رئيس الجمهورية العربية السورية يغادر جدة    أمير الجوف يناقش استعدادات الجهات المشاركة في الحج    وزير الدفاع يبحث مع كروسيتو الشراكة السعودية - الإيطالية    منظومة البيئة في مكة تتجهز لموسم الحج    الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار.. والأسهم الأوروبية تنتعش    «البيئة» تعيد هيكلة التحالف السعودي للتقنيات الزراعية    خمسة شهداء في خروقات إسرائيلية في غزة وتكلفة الإعمار تُقدر ب71.4 مليار دولار    ولي العهد يستعرض مع الرئيس السوري أوجه العلاقات وفرص دعمها    «بيئة جازان» تنفذ9401 جولة رقابية    "الشؤون الإسلامية" تختتم مسابقة القرآن الكريم في كوسوفو    الشؤون الدينية للحرمين تستقبل طلائع الحجاج    سعود بن نايف يدفع ب3464 متدرباً لسوق العمل    ترمب يعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران    إدانة عربية لمخطط استهداف المساس بالوحدة الوطنية.. السعودية تؤيد إجراءات الإمارات لتحقيق الأمن والاستقرار    "ما كنت معاهم بالغرفة"!    مضيق هرمز يحدد مستقبل وشكل النظامين الإقليمي والدولي    أكد مواجهة التحديات الراهنة.. البديوي: التكامل الخليجي ركيزة أساسية لحماية المكتسبات التنموية    وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع الإيطالي    في ختام الجولة 30 من يلو.. الفيصلي والعروبة يسعيان لنقاط جدة والزلفي    في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2.. النصر يواجه الأهلي القطري في دبي    تخطى شباب الأهلي بهدف وحيد.. ماتشيدا يضرب موعداً نارياً مع الأهلي في نهائي النخبة الآسيوية    مبابي وفينيسيوس ينقذان ريال مدريد من فخ آلافيس    الأهلي: لن يتم توزيع تذاكر مجانية في نهائي «نخبة آسيا»    موجز    "الداخلية" تدعو للإبلاغ عن كل من ينقل مخالفي أنظمة الحج    رحب باسم خادم الحرمين بوصول ضيوف الرحمن.. ولي العهد مترئساً مجلس الوزراء: تسخير الإمكانات والقدرات لإنجاح خطط موسم الحج    بوصلة السماء    أودية وشعاب الأسياح.. لوحة طبيعية ريفية    «القيثاريات» تزين سماء السعودية والوطن العربي    دعوة للمواهب لتشكيل فرقة للفنون الأدائية    الرواية المفضلة عند بعض الروائيين    موسيقى العُلا تبدأ من الطريق..    محاربة الصحراء.. حين تتشكّل الهوية في لحظة المواجهة    مدينة غامضة تحت المحيط    وفاة الفنانة حياة الفهد بعد معاناة مع المرض    السعودية تعزز حركة التجارة العالمية    ترسية عقدين للمرافق الأساسية.. إكسبو 2030 الرياض.. التزام راسخ بالاستدامة والابتكار    المملكة تُدشّن رابع منافذ مبادرة "طريق مكة" بمدينة ماكاسار في جمهورية إندونيسيا    مؤشرات لونية توضح كثافة المطاف والمسعى    تخريج دفعة جديدة من كلية الملك عبدالعزيز الحربية    إدارة الأطباء ومغالطة جديدة    ضمادة ذكية تعالج جروح السكري    الهلال الأحمر بعسير يؤهل الفريق الكشفي المشارك في حج 1447ه    نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم    15 طلب توصيل كل ثانية بالمملكة    "يمناكم " بجازان توقّع اتفاقية مجتمعية مع دعوي صبيا"    موقف رونالدو من تعاقد النصر مع محمد صلاح        استقبال طلائع الحجاج بمكة وخدمة جديدة للمعتمرين    البلديات توضح آليات المهلة التصحيحية للاشتراطات    ولي العهد والرئيس السوري يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها    شراكة تدريبية بين يد ترعاك لتطوير المهارات ومركز رفيل للتدريب    السعودية تشيد بكفاءة الأجهزة الأمنية الإماراتية في تفكيك تنظيم إرهابي استهدف الوحدة الوطنية    أمير المدينة يدشّن متحف «خير الخلق -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-»    رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان يصل إلى جدة    طفلتان حديثتا ولادة تغادران العناية المركزة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخرج بعد «90» يوماً من الرعاية المكثفة    أبرز الإخفاقات الطبية (6)    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية غانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم سمات نظام القضاء الجديد
نشر في الحياة يوم 03 - 10 - 2007


أولاً: النظام القضائي:
1- ضمان الاستقلال الكامل للقضاء عن السلطة التنفيذية وزارة العدل:
وسّع النظام الجديد من سلطات المجلس الأعلى للقضاء، بما يشمل النظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب وندب واعارة وتدريب ونقل وتفتيش واجازة وانهاء خدمة وغير ذلك، بما يضمن استقلال القضاء المادة 6، اذ كانت تلك المسائل خاضعة لإشراف وزارة العدل، فبات المجلس الأعلى للقضاء يشرف على المحاكم والقضاة وأعمالهم المادة 58 ويعد الامتحان الخاص للقضاة المادة 32، ويرخص للقضاة بالاجازات المادة 50، ويرفع الدعوى التأديبية ضد القضاة المادة 60، ويصدر قرار فرض عقوبة اللوم بحق القضاة 63، وقد جاء ذلك كله تكريساً لمبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في المادة الاولى من نظام القضاء، والمادة 46 من النظام الأساسي للحكم.
2- اعتماد نظام التقاضي على درجتين:
تبنى مشروع نظام القضاء الجديد مبدأ التقاضي على درجتين، القائم على مرور الدعوى أمام محكمتين: محكمة الدرجة الأولى، وهي المحكمة التي تنظر النزاع للمرة الأولى، ومحكمة الدرجة الثانية وهي محكمة الاستئناف، وهي محكمة موضوع تعيد النظر في وقائع الدعوى، وتقع على رأس الهرم القضائي المحكمة العليا التي كانت تسمى في النظام القديم"محكمة التمييز" بصفتها محكمة قانون تقوم بدور الرقابة على حسن تطبيق القانون وتوحيد الاجتهاد القضائي، وهي تعادل محكمة النقض في الانظمة القضائية العربية، وقد نص المشروع على صلاحيات تلك المحكمة في المادة 11 مفصلاً في الوقت نفسه أسباب الطعن بالقرار امامها وكان من الأنسب ان يُترك تنظيم أسباب الطعن بالنقض الى نظام المرافعات الشرعية كما هو الحال في القوانين العربية وبتشكيل محكمة الاستئناف يكون مشروع النظام الجديد قد احدث طريقاً جديداً للاعتراض على الاحكام يضاف الى التمييز الذي صار يسمى النقض واعادة النظر المنصوص عليهما في نظام المرافعات الشرعية ألا وهو طريق الاستئناف.
3- اعتماد مبدأ القضاء المتخصص:
1- من السمات الجديدة المميزة لمشروع نظام القضاء الجديد تبني مبدأ القضاء المتخصص، اذ احدث المشروع فئات متخصصة نوعياً لمحاكم الدرجة الأولى على الشكل الآتي: المحاكم العامة، المحاكم الجزائية، محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم التجارية، المحاكم العمالية المادة 9، هذا فضلاً عن وجود دوائر متخصصة في كل من المحكمة العليا المادة 10 ومحاكم الاستئناف المادة 16.
2- أحدث المشروع الجديد دائرة قضائية تختص بالنظر في القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين، تاركاً أمر تنظيم اختصاصها النوعي والمكاني للائحة خاصة تصدر عن المجلس الأعلى للقضاء.
ثانيا: القضاة:
1- اشترط النظام الجديد فيمن يتولى وظيفة القضاء أن يكون سعودي الجنسية بالأصل مما يعني استبعاد المتجنس من وظيفة القضاء.
2- اشترط النظام الجديد أن يحوز من يتولى وظيفة القضاء على شهادة جامعية، وألغى النص القديم الذي كان يجيز تعيين من اشتهر بالعلم والمعرفة من غير الحاصلين على الشهادة المطلوبة المادة 37 من النظام الملغى.
3- أجاز المشروع الجديد تفريغ الملازم القضائي للدراسة المنهجية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال العمل المادة 34، كما أجاز أن يحتفظ المنقول الى سلك القضاء من ملاك حكومي آخر بوظيفته الأصلية مدة سنة المادة 45.
4- أجاز المشروع الجديد أن يُعيّن قاض بدرجة ب من حملة شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء أو من احدى كليات الشريعة في المملكة تخصص الفقه أو أصوله من دون اشتراط الخبرة القضائية المسبقة، كما أجاز أن يُعيّن قاض بدرجة أ من حملة شهادة الدكتوراه.
لمحة تاريخية عن تطور تنظيم الجهاز القضائي
- بتاريخ 29/5/1343ه : شكل الملك عبد العزيز أول ادارة للقضاء في مكة المكرمة.
- بتاريخ 18/8/1344ه : أصدر الملك عبدالعزيز تشكيلات موقتة لرئاسة القضاء في مكة المكرمة ومعها تعليمات عرفت باسم مواد اصلاحية موقتة للمحاكم الشرعية وتمثل هذه الاجراءات نواة تنظيم الجهاز القضائي بعد مبايعة عبدالعزيز ملكاً.
- بتاريخ 4/2/1346ه : صدر مرسوم نظام أوضاع المحاكم الشرعية وتشكيلاتها وقد تكون هذا النظام من 19 مادة، وهو أول نظام اداري للقضاء في الحجاز.
- بتاريخ 24/3/1347ه : صدور أمر ملكي يلزم القضاء بالحكم بمقتضى المذهب الحنبلي.
- بتاريخ 1357ه : صدر نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي.
- بتاريخ 14/1/1372ه : صدر نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي المعدل، الذي ألغيت بعض مواده بصدور نظام المرافعات الشرعية الأول النظام 260 ثم نظام المرافعات الشرعية الثاني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 تاريخ 1421ه.
- بتاريخ 12/1/1387ه : صدر نظام كادر القضاة الذي نظّم بناء الجهاز القضائي.
- بتاريخ 14/7/1395: صدر نظام القضاء الذي أعاد تنظيم البناء الاداري للقضاء، وقد أُدخلت على مواد هذا النظام تعديلات كثيرة وفق الترتيب الأتي:
بتاريخ 14/10/1395ه: تعديل الفقرة ب من المادة 6 والفقرة 2 من المادة 9 المادة 38، وإضافة مادة جديدة برقم 49 مكرر.
- بتاريخ 23/10/1395ه : تعديل المادة 38.
- بتاريخ 28/6/1396ه: تعديل سلم رواتب القضاة.
- بتاريخ 1/2/1401: تعديل الفقرة أ من المادة 6.
- بتاريخ 1/4/1404ه : تعديل المادة 23.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.