شاطئ نصف القمر بالظهران وجهة سياحية بحرية مثالية بخدمات متكاملة    سلطنةُ عُمان تؤكد دعمها لوحدة الصومال وسيادته    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة الاسكان ببريدة    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    أرسنال يتمسك بالقمة.. شرقي يقود سيتي للفوز على نوتنغهام    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    افراح العريفي    الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية جديدة والأسهم تنهي عاماً مضطرباً    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    موجز    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    يستمر من 7 إلى 10 رجب الجاري.. بدء استقبال «الوثائق» لإفطار الصائمين    استهداف لموطئ قدم إستراتيجي في القرن الأفريقي.. «صوماليا لاند».. مخطط لتهجير الفلسطينيين    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    أبها يعزز الصدارة بالنقطة ال30.. والدرعية "وصيفاً"    «عيون الجواء».. تاريخ عريق ونمو متسارع    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    حضور لافت للصقارات بمهرجان الملك عبدالعزيز    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    خطيب المسجد الحرام: ظُلم العباد يقود إلى الهاوية والضياع    أمير المدينة يتفقد العلا    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    «أحمر القصيم» يُكرم روّاد العطاء    محافظات جازان تبرز هويتها الثقافية والشعبية    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    متحدث التحالف لدعم الشرعية في اليمن: التحركات العسكرية المخالفة سيتم التعامل معها لحماية المدنيين    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    الاتحاد يفوز بثنائية على الشباب في دوري روشن    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    مدير هيئة الأمر بالمعروف بجازان يزور التدريب التقني ويبحث تعزيز البرامج التوعوية المشتركة    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم سمات نظام القضاء الجديد
نشر في الحياة يوم 03 - 10 - 2007


أولاً: النظام القضائي:
1- ضمان الاستقلال الكامل للقضاء عن السلطة التنفيذية وزارة العدل:
وسّع النظام الجديد من سلطات المجلس الأعلى للقضاء، بما يشمل النظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب وندب واعارة وتدريب ونقل وتفتيش واجازة وانهاء خدمة وغير ذلك، بما يضمن استقلال القضاء المادة 6، اذ كانت تلك المسائل خاضعة لإشراف وزارة العدل، فبات المجلس الأعلى للقضاء يشرف على المحاكم والقضاة وأعمالهم المادة 58 ويعد الامتحان الخاص للقضاة المادة 32، ويرخص للقضاة بالاجازات المادة 50، ويرفع الدعوى التأديبية ضد القضاة المادة 60، ويصدر قرار فرض عقوبة اللوم بحق القضاة 63، وقد جاء ذلك كله تكريساً لمبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في المادة الاولى من نظام القضاء، والمادة 46 من النظام الأساسي للحكم.
2- اعتماد نظام التقاضي على درجتين:
تبنى مشروع نظام القضاء الجديد مبدأ التقاضي على درجتين، القائم على مرور الدعوى أمام محكمتين: محكمة الدرجة الأولى، وهي المحكمة التي تنظر النزاع للمرة الأولى، ومحكمة الدرجة الثانية وهي محكمة الاستئناف، وهي محكمة موضوع تعيد النظر في وقائع الدعوى، وتقع على رأس الهرم القضائي المحكمة العليا التي كانت تسمى في النظام القديم"محكمة التمييز" بصفتها محكمة قانون تقوم بدور الرقابة على حسن تطبيق القانون وتوحيد الاجتهاد القضائي، وهي تعادل محكمة النقض في الانظمة القضائية العربية، وقد نص المشروع على صلاحيات تلك المحكمة في المادة 11 مفصلاً في الوقت نفسه أسباب الطعن بالقرار امامها وكان من الأنسب ان يُترك تنظيم أسباب الطعن بالنقض الى نظام المرافعات الشرعية كما هو الحال في القوانين العربية وبتشكيل محكمة الاستئناف يكون مشروع النظام الجديد قد احدث طريقاً جديداً للاعتراض على الاحكام يضاف الى التمييز الذي صار يسمى النقض واعادة النظر المنصوص عليهما في نظام المرافعات الشرعية ألا وهو طريق الاستئناف.
3- اعتماد مبدأ القضاء المتخصص:
1- من السمات الجديدة المميزة لمشروع نظام القضاء الجديد تبني مبدأ القضاء المتخصص، اذ احدث المشروع فئات متخصصة نوعياً لمحاكم الدرجة الأولى على الشكل الآتي: المحاكم العامة، المحاكم الجزائية، محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم التجارية، المحاكم العمالية المادة 9، هذا فضلاً عن وجود دوائر متخصصة في كل من المحكمة العليا المادة 10 ومحاكم الاستئناف المادة 16.
2- أحدث المشروع الجديد دائرة قضائية تختص بالنظر في القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين، تاركاً أمر تنظيم اختصاصها النوعي والمكاني للائحة خاصة تصدر عن المجلس الأعلى للقضاء.
ثانيا: القضاة:
1- اشترط النظام الجديد فيمن يتولى وظيفة القضاء أن يكون سعودي الجنسية بالأصل مما يعني استبعاد المتجنس من وظيفة القضاء.
2- اشترط النظام الجديد أن يحوز من يتولى وظيفة القضاء على شهادة جامعية، وألغى النص القديم الذي كان يجيز تعيين من اشتهر بالعلم والمعرفة من غير الحاصلين على الشهادة المطلوبة المادة 37 من النظام الملغى.
3- أجاز المشروع الجديد تفريغ الملازم القضائي للدراسة المنهجية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال العمل المادة 34، كما أجاز أن يحتفظ المنقول الى سلك القضاء من ملاك حكومي آخر بوظيفته الأصلية مدة سنة المادة 45.
4- أجاز المشروع الجديد أن يُعيّن قاض بدرجة ب من حملة شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء أو من احدى كليات الشريعة في المملكة تخصص الفقه أو أصوله من دون اشتراط الخبرة القضائية المسبقة، كما أجاز أن يُعيّن قاض بدرجة أ من حملة شهادة الدكتوراه.
لمحة تاريخية عن تطور تنظيم الجهاز القضائي
- بتاريخ 29/5/1343ه : شكل الملك عبد العزيز أول ادارة للقضاء في مكة المكرمة.
- بتاريخ 18/8/1344ه : أصدر الملك عبدالعزيز تشكيلات موقتة لرئاسة القضاء في مكة المكرمة ومعها تعليمات عرفت باسم مواد اصلاحية موقتة للمحاكم الشرعية وتمثل هذه الاجراءات نواة تنظيم الجهاز القضائي بعد مبايعة عبدالعزيز ملكاً.
- بتاريخ 4/2/1346ه : صدر مرسوم نظام أوضاع المحاكم الشرعية وتشكيلاتها وقد تكون هذا النظام من 19 مادة، وهو أول نظام اداري للقضاء في الحجاز.
- بتاريخ 24/3/1347ه : صدور أمر ملكي يلزم القضاء بالحكم بمقتضى المذهب الحنبلي.
- بتاريخ 1357ه : صدر نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي.
- بتاريخ 14/1/1372ه : صدر نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي المعدل، الذي ألغيت بعض مواده بصدور نظام المرافعات الشرعية الأول النظام 260 ثم نظام المرافعات الشرعية الثاني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 تاريخ 1421ه.
- بتاريخ 12/1/1387ه : صدر نظام كادر القضاة الذي نظّم بناء الجهاز القضائي.
- بتاريخ 14/7/1395: صدر نظام القضاء الذي أعاد تنظيم البناء الاداري للقضاء، وقد أُدخلت على مواد هذا النظام تعديلات كثيرة وفق الترتيب الأتي:
بتاريخ 14/10/1395ه: تعديل الفقرة ب من المادة 6 والفقرة 2 من المادة 9 المادة 38، وإضافة مادة جديدة برقم 49 مكرر.
- بتاريخ 23/10/1395ه : تعديل المادة 38.
- بتاريخ 28/6/1396ه: تعديل سلم رواتب القضاة.
- بتاريخ 1/2/1401: تعديل الفقرة أ من المادة 6.
- بتاريخ 1/4/1404ه : تعديل المادة 23.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.