الملك وولي العهد يعزيان رئيس العراق في وفاة شقيقه    وزير البلديات والإسكان: رؤية للتحول نحو أول وزارة ذكية في العالم    متنزه Six Flags في القدية يستقبل الزوار اعتبارًا من 31 ديسمبر المقبل    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    جمعية القطيف الخيرية تطلق أول سيارة لخدمة ذوي الهمم وكبار السن    مكانة الكلمة وخطورتها    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    وفاة 11 وفقد 12 إثر انهيار أرضي في إندونيسيا    إندونيسيا تدمر 5.7 طن من الروبيان الملوث بمادة مشعة    هطول أمطار في 8 مناطق ومكة الأعلى كميةً ب58,6 ملم في رابغ    "ليدار للاستثمار" تشارك في "سيتي سكيب الرياض 2025" بمشاريع مبتكرة تواكب التطور العمراني    أمانة جدة تباشر جهودها الميدانية للتعامل مع حالة الأمطار    ترمب: ننظر في طلب السعودية شراء مقاتلات أمريكية    ابتدائية مصعب بن عمير تفعل اليوم العالمي للسكري عبر إذاعة مدرسية تثقيفية    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    حرس الحدود بجازان يحبط محاولة تهريب 144 كيلوغرامًا من القات المخدر    أمطار الخير تعيد البهجة لسماء حائل    60 نوعًا من النباتات المحلية تزدهر في بيئات المدينة المنورة    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    ميسي يقود الأرجنتين الى الفوز على أنغولا 2-0 وديا    أرقام مميزة للمنتخب السعودي تحت قيادة رينارد    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    مؤتمر الشرق الأوسط ال19 للتآكل يختتم أعماله في المنطقة الشرقية    شواطئ منطقة جازان تجذب العائلات… وأجواء نهاية الأسبوع تصنع لحظات ممتعة للجميع    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    فريق DR7 يُتوّج بطلًا ل Kings Cup MENA في موسم الرياض    ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الإمدادات    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب قبالة سواحل مملكة تونغا    العنزي يحقق فضية المواي تاي وزن 67 كجم.. وأخضر اليد يكسب العراق    أخضر اليد يتغلب على نظيره العراقي في «الرياض 2025»    الأخضر السعودي يهزم ساحل العاج بهدف أبو الشامات وديًا    مساعد وزير الداخلية يرأس وفد المملكة في المؤتمر الوزاري لبلدان الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    معهد البحوث بجامعة أم القرى يطلق 13 برنامجًا نوعيًّا لتعزيز مهارات سوق العمل    الشريك الأدبي قريبا مساحة بين الأدب والفن في لقاء مع الفنانة التشكيلية مريم بوخمسين    مجمع هروب الطبي يفعّل مبادرتين صحيتين بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري    بلدية الدلم تضبط 13 مخالفة جسيمة وتغلق منشآة تجارية    شاهين شرورة ب 351 ألف ريال    من النص إلى النشر".. نادي مداد وبيت الثقافة بجيزان يناقشان تجربة الكاتب وقارئه الأول    جمعية عين لطب العيون تنظم فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري في جازان تحت شعار "فحصك اليوم    البعيجان: الإخلاص أصل القبول وميزان صلاح الأعمال    الدوسري: برّ الوالدين من أعظم القربات إلى الله    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعزز الوعي بداء السكري في سكرك بأمان    جامعة محمد بن فهد تستذكر مؤسسها في احتفالية تخريج أبنائها وبناتها    موسم الدرعية 25/26 يستعد لإطلاق مهرجان الدرعية للرواية الأحد المقبل    الفن يُعالج... معارض تشكيلية في المستشفيات تعيد للمرضى الأمل    أفضل خمس خدمات بث فيديو    رحلة الحج عبر قرن    غدٌ مُشرق    عدسة نانوية لاكتشاف الأورام    غرفة القصيم توقع تفاهمًا مع الحياة الفطرية    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    ذاكرة الحرمين    آل الشيخ ورئيسا «النواب» و«الشورى» يبحثون التعاون.. ولي عهد البحرين يستقبل رئيس مجلس الشورى    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرياض: سجن 4 سعوديين ومقيم خططوا لاغتيال رجل أمن وكاتب
نشر في الحياة يوم 05 - 11 - 2013

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، بالسجن والمنع من السفر لأربعة سعوديين ومقيم دينوا باعتناق الفكر التكفيري وتكفير ولي الأمر ومبايعة أحد الأشخاص أميراً لتنظيم إرهابي بمحافظة الرس في منطقة القصيم، إذ ثبت لدى المحكمة تعاطي أحدهم الحبوب المخدرة (الكبتاغون)، وتخطيطه، بمشاركة آخرين، في اغتيال كاتب سعودي، ورجل أمن برتبة ضابط.
وحكمت المحكمة بمنع المتهم الأول من السفر 17 عاماً، وسجنه بالمدة نفسها، منها ثلاثة أعوام بموجب المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة ونصف السنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ودين المتهم الأول بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته واعتناقه المنهج التكفيري وتكفير ولي أمر البلاد، وخلعه البيعة التي في عنقه له ومبايعة شخص آخر أميراً للتنظيم الإرهابي في الرس، وموافقته له في الانضمام إلى تنظيم القاعدة باليمن، ومحاولته الخروج معه لليمن وبيع سيارته لذلك الغرض.
وكشفت لائحة الاتهام تعذر خروج المتهم الأول برفقة أمير التنظيم لليمن، لعدم رد المنسق عليهما، واستخراجه جواز سفر بعد ذلك للغرض نفسه، واجتماعه مع المدعى عليهما الثاني والثالث وتباحثهما بقتل أحد الكتاب السعوديين، وضابط أمن، وعزمهما على ذلك، واطلاعه على مواقع مشبوهة، وحيازته في حاسبه وملحقاته مواد محظورة، وكتباً منظرة للمنهج التكفيري، والتحريض على دعم التنظيم الإرهابي مادياً وبشرياً، وتبرعه بحاسبه ومواده للمدعى عليه الخامس، وتستره على ذلك كله، وتمويل الإرهاب بنقل أمير التنظيم الذي بايعه بسيارته الخاصة للمدينة لدعم أحد أفراد التنظيم بمبلغ 2000 ريال، ودفعه 500 ريال للتنظيم باليمن، وتعاطيه الحبوب المخدرة سابقاً. فيما حكمت «الجزائية المتخصصة» على المدان الثاني جراء الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، واعتناقه المنهج التكفيري وتكفير ولي أمر هذه البلاد، وخلعه البيعة التي في عنقه له ومبايعة الشخص نفسه الذي بايعه المدن الأول أميراً للتنظيم الإرهابي في الرس، وموافقته له في الانضمام إلى تنظيم القاعدة باليمن، وعزمه الذهاب إلى هناك، واجتماعه معه والمدعى عليه الأول وتباحثهم حول قتل أحد الكتاب السعوديين وعزمهم على ذلك، واستماعه إلى قادة التنظيم وتسجيلاتهم الصوتية، وجمعه مع الأول مبالغ مالية للذهاب لليمن، وتحويله 500 ريال منها لأحد الأشخاص المجهولين، ولم يثبت لدى إدانته ببقية ما طلبه المدعي العام لعدم كفاية الدليل، وعدم اكتمال أركان الجريمة.
وبموجب الاتهامات المثبتة بحقه قررت سجنه 13 عاماً اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية في 17 رمضان عام 1431ه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وحكم على المدعى عليه الثالث بالسجن تسع سنوات من تاريخ إيقافه في 17 رمضان عام 1431ه، منها سنتان بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما يمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
ودين المدعى عليه الثالث بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بتأييده القتال مع التنظيمات القتالية من دون إذن متأثراً بأمير التنظيم في الرس الذي بايعه المدعى عليهما الأول والثاني، ومحاولته الخروج للصومال للقتال، وبيع سيارته وتسليم ثمنها لأحد المنسقين بعد سفره إليه في المدينة المنورة لإخراجه، وبعد عجز المنسق في إيصاله للصومالي عزم المدعى عليه السفر لليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة، وجمعه المال مع المدعى عليه الثاني لهذا الغرض، وعزمه تنفيذ ما يأمرهم به قادة التنظيم من أعمال إرهابية، ولو في داخل المملكة واطلاعه على مقاطع محظورة تحث على التكفير والإرهاب، وتخزينها في حاسبه الآلي ه، ونشرها وتستره على ذلك كله.
وأفاد قاضي المحكمة بأنه لم يثبت على المدعى عليه الثالث بقية التهم الموجه من المدعي العام لعدم كفاية الدليل، وعدم اكتمال أركان الجريمة.
ودين المدعى عليه الرابع بالاجتماع مع أمير التنظيم الإرهابي في محافظة الرس، وإخباره له بابن عمه الذي يعمل في المباحث، وإصرار أمير التنظيم خلال حديثهما، على قتل رجل الأمن، إذ سكت عن الأمر من دون إبلاغ السلطات الأمنية، وتسلم منه كتباً وأسطوانات ليزرية تحوي مقاطع محظورة، وعمليات قتالية وتأثره بها، ومشاركته في المنتديات التي تحث على القتال في أماكن الفتنة، واجتماعه مع المدعى عليه الأول الذي كان يحثه على الالتحاق بالتنظيمات في الخارج، واستهانته بعلماء هذه البلاد، وتستره على ذلك، وحيازته عدداً من طلاقات السلاح من نوع «شوزن» و«خرازه» من غير تصريح.
وقضت المحكمة بسجنه أربع سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية في 29 شوال عام 1431ه، منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وأخرى مماثلة بموجب المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وحكمت «الجزائية المتخصصة» بسجن المدعى عليه الخامس ثلاث سنوات ونصف السنة، اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة القضية في 22 رمضان عام 1431ه، منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته، واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
ودين المدعى عليه الخامس باجتماعه بأمير التنظيم في الرس، وتأثره به، واطلاعه معه على أشرطة فيديو لأعمال قتالية، وطلبه منه معرفة أشخاص على الفكر نفسه وإخباره له بمجموعة من الشباب منضمِّين إلى تنظيم القاعدة باليمن، وجمعه التبرعات لهم، واجتماعه بعدد من أصحاب الأفكار المنحرفة وعلمه بشروعهم في الذهاب إلى هذه التنظيمات وحيازته في جهازه الحاسب مقاطع محظورة تحث على الانضمام إلى المقاتلين، وتستره على ذلك كله. وقال قاضي المحكمة إنه لم يثبت لدى المحكمة تمويله الإرهاب لعدم اكتمال أركان الجريمة، وبموجبه رد طلب المدعي.
وبعد النطق بالحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض على الحكم، بينما قرر المدعى عليهما الأول والثاني اكتفاءهما بما قدما.
وأبلغ قاضي المحكمة المعترضين على الأحكام الصادرة بتسلم نسخة من الحكم في الثالث من محرم الجاري (غداً)، للاعتراض عليه في المدة الزمنية المحددة بواقع 30 يوماً، بموجب نظام الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.