دراسة سعودية تكشف تنوعًا غير مسبوق للثدييات الكبيرة في الجزيرة العربية خلال العصور الماضية    تقدم أحدث النماذج والتطبيقات.. وتطور الحلول.. ولي العهد يطلق "هيوماين" رائداً عالمياً في الذكاء الاصطناعي    الاتفاق الأمريكي الصيني يصعد بالأسواق    تمديد إقامة العمالة الموسمية في الحج إلى نهاية المحرم    مودي يؤكد وقف العمليات العسكرية.. الهند تتقدم نحو حل سياسي شرط المعالجة الأمنية    "جوجل" تُطلق تطبيقًا لفك تشفير النصوص المعقدة    نصف مليون شخص معرضون للموت جوعاً.. تحذير من كارثة إنسانية وشيكة في غزة    هنأ الأهلي والبطل القرشي.. ولي العهد يستقبل أبطال نخبة آسيا    في ختام الجولة 31 من " روشن".. الهلال يعبر العروبة.. والنصر يدك شباك الأخدود ب 9 تاريخية    الهلال يهزم النصر.. ويتوج بدوري الطائرة للمرة ال20    القبض على 4 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة    العدل: إصدار132 ألف وثيقة صلح في عام 2024    إقرار المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء.. مجلس الوزراء: الموافقة على تنظيم هيئة الطيران المدني    يقدِّم تجربة متكاملة في مجموعة من المحطات التفاعلية.. مجمع الملك سلمان يفتتح معرضًا لإبراز جماليات «العربية»    موهوبو السعودية مستعدون للتألق في "آيسف 2025"    المغطّر    100 مبادرة إثرائية توعوية بالمسجد النبوي.. 5 مسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية لضيوف الرحمن    "الغذاء والدواء": ثلاثة أنواع من البكتيريا تهدد السلامة    حكاية طفل الأنابيب (4)    غرامة 20,000 ريال للحج بلا تصريح    الدفاع المدني: لا تستخدموا المصاعد أثناء الحرائق    خطوة واحدة يا عميد    النجمة يسطع في سماء «روشن» وهبوط العين    الشبابيون: لن نبالغ في الفرحة    محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد تزيل أكثر من 719 ألف طن من الأنقاض    زيارة ترمب للمملكة تجدد التأكيد على عمق العلاقات السعودية الأمريكية وشراكة متعددة الأبعاد    الصين من النسخ المقلد إلى صناعة المتفوق    70 % من مرضى الربو يعانون من حساسية الأنف    عبدالعزيز بن سعود يرعى تخريج 1935 طالباً في كلية الملك فهد الأمنية    النفط يرتفع مع تخفيف حدة النزاع "التجاري العالمي"    تعليم المدينة ينفذ إجراءات التوظيف التعاقدي ل1003 مرشحين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينظم المؤتمر الأول للأمراض الجلدية    «تجارة» الحدود الشمالية تنفذ 333 جولة رقابية    المملكة.. حضور بلا ضجيج    «المتحف الوطني» يحتفي باليوم العالمي للمتاحف    الحرف اليدوية.. محاكاة الأجداد    مكتبة الملك فهد الوطنية تطلق خدماتها عبر «توكلنا»    نظير إسهاماته في تنمية الحركة الأولمبية .. المجلس الأولمبي الآسيوي يمنح"ابن جلوي"وسام الاستحقاق    «الشؤون الإسلامية» بجازان تحقق 74 ألف ساعة تطوعية    غزة: ارتفاع شهداء العمل الإنساني والطواقم الطبية إلى 1400 شهيد    خلال زيارته للمملكة.. هل يفعلها ترمب؟    فهد بن سلطان يستعرض جهود «الكهرباء» في تبوك    ضمن مبادرة"مباراة النجوم".. القادسية يستضيف 30 شخصاً من ذوي الإعاقة    "الشريك الأدبي" في جازان: حوار مفتوح بين الكلمة والمكان    طلب إفلاس كل 6 ساعات عبر ناجز    استقرار معدلات التضخم عند 2% بدول الخليج    الشؤون الدينية تطلق خطتها التشغيلية لموسم الحج    حماية مسارات الهجرة بمحمية الملك    مجلس الوزراء: نتطلع أن تعزز زيارة الرئيس ترمب التعاون والشراكة    ٦٠ مراقبا ومراقبه في ورشة عمل مشتركة بين الأمانة وهيئة الغذاء    حفل ختام وحدة الثقافة والفنون بكلية الآداب في جامعة الإمام عبدالرحمن    محافظ الطائف يكرّم الجهات المشاركة في برامج وفعاليات أسبوع المرور    وداعًا يا أمير التنمية والإزدهار    حاجة ماليزية تعبر عن سعادتها بالقدوم لأداء فريضة الحج    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    أمير منطقة تبوك يرعى بعد غد حفل تخريج متدربي ومتدربات المنشات التدريبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 10 - 05 - 2012

لديّ ابن عم أحبني وأنا صغيرة بالمرحلة المتوسطة، تزوجني وأنا بكر وعمري 25عاماً، ومضى على زواجنا عام كامل، وما زلت بكراً بعد صبري عليه ومع التحري اتضح لي أن زوجي هذا «عنين»، وساءت نفسيتي وبدأت علاقتي به تسوء وحبي له يقل، وقل صبري وحدثت والدي ووالدتي بما حصل، وعندما تمت مواجهة زوجي بذلك نفى أن يكون «عنيناً» وذكر أن سبب بقائي بكراً حتى الآن هو هروبي منه ومن منزله وهذا ليس بصحيح وطلب إمهاله مدة كافية لمعالجته، وصبرت عليه عاماً كاملاً، مرة أخرى، ولم يغير حاله، وطلبت منه أن يفارقني بالمعروف، ورفض، وأصبحت في حيرة من أمري، ولديّ الرغبة في الانفصال عنه لأني تضررت من ذلك العيب، أفيدوني، أين أذهب لتحقيق رغبتي؟ وماذا أقول؟ وهل يحق لي ذلك الطلب شرعاً ؟
- الإنسان أكان ذكراً أم أنثى لا بد أن يكون له شريك في الحياة، وقدر الله تعالى أن يكون زوجك عنيناً بحسب قولك، والدليل على ذلك أن زواجك تم منه ومضى عام كامل وما زلت بكراً بحسب قولك، على رغم نفي زوجك أنه عنين وأن سبب ذلك تهربك منه ومن منزله ولم يجد الفرصة الكافية للدخول بك، وأنتِ تنفين ذلك الادعاء، وهنا ظهر النزاع في ما بينكما وتقولين الآن أنتِ في حيرة من أمرك، وتريدين الانفصال منه، هذه حياتك والضرر واقع عليك إذا ما ثبت صحة ما تقولين ، وحيث أن الأمر كذلك فيمكنك رفع أمرك للقاضي في المحكمة المختصة وتشرحين الأمر كله، فإذا ثبت ما تدعينه من عيب في زوجك فإن القاضي يملك الحق في فسخ عقد نكاحك منه، إذا ما طلبتِ ذلك، فهذا من العيوب الشرعية به، وما طالبتِ فيه هو من حقوقك الشرعية، وأنت صاحبة القرار.
أنا مقيم في السعودية ولي ابنة متزوجة من شخص سعودي وعندهما ولدان من هذا الزواج (الكبير 7 سنوات والصغير سنتان)، المشكلة تتلخص في أن الابنة أعربت لوالدتها وبعد فترة من الزواج أنها لم تكن منسجمة أو متفاهمة مع زوجها لاختلاف العادات والمفاهيم، ولكون الزوج لا يعرف أن يعبر عن مشاعره. تدخلت أنا وزوجتي وأفهمنا ابنتنا بمحاولة التأقلم مع الطرف الآخر، لأن الأيام كفيلة بأن تقرب وجهات النظر بينهم، واستجابت وقبلت المحاولة وكنا تحدثنا مع زوجها لمحاولة التحدث إليها والتودد إليها ولكنهم لم ينجحوا في ذلك، مع العلم أننا أيضاً أحضرنا شيوخاً ليقرأوا عليهم ولكن كل المحاولات ذهبت سدى وهما في طريقهما إلى الطلاق.
الآن لدي سؤالان: ما حقوق الزوجة في هذه الحالة؟ وما المفروض في حضانة الأولاد سواء رغبت والدتهم حضانتهم أم لم ترغب مع العلم أننا قد نغادر المملكة في أي وقت؟
- إن كانت المرأة المدخول بها مطلقة طلاقاً رجعياً فيجب لها على زوجها خلال فترة العدة السكنى والنفقة من مؤونة وملبس وغير ذلك بحسب حال الزوج كما لو لم تكن مطلقة، وذلك لبقاء سلطان الزوج عليها وانحباسها تحت حكمه، إذ يمكنه أن يراجعها ما دامت العدة لم تنقض، فإن انقضت العدة ولم يراجعها فقد بانت منه بينونة صغرى، وبذلك لا يلزمه لها لا نفقة ولا سكنى. وإن كانت مطلقة بائناً فلها حالتان لأنها إما أن تكون حاملاً وإما إن تكون حائلاً: فالحامل يجب لها النفقة والسكنى، لقوله سبحانه: «وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:6].وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس وكان زوجها قد طلقها تطليقة كانت بقيت لها: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً .
أما إن كانت حائلاً فلا نفقة لها ولا سكنى، كما أن حقوق المطلقة المدخول بها مالياً تمام المهر المعجل والمؤجل، إن لم يكن دفعه إليها من قبل.
وأما ابناؤه فتجب له عليهم النفقة وتوابعها، ومقدار النفقة يختلف باختلاف حال الزوج، وكذلك باختلاف البلدان، أو بحال المنفق عليها. فالضابط في ذلك حال الزوج والعرف، وإن وقع نزاع في ذلك فمرد الفصل فيه إلى القاضي الشرعي.
ويجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا كرهت زوجها ورفض الزوج تطليقها، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: «يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خُلُق ولا دِين، ولكني أكْرَه الكُفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتَرُدِّين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة، وطلِّقها تطليقة».
قال ابن حجر رحمه الله:«أي: لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه، زاد في رواية: «ولكني لا أطيقه»... بل وقع التصريح بسبب آخر وهو أنه كان دميم الخلقة، ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - عند ابن ماجه- :(كانت حبيبة بنت سهل عند ثابت بن قيس وكان رجلاً دميماً، فقالت: والله لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه).
قوله: (ولكني أكره الكفر في الإسلام) أي: أكره إن أقمت عنده أن أقع في ما يقتضي الكفر ، ...وكأنها أشارت إلى أنها قد تحملها شدة كراهتها له على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه، وهي كانت تعرف أن ذلك حرام، لكن خشيت أن تحملها شدة البغض على الوقوع فيه، ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير، إذ هو تقصير المرأة في حق الزوج.
ثانياً: إذا كرهت خِلقته كعيب أو دمامة أو نقص في حواسه فلها الخلع.
ثالثاً: إذا كان ناقص الدين بترك الصلاة أو التهاون بالجماعة أو الفطر في رمضان من دون عذر أو حضور المحرمات كالزنا والسكر والسماع للأغاني والملاهي ونحوها فلها طلب الخلع.
رابعاً: إذا منعها حقها من النفقة أو الكسوة أو الحاجات الضرورية وهو قادر على ذلك فلها طلب الخلع.
خامساً: إذا لم يعطها حقها من المعاشرة المعتادة بما يعفها لعُنّة (عيب يمنع القدرة على الوطء) فيه، أو زهد فيها، أو صدود إلى غيرها، أو لم يعدل في المبيت فلها طلب الخلع.
ومثل هذه المرأة يجب التفريق بينها وبين زوجها المشار إليه إذا دفعت إليه جهازه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس لما أبغضته زوجته وطلبت فراقه وسمحت برد حديقته إليه: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» رواه البخاري في صحيحه، ولأن بقاءها في عصمته والحال ما ذكر يسبب عليها أضرارا كثيرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».
أما بخصوص الحضانة فإن شروط الحضانة ستة وهي: أولاً: العقل. ثانياً: الإسلام.
ثالثاً: العفة والأمانة. والمراد بذلك: ألا يكون الحاضن أو الحاضنة ذا فسق.
رابعاً: الإقامة؛ وذلك بأن يكون صاحب الحق في الحضانة مقيماً في بلد الطفل.
خامساً: الخلو من زوج أجنبي: فإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة؛ وإن لم يدخل بها الزوج بعد.
والدليل على ذلك ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة حينما جاءته فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه مني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «أنت أحق به ما لم تنكحي» وقرابة الأم تُقدَّم على قرابة الأب. سادساً: الخلو من الأمراض الدائمة والعادات المؤثرة، فلو كانت الأم تعاني من مرض عضال: كالسل، والفالج، أو كانت عمياء، أو صماء، لم يكن لها حق في حضانة الطفل، لأن لها من شأنها ما يشغلها عن القيام بحق الطفل. فإذا فُقد شرط من هذه الشروط الستة فلا حق لمن فقد فيه في الحضانة.
وأما بخصوص إذا ما حصلت الزوجة على الطلاق، وحق الحضانة، ثم ترغب في السفر بالأبناء إلى بلدها الأصلي، فهل يسقط سفرها حق الحضانة أم لا؟ نقول: هذا الأمر لا بد فيه من الرجوع إلى القاضي في حال ان حكم لها بالحضانة، فلا شك أن رأيه معتبر في هذا، وبإمكانه إسقاط الحضانة، أو ترك ذلك وفقاً للحالة التي أمامه. وهذا يخضع لتقدير القاضي.
محام ومستشار قانوني
بريد إلكتروني [email protected] فاكس :026600047
يجيب عن استشاراتكم الهاتفية على الهاتف: 026633366


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.