المملكة تأسف لما تعرضت له سفارة قطر في كييف    المنتخب السنغالي يبلغ نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية    تتويج 8 هواة محليين ب 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025    المنتدى السعودي للإعلام يستضيف خبراء أميركيين يناقشون استراتيجيات مواجهة الأخبار المضللة    "ألفابت" تتجاوز "آبل" وتصبح الثانية عالميًا بالقيمة السوقية خلف "إنفيديا"    ترامب: شركات النفط الأميركية ستستثمر 100 مليار دولار في فنزويلا    منتخب المغرب يقصي الكاميرون ويبلغ نصف نهائي «أمم إفريقيا»    الشباب يعلن تعيين طلال آل الشيخ مديراً عاماً لكرة القدم    إحباط تهريب (228,000) قرص "إمفيتامين" بمنطقة الجوف    اقتصاد الفجر… كيف تصنع الطائف أغلى رائحة في المملكة    ترمب: أميركا ستتدخل إذا بدأت إيران بقتل المتظاهرين    عطر وورق ضمن مهرجان الكتاب والقراء بالطائف 2026    الشهري ينجح في أول عملية تلبيس ركبة بالروبوت الحديث على مستوى المنطقة الجنوبية بمستشفى الحياة الوطني خميس مشيط    الاتحاد يتغلّب على الخلود برباعية في دوري روشن للمحترفين    التعاون يعمق جراح الشباب بثنائية في دوري روشن للمحترفين    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية ومواد إيوائية على 400 أسرة نازحة في محافظة حلب    نحو مليوني مستفيد من خدمات مراكز الرعاية الصحية في الأحساء خلال 2025    أمير منطقة جازان يرعى حفل فعاليات شاطئ "جيدانة"    وزير الداخلية يؤدي صلاة الميت على معالي الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني    شاطئ السهي يواصل فعالياته ضمن فعاليات مهرجان جازان 2026 في أجواء بحرية نابضة بالحياة    الأسهم العالمية ترتفع قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكي وقرار الرسوم الجمركية    الدوسري: سورة «ق» ترسّخ الإيمان بالبعث وتوقظ القلوب الغافلة    النائب العام يزور «هذه جازان» ويطّلع على مزايا محافظات المنطقة ضمن مهرجان جازان 2026    انطلق من قرى الحد الجنوبي.. 500 أسرة تستفيد من مشروع سقيا جازان باقي الأثر    أمانة تبوك تحقق المركز الأول على مستوى القطاع البلدي في مسار إكرام    الهلال الاحمر السعودي يتلقى 16478 بلاغاً في منطقة نجران خلال عام 2025م    نادي ثقات الثقافي بالشراكة مع الشريك الأدبي يستضيف الرحالة عاتق الشريف في أمسية أدبيات الترحال    الزهراني يحقق إنجازًا جديدًا بحصوله على شهادة الإدارة الهندسية    وزير الداخلية ينعى الفريق أول سعيد القحطاني    وفاة الفريق أول سعيد القحطاني .. سيرة أمنية حافلة ومسيرة وطنية امتدت لأكثر من خمسة عقود    أمير منطقة جازان يرعى حفل فعاليات شاطئ "جيدانة"    مدغشقر تشدد الإجراءات الصحية في القطاع السياحي بعد تسجيل إصابات بجدري القرود    أمير منطقة الجوف يرعى الحفل الختامي لأعمال المكتب الاستراتيجي لتطوير المنطقة لعام 2025    فيصل بن مشعل يزور متحف العقيلات التاريخي في بريدة    مدرب الريال: هدف "فالفيردي" غيّر مجرى المباراة.. ومدرب الأتلتي: لن ألوم فريقي و"كورتوا" حرمنا من العودة    كريستيانو رونالدو يُعلق على خسارة النصر أمام القادسية    أجزاء جديدة لأفلام مرتقبة في 2026        موائد العزائم أنانية استنزاف الزوجات    علامات القدم تكشف خطر الكوليسترول    رالي داكار السعودية.. الجنوب أفريقي لاتيغان يواصل الصدارة.. ودانية عقيل ثالث فئة "التشالنجر"    الأسواق السعودية بين دعم الأساسيات وضغوط المتغيرات العالمية    الشؤون الإسلامية في جازان تُنهي معالجة أكثر من (2000) تذكرة بلاغ عبر المركز الموحّد خلال عام 2025م    المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: عيدروس الزبيدي وآخرون هربوا باتجاه إقليم أرض الصومال    26 مليون زائر لمسجد قباء في عام    وصول الطائرة السعودية ال 78 لإغاثة الفلسطينيين    التقى سفير المملكة لدى ميانمار.. وزير الشؤون الإسلامية ومفتي البوسنة يبحثان تعزيز التعاون    ألوية العمالقة تؤمن استقرار عدن    لنجاوي وقاضي يحتفلان بعقد قران فارس وهدى    تدهور حالة إيمان البحر بعد سنوات من الغياب    رفض واسع للمساس بسيادته وأمنه.. تحركات أفريقية – إسلامية تدعم وحدة الصومال    النشاط الصباحي يقي كبار السن من الخرف    الحزام الأمني السعودي: قراءة في مفهوم إستراتيجية الأمن الوطني    وكيل وزارة الإعلام اليمني: سياسة أبوظبي ورطت الزبيدي    إحساس مواطن    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرياض: سجن 4 سعوديين ومقيم خططوا لاغتيال رجل أمن وكاتب
نشر في الحياة يوم 05 - 11 - 2013

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، بالسجن والمنع من السفر لأربعة سعوديين ومقيم دينوا باعتناق الفكر التكفيري وتكفير ولي الأمر ومبايعة أحد الأشخاص أميراً لتنظيم إرهابي بمحافظة الرس في منطقة القصيم، إذ ثبت لدى المحكمة تعاطي أحدهم الحبوب المخدرة (الكبتاغون)، وتخطيطه، بمشاركة آخرين، في اغتيال كاتب سعودي، ورجل أمن برتبة ضابط.
وحكمت المحكمة بمنع المتهم الأول من السفر 17 عاماً، وسجنه بالمدة نفسها، منها ثلاثة أعوام بموجب المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة ونصف السنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ودين المتهم الأول بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته واعتناقه المنهج التكفيري وتكفير ولي أمر البلاد، وخلعه البيعة التي في عنقه له ومبايعة شخص آخر أميراً للتنظيم الإرهابي في الرس، وموافقته له في الانضمام إلى تنظيم القاعدة باليمن، ومحاولته الخروج معه لليمن وبيع سيارته لذلك الغرض.
وكشفت لائحة الاتهام تعذر خروج المتهم الأول برفقة أمير التنظيم لليمن، لعدم رد المنسق عليهما، واستخراجه جواز سفر بعد ذلك للغرض نفسه، واجتماعه مع المدعى عليهما الثاني والثالث وتباحثهما بقتل أحد الكتاب السعوديين، وضابط أمن، وعزمهما على ذلك، واطلاعه على مواقع مشبوهة، وحيازته في حاسبه وملحقاته مواد محظورة، وكتباً منظرة للمنهج التكفيري، والتحريض على دعم التنظيم الإرهابي مادياً وبشرياً، وتبرعه بحاسبه ومواده للمدعى عليه الخامس، وتستره على ذلك كله، وتمويل الإرهاب بنقل أمير التنظيم الذي بايعه بسيارته الخاصة للمدينة لدعم أحد أفراد التنظيم بمبلغ 2000 ريال، ودفعه 500 ريال للتنظيم باليمن، وتعاطيه الحبوب المخدرة سابقاً. فيما حكمت «الجزائية المتخصصة» على المدان الثاني جراء الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، واعتناقه المنهج التكفيري وتكفير ولي أمر هذه البلاد، وخلعه البيعة التي في عنقه له ومبايعة الشخص نفسه الذي بايعه المدن الأول أميراً للتنظيم الإرهابي في الرس، وموافقته له في الانضمام إلى تنظيم القاعدة باليمن، وعزمه الذهاب إلى هناك، واجتماعه معه والمدعى عليه الأول وتباحثهم حول قتل أحد الكتاب السعوديين وعزمهم على ذلك، واستماعه إلى قادة التنظيم وتسجيلاتهم الصوتية، وجمعه مع الأول مبالغ مالية للذهاب لليمن، وتحويله 500 ريال منها لأحد الأشخاص المجهولين، ولم يثبت لدى إدانته ببقية ما طلبه المدعي العام لعدم كفاية الدليل، وعدم اكتمال أركان الجريمة.
وبموجب الاتهامات المثبتة بحقه قررت سجنه 13 عاماً اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية في 17 رمضان عام 1431ه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وحكم على المدعى عليه الثالث بالسجن تسع سنوات من تاريخ إيقافه في 17 رمضان عام 1431ه، منها سنتان بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما يمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
ودين المدعى عليه الثالث بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بتأييده القتال مع التنظيمات القتالية من دون إذن متأثراً بأمير التنظيم في الرس الذي بايعه المدعى عليهما الأول والثاني، ومحاولته الخروج للصومال للقتال، وبيع سيارته وتسليم ثمنها لأحد المنسقين بعد سفره إليه في المدينة المنورة لإخراجه، وبعد عجز المنسق في إيصاله للصومالي عزم المدعى عليه السفر لليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة، وجمعه المال مع المدعى عليه الثاني لهذا الغرض، وعزمه تنفيذ ما يأمرهم به قادة التنظيم من أعمال إرهابية، ولو في داخل المملكة واطلاعه على مقاطع محظورة تحث على التكفير والإرهاب، وتخزينها في حاسبه الآلي ه، ونشرها وتستره على ذلك كله.
وأفاد قاضي المحكمة بأنه لم يثبت على المدعى عليه الثالث بقية التهم الموجه من المدعي العام لعدم كفاية الدليل، وعدم اكتمال أركان الجريمة.
ودين المدعى عليه الرابع بالاجتماع مع أمير التنظيم الإرهابي في محافظة الرس، وإخباره له بابن عمه الذي يعمل في المباحث، وإصرار أمير التنظيم خلال حديثهما، على قتل رجل الأمن، إذ سكت عن الأمر من دون إبلاغ السلطات الأمنية، وتسلم منه كتباً وأسطوانات ليزرية تحوي مقاطع محظورة، وعمليات قتالية وتأثره بها، ومشاركته في المنتديات التي تحث على القتال في أماكن الفتنة، واجتماعه مع المدعى عليه الأول الذي كان يحثه على الالتحاق بالتنظيمات في الخارج، واستهانته بعلماء هذه البلاد، وتستره على ذلك، وحيازته عدداً من طلاقات السلاح من نوع «شوزن» و«خرازه» من غير تصريح.
وقضت المحكمة بسجنه أربع سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية في 29 شوال عام 1431ه، منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وأخرى مماثلة بموجب المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وحكمت «الجزائية المتخصصة» بسجن المدعى عليه الخامس ثلاث سنوات ونصف السنة، اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة القضية في 22 رمضان عام 1431ه، منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته، واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
ودين المدعى عليه الخامس باجتماعه بأمير التنظيم في الرس، وتأثره به، واطلاعه معه على أشرطة فيديو لأعمال قتالية، وطلبه منه معرفة أشخاص على الفكر نفسه وإخباره له بمجموعة من الشباب منضمِّين إلى تنظيم القاعدة باليمن، وجمعه التبرعات لهم، واجتماعه بعدد من أصحاب الأفكار المنحرفة وعلمه بشروعهم في الذهاب إلى هذه التنظيمات وحيازته في جهازه الحاسب مقاطع محظورة تحث على الانضمام إلى المقاتلين، وتستره على ذلك كله. وقال قاضي المحكمة إنه لم يثبت لدى المحكمة تمويله الإرهاب لعدم اكتمال أركان الجريمة، وبموجبه رد طلب المدعي.
وبعد النطق بالحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض على الحكم، بينما قرر المدعى عليهما الأول والثاني اكتفاءهما بما قدما.
وأبلغ قاضي المحكمة المعترضين على الأحكام الصادرة بتسلم نسخة من الحكم في الثالث من محرم الجاري (غداً)، للاعتراض عليه في المدة الزمنية المحددة بواقع 30 يوماً، بموجب نظام الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.