رقم سلبي لياسين بونو مع الهلال    استشهاد 13 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة    استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للأتربة على عدة مناطق في المملكة    أكثر من 6000 حاجاً يتلقون الخدمات الصحية بمدينة الحجاج بمركز الشقيق خلال يومين    القاسم يقدم ورشة بعنوان "بين فصول الثقافة والصحافة"    جمعية نماء تنفذ برنامجًا شبابيًا توعويًا في بيت الثقافة بجازان    إطلاق النسخة التجريبية لأكبر مشروع للذكاء الاصطناعي في المسجد النبوي    اتفاقية تعاون بين قدرة للصناعات الدفاعية وفيلر الدفاعية لتعزيز الصناعات العسكرية بالمملكة    محافظ الزلفي يدشن ملتقى الباب للتمكين التقني    المملكة تحتل المركز الثاني عالميًا بعد الولايات المتحدة في جوائز "آيسف الكبرى"    الفريدي يحصل على الماجستير في الإعلام الرقمي    تشلسي يفوز على مانشستر يونايتد في الجولة ال (37) من الدوري الإنجليزي    صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على منح وسام الملك عبدالعزيز    النصر يتعادل إيجابياً مع التعاون في دوري روشن للمحترفين    النفط يتجه لثاني أسبوع من المكاسب    النصر يتعادل أمام التعاون ويفقد فرصة اللعب في دوري أبطال أسيا للنخبة    الRH هل يعيق الإنجاب؟    الرياض عاصمة القرار    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يحصد 23 جائزة في مسابقة آيسف 2025    سيرة الطموح وإقدام العزيمة    سلام نجد وقمة تاريخيّة    الاتحاد حديث الصحف العالمية بعد التتويج بلقب دوري روشن    سمو الأمير سلطان بن سلمان يدشن "برنامج الشراكات العلمية العالمية مع أعلى 100 جامعة " مع جامعة كاوست    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 53,119 شهيدًا    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقرّبوا إلى الله بالفرائض والنوافل.. ولا وسائط بين العبد وربه    الدوسري في خطبة الجمعة: الدعاء مفتاح الفرج والحج لا يتم إلا بالتصريح والالتزام    نادي الاتفاق يتحصل على الرخصة المحلية والآسيوية    جمعية تعظيم لعمارة المساجد بمكة تشارك في معرض "نسك هدايا الحاج"    نائب رئيس جمعية الكشافة يشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي للشراكة مع الكشافة الأمريكية في أورلاندو    أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة لوحات إعلانية على المركبات بمدينة بريدة    أمانة القصيم تقيم حملة صحية لفحص النظر لمنسوبيها    زمزم الصحية تشارك في فرضية الطوارئ والكوارث    أمين الطائف" يطلق مبادرةً الطائف ترحب بضيوف الرحمن    46٪ لا يعلمون بإصابتهم.. ضغط الدم المرتفع يهدد حياة الملايين    مبادرة طريق مكة والتقدير الدولي    بلدي+ .. أول تطبيق للخرائط المحلية وإعادة تعريف تجربة التنقل في مدن المملكة        "الصحة" تُصدر الحقيبة الصحية التوعوية ب 8 لغات لموسم حج 1446ه    برشلونة بطلاً للدوري الإسباني للمرة 28 في تاريخه    الرياض تعيد تشكيل مستقبل العالم    "هيئة تقويم التعليم والتدريب" تطبق الاختبارات الوطنية "نافس"    ضبط مصري نقل 4 مقيمين لا يحملون تصريح حج ومحاولة إيصالهم إلى مكة    انطلاق "عرض سلافا الثلجي" في الرياض    الاتحاد السعودي يختتم برنامجه الرياضي في مخيم الزعتري بالأردن    مُحافظ الطائف يستقبل مدير فرع هيئة التراث بالمحافظة    نائب أمير الرياض يطّلع على برامج وخطط جائزة حريملاء    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    تحذيرات فلسطينية من كارثة مائية وصحية.. «أونروا» تتهم الاحتلال باستخدام الغذاء كسلاح في غزة    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    أكد أن كثيرين يتابعون الفرص بالمنطقة… ترامب لقادة الخليج: دول التعاون مزدهرة.. ومحل إعجاب العالم    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    رؤيةٌ واثقةُ الخطوةِ    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    عظيم الشرق الذي لا ينام    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرياض: سجن 4 سعوديين ومقيم خططوا لاغتيال رجل أمن وكاتب
نشر في الحياة يوم 05 - 11 - 2013

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، بالسجن والمنع من السفر لأربعة سعوديين ومقيم دينوا باعتناق الفكر التكفيري وتكفير ولي الأمر ومبايعة أحد الأشخاص أميراً لتنظيم إرهابي بمحافظة الرس في منطقة القصيم، إذ ثبت لدى المحكمة تعاطي أحدهم الحبوب المخدرة (الكبتاغون)، وتخطيطه، بمشاركة آخرين، في اغتيال كاتب سعودي، ورجل أمن برتبة ضابط.
وحكمت المحكمة بمنع المتهم الأول من السفر 17 عاماً، وسجنه بالمدة نفسها، منها ثلاثة أعوام بموجب المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة ونصف السنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ودين المتهم الأول بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته واعتناقه المنهج التكفيري وتكفير ولي أمر البلاد، وخلعه البيعة التي في عنقه له ومبايعة شخص آخر أميراً للتنظيم الإرهابي في الرس، وموافقته له في الانضمام إلى تنظيم القاعدة باليمن، ومحاولته الخروج معه لليمن وبيع سيارته لذلك الغرض.
وكشفت لائحة الاتهام تعذر خروج المتهم الأول برفقة أمير التنظيم لليمن، لعدم رد المنسق عليهما، واستخراجه جواز سفر بعد ذلك للغرض نفسه، واجتماعه مع المدعى عليهما الثاني والثالث وتباحثهما بقتل أحد الكتاب السعوديين، وضابط أمن، وعزمهما على ذلك، واطلاعه على مواقع مشبوهة، وحيازته في حاسبه وملحقاته مواد محظورة، وكتباً منظرة للمنهج التكفيري، والتحريض على دعم التنظيم الإرهابي مادياً وبشرياً، وتبرعه بحاسبه ومواده للمدعى عليه الخامس، وتستره على ذلك كله، وتمويل الإرهاب بنقل أمير التنظيم الذي بايعه بسيارته الخاصة للمدينة لدعم أحد أفراد التنظيم بمبلغ 2000 ريال، ودفعه 500 ريال للتنظيم باليمن، وتعاطيه الحبوب المخدرة سابقاً. فيما حكمت «الجزائية المتخصصة» على المدان الثاني جراء الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، واعتناقه المنهج التكفيري وتكفير ولي أمر هذه البلاد، وخلعه البيعة التي في عنقه له ومبايعة الشخص نفسه الذي بايعه المدن الأول أميراً للتنظيم الإرهابي في الرس، وموافقته له في الانضمام إلى تنظيم القاعدة باليمن، وعزمه الذهاب إلى هناك، واجتماعه معه والمدعى عليه الأول وتباحثهم حول قتل أحد الكتاب السعوديين وعزمهم على ذلك، واستماعه إلى قادة التنظيم وتسجيلاتهم الصوتية، وجمعه مع الأول مبالغ مالية للذهاب لليمن، وتحويله 500 ريال منها لأحد الأشخاص المجهولين، ولم يثبت لدى إدانته ببقية ما طلبه المدعي العام لعدم كفاية الدليل، وعدم اكتمال أركان الجريمة.
وبموجب الاتهامات المثبتة بحقه قررت سجنه 13 عاماً اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية في 17 رمضان عام 1431ه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وحكم على المدعى عليه الثالث بالسجن تسع سنوات من تاريخ إيقافه في 17 رمضان عام 1431ه، منها سنتان بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما يمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
ودين المدعى عليه الثالث بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بتأييده القتال مع التنظيمات القتالية من دون إذن متأثراً بأمير التنظيم في الرس الذي بايعه المدعى عليهما الأول والثاني، ومحاولته الخروج للصومال للقتال، وبيع سيارته وتسليم ثمنها لأحد المنسقين بعد سفره إليه في المدينة المنورة لإخراجه، وبعد عجز المنسق في إيصاله للصومالي عزم المدعى عليه السفر لليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة، وجمعه المال مع المدعى عليه الثاني لهذا الغرض، وعزمه تنفيذ ما يأمرهم به قادة التنظيم من أعمال إرهابية، ولو في داخل المملكة واطلاعه على مقاطع محظورة تحث على التكفير والإرهاب، وتخزينها في حاسبه الآلي ه، ونشرها وتستره على ذلك كله.
وأفاد قاضي المحكمة بأنه لم يثبت على المدعى عليه الثالث بقية التهم الموجه من المدعي العام لعدم كفاية الدليل، وعدم اكتمال أركان الجريمة.
ودين المدعى عليه الرابع بالاجتماع مع أمير التنظيم الإرهابي في محافظة الرس، وإخباره له بابن عمه الذي يعمل في المباحث، وإصرار أمير التنظيم خلال حديثهما، على قتل رجل الأمن، إذ سكت عن الأمر من دون إبلاغ السلطات الأمنية، وتسلم منه كتباً وأسطوانات ليزرية تحوي مقاطع محظورة، وعمليات قتالية وتأثره بها، ومشاركته في المنتديات التي تحث على القتال في أماكن الفتنة، واجتماعه مع المدعى عليه الأول الذي كان يحثه على الالتحاق بالتنظيمات في الخارج، واستهانته بعلماء هذه البلاد، وتستره على ذلك، وحيازته عدداً من طلاقات السلاح من نوع «شوزن» و«خرازه» من غير تصريح.
وقضت المحكمة بسجنه أربع سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية في 29 شوال عام 1431ه، منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وأخرى مماثلة بموجب المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وحكمت «الجزائية المتخصصة» بسجن المدعى عليه الخامس ثلاث سنوات ونصف السنة، اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة القضية في 22 رمضان عام 1431ه، منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته، واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
ودين المدعى عليه الخامس باجتماعه بأمير التنظيم في الرس، وتأثره به، واطلاعه معه على أشرطة فيديو لأعمال قتالية، وطلبه منه معرفة أشخاص على الفكر نفسه وإخباره له بمجموعة من الشباب منضمِّين إلى تنظيم القاعدة باليمن، وجمعه التبرعات لهم، واجتماعه بعدد من أصحاب الأفكار المنحرفة وعلمه بشروعهم في الذهاب إلى هذه التنظيمات وحيازته في جهازه الحاسب مقاطع محظورة تحث على الانضمام إلى المقاتلين، وتستره على ذلك كله. وقال قاضي المحكمة إنه لم يثبت لدى المحكمة تمويله الإرهاب لعدم اكتمال أركان الجريمة، وبموجبه رد طلب المدعي.
وبعد النطق بالحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض على الحكم، بينما قرر المدعى عليهما الأول والثاني اكتفاءهما بما قدما.
وأبلغ قاضي المحكمة المعترضين على الأحكام الصادرة بتسلم نسخة من الحكم في الثالث من محرم الجاري (غداً)، للاعتراض عليه في المدة الزمنية المحددة بواقع 30 يوماً، بموجب نظام الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.