاً لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذا الفعل»، مشيراً إلى «قصور في ثقافة المجتمع حول هذا النظام، وبخاصة في مجتمع البسطاء من العامة. لذا لا بد من أن يكون هناك منهج لكيفية تبصير وتثقيف المجتمع بأحكام هذا النظام».
وذكر أن الجرائم المعلوماتية «يصعب تحديدها وحصرها، لذا يصعب تحديد أقل هذه الجرائم. ولذا فإنه لا مجال لتحديد ذلك، وانطلاقاً من قاعدة «لا جريمة ولا عقوبة إلا من خلال نصوص النظام»، من خلال ما قدّره من عقوبات للجرائم المشمولة في النظام، إذ تدرج النظام في العقوبات، بحسب جسامة الأفعال، اعتباراً من المادة الثالثة وحتى الثامنة، ومن المؤكد أن المنظم سيعيد النظر في العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، وتعديل ما يرى وجوباً لتعديله منها، بما يتناسب مع مصلحة المجتمع والمحافظة عليه، لأن كل جريمة يترتب عليها حق عام، وآخر خاص، والذي يتعلق بحق المتضرر من الجريمة المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار، وتنازله عن هذا الحق يرجع بالدرجة الأولى إلى إرادته ورغبته في ذلك، وإن كان من الصعوبة أن يتنازل صاحب الحق الخاص في مثل هذه القضايا».
بدوره، أوضح المحامي طه الحاجي أن القذف «جريمة حدية، حدد الشرع عقوبتها، وليست مرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي، فمن حق أي مقذوف مقاضاة القاذف، بأي صورة كان القذف، سواءً بالتلفظ مباشرة أم رسائل خطية أو غيرها. وهي ليست متعلقة بنظام الجرائم المعلوماتية، وعلى المقذوف إثبات القذف، سواء بشهادة شاهدين أم بأي وسيلة من وسائل الإثبات».
ولفت الحاجي إلى أن الوعي بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية «متدنٍ جداً». وأضاف: «نرى تهاون الكثير في ذلك، وبمجرد تصفح مواقع التواصل الاجتماعي نلاحظ الكثير من التجاوزات والإساءات والتعدي على خصوصية الناس واختراق حساباتهم الشخصية. وهنا يتضح قلة الوعي بالنظام من المجتمع والقائمين عليه؛ لذا أرى أهمية عقد دورات تدريبية وورش عمل لجهات الضبط، ولعامة الناس، ليعرف الجميع مدى أهمية هذا النظام، وخطورة التعدي على خصوصيات الناس، والإساءة إليهم».
وأكد ضرورة «إصدار لائحة تنفيذية للنظام، لتوضح بصورة جلية ودقيقة الجرائم والتجاوزات والإساءات التي يشملها النظام، وتوضح له تقديم الشكوى، والجهات المختصة بتلقي هذه البلاغات والمحكمة المختصة بها، وبخاصة أن النظام يشمل بعض المواد التي جاء صوغها بصيغة عامة وفضفاضة غير دقيقة مثل، المادة السادسة».
وطالب الحاجي بإيجاد «مركز مستقل لاستقبال البلاغات المتعلقة بالجرائم المعلوماتية وتخصيص رقم خاص بذلك، لتسهيل عملية التبليغ، وتخفيف تعقيد الإجراءات، وتشجيع ضحايا هذه الجرائم على تقديم شكواهم، وعدم ترددهم بسبب التململ من الإجراءات، لأن قلة الوعي بهذا النظام وانخفاض مستوى الثقافة الحقوقية من أسباب تراخي الضحايا في اللجوء إلى القضاء، وهو ما أسهم في استمرار المتجاوزين في تجاوزاتهم وإساءتهم».
ولفت إلى استفادة الجهات الحكومية من هذا النظام في «ملاحقة كل من تراه أنه أساء أو تجاوز عليها. وفي المقابل؛ ندرة استفادة المجتمع منه»، مؤكداً ضرورة «تأهيل رجال الضبط قانونياً وتقنياً، لضمان سرعة ودقة تجاوبهم مع البلاغات، وإجادة التعامل التقني مع كل ما يتعلق بالجريمة المعلوماتية»، داعياً الأكاديميين والباحثين والمتخصصين إلى «دراسة النظام والأحكام الصادرة والوقوف على مواطن الخلل والقصور والضعف، ورفع توصياتهم إلى مجلس الوزراء، لتعديل النظام».
وأكد الحاجي على الصحافة ووسائل الإعلام «ممارسة توعية المجتمع والتركيز على النظام وإدخاله من ضمن المواد الدراسية. كما يفترض على الوزارات والجهات الحكومية تثقيف منسوبيها، وتوعيتهم بالنظام، فيما على هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان توعية المجتمع في البرامج والفعاليات التي تسهم في رفع مستوى ثقافة حقوق الإنسان».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.